moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٧٤١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه عامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٣ حضر المدعي وكاله، وحضر لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، والتي ضمنها ما نصه: اتفقت موكلتي مع الشركه المدعي عليها بتاريخ ٢/٢/٢٠٢٠ علي توريد خزانات المياه الارضيه طبقا لعرض السعر المقدم من المدعي عليها رقم (٢٠٠٦١٦١٨) وتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ واتفقا في هذا العقد علي ان فتره الضمان هي خمسون عاما طبقا للبند التاسع (الضمان) والتي نص فيه علي الاتي: ستكون فتره الضمان خمسين (٥٠) سنه من تاريخ الفاتوره الا ان موكلتي تفاجات بان الشركه المدعي عليها قدمت ضمان مؤرخ في ٧/٢/٢٠٢١ تفيد فيه بان فتره الضمان هي (١٢) شهر ضد عيوب الصناعه انقصت المده وايضا قصرت الضمان علي عيوب التصنيع رغم ان العقد لم يحدد عيوب الصناعه فقط في الضمان بل الضمان شامل ولا يقتصر علي شيء معين تحديدا وهذا امر مخالف مخالفه صريحه وخرق للاتفاقيه الموقعه معها والتي نصت صراحه دون لبس او غموض ان مده الضمان هي خمسون عاما وختم لايحته بطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تعدل خطاب الضمان الي خمسين عاما طبقا للعقد المبرم معها مع الزامها بدفع مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، وبسؤاله هل الخزانات محل الدعوي فيها عيوب؟ اجاب بان الخزانات سليمه وليس فيها شيء، وعليه اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره لاطلاعها علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي، والمنتهي الي الغاء الحكم الصادر واعاده القضيه للدايره، وافاد وكيل المدعيه بوجود بوادر للصلح، وطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه انه لم يتم الصلح مع المدعي عليها لوجود اختلاف في بنود الضمان، وطلب الطرفان مهله اضافيه للصلح، فاجيبا لطلبهما، وجري افهام وكيل المدعي عليها انه في حال عدم الصلح عليه تقديم جوابه علي الدعوي، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من وكيله المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨ه، وملخصها: تفيد بوجود تسعيره صادره من المدعي عليها برقم: (٢٠٠٦١٦١٨) وتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠١٩م، وهي تخلوا من اي ضمان، وعلي ضويها قامت المدعيه باصدار خطاب رقم: (EH-PROC-LOI-٠٠٠١) تاريخ ٠٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، بالموافقه علي التسعيره، وانعقد العقد والخطاب رقم: (EHC-EG-PO٠٠٠٨٨) التي تطلق عليه المدعيه اسم عقد هو خطاب مستحدث بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، وليس عقد كما تدعي انما هو عن اجراء داخلي لدي المدعيه غير موقع وغير مختوم من المدعي عليها، ولا يوجد ما يثبت موافقه المدعي عليها، وكل ما قدمه وكيل المدعيه هو كلام مرسل غير مدعم بالمستندات والادله، بالاضافه الي ان كل ما قدم هو من صنع يد المدعيه، ولا يوجد اعتماد او موافقه من المدعي عليها. وعليه تطلب رد الدعوي. تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ ٢٧/٨/١٤٤٤ه، ونصها: اولا: ادعاء وكيل المدعيه وجود اتفاق بين موكلته و المدعي عليها علي تقديم ضمان مدته خمسون عاما: نجيب علي ذلك: غير صحيح ما ادعي به وكيل المدعيه جمله وتفصيلا وموكلتي تتمسك بما جاء في مذكرتنا السابقه انه توجد هناك تسعيره صادره من المدعي عليها برقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م وهذه التسعيره تخلو من اي ضمان علي ضويها قامت المدعيه باصدار خطاب رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م بالموافقه علي التسعيره التي تخلو من اي ضمان وهنا انعقد العقد وهذا الخطاب رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨التي تطلق عليه المدعيه اسم عقد هو خطاب مصطنع ومستحدث بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م من قبل المدعيه وليس عقد كما تدعي وانما عباره عن اجراء داخلي لدي المدعيه غير موقع وغير مختوم من المدعي عليها، ولا يوجد ما يثبت موافقه المدعي عليها، وكل ما قدمه وكيل المدعيه هو كلام مرسل غير مدعم بالمستندات والادله والقراين اضافه الي ان كل ما قدم هو من صنع يد المدعيه ولا يوجد اعتماد او موافقه موكلتي مما يوجب استبعاد ورد هذه الدعوي. ثانيا: تحديد مده الضمان حسب الاعراف التجاريه والانظمه ان الشركه المصنعه هي من تحدد فتره الضمان الخاصه بمنتجاتها وليس العملاء من غير المنطق ان يقوم كل عميل بتحديد مده الضمان المصنعي الذي يرغب به لكونه لا يعلم خفايا تصنيع هذه المواد لذلك الجهه الوحيده التي يحق لها ان تحدد مده الضمان هي الشركه المصنعه للمنتج. ، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره في تاريخ ٤/٩/١٤٤٤ه ونصها: نوجز ردنا علي جواب المدعي عليها بالتالي: اولا: غير صحيح ما اوردته المدعي عليها من ان امر الشراء بالرقم ((EHC-EG-PO٠٠٠٨٨هو عقد مصطنع ومستحدث من قبل موكلتي، بل ان المدعي عليها قامت بالتوريد لموكلتي بناء عليه وقدمت لموكلتي ضمانا استنادا علي امر الشراء الذي قامت بانكاره امام مقام الدايره الموقره، فلا مناص لها من التهرب من التزاماتها التعاقديه بعد ان اقرت بها ووافقت عليها. (مرفق خطاب الضمان). ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان امر الشراء المشار اليه اعلاه هو عباره عن اجراء داخلي لدي موكلتي وان المدعي عليها لم توقع ولم توافق عليه، فلماذا قامت بتقديم ضمان لموكلتي وقامت بالاشاره فيه الي ذات امر الشراء الذي قامت بانكاره؟ ولماذا قامت بالتوريد لموكلتي والاشاره لهذا الخطاب في مراسلتها مع موكلتي؟ وهنا يتضح لمقام الدايره ان المدعي عليها تحاول اطاله امد القضيه والتهرب من التزاماتها التعاقديه مع موكلتي. ثالثا: المدعي عليها ملزمه بتقديم ضمان مدته خمسون عاما حسب الاتفاق بينها وبين موكلتي وبموجب امر الشراء رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ والذي بموجبه قامت المدعي عليها بالتوريد لموكلتي. ونرفق لفضيلتكم ما يثبت صحه دعوانا وهي عباره عن: ١- امر الشراء بالرقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ موضحا فيه عرض السعر الذي استندت عليه المدعي عليها وموضحا فيه ايضا الخطاب الذي استندت عليها المدعي عليها. ٢- خطاب الضمان المقدم من المدعي عليها لموكلتي والمستند علي امر الشراء الذي انكرته المدعي عليها بالرقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ ٣- خطاب الضمان المقدم من المدعي عليها لموكلتي والذي يفيد بان مده الضمان خمسون عاما. وبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: اولا. الزام المدعي عليها بتقديم خطاب ضمان مدته خمسون عاما حسب الاتفاق بين الطرفين. ثانيا. احتفاظ موكلتنا بحق الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه باي مبالغ وتعويضات ماليه. ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره في تاريخ ١٣/٩/١٤٤٤ه، ونصها: الرد وفقا لما يلي: - اولا: ادعاء وكيل المدعي بان امر الشراء المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م هو عقد ملزم للاطراف نجيب علي ذلك: ١- ان الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م غير الموقع وغير المختوم من قبل موكلتي قد صدر بتاريخ لاحق علي التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها وغير ملزم لموكتي كون ان العقد انعقد حسب الاتي: - المدعي عليها اصدرت تسعيره رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م وهذه التسعيره تخلو من اي ضمان وهذا يعتبر ايجاب (مستند رقم ١). - المدعيه اصدرت خطاب موافقه علي الايجاب المذكوره اعلاه بموجب خطابها رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م التي تخلو من اي ضمان وهذا يعتبر قبول (مستند رقم ٢). - المدعي عليها اصدرت تاكيد طلب الشراء بموجب خطابها رقم ١٢١٠٤٣١٥ تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م والتي تخلو من اي ضمان (مستند رقم ٣). حسب ما ذ كر اعلاه هذا يثبت عكس ما ادعي به وكيل المدعيه ان التوريد قام علي اساس خطاب رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م. ٢- ادعاء وكيل المدعيه ان التوريد قام علي اساس الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م غير صحيح حسب اليه التعاقد المذكوره في البند اولا فقره (١) والذي يؤكد ذلك ان شهاده ضمان المنتج الذي يستند عليه وكيل المدعيه قد اشارت الي طلب تاكيد الشراء رقم ١٢١٠٤٣١٥تاريخ ٠٨/٠٢/٢٠٢٠م الصادره بموجب خطاب الموافقه رقم EH-PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م الصادر من قبل المدعيه بالموافقه علي تسعيره المدعي عليها رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م والذي يخلو من اي ضمان حيث ان الخطاب المستحدث رقم EHC-EG-PO٠٠٠٨٨ بتاريخ ٢٦/٠٢/٢٠٢٠م خاص بالمدعيه وغير مختوم وغير موقع عليه من قبل المدعي عليها والذي يؤكد ذلك انه صادر بتاريخ لاحق علي اليه التعاقد المذكوره اعلاه بين المدعيه والمدعي عليها، وحيث انه تم ذكر مده الضمان المصنعيه الصحيحه في شهاده الضمان المرفقه من قبل وكيل المدعيه والتي لا يحق للعميل المفاوضه فيها كونها ليست من صلاحيات العملاء اختيار فترات الضمان المصنعيه الذي يرغبون به لكونهم يجهلون خفايا تصنيع هذه المواد ثانيا: ادعاء وكيل المدعيه ان هناك خطاب ضمان مقدم من المدعي عليها للمدعيه والذي يفيد بان مده الضمان خمسون عاما. نجيب علي ذلك: يبدو ان وكيل المدعيه بدا يتخبط في دعواه حيث انه تقدم بخطاب الضمان يدعي انه لمده ٥٠ عام ومقدم لموكلته بينما ان الحقيقه ان هذا الخطاب مؤرخ في ١٧/٠٦/٢٠١٢م صادر بتاريخ سابق مما يعني ان اللاحق يجب ما قبله حيث ان التسعيره صدرت من المدعي عليها للمدعيه والتي كانت بموجب تسعيره رقم ٢٠٠٦١٦١٨ تاريخ ١٥/١٢/٢٠١٩م التي تخلو من اي مده ضمان وعلي اثرها قامت بالموافقه عليها المدعيه بموجب الخطاب رقم PROC-LOI-٠٠٠١ تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٠م وانعقد العقد بين الطرفين اضافه لو فرضنا جدلا ان هذ الخطاب صادر من قبلنا فانه موجه الي وزاره الاسكان وليس للمدعيه حسب ما ادعي به وكيل المدعيه من تلاعب وافتراء علي موكلتي مما يعني ان هذا الخطاب ليس له علاقه او صفه في هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. ثالثا: في الطلبات للاسباب المذكوره فاننا نامل من عداله الدايره رد الدعوي. ، ثم تقدم وكيل المدعيه مذكره تمسك بما سبق تقديمه، وفي الجلسه المنعقده في ٤/١١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها وكاله رقم (...) ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بتقديم خطاب ضمان مدته خمسين عاما للبضاعه المورده حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بانكار الاتفاق علي مده الضمان الوارده في دعوي المدعيه، وبما ان من المقرر شرعا وقضاء ان المدعي مكلف في دعواه باحضار بينته وعرضها امام القضاء، وان القضاء يزنها وينظر في مدي ثبوت الحق بها، وله حق الاجتهاد في قبولها، اوردها لسبب شرعي او نظامي او عقلي، كما ان للمدعي عليه حق الدفاع عن نفسه في مواجهه هذه البينه، وحيث ان الثابت لدي الدايره بان وكيل المدعيه لم يقدم بينه موصله وسليمه من المناقشه والاعتراض، وبما ان البينات والمستندات المقدمه في الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، فالعلاقه التعاقديه بين الطرفين قد تمت بموجب عرض السعر المقدم من المدعي عليها وخطاب الترسيه الصادر من المدعيه، ولم يتضمن كلا الخطابين الاشاره الي مده الضمان، وانما كان النص علي مده الضمان في امر الشراء الصادر من المدعيه، وحيث ان امر الشراء صدر بعد التقاء الارادتين بموجب عرض السعر وخطاب الترسيه، وبالتالي فلا بد من موافقه الطرفين علي اي اتفاق يتم بينهما بعد ذلك، وحيث لم يثبت للدايره موافقه المدعي عليها علي شرط الضمان، وفيما يخص الخطاب الصادر من المدعي عليها علي ان مده الضمان خمسين عاما، فانه لم يثبت للدايره كون هذا الخطاب متعلق بالبضاعه المتعاقد عليها بين الطرفين، ولجميع ما سبق فان الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٧٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه عامه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بتقديم خطاب ضمان مدته خمسين عاما للبضاعه المورده، المتمثله بتوريد خزانات مياه ارضيه طبقا لعرض السعر المقدم من المدعي عليها. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٩ه والقاضي برفض الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعيه بالاعتراض علي الحكم، وسبب اعتراضه بما يلي: القصور في التسبيب فيما يتعلق بانعقاد العلاقه التعاقديه بين الطرفين، و موافقه المستانف ضدها علي المسايل الفرعيه ومنها الضمان والتي تم ارجاؤها وقت انعقاد العقد، وايضا الخطاب المرسل من المستانف ضدها الي المستانفه اثناء مرحله التفاوض علي ان مده الضمان خمسين عاما وان لم يثبت للدايره كون هذا الخطاب متعلق بالبضاعه المتعاقد عليها بين الطرفين، الا انه اثبات للدايره بان المستانف ضدها تقدم ضمانات لعملايها لمده خمسين عاما، وختم اللايحه بطلب الغاء الحكم محل الاعتراض رقم (٤٤٣٠٩٣٥٣٦٤) وتاريخ ١٤٤٤/١١/١٩ه الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام، والزام المدعي عليها بتقديم ضمان للمنتجات المورده مدته (٥٠ عاما) تاسيسا علي ما تم توضيحه. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه، بحضور طرفي الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/١١/١٩ه والمنتهي الي رفض الدعوي، والله الموفق.