tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430279317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2022-11-16 date_hijri=1441-08-07 document_type=ruling entity=document_number:f43ec190-fa45-4a5e-88f5-f0089d86d575 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٦٤٣٧٥ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للشوكلاته

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: "الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بدفع المبالغ وقدرها (٥٨٧,٢٩٢) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه مصنع شوكولاته، وقد بدات الشراكه في ٢٢/٦/١٤٤١ه الموافق ١٦/٢/٢٠٢٠م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم قيام المدعي عليها بالتزاماتها وعدم البدء بالاعمال المتفق عليها)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقود)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٧/٨/١٤٤١ه الموافق ٣١/٣/٢٠٢٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٥٨٧,٢٩٢) خمسمايه وسبعه وثمانون الفا وميتان واثنان وتسعون ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم بدء المدعي عليها بالشراكه وحبسها للمبالغ حتي تاريخ هذه الدعوي) استنادا علي (العقد وايصالات تحويل المبالغ للمدعي عليها) وحاله راس المال في الوضع الحالي (نقد بيد المدعي عليها)" هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره التجاريه السابعه جلسه بتاريخ ٢٦ /١٢ / ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتبين عدم تبلغ المدعي عليها لكون مقر تسجيلها في دوله (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ؟ احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وافاد بانها غير محرره لكون البرنامج لا يتيح الا تعباه النماذج، كما سالته الدايره عن وجود دعوي سابقه ؟ فافاد بانه يوجد دعوي سابقه برقم (٤٣٩٠٢٣٤٧٦) والمحكوم فيها بعدم القبول لعدم التحرير من قبل الدايره التجاريه الثالثه عشر، فسالته الدايره عن سبب عدم ذكرها مع صحيفه الدعوي ؟ فافاد بان تعبه النماذج لا يتيح لهم ذلك، وعليه قررت الدايره احاله القضيه للدايره ناظره الدعوي السابقه، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٨ / ٣ / ١٤٤٤ ه جاء فيها ما نصه: "الوقايع: اولا: بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م تم ابرام اتفاقيه تمويل بين موكلتي والمدعي عليه حيث اشتمل موضوع الاتفاقيه علي ان تقوم موكلتي بتمويل المدعي عليه بمبالغ ماليه، ومن ثم يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافا له العايد حسب النسبه المحدده لذلك وهي (١٠%)بعد (١٢) يوما تقويميا وفي عدم التزام المدعي عليها بالدفع خلال (١٠) ايام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تاخير خمسه بالمايه علي ان لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار امريكي وفقا للبند السادس من الاتفاقيه، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فتفرض عليها غرامه قدرها (٢٠%) سنويا من المبالغ المتاخره وفقا للبند السابع من الاتفاقيه (نسخه من الاتفاقيه مع الترجمه: مرفق ١ – ٧) عليه قامت موكلتي بتنفيذ بنود الاتفاقيه وتحويل مبالغ للمدعي عليه حسب الاتفاقيه المبرمه بينهما دون اي تاخير منها حيث قامت بتحويل المبالغ علي النحو التالي: ١/ حواله صادره عبر مركز (...) لتحويل الاموال بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٠م بقيمه اجماليه قدرها (٨٠.٠٠٠) ريال (ثمانون الف ريال سعودي) (صوره الحواله: مرفق ٨)، ٢- حواله صادره عبر مركز (...) لتحويل الاموال بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م، بقيمه اجماليه قدرها (٤٦.٠٠٠) ريال (سته واربعون الف ريال سعودي) (صوره الحواله: مرفق ٩)، ثانيا: بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م، تم ابرام اتفاقيه تمويل اخري بين موكلتي والمدعي عليه، حيث اشتمل موضوع الاتفاقيه علي ان تقوم موكلتي بتمويل المدعي عليه بمبالغ ماليه اضافيه، ومن ثم يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافا له العايد حسب النسبه المحدده لذلك وهي (١٠%) بعد (١٢) يوما تقويميا وفي عدم التزام المدعي عليها بالدفع خلال (١٠) ايام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تاخير خمسه بالمايه علي ان لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار امريكي وفقا للبند السادس من الاتفاقيه، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فتفرض عليها غرامه (٢٠%) سنويا من المبالغ المتاخره وفقا للبند السابع من الاتفاقيه (نسخه من الاتفاقيه مع الترجمه: مرفق ١٠ – ١٥) عليه قامت موكلتي بتحويل المبالغ للمدعي عليه حسب الاتفاقيه المبرمه بينهما دون اي تاخير منها حيث قامت بتحويل المبالغ علي النحو التالي:- ١/ حواله صادره من بنك (...) بتاريخ ١٥/٢/٢٠٢٠م بقيمه اجماليه قدرها (٢٠٠.٠٠٠) مايتين الف ريال سعودي (صوره الحواله: مرفق ١٦ - ١٧)، ثالثا: بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م تم ابرام اتفاقيه تمويل اخري بين موكلتي والمدعي عليه، حيث اشتمل موضوع الاتفاقيه علي ان تقوم موكلتي بتمويل المدعي عليه بمبالغ ماليه، ومن ثم يقوم المدعي عليه بتحويل مبلغ التمويل مضافا له العايد حسب النسبه المحدده لذلك وهي (١٠%) بعد (١٢) يوما تقويميا وفي عدم التزام المدعي عليها بالدفع خلال(١٠) ايام من الاستحقاق فتفرض عليها رسوم تاخير خمسه بالمايه علي ان لا تتجاوز مبلغ (٥٠٠) دولار امريكي وفقا للبند السادس من الاتفاقيه، وفي حال تخلفت المدعي عليها عن السداد فتفرض عليها غرامه (٢٠%) سنويا من المبالغ المتاخره وفقا للبند السابع من الاتفاقيه (نسخه من الاتفاقيه مع الترجمه: مرفق ١٨ – ٢٣) عليه قامت موكلتي بتحويل مبالغ للمدعي عليه حسب الاتفاقيه المبرمه بينهما دون اي تاخير منها حيث قامت بتحويل المبلغ علي النحو التالي:- ١/ حواله صادره من بنك (...) في (...) بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠م بقيمه اجماليه قدرها (٨٣.٠٠٠) دولار كندي اي ما يعادل مبلغ (٢٤١.٥٣٠) ريال (صوره الحواله: مرفق ٢٤- ٢٥)، ٢- حواله صادره عبر مركز (...) لتحويل الاموال بتاريخ ١١/٣/٢٠٢٠م بقيمه اجماليه قدرها (١٨.٨٤٩.٢٥) ثمانيه عشره الف وثمانمايه وتسعه واربعون ريال وخمسه وعشرون هلله سعودي (صوره الحواله: مرفق ٢٦)، رابعا: عليه يتبين لفضيلتكم بان اجمالي المبالغ التي استلمتها المدعي عليها بموجب الحوالات المشار لها اعلاه (راس مال) بلغ اجماليها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) خمسمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال خمسه وعشرون هلله سعودي، وهي تمثل المبالغ المرصوده بذمه المدعي عليه بالرغم من مطالبه موكلتي لهذه المبالغ وحثها علي السداد مرات عديده دون جدوي منها، مما يتبين لفضيلتكم مماطله المدعي عليه ومخالفته لقاعده (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وقاعده (مطل الغني ظلم)، خامسا: وفقا لنص البند الخامس من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي ان يكون عايد الاستثمار نسبه قدرها (١٠%) من اجمالي قيمه مبلغ التمويل البالغ مجموعها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) ريال سعودي وعند احتساب قيمه العايد عن اجمالي القيمه فان موكلتي تستحق مبلغ اجمالي قدره (٩٢. ٥٨.٦٣٧) ريال سعودي (ثمانيه وخمسون وستمايه وثلاثه وسبعون ريال واثنان وتسعون هلله سعودي)، سادسا: وفقا لنص البند السابع من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين علي ان هناك نسبه (٢٠%) سنويا من المبالغ المتاخره وبناء علي رابعا وخامسا من هذه المذكره فان اجمالي راس المال والارباح بلغ مجموعه (١٧. ٦٤٥.٠١٧) وباحتساب النسبه السنويه يصبح الاجمالي السنوي مبلغ وقدره (٤٣. ١٢٩.٠٠٣) ريال سعودي عن كل سنه وفي ضوء الحوالات ونص البند الخامس من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فان اخر حواله مستحق دفعها لموكلتي مع الارباح في تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٠ م فقد مضي سنتين تاخير فعليه واستنادا علي البند السابع تستحق موكلتي مبلغ (٢٥٨.٠٠٦) مايتان وثمانيه وخمسون الف وسته ريالات سعوديه، سادسا: الطلبات. لكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي الاتي: ١- دفع المبالغ التي استلمتها من موكلتي وقدرها (٢٥. ٥٨٦.٣٧٩) ريال سعودي. ٢- دفع الارباح البالغه (٩٢. ٥٨.٦٣٧) ريال سعودي. ٣- دفع نسبه التاخير البالغه (٢٥٨.٠٠٦) ريال سعودي) هكذا ادعي وارفق بدعواه المستندات المشار اليها اعلاه. وفي الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ ٩ / ٣ /١٤٤٤ ه لدي هذه الدايره وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان هذه الدعوي تمت احالتها لها من دايره اخري وذلك لوجود حكم سابق من الدايره في القضيه رقم (٤٣٩٠٢٣٤٧٦) وبالبحث عنها عبر النظام الالكتروني تعذر ايجادها فطلبت الدايره من وكيل المدعيه ابراز صك الحكم الصادر في القضيه السابقه فارسل علي محادثه الاتصال المريي صوره الحكم وتبين انه صادر من هذه الدايره بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق صوره الصك علي خانه الطلبات في نظام ناجز ففهم ذلك واستعد به ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب رد راس المال وقدره (٥٨٦.٣٧٩.٢٥) خمسمايه وسته وثمانون الف وثلاثمايه وتسعه وسبعون ريال وخمسه وعشرون هلله والارباح بمبلغ وقدره ثمانيه وخمسون الف وستمايه وسبعه وثلاثون واثنان وتسعون هلله ونسبه تاخير عن دفع المبالغ واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. فافهمته الدايره ان ليس له المطالبه بطلبه المتمثل بنسبه التاخير ففهم ذلك وقرر قايلا: اصرت موكلتي علي تقديم الطلب هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي ؟ قرر قايلا: نستند علي اتفاقيات التمويل والحوالات البنكيه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بتمويل يعود بارباح هكذا قرر، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع كافه مستنداته في هذه الدعوي وما طلبت الدايره منه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه ورفعت الجلسه لذلك، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٥ / ٣ /١٤٤٤ ه جاء فيها ما نصه: " مرفق صك الحكم للقضيه السابقه " ا.ه وفي جلسه هذا اليوم بتاريخ ١٥ / ٤ / ١٤٤٤ ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طبيعه العلاقه بين موكلتها وبين المدعي عليها ؟ اجاب قايلا: ان العلاقه بينهما بحسب العقود المرفقه والمتضمنه تسليم موكلتي مالا لاقراض المدعي عليها وتمويلها ثم تعيد هذا المال مع زياده قدرها (١٠%) علي راس المال هكذا اجاب، وبسؤاله هل يتضمن هذا المال المدفوع للمدعي عليها الشراكه معها في انشطتها التجاريه ؟ اجاب قايلا: ليس لوكلتي علاقه بالانشطه التجاريه للمدعي عليها ويتضمن العقد وجوب اعاده راس المال بعد مرور المده المتفق عليها سواء كانت المدعي عليها رابحه في انشطتها التجاريه او مفلسه هكذا اجاب، وبسؤاله هل سبق لموكلته تقديم هذه المطالبه لدي المحاكم الاخري ؟ فاجاب قايلا: لم يسبق لموكلتي المطالبه قبل هذه القضيه هكذا اجاب، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:
بما ان بحث الاختصاص في نظر الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تسبق الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره النظر في اختصاصها بالفصل في المنازعه، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او النوعي، فعليها ان تحكم بذلك من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم، اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ ولان هذه الدعوي ناشيه عن ثلاث اتفاقيات تمويل بتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٠م وتاريخ ٩/٣/٢٠٢٠م وتهدف المدعيه من دعواها الي استرداد مبالغ التمويل الوارده في هذه العقود مع فايدتها وغرامه تاخر الوفاء بها، ولان موضوع هذه الاتفاقيات بحسب ما ورد في نصها وما قرره وكيل المدعيه في الجلسه الاخيره يتعلق بقروض تمويليه محدده ترد بعد مرور اثنا عشر يوما من تاريخ وصولها الي حسابات المدعي عليها مع فايده ثابته وعايده علي راس المال بنسبه قدرها (١٠%) ودون ارتباط بالانشطه التجاريه للمدعي عليها، ولان الدايره لم يتحقق امامها قيام علاقه تجاريه او عمل تجاري او عقد تجاري بين اطراف النزاع، ولان اختصاص هذه المحكمه يتركز فيما ورد بنص الماده رقم ١٦ من نظام المحاكم التجاريه والتي شملت المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، كما شملت الدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه، ولخروج هذه المنازعه عن الاوصاف المذكوره، ولان المحاكم العامه لها عموم الولايه القضاييه في نظر الدعاوي والقضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري بحسب ما نصت عليه الماده رقم ٣١ من نظام المرافعات الشرعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انحسار ولايه القضاء التجاري عن نظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.