tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 409078536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-04-11 date_hijri=1436-08-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0f8ebe0e-a56c-44cf-8e80-653196f1039a language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨١١٣١٦ لعام ١٤٤٠ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي(...)، بدعوي يختصم فيها المدعي عليهما جاء فيها: بتاريخ ٦/٨/١٤٣٦ ه، الموافق ٢٤/٥/٢٠١٥ م، قام موكلنا المدعي بتاسيس شركه (مصنع (...) المحدوده) مع المدعي عليهما، وبتاريخ ٢٠/٨/١٤٣٩ه تولي موكلي اداره الشركه واثناء قيامه بمراجعه اعمال الشركه عن الفتره السابقه حيث كان يدير الشركه الشركاء المدعي عليهم، لاحظ وجود العديد من التجاوزات والمخالفات النظاميه التي ادت الي اضطراب المركز المالي للشركه وتعريضها للافلاس الوشيك حال عدم سرعه تدارك الامور والوفاء بالالتزامات التي حملها لها الشركاء المدعي عليهم بتعديهم وتفريطهم المستمر والمتواصل خلال فتره توليهم الاداره الفعليه للشركه وتتمثل هذه التجاوزات في: اعتماد الميزانيات لعام ٢٠١٥/٢٠١٦ م، بدون قرار الشركاء ودون عرض الميزانيه علي جميع الشركاء وبعدم العرض علي المحاسب القانوني بالمخالفه لاحكام الماده ١٦ من عقد التاسيس المعدل. اغلاق معرض الشركه الرييسي وتسليمه للمالك بالمخالفه لاحكام الماده ٣٠ من نظام الشركات الامر الذي تسبب بخساير فادحه للشركه حيث كان المعرض الرييسي للشركه هو واجهتها الوحيده ومصدر دعايتها امام العملاء لعرض منتجاتها. ج-بيع اجهزه من اصول الشركه بدون اذن وموافقه الشركاء بمبلغ اقل من قيمته الحقيقيه والسوقيه (جهاز قص لم يستخدم) تعيين موظفين بالمخالفه لاحكام نظام الاقامه ونظام العمل مع اعطايهم صلاحيات البيع وتوقيع العقود الامر الذي ادي الي خساير كبيره في المبيعات بسبب البيع باقل من سعر التكلفه ه -الشراء باسعار اعلي من اسعار السوق-قيامهم بعرض فواتير شراء بتواريخ قبل تاريخ عقد تاسيس الشركه بعام تقريبا مما يلقي بظلال من الشك والريبه حول مدي صحه هذه الفواتير. ز- تحميل الشركه بمديونيات كبيره بدون عرض اسباب تلك المديونيات علي الشركاء وتوضيحها. ولما كان من الواجب علي المدعي عليهم تمكين المدعي من ممارسه العمل بالشركه والاطلاع علي سجلاتها ودفاترها. نطلب من فضيلتكم الحكم ١- باجراء المحاسبه للشركاء المدعي عليهم واسقاط ديونهم الشخصيه عن ديون الشركه لعدم الاضرار بالشركه وتحميلهم الخساير نتيجه الافراط والتعدي الذي الحق بالشركه خساير بلغت (١.٦٤٥.٠٠٠ ريال) مليون وستمايه واخمسه واربعون الف ريال. ٢- باعاده جميع سندات القبض وفواتير المشتريات والملفات الخاصه بالمحاسبه منذ تاسيس الشركه وحتي تاريخه ٣- تعويض عن بيع (جهاز القص) بمبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) فقط خمسون الف ريال ٤- تحميلهم قيمه تجديد اقامات العمال والغرامات حتي تاريخه ٥- اعاده جهاز نقطه البيع المستلم من البنك السعودي للاستثمار وتحملهم المسيوليه المترتبه عليه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات تخللها تبادل المذكرات والردود بين الاطراف وبجلسه ١٨/٠٥/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليهما اصاله، وقدم الاطراف اتفاقيه صلح، وذكروا انهم اتفقوا ووافقوا عليها وجاء نصها كما يلي: (في يوم الاثنين بتاريخ ٤/٥/١٤٤١ه الموافق ٣٠/١٢/٢٠١٩م تم الاتفاق بين كلا من:- ١- ا.(...) -سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني/(...) ويشار له في هذا الصلح بالطرف الاول. ٢- ا.(...)سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني/(...)ويشار له في هذا الصلح بالطرف الثاني ٣- ا.(...) سعودي الجنسيه ورقم سجله المدني/(...)ويشار له في هذا الصلح بالطرف الثالث. مقدمه حضر الاطراف المشار لهم اعلاه لمكتب المحامي (...)اثر الخلاف القضايي الحاصل بينهم والمنظور امام الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام بالقضيه رقم ١٣١٦بخصوص الشركه المملوكه للاطراف المشار لهم انفا وهي شركه مصنع(...)المحدوده المسجله بالرقم (...) ونظرا للتاخر في سير القضيه لاكثر من عام ونظرا للاضرار المترتبه علي الشركه جراء ذلك من ايقاف خدماتها من قبل هييه الزكاه والدخل بسبب عدم تقديم حسابات مدققه من محاسب قانوني و قرر الاطراف وجود ثلاث جهات تطالب الشركه فقط وهي شركه(...) و مؤسسه (...) ومبلغ الايجار المستحق للشيخ (...) وبعد النقاش معهم اصطلحوا علي عده شروط لتفادي افلاس الشركه وطلبوا من المحامي كتابتها والشهاده عليها وعليه تم تحرير هذه المصالحه كما يلي: اولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزا من هذا الاتفاق. ثانيا التزامات الطرف الاول الاستاذ (...)- ١- يلتزم الطرف الاول بسداد الديون المستحقه للثلاث جهات المشار لها انفا بالاضافه لسداد الزكاه والضرايب واي رسوم حكوميه علي الشركه. ٢- يلتزم الطرف الاول بسداد ثلاث مايه الف ريال لصالح الطرف الثاني وهذا المبلغ يمثل كامل قيمه حصه الطرف الثاني المتفق عليها بين الاطراف ويتحمل الحصه بما لها من حقوق و بما عليها من التزامات تم تبيينها في التمهيد ويكون السداد عن طريق دفع مبلغ خمسه وسبعون الف ريال سنويا تدفع عند نهايه كل سنه ميلاديه حتي الوفاء بكامل المبلغ و تحل اول دفعه بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠٢٠م، ويتم تحرير سندات لامر تسترد في حال تثبيت هذه المصالحه امام القضاء. ثالثا التزامات الطرف الثاني الاستاذ (...):- يتنازل الطرف الثاني عن كامل حصته في الشركه المشار لها في التمهيد بما لها من حقوق مقابل مبلغ الثلاث مايه الف ريال بالتفصيل المشار له انفا، ويتعهد بعدم وجود اي التزامات خلاف الالتزامات المبينه انفا، وفي حال ظهور خلاف ذلك فيتحمل الشخص الذي اخذ دين باسم الشركه ذلك الدين من حسابه الشخصي. رابعا التزامات الطرف الثالث الاستاذ (...)- يتنازل الطرف الثالث للطرف الاول عن كامل حصته في الشركه المشار لها انفا (مقابل سداد الديون المشار لها انفا من قبل الطرف الاول) بما للشريك من حقوق ويتعهد بعدم وجود اي التزامات خلاف الالتزامات المبينه انفا، وفي حال ظهور خلاف ذلك فيتحمل الشخص الذي اخذ دين باسم الشركه ذلك الدين من حسابه الشخصي. بنود ختاميه:- ١- يعتبر توقيع اطراف هذه المصالحه دليلا علي فهمهم لمضمونها ورضاهم بها وعلي ذلك جري الاتفاق والتوقيع. ٢- تحررت هذه المصالحه من اربع نسخ وتم تسليم نسخه لكل طرف للعمل بموجبها والنسخه الرابعه تحفظ لدي مكتب المحامي (...) لمده خمس سنوات. واكتفي الاطراف وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه ٧/٧/١٤٤١ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله ووكاله/(...) ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اتفق طرفا الدعوي علي صلح منه للنزاع، وفق ما تقدم وهما بكامل اهليتهم وارادتهم واختيارهم بما لهم من حق الاقرار والصلح، وحيث ان الصلح جايز بين المسلمين ما لم يحل حرما او يحرم حلالا ومرغب فيه شرعا، فقد قال الله تعالي: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال الصلح بين المسلمين جايز الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بثبوت الصلح المتفق عليه بين الاطراف والزمتهم بموجبه، والله الموفق.