gstc_gov_sa · decision · processed · 6 chunks
(القرار رقم ١٣٧٣ الحادر في العام ١٤٥٥) في الاستثناف رقم (٢١٨١) لعام ١٥٣٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٥٥/٥/٥ اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزرا رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٣٣/٦/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٣٣/٦/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٥٥/٦/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٥٥/٦/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٥/٥/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٥/٥/٦ ه القاضي بالقاضي ١٤٥/٥/٥ ه القاضي بالقاضي ١٤٥/٥/٥ ه القاضي بالقاضي ١٤٥/٥/٥ ه القاضی بالقاضي ١٤٥/٥/٥ ه القاضی بالقاضي ١٤٥/٥/٥ ه القاضی بالقاضي وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٥/٣/١١ ه کل من : ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و .... و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٣٠٣/١٢١ ه ك م : ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....مكلف ان ينوب عنه ولم يقدم طلبا بالتاجيل او اعتذارا عن الحصور علي الرم م ابلاء بموج عاسه الممنافه. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بعده المكلف بنسخه من قراها رقم (٣٣) لعام ١٤٣٦ هات بزقي (٨٥) وتاريخ (١٧) وتمارخ (١٧) وقدم المكلف بموجب حطابها المؤثر في ١٨٣٥/٣/١٢ الخطاب رقم (١٨٣٥) وقدم سالت هذه للجنه المكلف بموجب حطابها المؤثر في ١٨٣٥/٣/١٢ و恐ج الاليفاده هل دفع المبلغ المستحق عليه او قدم عنه ضمانا بنكيا، وطلبت منه تزويدها بال مستندات المثبقه لذلك، فافاد بموجب حطابه المؤثر في ١٨٣٥/٣/١٩ ه ان تاريخ صدر القاراه المكلف في استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتدايي هو وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القارار الوزاري رقم (٢٤٥) في ١٨٤/٣/١ ه والتي تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتدايي في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ استلام القارار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استثنافه بسداد الضريبه المستجقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقدمي ضمان بنكي بالشروط المtensous عليها في هذه الماده،، وبالبرج الاي القارار الوازير رقم (١٣١) وتاريخ ١١/١١/٢٥ وTCDIDIا الفقره (٥) منه التي تنص علي انه "يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشريعه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من اجراءات التي حددها القارار الوازير رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ هما عليه من تعديلات". Y/1 وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز (٣٠) يوما من تاريخ استلام القرار، وان يقوم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا ساري المفعول قبل تقدم استثنافه، وحيث ان استيناف المكلف لم يقدم خلال المده النظاميه المحدده للاستثنافه بالثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار الابتدايي، كما لم يقم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ولم يقدم عنها ضمانا بنكيا، لذا فahren اللجنه بالاغلبيه تري رفض استينافه المكلف من الناحيه الشكليه. : القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : رفض الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الابعتداييه الزكويه الضربيه الاولي بجده رقم (٣٣) لعام ثانيا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... Y/