tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 481 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-25 document_type=ruling entity=document_number:43a40384-062a-4cba-80c0-a6d5b7725f7d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 481 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/02/14 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا
وبحضور محمد بن عايد الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/01/29ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها, بانه في تاريخ 25/01/1439ه تقدم (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/11/1438هوالصادره عن كتابه العدل بالجموم بدعواه, والتي ذكر فيها بان موكله تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ 4/2/1435ه بناء علي ان المدعي عليه احد مقاولي شركه (...), واتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع صيانه عناصر الشبكه الهاتفيه, وقد حرر العقد علي مطبوعات المدعي عليه, وهو كذلك مذيل بختم طرفي الدعوي, وقد قام المدعي بتنفيذ واتمام العمل المتفق عليه مع المدعي عليه, وبناء علي نسبه المدعي المنصوص عليها في العقد والمقدره ب(75%) من كل مستخلص يصرف من الشركه مالكه المشروع (شركه (...)) ليصبح مجموع ما للمدعي لدي المدعي عليه هو مبلغ (948,984) ريالا, قد سدد المدعي عليه منها ما قدره (510,000) ريال, وتبقي في ذمته مبلغ قدره (438,984) ريال, وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه بما تبقي في ذمته للمدعي, وباحالتها للدايره وبعد ابلاغ المدعي عليه بالدعوي, حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 24/03/1439ه لنظرها, حضر فيها المدعي وكاله / (...), كما حضر لحضوره المدعي عليه, وبطلب الجواب من المدعي عليه قدمه في مذكره مكونه من صفحه واحده, مفادها ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح وان العقد الذي يستند اليه تم الانتهاء منه, تسلم المدعي وكاله نسخه من جواب المدعي عليه وباطلاعه عليه طلب اجلا للرد, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 22/04/1439ه حضر المدعي وكاله, كما حضر المدعي عليه اصاله, ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده, تمسك فيها بصحه العقد المرفق وان مطالبته للمبلغ محل الدعوي بناء عليه, وانتهي فيها الي تمسكه بطلبه الوارد بلايحه دعواه, تسلم المدعي عليه نسخه مما قدمه المدعي وكاله وطلب امهاله اجلا للاطلاع والرد, ثم اعتذر المدعي عليه عن الحضور وطلب امهاله لتقديم مستندات, وفي جلسه يوم الثلاثاء 15/08/1439ه حضر المدعي وكاله, كما حضر المدعي عليه اصاله, ثم قدم المدعي عليه في وقت سابق علي موعد الجلسه مذكره لم يضف فيها ما هو مؤثر علي ما اجاب به في مذكرته الجوابيه, سوي انه يوجد مخالصه نهاييه بينه وبين المدعي بتاريخ 13/06/1436ه موقعه من طرفي الدعوي, وارفق نسخه منها ومن الشيك الذي يدل علي صحتها, ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن استلامه لما قدمه المدعي؟ اجاب بانه قد استلم نسخه منها, وانه لم يورد فيها ما هو جديد وطلب اجلا لتقديم شهاده شاهد في الجلسه القادمه, فاجابته الدايره لما طلب, ثم تقدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر فيها تفاصيل الشاهد ومناط شهادته وانه كان يعمل لدي المدعي عليه وطلب فيها الاخذ بالشهاده والحكم لموكله بالمبلغ محل الدعوي بالاضافه الي اتعاب الترافع, ارفق بها شهاده مكتوبه للشاهد (...) هويه مقيم رقم (...), تسلم المدعي عليه نسخه مما قدمه المدعي وكاله, وقدم رده عليها في جلسه يوم الثلاثاء 04/11/1439ه والتي حضرها المدعي وكاله, والمدعي عليه اصاله, وذكر المدعي عليه في رده علي شهاده الشاهد (...), التي قدمها المدعي وكاله, بان الشاهد كان يعمل لديه وبسبب عدد من الماخذ عليه قام بعمل خروج نهايي له, مما يعني وجود خصومه بينه وبين الشاهد تمنع الاخذ بشهادته, تسلم المدعي وكاله نسخه مما قدمه المدعي عليه وباطلاعه عليه قرر اكتفايه بما قدم, ثم في جلسه يوم الثلاثاء 01/01/1440ه حضر طرفا الدعوي اصاله ووكاله, وقدم المدعي عليه مذكره من صفحه واحده لم يذكر فيها اي جديد, وانما هو تكرار لما ذكره مسبقا, وباطلاع المدعي وكاله علي النسخه المقدمه له قرر اكتفايه, ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 14/02/1440ه, حضر طرفا الدعوي اصاله وقررا اكتفايهما بما قدما؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها, قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي :
 (الاسباب)
لما كانت العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه مقاوله من الباطن, وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليه بما تبقي من مستحقات لموكله من تنفيذه لمشروع صيانه عناصر الشبكه الهاتفيه, والبالغ قدرها (438,984) ريال, وان بينته علي ذلك العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه بتاريخ 04/02/1435ه, وبما ان المدعي عليه قدم مخالصه نهاييه موقعه من طرفي الدعوي بتاريخ 13/06/1436ه, وقدم شيكا بالمبلغ محل المخالصه قد حرر في ذات تاريخ المخالصه, ولكون المخالصه لاحقه علي العقد الذي يستند اليه المدعي وكاله في دعواه, فهي اذا تعد ناسخه لما قبلها, وبما ان المدعي وكاله لم يطعن في المخالصه ولا يدفع بعدم صحتها, فان ذلك يعد من قبيل الاقرار بصحتها, كما ان شهاده الشاهد التي قدمها المدعي وكاله مستدلا بها علي صحه دعواه, قد طعن فيها المدعي عليها لوجود خصومه بينه وبين الشاهد, ولاقرار المدعي وكاله بان الشاهد كان يعمل لدي المدعي عليه, مما يقوي ما ادعي به المدعي عليه حيال الشهاده ويمنع الاخذ بها, وبناء علي انه لا يعطي الناس بدعواهم لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر )، وقد قال ابن دقيق العيد -رحمه ﷲ-: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه؛ مما يجعل دعوي المدعي حريه بالرفض, وتنتهي الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (481) لعام 1439ه المقامه من / (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
محمد بن عايد الثقفي 
عضو 
 معاذ حمد محمد الزيدان 
عضو 
 عبدﷲ محمد علي الغامدي
 رييس الدايره
ماجد بن محمد السليمي

الحكم في القضيه رقم 531 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/09/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بناء علي ان المدعي عليها احد مقاولي شركه (...) واتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي بتنفيذ مشروع صيانه عناصر الشبكه الهاتفيه وقد قام المدعي بتنفيذ واتمام العمل المتفق عليه وبناء علي نسبه المدعي المنصوص عليها في العقد والمقدره ب (75%) من كل مستخلص يصرف من الشركه مالكه المشروع ليصبح مجموع ما للمدعي لدي المدعي عليه هو مبلغ (948.984) ريالا سدد المدعي عليه منها ما قدره (510.000) ريال وتبقي في ذمته مبلغ قدره (438.984) ريالا وهو ويطلب الزام المدعي عليه بالمتبقي بذمته. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه الدرجه الاولي الصادر بتاريخ 14/2/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي 481 لعام 1439ه المقامه من (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه -جده- الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه 10/8/1440ه وافهمت فيها الدايره وكيل المدعي بان له يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فقرر وبحضور المدعي اصاله بانه يطلب يمين المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للتحقق من حساباته واوراقه، وفي جلسه 8/9/1440ه سالت الدايره المدعي عليه عن ما طلب المهله لاجله فذكر انه يحتاج مهله اضافيه لمراجعه حساباته والتواصل مع المدعي بشان مبلغ المطالبه مده لا تتجاوز عشره ايام فوافق المدعي علي ذلك وفي جلسه اليوم ذكر المدعي وكاله بانه تم ابرام اتفاقيه صلح متضمنه انهاء النزاع بين موكله والمدعي عليه وفق ما هو مدون في هذه الاتفاقيه وذلك بتاريخ 15/9/1440ه بحيث يسدد المدعي عليه مبلغ وقدره 320,000 ثلاثمايه وعشرون الف ريالا وفق ما هو مبين في هذه الاتفاقيه وقدم نسخه اصليه منها لهذه الدايره، واضاف ان المدعي قد التزم بسداد الدفعه الاولي المبينه في هذه الاتفاقيه وقدم صوره من الشيكين المتضمنه ذلك، وبعرض ذلك كله علي المدعي عليه ذكر ان ما ادلي به وكيل المدعي صحيح وان الاتفاقيه صحيحه فقد تصالح مع المدعي علي تسليم مبلغ 320.000 ريال حسب ما جاء في الاتفاقيه وسلم الدفعه الاولي من ذلك، وطلبا اثبات هذا الصلح والزامهما بمضمونه، هذا وبالاطلاع علي اتفاقيه الصلح المبرمه بين الطرفين تبين انها نصت علي: انه في يوم الاثنين الموافق 15/9/1440ه تم الاتفاق والتسويه بين كل من : الاستاذ/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ويعبر عنه فيما بعد بالطرف الاول. والاستاذ/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ويعبر عنه فيما بعد بالطرف الثاني. والاستاذ / (...) بصفته وكيلا شرعيا عن الطرف الاول ويعبر عنه فيما بعد بالطرف الثالث. لما تم بين الطرف الاول والثاني من اعمال وشراكه في عقد مقاوله بالباطن وحيث دار بين الطرفين مرافعات في القضيه المقيده برقم (481) لعام 1439ه لدي المحكمه التجاريه بجده والتي قيدت برقم (531) لعام 1440ه لدي محكمه الاستيناف التجاريه بجده ولما تم خلال ذلك التوصل لهذا العقد واجراء التسويه في المبلغ المطالب به في هذه القضيه وانهاء النزاع القايم بينهما بالتراضي فاتفق الطرفان وبحضور الطرف الثالث وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي:
(الاسباب)
اولا: تعتبر المقدمه السابقه جزء لا يتجزا عن هذا العقد. ثانيا: اتفق الاطراف الثلاثه علي التسويه من المبلغ الكلي (438.948) اربعمايه وثمانيه وثلاثون وتسعمايه وثمانيه واربعون ريالا الي مبلغ وقدره (320.000) ثلاثمايه وعشرون الف ريال فقط لا غير يلتزم بسدادها الطرف الثاني لصالح الطرف الاول والثالث. ثالثا : تكون الاتعاب المقدره والتي تم الاتفاق بين الطرف الاول والثالث عليها من ضمن هذه التسويه وتكون القسمه علي النحو التالي: 1/ تكون نسبه الطرف الاول من هذه التسويه مقدره بمبلغ وقدره (280.000) مايتان وثمانون الف ريال فقط لا غير. 2/ تكون نسبه الطرف الثالث من هذه التسويه مقدره بمبلغ وقدره (40.000) اربعون الف ريال فقط لا غير اتعابا لهذه القضيه. رابعا: تكون التسويه التي التزم الطرف الثاني بها مجدوله علي ثلاث دفعات علي النحو التالي: الدفعه الاولي: مبلغا وقدره (106.666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريالا حاله عند توقيع هذا العقد ويكون نصيب الطرف الاول منها (93.334) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا فقط لا غير ونصيب الطرف الثالث منها (13.332) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا فقط لا غير. الدفعه الثانيه: مبلغا وقدره (106.666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريالا وتكون حاله بتاريخ 10/11/1440ه ويكون نصيب الطرف الاول منها (93.334) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا فقط لا غير ونصيب الطرف الثالث منها (13.332) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريالا فقط لا غير. الدفعه الثالثه: مبلغا وقدره (106.666) مايه وسته الاف وستمايه وسته وستون ريالا وتكون حاله بتاريخ 20/12/1440ه ويكون نصيب الطرف الاول منها (93.334) ثلاثه وتسعون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا فقط لا غير ونصيب الطرف الثالث منها (13.332) ثلاثه عشر الف وثلاثمايه واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير. خامسا: اي تاخير في موعد تسليم اي دفعه من دفعات التسويه المتفق عليها يستوجب مع ذلك حلول مبلغ التسويه كاملا. سادسا: يعتبر هذا العقد منهيا للنزاع في هذه القضيه. سابعا: تم الايجاب والقبول بين الاطراف الثلاثه وهم بكامل اهليتهم الشرعيه واسقطوا عنهم دعوي الغبن والغرر. ثامنا: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ استلم كل طرف منه نسخه موقعه من الاطراف الثلاثه وحيث حضر اطراف النزاع ايام الدايره وقرروا ابرامهم للصلح وقبولهم به علي النحو المفصل اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي نقض حكم محكمه الدرجه الاولي والحكم مجددا باثبات الصلح بين الطرفين علي النحو المبين اعلاه والزامها بمضمونه.
(لذلك)
حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 481 لعام 1440ه تنتهي الي رفض الدعوي والقضاء مجددا باثبات هذا الصلح واجازته والزام الطرفين بمضمونه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام مصطفي عبدﷲ سقا 
عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
 سعدي بن محسن الزهراني
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي