moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٥١ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي العاجله في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ضد المدعي عليها تضمنت ما نصه: (ان المدعي عليه اسس شركه ولم يدخل موكلي كشريك في عقد التاسيس عليه نفيد فضيلتكم باننا نتقدم بالوكاله عن المدعي بدعوي مستعجله ضد المدعي عليها، حيث اتفق موكلي مع المدعي عليها في عقد الشراكه المؤرخ في ١٥ / ٠٤ / ٢٠١٩م وذلك بانشاء شراكه بينهما بالاستثمار في مشروع تطوير عقاري بمدينه (...) الا ان المدعي عليها قامت بمخالفه عقد الشراكه مع موكلي وقيامها بتاريخ ١١/ ١٠ / ١٤٤١ه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، لتصبح شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد - سجل تجاري رقم ( ...)، والخاص نشاطها شراء وبيع الاراضي والعقارات وتقسيمها وانشطه البيع علي الخارطه، وامتناعها عن ادخال موكلي كشريك رغم اتفاقهم علي ذلك، وقد دفع موكلي في سبيل الشراكه اجمالي مبلغ وقدره ( ١,٧٠٠,٠٠٠) مليون وسبعمايه الف ريال سعودي، ولم يتحصل موكلي علي شيء من الارباح حتي تاريخه، لاسيما وان المدعي عليها قد تحصلت علي اموال طايله من نشاطها، وما ذلك الا لان المدعي عليها طمعت في الايرادات التي تحصلت عليها، وبخس حق موكلي فيها، وحيث ان نظام المحاكم التجاريه قد اعطي الحق لكل من يخشي فوات حقه وذهابه باقامه دعوي مستعجله لحين الفصل في موضوع الدعوي الاصليه، والحجز التحفظي علي جميع اصول وممتلكات المدعي عليها عن التصرف حتي انقضاء الدعوي الاصليه، عملا باحكام الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه)؛ انتهي طلبه فيها الي: الحجز التحفظي علي العقارات التي افرغت لصالح الشركه المدعي عليها لحين الفصل في الدعوي. فاجرت المحكمه اللازم ومن ثم احيل الي هذه الدايره، وباشرت نظره علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد له جلسه عبر الاتصال المريي في هذا اليوم، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم ((...))، كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مبرراته علي طلبه وكونه له صفه الاستعجال؟ فذكر بانها هي المذكوره في صحيفه الدعوي، وان لديه نسخه من الصكوك العقاريه التي يرغب في ايقاع الحجز عليها. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله، ذكر بان ما ذكره المدعي وكاله في دعواه غير صحيح، وان المدعي ليس شريكا في الشركه، وقد نص العقد الموقع بينهما ان شراكتهما في مشروع (...) فقط، وانه في حال الانتهاء من المشروع يقومون بانشاء شركه مستقله للاستثمار العقاري، علما بان المدعي قد تخارج من مشروع (...)، ويوجد تصفيه موقعه من المدعي والمدعي عليه عن طريق محاسب قانوني قام باحضاره المدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، ذكر بان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح، وان موكله شريك في الشركه بموجب العقد الموقع بينهما، ويتمسك بما ذكره في صحيفه الدعوي ، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في هذه الدعوي العاجله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان النظر في الدعاوي المستعجله يستدعي بحثا خاصا علي سبيل الاستعجال والثبوت وعدم التدارك في طبيعه الطلب المقدم, وان تكون مبنيه علي مستندات وبينات تؤيدها، وحيث انه بالنظر في طلب المدعي لم تجد فيه الدايره ذلك, حيث انه اتي مجردا من اي بينه تعضده وتسنده، وبالتالي فان نظر الدايره في الطلب المستعجل يقوم ويقتصر علي النظر في اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه, وخوف الضرر المحدق, مع عدم التدارك وفواته علي صاحبه، وبما ان المدعي لم يقدم ما ينهض للخروج من الاصل، ولم يقدم اي مبرر لطلبه يخشي عليه فوات الوقت او يخشي فيه من وقوع ضرر، مخالفا بذلك الفقره (ج) من الماده الثانيه بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (١٣/ ت/ ٨١٥٩) بتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١ه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المستعجله رقم ٥١ لعام ١٤٤٣ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٦ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه شخص واحد (...) (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ٥١ لعام ١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب عاجل بالحجز التحفظي علي جميع اصول وممتلكات المدعي عليها حتي انقضاء الدعوي الاصليه، والذي انتهي الحكم فيها الي رفض الطلب العاجل، ثم تقدم المدعي باستينافه الماثل. (الاسباب) وقد تقدم المدعي بطلب الاستيناف اثناء الاجل المحدد نظاما، اما فيما يتعلق بالحكم وحيث ان المدعي لم يحرر طلبه بتحديد مضمونه؛ ولم يحدد في لايحه الدعوي الاملاك التي يطلب الحجز عليها، وقد اتي طلبه مجردا من اي بينه، ولم يحدد موضوع الدعوي الاصليه التي يطلب الحجز التحفظي حتي تنقضي؛ مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلبه، وتنوه دايره الاستيناف الي ان الظاهر من نزاع الطرفين في موضوع الشراكه انه نزاع حقيقي. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه المقيده لديها برقم ٥١ لعام ١٤٤٣ه القاضي: "برفض هذه الدعوي المستعجله رقم ٥١ لعام ١٤٤٣" ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين في الاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.