tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4630258472 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1446-02-25 document_type=ruling entity=document_number:ba4f0234-fec2-4acb-8f6e-933b57c34b69 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٦ه وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...). ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات لذا فقد قررت الدايره السير في القضيه حضوريا حسب الماده ٥٧-٢ من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه. وبسؤال المدعي عن دعواه، ادعي بقوله: "ان المدعي عليها تعمل في مجال التجاره وبموجب عقد اتفاق بتاريخ ١٤/١٠/١٤٣٩ ه مبرم بين الطرفين اتفقت المدعي عليها مع موكلي المدعي بان تستلم من المدعي مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بتاريخ ١٤ /١٠/١٤٣٩ه ومبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بتاريخ١٦/١٠/١٤٣٩ ه ( مرفق استلام المبالغ عدد (٢)سند قبض) علي ان تقوم المدعي عليها بتشغيله مقابل استثمار في شركه تساهيل طابه للتجاره، كما تم الاتفاق ايضا بان تقوم المدعي عليها بعمل جميع العقود وسندات الامر وان تحتسب عموله علي المدعي بواقع (٢٠%) من الارباح عن كل مبايعه لصالح حساب الشركه وذلك مقابل فتح ملف لكل عميل والمتابعه الشهريه وتحصيل حقوق المدعي لدي الغير، وحيث انه من خلال ملف العميل رقم (...) يتضح ان اخر قسط للعميل ينتهي بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٣ه، وملف العميل رقم (...) للمديونيه رقم (١) تنتهي بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٢ه، وللمديونيه رقم (٢) تنتهي بتاريخ١٥/١١/١٤٤٤ه، ومنذ تاريخ نهايه المديونيه محل المطالبه والمدعي عليها ممتنعه عن تسليم المدعي الارباح الامر الذي الجا المدعي الي المطالبه بالمبلغ المسلم الي المدعي عليها، الا انها رفضت تسليم المدعي المبلغ محل المطالبه. وحيث ان ذمه المدعي عليها مشغوله بالمبلغ المذكور بالرغم من تكرار مطالبه المدعي للمدعي عليها برد المبلغ وامتناع المدعي عليها عن رده دون وجه حق او مسوغ من الشرع او النظام، ولما كانت اقامه الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا ونظاما لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم. نلتمس من فضيلتكم الحكم لنا بما يلي: الطلبات ١. الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال." هكذا ادعي وبسؤاله استلم موكلك شييا من المدعي عليه طوال فتره الشراكه؟ قال: "لا، لم يستلم شيء" هكذا قال. وبسؤال المدعي حصر بيناته علي دعواه، قال: "بيناتي هي: ١- عقد الاتفاق. ٢- سند القبض. ٣- تقرير المصالحه. ٤-السجل التجاري. ٥- كشف صادر من المدعي عليه." هكذا قال وعليه رفعت الجلسه للاطلاع علي البينات ودراسه القضيه، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) - هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. وبعد الاطلاع علي المستندات المشار اليها في الجلسه الماضيه، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه.

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليها مبلغا قدره/ ثمانون الف ريال كراس مال من اجل المضاربه به، وقد انتهي العقد بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله، دون ان تسلم المدعي عليها للمدعي شيء؛ لذا اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له كامل راس المال المسلم لها، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السندين المشار اليهما في الوقايع وهما: اولا: عقد الاتفاق، ثانيا: سند قبض المنسوبين الي المدعي عليها، ولان المستندات المشار اليها التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، وللقاعده (الثالثه والثلاثين) من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه من انه: "علي اليد ما اخذت حتي تؤديه"، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي كامل راس المال المسلم لها، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم:

الزام/ شركه (...) للتجاره -سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع ل/ (...)-هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا قدره/ ثمانون الف (٨٠,٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.