moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٦٨٢٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٨١٢٢٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨ه والمنظوره لدي (التجاريه التاسعه) بشان المطالبه بسداد مبالغ ماليه مستحقه في ذمتها لصالح المدعيه، وصدر حكم ابتدايي برفض الدعوي، اعترضت المدعيه علي هذا الحكم امام محكمه الاستيناف وبتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه اصدرت محكمه الاستيناف حكمها في الدعوي المشار اليها والذي قضي بقبول الاستيناف ونقض والغاء حكم الدرجه الاولي الصادر من الدايره التاسعه والقضاء مجددا بالزام شركه (...) للانشاءات المحدوده بان تدفع لموكلته المدعيه مبلغ قدره (٣٩٧,٢١٥.٨٢) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ومايتان وخمسه عشر ريال واثنان وثمانون هلله، وذلك استنادا علي اسباب حاصلها اقرار المدعي عليها باحقيه موكلته في المبلغ المطالب به وذلك من خلال البريد الالكتروني الصادر منها لصالح المقاول الرييسي للمشروع، الا ان المدعي عليها انكرت ذلك الحق وظلت تماطل في سداده عند اقامه الدعوي وخلال نظرها امام القضاء، والقضيه انتهت بحكم نصه: (الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٠٧ه والمنتهي الي رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٧,٢١٥.٨٢) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ومايتان وخمسه عشر ريال واثنان وثمانون هلله، والله الموفق)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٤٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، وقد تضررت موكلته سبب هذه القضيه بان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه والجايها الي القضاء للحصول علي مستحقاتها مما ادي الي ضرر مادي اللجوء لمكتب محاماه ودفع اتعاب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: ١-صك، برقم (٤٣٣٤٩٦٥١٢)، بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٧ه، صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، ونص حكمه: (حكمت الدايره برفض الدعوي). ٢-صك، برقم (٤٤٣٠٢٤٢٦٨٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٣ه، صادر من المحكمه التجاريه بالدمام، يتضمن نص حكمه: (الغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٣/١٢/٠٧ه والمنتهي الي رفض الدعوي. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٩٧,٢١٥.٨٢) ثلاثمايه وسبعه وتسعون الف ومايتان وخمسه عشر ريال واثنان وثمانون هلله). ٣-عقد اتعاب محاماه، بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤ه، علي مطبوعات شركه (...) للمحاماه، يتضمن: اتفاق بين المدعيه وشركه المحاماه للترافع القضايي، ممهور بتوقيع المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٨ه وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب: ان المدعيه تطلب الحكم ب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدر(٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، فيما يخص القضيه رقم (٤٣٨١٢٢٧) والتي سبق ان اقامتها المدعيه بطلب الزام موكلته بسداد مستحقات كانت وفق حساباتهم غير مستحقه وزايده عن المبلغ المطالب به، حيث ان الموافقه من قبل موكلته فقط كانت علي مبلغ قدره (٣٢,٤٤٤.٩١) اثنان وثلاثون الفا واربعمايه واربعه واربعون ريال وواحد وتسعون هلله، حيث ان هذه الفاتوره الوحيده التي قامت المدعيه باخذ الموافقه عليها من قبل المقاول الرييسي، فموكلته لم تتمكن من الاستفاده من انجاز الاعمال من قبل المدعيه حيث ان توجب علي المدعيه اخذ الموافقه من قبل المقاول الرييسي لتتمكن موكلته من رفع فاتوره للمقاول الرييسي للمطالبه بالحقوق الماليه، فموكلته قد خاصمت المدعيه في تلك الدعوي ظانه ان الحق معها وحيث ان طلب المدعيه في هذه الدعوي باتعاب المحاماه جاء استنادا للتعويض لقول المدعي بخطا موكلتهم في المطل والكيد وهذا غير صحيح؛ والصحيح ان موكلته خاصمت المدعيه علي مظنه ان الحق معها ولسبب مشروع وليس ظلما منها او تعد، كونها لم نحقق ما كان مطلوبا منها وذلك وفقا للبند رقم (٩) من الاتفاقيه بين الطرفين، بذلك فقد منع موكلته من الاستفاده من الخدمه التي تعاقدت عليها ودفعت له مقابلها وتطالب موكلته من مالها الشخصي حيث ان لا يمكن لموكلته مطالبه المقاول الاساسي نظرا لتقصير المدعيه، وقدمت موكلته عده بينات علي صحه دعواها حسب المدون بمحاضر ضبط الجلسات، بما ينتفي معه توافر ركن الخطا من جانب موكلته وتنتفي معه اركان التعويض، والاصل ان التعويض لا يثبت الا بعد ثبوت الفعل الضار وهو لم يثبت بحق موكلته، ولما كان الثابت ان منازعه موكلته في تلك الدعوي حقيقيه ومعها مستنداتها حتي وان كانت لم تقوي جانبها علي مواجهه خصمها وحكم عليها، فلا يلزم ان يكون كل من حكم عليه ان يكون ظالما او متعديا، ولم يثبت ذلك بحق موكلته، وطالب برد دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب: ان كافه ما قدمته المدعي عليها من دفوع يدحضه تماما الحكم الصادر في الدعوي الموضوعيه والمكتسب للحجيه والذي قضي بالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المطالب به لصالح موكلته، وغير صحيح ما اوردته المدعي عليها من اسباب بشان عدم استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه، حيث ان هذا الدفع قد فصل فيه بموجب الحكم القطعي الصادر من محكمه الاستيناف والذي اثبت صحه دعوي موكلته وان المبلغ المطالب به مستقر وثابت في ذمه المدعي عليها، وما يثبت للدايره الموقره مماطله المدعي عليها وتعمدها انكار استحقاق موكلتي للمبلغ المطالب به في الدعوي الاصليه، انه اثناء نظر الدعوي الموضوعيه امام محكمه الدرجه الاولي، انكرت تماما الدعوي، الا انه وعند نظر القضيه امام محكمه الاستيناف، قدمت موكلته مستند يثبت صحه دعواها، الامر الذي يؤكد للمحكمه الموقره ان المدعي عليها تعمدت المماطله والاضرار بموكلته وذلك بانكارها للحق المطالب به، وذلك ثابت من واقع الاحكام الصادره في الدعوي الاصليه، ومن المستقر عليه فقها وشرعا ان مدار الامر و علته علي ثبوت الملاءه والمماطله من المدعي عليها، وان مماطله المدعي عليها ثابته من واقعه لجوء موكلته الي القضاء واقامه دعوي المطالبه بالمبلغ المستحق لها في ذمه المدعي عليها، وانكار المدعي عليها ذلك امام محكمه الدرجه الاولي مما اضطر موكلته الي الاعتراض علي الحكم بالاستيناف، ومن ثم ثبت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ مما يتضح معه لفضيلتهم تعمد المماطله والاضرار بموكلته وتحملها في سبيل ذلك كافه التكاليف واتعاب المحاماه التي دفعتها في سبيل الحصول والمطالبه بحقها امام المحاكم، الامر الذي يلتمس معه الحكم بطلبات المدعيه الوارده بصحيفه الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات، وحيث حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في ان فيما يخص القضيه رقم (٤٣٨١٢٢٧) والتي سبق ان اقامتها المدعيه بطلب الزام موكلته بسداد مستحقات كانت وفق حساباتهم غير مستحقه وزايده عن المبلغ المطالب به، والمدعي عليها لم تماطل بموجب ذلك، وبما ان محل الدعوي اضرار تقاضي عن قضيه سبق النظر فيها امام هذه الدايره؛ بالتالي فان الدايره مختصه بنظر هذا النزاع تاسيسا علي مبدا قاضي الاصل هو قاضي الفرع. واستنادا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٨- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وحيث انه ثبت للدايره الجاء المدعي عليها للمدعيه للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه بموجب حكم الدايره الابتدايي وحكم محكمه الاستيناف النهايي وعقد الاتعاب بين المدعيه والمحامي وسند قبض المحامي للمبلغ الذي تكبدته المدعيه، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات العامه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال، وبالله التوفيق.