moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671077155 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2023/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها عدد (50) (مواد غذاييه وبلاستيكيه)، بثمن اجمالي قدره (107,996) مايه وسبعه الفا وتسع ميه وسته وتسعون ريال سدد منه (85,734) خمسه وثمانون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,262) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 01/01/2024م الي تاريخ 05/02/2025م متضمن لمبلغ المطالبه. 2- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 31/08/2024م متضمنه لمبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم مطابقه منسوبه للمدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ 02 /11 /1446ه، وفيها حضر مدير المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) ، وبسؤال مدير المدعيه عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (22,262) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وستون ريال ، لقاء المتبقي من قيمه التوريد ، ولما كانت المدعي عليها قد تغيبت عن الدعوي القضاييه رغم تبلغها بها بلا عذر تقبله المحكمه ، ولم يحضر من ينوب عنها بوكاله شرعيه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه؛ وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه ؛ ولانه والحال هذه يعد قرينه تقوي جانب المدعي واسقاطا لحقها في الدفاع، ولان ما قدمه المدعي في سبيل اثبات دعواه من سند متمثل في : كشف الحساب ومطابقه الرصيد والممهور بختم المدعي عليها، ولاعتبارها حجه حيث ان القضاء قد استقر علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها مالم يثبت العكس، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، مما يؤكد صحه الاعتداد بها وكفايتها في اثبات حجيتها امام المدعي عليها بموجب الماده: (29) من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم الوفاء حتي يرد ما يثبت خلافه استنادا علي القاعده الكليه رقم: (8) من الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه محل الدعوي ؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (22.262) اثنان وعشرون الفا وميتان واثنان وستون ريال.