tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530464513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-11-23 date_hijri=1445-04-16 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:32982e69-b011-4aba-9a11-f9a4f2596bee entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 439431417 لعام 1443 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
لخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1443/11/20 ه، وفيها حضر المدعي ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها وبالاطلاع علي نافذه التبليغات وجدت بان المدعي عليها تعذر تبلغها لعدم وجود جوال مسجل في ابشر عليه فسيجري رفع الجلسه لاعاده التبليغ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1443/12/27 ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وتبين للدايره عدم حضور اي من اطراف القضيه مما تقرر معه الدايره شطب الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/23 ه، وفيها حضر وكيل المدعيه والمثبته بياناته في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها في هذه الجلسه لتعذر تبليغها بالموعد حسب افاده النظام، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم طلب اعاده السير في الدعوي عبر النظام بموجب الطلب رقم 447129846 والمؤرخ في 1444/01/12 ه، وعليه قررت الدايره تبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده الرسميه وافهمت وكيل المدعيه بتبليغها وارفاق ما يثبت تبليغها عبر الجريده الرسميه عبر النظام، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/09/07 ه، وفيها حضرت وكيله المدعي والمثبته بياناتها في اعلي نسخه الضبط، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا لتعذر تبليغها حسب افاده النظام، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه قدمت ما يثبت تبليغ المدعي عليها وذلك بالاعلان عنها عبر الجريده الرسميه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (167.112) مايه وسبعه وستون الفا ومايه واثنا عشر ريالا مقابل قيمه بضاعه عباره عن بضايع كهرباييه والكترونيه لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن بينتها علي صحه الدعوي فذكرت بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه قررت قايله: بانها تكتفي بما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قررت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه والمذيله بختم المدعي عليها، ثم صدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء الحكم وتاريخ الصك: 27/10/1444 بالرقم: 4430910488، ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 16/04/1445 وفيها: حضر وكيل المدعيه حضر وكيل المدعيه (...) بالهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان حكمها الصادر في هذه القضيه قد الغي من محكمه الاستيناف كما هو مبين في ملف هذه القضيه، وقد جاء في اسباب حكم محكمه الاستيناف انه يجب تسليم صوره التبليغ الي وزاره (...) بالطرق الاداريه المتبعه؛ وعليه تقرر الدايره ارسال التبليغ الي وزاره (...)؛ ولحين ورود الافاده بذلك ترفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 07/05/1445 وفيها: حضر وكيل المدعيه فيما تبين تخلف المدعي عليها عن الحضور ولم يحضر من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي انها عدلت عما امرت به في الجلسه السابقه من ارسال التبليغ الي وزاره الداخليه كما ورد بالتفصيل الوارد في محضر الجلسه السابقه؛ وذلك لتحققها من ان المدعي عليها قد تبلغت بالجلسه تبليغا صحيحا منتجا لاثاره النظاميه وذلك بمهمه التبليغ رقم: 71532892 بتاريخ: 06/09/1444؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي؛ قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، ومن حيث موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (167.112) مايه وسبعه وستون الفا ومايه واثنا عشر ريالا مقابل قيمه بضاعه عباره عن بضايع كهرباييه والكترونيه لصالح المدعي عليها، وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليه ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسات المنعقده في هذه القضيه، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ورقم مهمه التبليغ: (71532892) بتاريخ: 06/09/1444، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (167.112) مايه وسبعه وستون الفا ومايه واثنا عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.