uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 46 chunks
قرار مجلس اداره هييه الحكومه الرقميه رقم (م-8-6) وتاريخ 03 /09 /1445ه احكام عامه تعريفات 1/1 يكون للالفاظ والعبارات المعرفه في الماده الاولي من نظام التعاملات الالكترونيه المعاني ذاتها المحدده لها في النظام عند استخدامها في اللايحه. 1/ 2 يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التعاملات الالكترونيه. 2- المركز: مركز المعلومات الوطني. 3- سياسه الشهاده الرقميه: وثيقه صادره من المركز او مقدم خدمات التصديق تحتوي علي شروط وارشادات تبين لمستخدم الشهاده مدي ملاءمه شهاده التصديق الرقمي لاحتياجاته، ومدي الموثوقيه المصاحبه لها، الي جانب تحديد الاستخدامات المشروعه وغير المشروعه للشهاده، ودور مراكز التسجيل. 4- مركز التسجيل: الجهه التي تتولي عمليه التسجيل والتثبت من هويه المتقدمين بالاليه المعتمده من الجهه المصدره لها للحصول علي شهادات تصديق رقمي. 5- اجراءات التصديق الرقمي: وثيقه صادره من المركز او مقدم خدمات التصديق تحتوي علي الطرق الفنيه والاجراييه المتبعه لاصدار شهاده التصديق الرقمي من قبل مقدم خدمات التصديق. 6- الختم الالكتروني: بيانات الكترونيه مدرجه في تعامل الكتروني او مضافه اليه او مرتبطه به منطقيا، تستخدم لاثبات صحه ارتباط الختم بهويه من نسب اليه ومصادقته علي التعامل الالكتروني، واكتشاف اي تعديل يطرا علي هذا التعامل بعد الختم عليه. 7- الختم الزمني: بيانات الكترونيه وارده في سجل الكتروني او مضافه اليه او مرتبطه به، بغرض تحديد تاريخ ووقت الاجراء الذي تم علي هذا السجل، واكتشاف اي تعديل يطرا علي ذلك. 8- المستفيد: صاحب الشهاده، وهو الشخص المسجله شهاده التصديق الرقمي باسمه. 9- الطرف المعتمد علي الشهاده: هو الشخص الذي يستند الي شهاده التصديق الرقمي في تعاملاته الالكترونيه ويعتمد علي صحتها. حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه ضوابط حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه 2 /1 يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقه بالتعاملات الالكترونيه بما يتفق مع متطلبات اي انظمه او لوايح او اجراءات تتعلق بحفظ السجلات والبيانات التقليديه، بما لا يخل بالماده السادسه من النظام. 2/2 يجب حفظ السجلات الصادره بطبيعتها، وبكامل بياناتها الاصليه، ويجوز حفظها (ارشفتها) وفق اي شكل من اشكال البيانات الالكترونيه التي لا تخل بمحتوي السجل وجودته. 2 /3 مع مراعاه حكم الفقره السابقه (2 /1) من هذه الماده، يجب ان يتضمن السجل الالكتروني البيانات التي تحدد هويه السجل، وارتباطه بالتعامل الالكتروني والسجلات الالكترونيه الاخري، وتشمل تلك البيانات العناصر التاليه بوصفها الحد الادني: 1- معلومات منشي السجل الالكتروني. 2- معلومات مرسل السجل الالكتروني، اذا كان مختلفا عن المنشي. 3- معلومات المرسل اليه السجل الالكتروني. 4- رقم العمليه التي يتضمنها السجل الالكتروني وطبيعتها. 5- تاريخ انشاء السجل الالكتروني ووقته. 6- تاريخ ارسال السجل الالكتروني ووقته. 7- تاريخ استلام السجل الالكتروني ووقته. 8- معلومات اعاده الارسال، او التعديل، او الالغاء، وكذلك رسايل اقرار الوصول في حاله اشتراط ذلك من قبل المرسل. الطرف الملزم بحفظ السجلات الالكترونيه 3 /1 لتحديد الشخص الملزم بحفظ سجل الكتروني، تطبق الانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه بحفظ الوثايق المتعلقه بالتعامل موضوع السجل الالكتروني. 3 /2 يجوز للشخص الملزم بحفظ السجل الالكتروني الاستعانه بخدمات جهه اخري، لاستيفاء شروط الحفظ، دون ان يؤثر ذلك في مسؤوليته المنصوص عليها بهذه الماده. 3 /3 يلتزم طرفا التعامل الالكتروني بالاتفاقيات الثناييه المبرمه بينهما فيما يتعلق بحفظ البيانات الالكترونيه، وذلك بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه. مده حفظ السجلات الالكترونيه 4 /1 يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقه باي تعامل الكتروني بما يتفق مع متطلبات اي انظمه او لوايح، او اجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنيه الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظه خلالها. 4 /2 مع مراعاه حكم الفقره السابقه (4 /1) من هذه الماده، يجب حفظ السجلات والبيانات المتعلقه باي تعامل الكتروني بما يتفق مع الاتفاقيات المبرمه بين طرفي التعامل الالكتروني. شروط حفظ السجلات الالكترونيه 5 /1 عند حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه يجب توافر الشروط التاليه: 1- اتباع قواعد واجراءات واضحه وموثقه لحفظ السجلات الالكترونيه، بما يتفق مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. 2- حفظ السجلات والبيانات الالكترونيه في اي صيغه بما يتناسب مع النظام المعمول به لدي من قام بالحفظ. 3- اذا تطلبت اي فقره في هذه اللايحه تحديد التاريخ والوقت او حفظه او ابرازه، فيجب الالتزام بالتالي بوصفه الحد الادني: ا- تحديد التاريخ وفق التقويم الميلادي علي الاقل، مع اضافه التقويم الهجري اذا تطلب ذلك اي نص نظامي، وان يحدد الوقت بالساعه والدقيقه والثانيه كحد ادني. ب- ان يتفق التاريخ والوقت مع الوقت الرسمي المعتمد في المملكه العربيه السعوديه، ما لم يتفق الطرفان علي خلاف ذلك. 4- في حال تطلب السجل الالكتروني اثبات صحه الوقت، يجب ان يحتوي السجل علي ختم زمني صادر من قبل المركز او من مقدم خدمات التصديق، بما يتوافق مع ما يصدر عن الهييه. 5- استخدام التقنيات المناسبه لضمان حفظ السجل الالكتروني بالشكل نفسه الذي انشي او ارسل او تسلم به، او ضمان ان محتواه مطابق للمحتوي الذي انشي به، او ارسل او تسلم به. 5 /2 يجب علي الطرف الملزم بحفظ السجلات الالكترونيه، اجراء عمليات (الارشفه) والحفظ الاحتياطي بشكل دوري، بما يضمن حقوق من يعتمد علي هذه السجلات، وبما يتفق مع متطلبات الانظمه واللوايح ذات العلاقه. عرض السجل الالكتروني شروط عرض السجلات والبيانات الالكترونيه والاطلاع عليها 6 /1 يشترط لعرض السجلات والبيانات الالكترونيه، توافر المعلومات المتعلقه بالتعامل الالكتروني وفق صيغه الكترونيه قياسيه مقروءه ومفهومه وكامله. 6 /2 تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات والبيانات الالكترونيه بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل مع السجلات والبيانات الالكترونيه لمنسوبيها بناء علي حاجه العمل، وبما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. 6/ 3 تلتزم الجهات التي تقوم بحفظ السجلات الالكترونيه بتطبيق الحلول الفنيه المناسبه لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع علي تلك السجلات الالكترونيه، او الوصول اليها، او التغيير فيها او في بياناتها. 6 /4 يحق لاحد الطرفين في التعامل الالكتروني او اي جهه ذات صلاحيه نظاما الحصول علي معلومات من السجلات الخاصه بالتعامل الالكتروني من الجهات التي تقوم بحفظها، وخلافا لذلك لا يحق للجهه التي تقوم بحفظ السجلات الالكترونيه تقديمها لاي طرف ثالث دون الاتفاق المسبق بين طرفي التعامل. اصدار السجل الالكتروني واستلامه انشاء السجلات الالكترونيه 7 /1 يعد السجل الالكتروني صادرا من المنشي، اذا كان المنشي هو الذي اصدره بنفسه، او اذا صدر من خلال شخص له صلاحيه التصرف نيابه عن المنشي. 7 /2 يعد السجل الالكتروني صادرا من المنشي، اذا ارسل بوساطه منظومه اليه برمجها المنشي، او شخص له صلاحيه التصرف نيابه عن المنشي، لتعمل بشكل تلقايي نيابه عنه، بشرط ان يتحقق باستخدامها سلامه الانشاء والارسال التلقاييين. 7 /3 يجوز لمنشي السجل الالكتروني الاستعانه فنيا بمن يراه من الوسطاء لانشاء سجل او ارساله، او انشايه وارساله معا، ولا يعد الوسيط منشيا للسجل. ارسال السجلات الالكترونيه 8 /1 تقع مسؤوليه ارسال السجل الالكتروني علي من له حق انشايه، او من تم تفويضه باتمام عمليه الارسال. 8 /2 يكون وقت ارسال السجل الالكتروني هو الوقت الذي تم فيه انتقال السجل من المنظومه الالكترونيه للمرسل الي اي منظومه اخري خارج صلاحيات المرسل، وفي حاله قيام المرسل اليه بتعريف مسبق ومحدد للمنظومه الالكترونيه التي يتم استقبال السجلات الالكترونيه عليها، فان وقت استقبال السجل هو وقت دخول السجل الالكتروني المرسل الي تلك المنظومه، اما في حاله عدم تحديد منظومه معينه، فان وقت استقبال السجل يعد الوقت الذي دخل فيه السجل الالكتروني الي اي منظومه تتبع للمرسل اليه. 8 /3 ما لم يتفق منشي السجل والمرسل اليه علي غير ذلك، يعد السجل الالكتروني مرسلا من العنوان النظامي للمنشي، ويعد مسلما للمرسل اليه في عنوانه النظامي، ولتحديد هذه الفقره، اذا كان للمنشي او للمرسل اليه اكثر من عنوان نظامي، فانه يعتد بالعنوان الاوثق علاقه بالمعامله المعنيه، او بالعنوان المحدد في النظام الاساسي للشخص الاعتباري او محل الاقامه للمرسل اليه. 8 /4 يجب توافر معلومات المصدر، مثل عنوان جهاز المصدر، والوقت، وعنوان جهاز المرسل اليه في السجل الالكتروني قبل دخوله منظومه بيانات اخري. 8 /5 يلتزم منشي السجل الالكتروني ومرسله بشروط حفظ السجلات والبيانات المحدده في هذه اللايحه. 8 /6 عند انشاء السجل الالكتروني وارساله يجب توافر الاتي: 1- يجب ان يحتفظ السجل الالكتروني بجميع بياناته التي تضمنها عند الانشاء، وذلك عند الارسال والاستقبال، سواء اكان علي نفس الصيغه الالكترونيه ام تم تحويله الي صيغه مختلفه. 2- يجب ان يبين السجل الالكتروني معلومات المرسل منه، والمرسل اليه، ووقت الارسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه. 8 /7 يلتزم الوسيط بضمان وصول المعلومات من منظومه المرسل الي منظومه المرسل اليه بالمحتوي نفسه ودون تغيير. الاقرار بتسلم السجل الالكتروني 9 /1 اذا الزم نص نظامي، او اتفق المنشي مع المرسل اليه، او اذا طلب المنشي من المرسل اليه، عند توجيه السجل الالكتروني او قبل ذلك، بان يرسل اقرارا بتسلم هذا السجل فانه: 1- اذا لم يتضمن النص النظامي او اتفاق المنشي مع المرسل اليه ان يكون الاقرار بتسلم السجل الالكتروني وفق شكل معين، او بطريقه معينه، فانه يجوز ان يتم الاقرار بتسلم السجل بطريقتين: ا- اي ابلاغ من جانب المرسل اليه، سواء اكان بوسيله تلقاييه ام باي وسيله اخري. ب- اي سلوك من جانب المرسل اليه يكفي لاعلام المنشي بان المرسل اليه قد تسلم السجل الالكتروني. 2- اذا اشترط النص النظامي، او اشترط المنشي ان يتلقي من المرسل اليه اقرارا بتسلم السجل الالكتروني، فان للمنشي ان يعد ارسال السجل الالكتروني كان لم يكن، الي ان يتم تسلم هذا الاقرار، ما لم يتفق علي خلاف ذلك. 9 /2 يتم اثبات تسلم السجل الالكتروني باي شكل من اشكال الاثبات التي يتفق عليها طرفا التعامل. 9 /3 لا ينبني علي تلقي المرسل اقرارا بالتسلم من المرسل اليه، ان محتوي السجل الالكتروني الذي ارسل متطابق مع محتوي السجل الذي تم استلامه، ما لم يشتمل السجل الالكتروني علي اليه الحفاظ علي المحتوي، كان يتم ذلك بوساطه التوقيع/الختم الالكتروني للمرسل والمرسل اليه. 9 /4 يجب ان يحتوي الاقرار بوصول السجل الالكتروني المعلومات ذات العلاقه بذلك، مثل: التاريخ، الوقت، رقم مميز للرساله محل الاقرار او عنوان لها. 9 /5 اذا تضمن الاقرار بالتسلم الذي تسلمه المنشي ان السجل الالكتروني ذا الصله قد استوفي الاشتراطات الفنيه، سواء المتفق عليها او المحدده في المعايير المعمول بها، فانه يفترض ان تلك الشروط قد تم استيفاؤها الي ان يثبت العكس. التوقيع/ الختم الالكتروني شروط اجراء توقيع/ ختم الكتروني ومواصفاته 10 /1 يعد التوقيع/ الختم الالكتروني صحيحا، اذا تم الالتزام بالضوابط والشروط التاليه: 1- ان يكون التوقيع/ الختم الالكتروني مرتبطا بشهاده تصديق رقمي صادره من المركز او من مقدم خدمات التصديق المرخص له من قبل الهييه. 2- ان تكون شهاده التصديق الرقمي المرتبطه بالتوقيع/ الختم الالكتروني نافذه المفعول وقت اجراء التوقيع/ الختم. 3- ان تتوافق بيانات هويه صاحب التوقيع/ الختم الالكتروني مع شهاده التصديق الرقمي. 4- اذا تم التوقيع/ الختم الالكتروني بالاشتراك مع منظومه بيانات الكترونيه لدي الموقع، فيشترط سلامه الارتباط المنطقي والفني بين منظومه التوقيع/ الختم الالكتروني، ومنظومه البيانات الالكترونيه، ومن ثم خلوهما من العيوب الفنيه التي قد تؤثر في صحه انعقاد التوقيع/ الختم وارساله. 5- توافر الحد الادني من البنيه الفنيه والاداريه، وكذلك الموارد ذات الصله التي تتحقق بهما موثوقيه اجراءات التوقيع/ الختم الالكتروني حسب الشروط الفنيه الوارده في اجراءات التصديق الرقمي الخاصه بالمركز او بمقدم خدمات التصديق. 6- التزام صاحب التوقيع/ الختم الالكتروني بجميع الشروط الوارده في اجراءات التصديق الرقمي الخاصه بالمركز او بمقدم خدمات التصديق فيما يتعلق باجراء التوقيع/ الختم الالكتروني، بما لا يتعارض مع الانظمه واللوايح ذات العلاقه. 10 /2 يجب ان يتالف التوقيع/ الختم الالكتروني المرتبط بشهاده تصديق رقمي من العناصر الفنيه التاليه بوصفها حدا ادني: 1- جهه اصدار شهاده التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهاده علي جميع المعلومات الداله علي المركز او مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الالكتروني. 2- نوع التوقيع/ الختم الالكتروني، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي. 3- تاريخ التوقيع/ الختم الالكتروني، وفتره سريانه. 4- بيانات هويه صاحب التوقيع/ الختم الالكتروني، ونطاق استخدام التوقيع/ الختم. الاحتياطات اللازمه لتلافي الاستعمال غير المشروع للتوقيع/ الختم الالكتروني 11 /1 يجب علي من يرغب في اجراء توقيع/ ختم الكتروني، اتخاذ الاحتياطات اللازمه لتلافي اي استعمال غير مشروع لبيانات انشاء التوقيع/ الختم الالكتروني، وللمعدات الشخصيه المتعلقه بتوقيعه/ ختمه، وتشمل تلك الاحتياطات ما يلي: 1- الحفاظ علي شهاده التصديق الرقمي ووثايق التوقيع/ الختم الالكتروني، الصادره من المركز او من مقدم خدمات التصديق. 2- تطبيق حلول وتقنيات مناسبه وموثوقه، وفقا لما يرد في اجراءات التصديق الرقمي. 11 /2 يجوز لصاحب التوقيع/ الختم الالكتروني، الاستعانه بجهات فنيه متخصصه للمراجعه والتدقيق، بما يدعم جوده عمليه التوقيع/ الختم، وموثوقيته، مع عدم الاخلال باي ضوابط، او شروط نظاميه، او تعاقديه بين اطراف التعامل. 11 /3 يجب علي صاحب التوقيع/ الختم الالكتروني، ابلاغ الجهه المصدره لشهاده التصديق الرقمي فور علمه بوجود استعمال غير مشروع لتوقيعه/ ختمه، مع توثيق البيانات المتعلقه بالاستعمال غير المشروع. اجراءات التحقق من التوقيع/ الختم الالكتروني 12 /1 يجب علي من يعتمد علي التوقيع/ الختم الالكتروني، لطرف اخر، ان يبذل العنايه اللازمه للتحقق من صحه التوقيع/ الختم، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع/ الختم الالكتروني، وفق الاجراءات التاليه: 1- التاكد من منشا شهاده التصديق الرقمي المرتبطه بالتوقيع/ الختم الالكتروني، وانها صادره من المركز او من مقدم خدمات التصديق، وفق احكام هذه اللايحه، والتحقق من صلاحيتها، وانها غير ملغيه او موقفه. 2- التاكد من ان البيانات المرفقه مع التوقيع/ الختم الالكتروني، مطابقه لبيانات صاحب التوقيع/ الختم، من واقع شهاده التصديق الرقمي الصادره له. 3- التحقق من عدم وجود رسايل تنبيه او تحذير تفيد باحتمال وجود خلل في المطابقه الاليه للتوقيع/ الختم الالكتروني، او اي خلل اخر ذي صله بالمنشا او المحتوي، وذلك ضمن الرساله والتوقيع/ الختم، الواردين. 12 /2 يعد التوقيع/ الختم الالكتروني، ملغيا ولا يحدد هويه منشي السجل الالكتروني في حال اختلال احد العناصر المقومه له وفق احكام هذه اللايحه. خدمات التصديق الرقمي فيات خدمات التصديق الرقمي واشتراطات تقديمها للمرخص له 13 /1 تشمل خدمات التصديق الرقمي ما يلي: 1- خدمات اصدار الشهادات الرقميه: ا- تتيح للمرخص له تقديم خدمات اصدار شهادات التوقيعات والاختام الالكترونيه للمرخصين الاخرين الذين تحددهم الهييه لتمكينهم من تقديم خدمات التصديق الرقمي الاخري للمستفيد النهايي. ب- تشمل خدمات اصدار الشهادات الرقميه ما يلي: 1- اصدار شهاده للتوقيع الالكتروني: عمليه اصدار شهاده تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات توقيع الكتروني. 2- اصدار شهاده للختم الالكتروني: عمليه اصدار شهاده تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات ختم الكتروني. 3- اصدار شهاده المصادقه للموقع الالكتروني: اصدار شهاده تصديق رقمي لغرض استخدامها في عمليات مصادقه موقع الكتروني. ج- اشتراطات تقديم خدمات اصدار الشهادات الرقميه: 1- الالتزام بكافه الاجراءات والشروط الموضحه في هذه اللايحه والنظام وما تصدره الهييه في هذا الشان. 2- الارتباط بالمركز الجذري السعودي التابع للمركز، او ما تحدده الهييه -بالاتفاق مع المركز- في هذا الشان. د- يحق للمرخص له لتقديم خدمات اصدار الشهادات الرقميه للتوقيعات والاختام الالكترونيه، تقديم بعض او جميع الخدمات الاخري للتصديق الرقمي للمستفيد النهايي وفقا لما تحدده الهييه في هذا الشان. 2- خدمات التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني والزمني: ا- تتيح للمرخص له تقديم خدمات التوقيع الالكتروني او الختم الالكتروني او الزمني للمستفيد النهايي. ب- تشمل خدمات التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني والزمني ما يلي: 1- انشاء التوقيعات الالكترونيه: خدمه تتيح انشاء توقيعات الكترونيه، باستخدام جهاز لانشايها بناء علي شهاده توقيعات الكترونيه. 2- التحقق من التوقيعات الالكترونيه: خدمه يتم من خلالها التحقق من صحه وسلامه التوقيعات الالكترونيه. 3- حفظ التوقيعات الالكترونيه: عمليه حفظ التوقيعات الالكترونيه بطريقه تضمن عدم العبث بها وامكانيه استرجاعها والتحقق منها لاحقا. 4- اداره جهاز انشاء التوقيعات الالكترونيه: برنامج او جهاز لاداره وانشاء التوقيعات الالكترونيه. 5- انشاء الاختام الالكترونيه: انشاء اختام الكترونيه باستخدام جهاز لانشايها بناء علي شهاده اختام الكترونيه. 6- التحقق من الاختام الالكترونيه: خدمه يتم من خلالها التحقق من صحه وسلامه الاختام الالكترونيه. 7- حفظ الاختام الالكترونيه: عمليه حفظ الاختام الالكترونيه بطريقه تضمن عدم العبث بها وامكانيه استرجاعها والتحقق منها لاحقا. 8- اداره جهاز انشاء الاختام الالكترونيه: برنامج او جهاز لاداره وانشاء الاختام الالكترونيه. 9- انشاء اختام زمنيه الكترونيه: عمليه انشاء بيانات في صيغه الكترونيه لاثبات الوقت الذي تمت فيه عمليه التوقيع او الختم الالكتروني. ج- اشتراطات تقديم خدمات التوقيع الالكتروني والختم الالكتروني والزمني: 1- الالتزام بكافه الاجراءات والشروط الموضحه في هذه اللايحه والنظام وما تصدره الهييه في هذا الشان. 2- الحصول علي الشهادات الرقميه للتوقيعات والاختام الالكترونيه من خلال الربط مع مرخص له بتقديم خدمات اصدار الشهادات الرقميه. 13 /2 ترتبط خدمه «انشاء التوقيعات الالكترونيه» بخدمه «التحقق من التوقيعات الالكترونيه»، حيث لا يمكن للمرخص له تقديم احداهما دون الاخري ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. 13 /3 ترتبط خدمه «انشاء الاختام الالكترونيه» بخدمه «التحقق من الاختام الالكترونيه»، حيث لا يمكن للمرخص له تقديم احداهما دون الاخري ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. اجراءات الحصول علي الترخيص وتجديده ووقفه والغايه والتنازل عنه 14 /1 مع مراعاه ما يصدر عن الهييه، تكون اجراءات الحصول علي الترخيص، او تجديده، او وقفه، او الغايه كما يلي: 1- التقديم ا- تقديم طلب اصدار الترخيص، عبر الوسيله التي تقرها الهييه ووفق النماذج المعتمده منها، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المذكوره في هذه اللايحه وما يصدر عن الهييه. ب- دراسه طلب الترخيص من قبل الهييه، ولها طلب اي بيانات او معلومات اضافيه من مقدم الطلب. ج- اشعار مقدم الطلب بنتيجه دراسه طلبه، سواء بالموافقه او باستكمال المستندات او بالرفض. د- للهييه الغاء الطلب واشعار مقدم الطلب في حال عدم التزامه بتقديم البيانات والمعلومات المطلوبه خلال المده التي تحددها الهييه. 2- الاصدار ا- في حال صدور موافقه الهييه علي الطلب، يقوم المتقدم بطلب الترخيص بدفع المقابل المالي لاصدار الترخيص بحسب ما يصدر عن الهييه. ب- تصدر الهييه وثيقه ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب. 3- التجديد ا- تقديم طلب تجديد الترخيص قبل 90 يوما علي الاقل من تاريخ انتهاء الترخيص، عبر الوسيله التي تقرها الهييه ووفق النماذج المعتمده منها. ب- يلتزم مقدم طلب تجديد الترخيص باجراءات التقديم الوارده في الفقره 14 /1 (1) من هذه الماده. ج- في حال صدور موافقه الهييه علي الطلب، يقوم مقدم الطلب بدفع المقابل المالي لتجديد الترخيص بحسب ما يصدر عن الهييه. د- تصدر الهييه وثيقه ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي لمقدم الطلب. 4- الايقاف والالغاء والتنازل ا- تقديم طلب ايقاف الترخيص او الغايه او التنازل عنه، مع ارفاق جميع المبررات للطلب، والخطه التفصيليه للتعامل مع العقود الحاليه المرتبطه بنطاق الترخيص والتعهد بتسليم كافه الملفات والبيانات للهييه بالوسيله التي تحددها الهييه. ب- دراسه الطلب من قبل الهييه، ولها طلب اي بيانات او معلومات اضافيه من مقدم الطلب. ج- اشعار مقدم الطلب بنتيجه دراسه طلبه. 14 /2 للهييه فرض اي اجراءات اخري تراها مناسبه في هذا الشان. تنظيم تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي 15 /1 للهييه ايقاف الترخيص او الغاؤه اذا اخل المرخص له بالشروط والاحكام الوارده في هذه اللايحه او الانظمه واللوايح ذات العلاقه او ما تصدره الهييه من تعليمات او قرارات، وفق الاتي: 1- اشعار المرخص له بما تم رصده، عبر الوسيله التي تقرها الهييه، وتوجيهه باتخاذ اجراءات التصحيح اللازمه خلال المده التي تحددها الهييه. 2- تمديد مده التصحيح للمرخص له وفقا لتقدير الهييه. 3- الغاء الترخيص في حال عدم التزام المرخص له باجراءات التصحيح المطلوبه خلال المده التي حددتها الهييه. 15 /2 تكون مده تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي خمس سنوات ميلاديه اعتبارا من تاريخ صدورها، ما لم تقرر الهييه خلاف ذلك. 15 /3 يخضع تقديم خدمات التصديق الرقمي للمقابل المالي المحدد من الهييه، ولها الحق في اجراء اي تعديل عليه بعد الاتفاق مع مركز تنميه الايرادات غير النفطيه ووزاره الماليه. 15 /4 يجب علي المرخص له تقديم خطه انهاء النشاط، تتضمن تفاصيل الاجراءات التي يتم اتباعها عند توقف مقدم خدمات التصديق الرقمي عن ممارسه نشاطه بطلب منه، او في حالات ايقافه من قبل الهييه، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده، بما يضمن حقوق جميع الاطراف ذوي الصله. 15 /5 للهييه الاشراف علي اجراءات اطلاق الخدمه للمرخص له وانهاؤها وتغييرها وتعليقها. 15 /6 تحدد الهييه عدد التراخيص المتاحه لتقديم خدمات التصديق الرقمي ويحق لها تعديلها وفقا للمصلحه العامه. 15 /7 للهييه فرض شروط، او اجراءات، او متطلبات اضافيه، او الغاء، او استثناء بعضها علي المتقدم بطلب الترخيص وفقا لتنظيماتها والتعليمات الصادره عنها ومقتضيات المصلحه العامه. 15 /8 للهييه وفقا لاختصاصها اصدار الوثايق التنظيميه والضوابط والادله الاسترشاديه والقرارات لتنظيم تقديم خدمات التصديق الرقمي متي ما رات الحاجه الي ذلك. 15 /9 تحدد الهييه الاجراءات التاهيليه والتنافسيه، واليه طرح تراخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي دون الاخلال بالانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه. الشروط والضوابط اللازمه للحصول علي الترخيص 16 /1 يجب ان يتوفر لدي المتقدم بطلب ترخيص تقديم خدمات التصديق الرقمي ما يلي: 1- سجل تجاري ساري المفعول لسته اشهر من تاريخ التقديم، علي ان يكون مقر المنشاه الرييسي في المملكه، وان يكون نشاطها الرييسي «المعلومات والاتصالات». 2- قايمه بالاعمال والمشاريع السابقه التي تثبت تمتع المتقدم بطلب الترخيص بالخبره التشغيليه في مجال التصديق الرقمي، ان توفرت، او مجال الخدمات الرقميه. 3- منظومه بيانات الكترونيه ومنظومه لشهادات التصديق الرقمي وللتواقيع والاختام الالكترونيه، ضمن بييه عمل فنيه قياسيه حسبما يرد في سياسه الشهاده الرقميه واجراءات التصديق الرقمي. 4- بنيه تحتيه فنيه، وموارد اداريه علي درجه عاليه من الكفاءه والمعياريه بمستوي لا يقل عن المقاييس المحدده وفقا لسياسه الشهاده الرقميه واجراءات التصديق الرقمي، لتشغيل واداره جميع عمليات التصديق الرقمي التي من اهمها اصدار شهادات التصديق الرقمي، وما يتبع ذلك من تجديد للشهادات، وتعليقها، والغايها، واعادتها. 5- اتاحه البيانات الخاصه بالتحقق من صحه الشهادات، والتواقيع والاختام الالكترونيه لجميع اطراف التعامل الالكتروني، مع ضمان ربطها مباشره بقوايم الشهادات الموقوفه والملغاه. 6- تاسيس جميع الموارد الالكترونيه وتشغيلها وادارتها، وفق اليه تضمن عمليات الحفظ و(الارشفه)، وكذلك النقل الي منظومات وقواعد بيانات قياسيه اخري، مع توفير البدايل والخطط التي بموجبها يتم ضمان استمرار الخدمه. التزامات المرخص له 17 /1 يلتزم المرخص له بما يلي: 1- الامتثال للنظام وهذه اللايحه وما يصدر عن الهييه والجهات التنظيميه ذات العلاقه بشان المسايل المحدده في نطاق هذه اللايحه. 2- الامتثال للانظمه واللوايح والتنظيمات المتعلقه بتقديم الخدمات الرقميه للمستفيدين في المملكه العربيه السعوديه. 3- الاحتفاظ بكافه حسابات المستفيدين وسجلات العمليات المتعلقه بخدمات التصديق الرقمي بصوره دقيقه وان يتم تحديثها باستمرار. 4- تقديم جميع المعلومات والتقارير والمستندات ذات العلاقه بخدمات التصديق الرقمي للهييه وفقا للاليه التي تحددها الهييه في هذا الشان. 5- ابلاغ الهييه باي تغييرات في الهيكل الاداري في غضون خمسه ايام من احداث التغيير. 6- عدم استخدام الترخيص لغير الغرض المرخص له، اضافه الي عدم استخدامه فيما من شانه الاضرار بسمعه المملكه العربيه السعوديه، او حكومتها، او الهييه، او الجهات ذات العلاقه. 7- استخدام الوسيله والنماذج التي تقرها الهييه في كل ما يتعلق باصدار، واداره التراخيص، وارسال البيانات، والمعلومات. 8- الاستجابه لتوجيهات الهييه بشان الربط مع انظمتها او اي انظمه للجهات الحكوميه الاخري، او الربط مع اي مقدم خدمات تصديق اخر بحسب ما تصدره الهييه، والتعاون في تبادل البيانات وفق الاليه التي تحددها الهييه والجهات ذات العلاقه. 9- الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه قبل القيام باي عمليه اندماج او تضامن مع اي طرف اخر او استحواذ علي 5% او اكثر من اسهم او حصص مقدم خدمات التصديق، مع الالتزام بتقديم دراسه شامله للهييه، تبين المسوغات والاهداف، وكذلك اثر ذلك علي الخدمات والمستفيدين. ويحق للهييه -بناء علي ما تقتضيه الانظمه ومصلحه المستفيدين- رفض الطلب او طلب تعديله او الموافقه عليه. 10- الالتزام بان تكون جميع الانظمه والاجهزه والبرامج والخوادم المستخدمه لتقديم الخدمات في مجال التصديق الرقمي موجوده داخل المملكه العربيه السعوديه. 11- ابلاغ الهييه والجهات ذات العلاقه والمستفيدين بشكل فوري عن اي مشكله او عند وقوع خطر يحتمل ان يهدد موثوقيه الموارد الالكترونيه او الاداريه لديه. 12- تقديم الخدمات وفق الترخيص الصادر له داخل المملكه العربيه السعوديه فقط، والتعهد بعدم القيام بتقديم هذه الخدمات خارج المملكه، وعدم تفويض اي تقديم او استخدام مباشر او غير مباشر لهذه الخدمات خارج المملكه دون موافقه كتابيه مسبقه من الهييه. 13- ابرام اتفاقيه مستوي خدمه مع المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي واي طرف تحدده الهييه مع الالتزام بما تصدره الهييه من تنظيمات ونماذج في هذا الشان. 14- الالتزام بالمده الزمنيه التي سيتم خلالها اطلاق الخدمات وفقا لما يصدر عن الهييه. 15- سداد المقابل المالي للترخيص خلال المواعيد التي تحددها الهييه. 16- التوضيح عبر القنوات الالكترونيه الرسميه له حصوله علي ترخيص من الهييه. 17- الالتزام بما يصدر عن الهييه بشان المقابل المالي لتقديم خدمات التصديق الرقمي. 18- اعداد العقود والاجراءات التفصيليه، بما في ذلك الحد الاعلي للمقابل المالي للخدمه للمستفيدين، واعتمادها من قبل الهييه، بما يحفظ حقوق جميع الاطراف ذات الصله. 19- عدم اضافه او تعديل اي مقابل مالي علي خدمات التصديق الرقمي المقدمه منه دون الحصول علي موافقه مسبقه من الهييه. 20- عدم اضافه وتقديم اي خدمات تصديق رقمي جديده الا بعد الحصول علي موافقه الهييه. 21- انشاء قسم لاستقبال البلاغات والشكاوي المقدمه من المستفيدين من خدمات التصديق الرقمي. 22- اتاحه الحصول علي احدي او كل خدمات التصديق الرقمي للمرخصين الاخرين لتقديمها للمستفيد النهايي وفقا لما يصدر عن الهييه في هذا الشان. 17 /2 تقوم الهييه وفقا لاختصاصاتها بمراجعه وتقييم اداء مقدم خدمات التصديق، ولها في ذلك الاستعانه بمن تري من بيوت الخبره المتخصصه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال، التحقق الدوري من التزام مقدم خدمات التصديق للمتطلبات المعتمده من الهييه من خلال اجراء عمليات التدقيق الدوريه علي نفقه مقدم خدمات التصديق، ولها طلب البيانات والمعلومات والتقارير في هذه الشان. استمرار الخدمه في حاله ايقاف مقدم خدمات التصديق، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده 18 /1 يجب علي مقدم خدمات التصديق ان يستمر في تقديم خدماته للمتعاملين، ولا يحق له تحت اي سبب او ذريعه التوقف او التنازل عن تقديم اي خدمه من خدماته، دون موافقه مسبقه من الهييه، وذلك لضمان حقوق جميع الاطراف ذات الصله. 18 /2 في حاله قيام الهييه بعدم تجديد ترخيص احد مقدمي خدمات التصديق، او ايقافه مؤقتا او الغايه، يجب علي الهييه اتخاذ التدابير اللازمه لاستمراريه تقديم الخدمات الي مستخدمي خدمات مقدم خدمات التصديق الموقف، او الملغي، او المنتهي ترخيصه وفقا لهذه الماده. 18 /3 اذا لم يقم مقدم خدمات التصديق الموقف او الملغي او المنتهي ترخيصه باتخاذ التدابير المحدده من قبل الهييه نحو ضمان حقوق المستفيدين لديه، بما في ذلك التدابير المحدده في خطه انهاء النشاط، فانه يجوز للهييه اتخاذ ما يلزم لانجاز تلك التدابير باسرع وقت ممكن علي نفقه مقدم خدمات التصديق. 18 /4 يجوز للهييه تمديد مده الترخيص لمقدم خدمات التصديق، وذلك ليتسني له تصفيه جميع عملياته المتعلقه بعملايه من المستفيدين، علي الا يتم تحميلهم اي تكاليف ماليه تتعلق بعمليه التصفيه. 18 /5 في حاله صدور قرار من الهييه بمنح مقدم خدمات التصديق الموقف، او الملغي، او المنتهي ترخيصه تمديدا مؤقتا للترخيص الممنوح له، فيخضع هذا التمديد للشروط التاليه: 1- عدم استدراج، او قبول مستفيدين جدد، او تمديد العقود، او التدابير الاخري القايمه مع المستفيدين الموجودين، او توسعه نطاقها. 2- عدم تمديد العقود او التدابير الاخري المبرمه مع اي مرخص اخر، او توسعه نطاق تلك العقود او التدابير. 3- اضافه الي اي شروط اخري قد تفرضها الهييه للتاكد من استمرار تلقي المستفيدين للخدمه. 18 /6 للهييه الحق في تعديل اي من الشروط المشار اليها في الفقره (18 /5) من هذه الماده، حسبما تقتضيه الانظمه ومصلحه المستفيدين. احكام ومعايير التصرف في معلومات ووثايق مقدم خدمات التصديق في حاله وقف نشاطه 19 /1 يلتزم مقدم خدمات التصديق في جميع حالات وقف نشاطه بالوفاء بالمتطلبات التاليه: 1- الاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات الالكترونيه المتعلقه بشهادات التصديق الرقمي، وكذلك البيانات الاخري ذات الصله، وعدم تعديل محتواها، وذلك الي حين ان يتم التصرف بها من الهييه، او من اي جهه اخري معتمده من الهييه. 2- تزويد الهييه -او اي جهه معتمده من الهييه- بجميع التفاصيل الفنيه التي تصف بنيه البيانات ومواصفاتها وحجمها من الناحيه الفنيه. 3- تحويل البيانات ونقلها سواء بشكل كلي او بشكل جزيي، وفق الضوابط الفنيه التي يحددها المركز وتعتمدها الهييه، بما يحفظ حقوق المتعاملين. 19 /2 يجوز للهييه حجز الموارد الفنيه وقواعد البيانات، وغير ذلك من التدابير المناسبه التي تقتضيها حمايه حقوق المتعاملين. 19 /3 يحتفظ المتعامل مع مقدم خدمات التصديق، او اي طرف لحقه الضرر، بحق رفع الدعوي امام الجهات القضاييه المختصه وطلب التعويض. 19 /4 لا يجوز لمقدم خدمات التصديق الموقف نشاطه، لاي سبب من الاسباب، ان يحتفظ باي نسخ من السجلات والبيانات الالكترونيه الناتجه عن ممارسته لنشاطه الذي تم ايقافه، بعد اتمام الخطوات الوارده في الفقره (19 /1) من هذه الماده. شهادات التصديق الرقمي عناصر شهاده التصديق الرقمي 20 /1 يحدد المركز -وفق ما يصدر عن الهييه- العناصر الفنيه الواجب توافرها في شهاده التصديق الرقمي، علي ان تتضمن العناصر الفنيه التاليه بوصفها حدا ادني: 1- جهه اصدار شهاده التصديق الرقمي، بحيث تحتوي الشهاده علي جميع المعلومات الداله علي مقدم خدمات التصديق. 2- بيانات هويه صاحب الشهاده، ونطاق استخدام الشهاده. 3- تاريخ اصدار الشهاده، وفتره سريانها. اعتماد شهادات التصديق الرقمي الاجنبيه خارج المملكه 21 /1 تقوم الهييه باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادره من جهات اجنبيه خارج المملكه. 21 /2 يجب مراعاه توافق قواعد واجراءات الاعتراف بالجهه الاجنبيه خارج المملكه المصدره للشهاده، مع شروط واجراءات الحصول علي ترخيص تقديم خدمات التصديق. 21 /3 مع مراعاه اي ضوابط، او شروط وارده في النظام او اللايحه، او اي اتفاقيات دوليه نافذه، لا يؤثر اعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادره من الجهه الاجنبيه خارج المملكه علي حقوق صاحب الشهاده، او علي حقوق المتعاملين معه. 21 /4 تنشر الهييه وفق الوسايل المتاحه قايمه بالجهات الاجنبيه خارج المملكه المعترف بها من قبل الهييه، ويتم تحديث القايمه بشكل مستمر. 21 /5 يحق للهييه رفض شهادات التصديق الرقمي الصادره من قبل جهه اجنبيه خارج المملكه معترف بها، حسبما تقتضيه المصلحه العامه. ضوابط اصدار شهادات التصديق الرقمي، واجراءاتها، وتسليمها، وحفظها 22 /1 يلتزم المركز ومقدم خدمات التصديق باصدار شهادات التصديق الرقمي وتسليمها وحفظها وفقا للضوابط والاجراءات الوارده في سياسه الشهاده الرقميه واجراءات التصديق الرقمي وما يصدر عن الهييه. 22 /2 يلتزم المركز بالتنسيق مع الهييه عند اعداد سياسه الشهاده الرقميه واجراءات التصديق الرقمي واي تحديثات تطرا عليهما. 22 /3 يلتزم مقدم خدمات التصديق بالحصول علي اعتماد الهييه علي سياسه الشهاده الرقميه واجراءات التصديق الرقمي واي تحديثات تطرا عليهما. 22 /4 يلتزم مقدم خدمات التصديق باعداد جميع النماذج والاجراءات والادله التي تمكنه من تقديم الخدمه بكفاءه، وفق الضوابط والشروط الوارده في النظام ولايحته التنفيذيه، كما يجب اعتمادها من قبل الهييه قبل تقديمها للمتعاملين، ولا يعفي اعتماد الهييه مقدم خدمات التصديق من اي مسؤوليه نظاميه نتيجه اي ضرر قد يلحق بالاطراف التي تعتمد عليها. 22 /5 في حال المنازعات التي قد تنشا بين الاطراف حول المواصفات الفنيه، تكون الهييه هي جهه الاختصاص لتفسير الضوابط والشروط الفنيه التفصيليه، وما يتبعها من مقاييس عالميه. 22 /6 يكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا امام المستفيدين عن جميع الخدمات والموارد الاداريه والفنيه التي تتبع له، سواء بشكل مباشر او غير مباشر عبر عقود الباطن. حالات الغاء شهادات التصديق الرقمي او ايقاف العمل بها 23 /1 يجوز الغاء شهاده التصديق الرقمي، او ايقاف العمل بها، بناء علي طلب من صاحب الشهاده، دون ان يؤثر هذا الالغاء، او الايقاف علي حقوق اي من الاطراف الذين سبق لهم التعامل بموجب الشهاده الملغاه او الموقوفه. 23 /2 يجب علي المركز او مقدم خدمات التصديق ايقاف الشهاده او الغاءها بناء علي قرار من الهييه، او من غيرها من الجهات ذات الاختصاص، ويعد المركز او مقدم خدمات التصديق -بناء علي ذلك- مسؤولا عن اكمال الاجراءات التاليه: 1- تنفيذ ما ورد في قرار الالغاء او الايقاف. 2- اشعار صاحب الشهاده بالاجراءات التي تمت. 3- تنبيه كل من يعتمد علي الشهاده مستقبلا بعدم صلاحيه الشهاده، وفقا لاجراءات التصديق الرقمي. احكام ختاميه متطلبات الامن السيبراني 24 /1 يجب علي كافه المعنيين باحكام هذه اللايحه، الالتزام بما يصدر عن الهييه الوطنيه للامن السيبراني -وفقا لاختصاصها ومهماتها- من سياسات واطر ومعايير وضوابط وارشادات حيال اي متطلبات او مواصفات فنيه متعلقه بالامن السيبراني مما له علاقه باحكام هذه اللايحه. نشر اللايحه 25 /1 تنشر هذه اللايحه في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها.