tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530605190 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-01-06 date_hijri=1445-04-22 document_type=ruling entity=document_number:73e5649d-8fb3-4c31-bf19-9826ba14fe52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570139732 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...) للسيارات المحدوده
المدعي عليه:
(...)

الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (189.564) مايه وتسعه وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وستون ريال والذي يمثل الاجره المتبقيه للسياره المؤجره للمدعي عليه ايجارا منتهيا بالتمليك، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (4510890145)، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (اولا: تحدثت الدايره علي انه يجب توافر شرطين لكي يمكن اضفاء الصفه التجاريه علي الدعوي وهما ان يكون طرفيها تاجرين وهذا ما تحقق في عقد الايجار المقرون بوعد البيع؛ حيث ان الطرف الاول المؤجر شركه تجاريه -المدعيه المستانفه- والطرف الثاني المستاجر مؤسسه تجاريه -المدعي عليه المستانف ضده-، والثاني ان يكون موضوع النزاع تجاريا وهذا ما تحقق ايضا، حيث ان السياره التي استاجرها المدعي عليه لهذا العقد باسم المؤسسه وبرقم السجل التجاري الخاص بها لاستعمالها في الاعمال التجاريه التبعيه الخاصه بالمؤسسه حالها حال سيارات اخري قد استاجرتها من قبل بمثل هذا العقد، وعليه ووفقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي ان (المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار والمتعلقه باعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه)، ولذلك ووفقا لنص الماده المذكوره فان المحكمه التجاريه هي صاحبه الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي. ثانيا: يفيد وكيل المستانفه ان مجرد قول المدعي عليه انه يستخدم العين المؤجره استخدام شخصي فقط بينه غير كافيه لجعل الدعوي تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، لا سيما ان المدعي عليه لم يحدد في رده نوع السياره المستخدمه للاستخدام الشخصي اهي السياره المتعلقه بدعوي المستانفه المدعيه ام غيرها، ولم يذكر الغرض من السياره الاخري، حيث ان الاصل في ابرام العقود باسم مؤسسه تجاريه هو ابرامها لاغراض تجاريه. ثالثا: يشير وكيل المستانفه اصحاب الفضيله الي ان الدايره الموقره استندت كما ورد في اسباب حكمها علي نص الماده الاولي والماده الثالثه والاربعين بعد الاربع ميه من نظام المحاكم التجاريه في حين ان نظام المحاكم التجاريه لا يتعدي السته والتسعون ماده فقط. وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المواعيد النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع فتح باب المرافعه، والغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (...)، وتاريخ 22 / 04 / 1445ه، والحكم للمدعيه بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي). وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق 13 / 06 / 1445ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (...)، وجري من الدايره سؤال الاطراف عما يودون اضافته فقررا الاكتفاء، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده، وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المستانف من ان السياره محل الاجره سجلت بسجل تجاري، ذلك ان العقد كان بين المدعيه وبين المدعي عليه بصفته الشخصيه، كما ان العرف قد جري ان سياره الكاديلاك تكون للاستخدام الشخصي لا التجاري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (4570139732) لعام 1445ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (...) وتاريخ 22 / 04 / 1445ه القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.