moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
القضيه رقم 2004/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليه: (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء 16/8/1439ه، انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ معاذ بن حمد الزيدان عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 27/5/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الخميس 6/6/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان مؤسسه (...) طلبت من المدعي مبلغا قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000) علي سبيل القرض، لدفعها لمؤسسه (...) للتجاره؛ بغرض تقديم الخدمات الفنيه والهندسيه علي ان يكون للمدعي ارباح من المشروع الذي ستبرمه مؤسسه (...) مع مؤسسه (...) قدرها (30%)، قام المدعي بتحرير شيك مصدق بالمبلغ المذكور وتسليمه للمدعي عليه ليسلمه لمؤسسه (...) لكونه المفوض من مؤسسه (...) التزمت مؤسسه (...) بان تقدم للمدعي شيكا بالمبلغ يحرره المدعي عليه حسب ما نص عليه البند الخامس في العقد المبرم بين المدعي ومؤسسه (...) لكون المدعي عليه شريك في مؤسسه (...) حرر المدعي عليه الشيك حسب المتفق عليه، الا ان المدعي عندما قام بمحاوله صرفه تبين له انه شيك بدون رصيد، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000)، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 19/6/1439ه، حضر طرفا الدعوي وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاثه اوراق وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته انه في تاريخ 8/10/1432ه، عرضت علي مؤسسه (...) ان اشرف واستلم المشروع الذي عرضته عليها مؤسسه (...) مقابل ان اقوم بتحرير شيك للمدعي يتم استحقاقه بعد شهر من استلام الموقع والتوقيع علي المشروع، قمت بتحرير شيك للمدعي بعد ان حرر شيكا مصدقا لمؤسسه (...) بمبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)؛ لكونه شريك في المشروع، ثم قامت مؤسسه (...) بصرف الشيك المقدم من المدعي ولم تسلم مؤسسه (...) المشروع، واتضح انها لا تملك اي مشروع، علي اثر ذلك قامت مؤسسه (...) برفع دعوي علي مؤسسه (...) لاعاده قيمه الشيك الذي حررته لها والبالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، وصدر لها حكم بالزام مؤسسه (...) بالمبلغ الذي سلمته لها والبالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، والذي هو اساسا مقدم من المدعي في هذه الدعوي، وختم المدعي عليه مذكرته بطلبه الزام المدعي برد الشيك الذي قدمه له؛ حيث انه لم يتم المشروع، ولم يستلم شييا من هذا المشروع والذي حكم بفسخه، ويطلب توجيه الدعوي علي مؤسسه (...)، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي عليه هو من التزم باعاده المبلغ الي المدعي كما جاء في مذكره التفاهم، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 18/7/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان خصومه المدعي مع مؤسسه (...) التي صرف لها شيك مصدق باسمها قبل معرفتي بالمدعي، وقد صدر حكم علي مؤسسه (...) بارجاع المبلغ المذكور، اضافه الي انني اعطيت المدعي الشيك مقابل ان استلم المشروع ولم يتم ذلك، وبناء علي انني لم استلم المشروع ولم يقدم لي اي شيء، اطلب الزامه برد الشيك، زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الاربعاء 2/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وافاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدمه، كما اكتفي المدعي عليه بما سبق تقديمه وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 16/8/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)؛ مقابل الشيك الذي اصدره للمدعي؛ لكونه شريك في المشروع مع مؤسسه (...) اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره مايه وخمسه وستون الف ريال (165.000)؛ وحيث ان المدعي عليه دفع بعدم صفته في الدعوي لكون المشروع الذي تم الاتفاق عليه لم يتم، كما ان المدعي قد حرر شيكا مصدقا لمؤسسه (...) بناء علي اتفاقه مع مؤسسه (...) علي انه ان لم يتم المشروع فانه يتم اعاده الشيك للمدعي كما نص عليه البند السادس من العقد، ودفع بان مؤسسه (...) قد اقامت دعوي علي مؤسسه (...) حكم لها باعاده قيمه الشيك الذي دفعه المدعي لها، وعليه دفع بعدم صفته في الدعوي، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليه قد حرر الشيك الذي يطالب به المدعي مقابل استلامه للمشروع والاشراف عليه، وحيث انه لم يتم هذا المشروع؛ لكون مؤسسه (...) قد رفعت دعوي علي مؤسسه (...) وصدر لها حكم بالزام مؤسسه (...) باعاده قيمه الشيك الذي اخذته من منها والبالغ قدره خمسمايه وخمسون الف ريال (550.000)، والذي دفعه المدعي كما هو موضح في الاتفاقيه بينهم، فان هذا الحكم هو فسخ للعقد الذي بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) وعليه فان المطالبه تتوجه علي مؤسسه (...)؛ لاستلامها لقيمه الشيك الصادر من المدعي والذي حرره لمؤسسه (...) بموجب حكم المحكمه العامه بالرياض، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنتفي الصفه في التداعي، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لانعدام الصفه في المدعي عليه لكونه قد اصدر الشيك محل الدعوي بشرط قيام المشروع وتسليمه الاشراف عليه، واما في حال الغاء المشروع فانه لا عبره به، كما نصت الفقره السادسه من مذكره التفاهم المرفقه والموقعه بين المدعي ومؤسسه (...) علي انه في حال عدم استلام المشروع فان الشيك الذي اصدره المدعي لمؤسسه (...) يعاد اليه، اضافه الي ان مؤسسه (...) قد صدر لها حكم بالزام مؤسسه (...) باعاده قيمه الشيك الذي حرره المدعي، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)؛ لاقامتها علي غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين امين السر عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي معاذ بن حمد الزيدان رييس الدايره مالك بن محمد الملحم حكم في قضيه الاستيناف رقم 1144/ق لعام 1439ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 2004/3/ق لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 16/08/1439ه الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 01/01/1440ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: سلمان بن غرم الشهراني رييسا د. خالد بن سعود الرشود عضوا د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور/ محمد بن احمد الصياح امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 01/12/1439ه، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم من المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (دايره الاستيناف) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (550.000) ريال؛ مقابل الشيك الذي اصدره المدعي لكونه شريك في المشروع مع مؤسسه (...) اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (165.000) ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي لاقامتها علي غير ذي صفه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو خليق بالقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن احمد الصياح عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو د. خالد بن سعود الرشود رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني