tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4570068229 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:845fc7d0-6de2-459c-8ada-e62f1071a069 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570068229 لعام 1445ه 
 
المدعي:
شركه مغاسل الجبر المحدوده شركه شخص واحد 
المدعي عليه:
محمد حامد محمد المطيري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله عيسي بن عبد الله بن عبد الرحمن الماجد -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي (عقد تقديم خدمات غسيل البياضات كالملابس والمفارش وغيرها يلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات اجنحه هذا منزلي) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٣٨/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٩١٠.٦٢) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (١٦٦,٨٨٢.٣٥) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه؛ واليه التوريد بين الطرفين علي التفصيل التالي: (عقد بين شركه مغاسل الجبر ومؤسسه المدعي عليه (اجنحه هذا منزلي للشقق المفروشه) تلتزم مغاسل الجبر بغسل بياضات اجنحه هذا منزلي ومده العقد سنه تتجدد تلقاييا وقد توقف العقد بتاريخ ٥/١/٢٠٢٠ وتتمثل بتقديم خدمات غسيل للبياضات يوميه يتم احتساب قيمتها بالقطعه وفق الجدول المبين في العقد بين الطرفين وقد صدرت عده فواتير من شهر ٩/٢٠١٧ حتي شهر ١/٢٠٢٠ وهي عباره عن فواتير شهريه ومجموع قيمه الفواتير منذ بدايه التعامل ري(٢٠٤,٩١٠.٩٧)ال ؛ تم سداد مبلغ وقدره ري(١٦٦,٨٨٢.٣٥)ال والمتبقي في ذمتهم مبلغ وقدره ري(٣٨,٠٢٨.٦٢)ال؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٠م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد والفواتير) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٨,٠٢٨.٦٢ريال تمثل قيمه تقديم خدمات عباره عن غسيل لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (عيسي بن عبدالله بن عبدالرحمن الماجد) بهويه رقم ((...)) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 38.028.62ريال تمثل قيمه غسيل ملابس ومفارش لصالح المدعي عليه في مغسله المدعيه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هو كشوف الحساب ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلته؛ وكذلك العقد المبرم بين المدعيه وهذا منزلي للاجنحه الفندقيه؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن علاقه المدعي عليه بالمشار اليه انفا- هذا منزلي للاجنحه الفندقيه- فذكر بانه هو صاحب المؤسسه المدعي عليها، ثم طلبت منه الدايره ما يثبت صحه ذلك فقدم الرقم الخاص بسجل مؤسسه المدعي عليه؛ والمقيد برقم ((...)) وبعد التحقق من السجل التجاري من خلال نظام ناجز تبين انه يعود للمدعي عليه، وحيث رات الدايره ان المنازعه تعتبر من قبيل الاعمال التجاريه بالتبيعه بحق المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 38.028.62ريال تمثل قيمه غسيل ملابس ومفارش لصالح المدعي عليه في مغسله المدعيه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين، وكشوف الحساب ومجموعه من الفواتير الصادره من موكلته؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (محمد حامد محمد المطيري) سجل مدني رقم ((...)) بان تدفع للمدعيه (شركه مغاسل الجبر المحدوده شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (38.028.62) ثمانيه وثلاثون الفا وثمانيه وعشرون ريالا واثنان وستون هله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين