tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 445

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1/15 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
صوي
(VJ-2020-445) القرار رقم
(5180-2020-V) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه
في مدينه جده
المفاتيح:
عدم سماع الدعوي ل有效的 المده النظاميه للاعتراض.
الملخص:
مطالبه المدييه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارات بشان التقييم النهايي للربع الاول من عام 2019 وغرامتي الخطا في تقدم الاغرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار- ثبت للدايره ان المدييه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه- مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (42) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
(26040) - الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
و تاريخ 41/04/21

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الثالثاء بتاريخ 22 abtمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طبيه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام صريه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) بتاريخ 1425/1/15
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (65474) وتاريخ 1423 ه، وذلك للنظر في الدوي المشار اليها اعلاه،
وحيث استوقت الدوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامنه العامه للجان الضريبه برقم (5180-2020-2020) (V
. (V 2020/02/04

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه (....)
سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضه علي التقييم النهايي للربع الاول من عام 2019 وغرامتي
الخطا في تقدم الاقرار والاثفر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه ويطالب بالاغاء قرار المدعي عليها واغاء
الغرامات، وبعرض للغه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: " اولا: الدفع الشكي : نعت الفقره (2)
من الماده (3) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: " يصبح قرار الهييه محصنا وغير
قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه" (2) : اذا لم يقيم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او
لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه بالقرار الصادر من الهييه
برفض اعتراضه ...." و حيث ان الاشعار برفض اعتراض المدعي صدر بتاريخ (2019/11/19) و تاريخ تطلم المدعي امام
لجنه الفصل هو (2020/02/12) م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه
وبمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله يضيqال القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن
فيه. ثانيا: الطلبات : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكل". وبعرض
مذكره الرد علي المديعه اجابت: "السبب في تاخري اكثر من (30) يوم في دعوي التظلم امام الجنه الفصل كان سببه
عدم جاهزيه الموقع الالكتروني بلجان الفصل الضريبيه حيث انه عند كل محاوله لرفع تظلمي علي الموقع كان يحدث
عطل تقني في الموقع عند محاوله اضافه المرفقات ويخرجني خارج الموقع وتطلع ملاحظه بانه يوجد اعمال صيانه في
الموقع، وحضرت شخصيا الي مقر اللجان الفصل الضريبيه وابلغتهم بالمشكله و هذا كان السب في التاخر.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ 22/09/2020م افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي في تمام الساعه السادسه مساء طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21
المرفوعه من مؤسسه ... ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمنااده علي اطراف الدعوي حضر .... ذو هويه وطنيه
رقم (....) بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (....) وحضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه
رقم (....) بصفته ملكه للهيه العامه للزکاه والدخل بموجب خطب التوفيق رقم (....) وتاریخ 149/141/45/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149/149
من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال مالك المؤسسه المقدسه عن دعواه وعن سب تاخره في تقدم
الاعتراض فاجب بانه قد تاخر بالفعل في تقدم الاعتراض وكان بسبب عدم تمكنه في تقدم الاعتراض لتعطل الموقع
وانه قام بمراجعه مقر الهييه والامانه بسبب هذا الخل، هكذا اجب. ويسؤال الدايره له عن تاريخ اليوم الذي قام به في
مراجعه مقر الامانه العامه للجان الضريبه في محافظه جده فاجب بعدم تذكره للتاريخ بالضبط. هكذا اجب ويسؤال
ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي.
ويسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قرا الكثفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قرت الداره قبل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والدوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

2021 قارات اللجان الضريبيه لعام

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/15) بتاريخ 1425/1/15 واتعبدلايه ولاحته
التنفيذيه الصادره بموجب قارا وزير الماليه رقم (1535) وتاري 6/11 واتعبدلايه، وبعد الالطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) واتاري 14/4/21 (1441/4/21) واللانظمه واللوايح ذات
العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الاول من عام 2019م، وغرامتي الخطا في تقدم الاقرار والوثاخر في السداد وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاتحته التنفيذيه وجبث ان هذا النزاع يعد من (113/م) النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (m/113/م) وtbاريخ 1438/11/2 ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (30) يوما من تاريخ الاخطار به. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالفر في تاريخ (11/21/2019) وقدمت الماده (2) من قواعد (02/04/2020) وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبعت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه اوضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه". فان الدعوي بذلك لم تستوفي نواديها الشكيله مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار
ولوهه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقدمه من المعتمه (....) لصاحبها (....) سجل تجاري رقم (....) لصفوات المده النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الاحد بتاريخ 25/10/2020 مومعدا ل تسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي
الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،