tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530215905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-09-24 date_hijri=1443-10-24 document_type=ruling entity=document_number:م/132 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:42240 entity=document_number:9d349d81-1634-45af-a853-63835b3d2c98 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٢٦٨٧٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه معدات (...)للنقليات وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، الي تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٤م، بموجب (عقد التاسيس)، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (رفض مدير الشركه)؛ انتهي فيها الي طلب/ الزام المدعي عليه بتسليمي ارباحي). فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم الموافق ٣/٣/١٤٤٥ه، المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره بان افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحه التنفيذيه لتحقق من المسايل الاوليه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي المصالحه فاجاب قايلا بانه تم اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحته دعواه ارفق بالمحادثه مذكره تضمنت (اتقدم لفضيلتكم بصفتي محامي المدعيه /(...) سعوديه الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بصفتها شريكه بموجب عقد التاسيس المصادق عليه من وزاره التجاره في شركه معدات (...) ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، وقيمه كل حصه (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣) نسبه شراكه موكلتي هي ١٤%، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م، والشركه محل الدعوي قايمه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لموكلتي منها ولا اعلمه منذ فتره تاريخ تاسيس الشركه الي تاريخ اليوم ٠٢/٠٣/١٤٤٥ ه الا ان المدعي عليه مدير الشركه امتنع عن تسليم نصيب موكلتي من الربح.لذي اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بتسليم ارباح موكلتي من تاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٣ه الي تاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٥ه)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل صدر قرار من الشركاء بتوزيع الارباح للشركاء؟ فاجاب قايلا: بانه لا يعلم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر بانه لم يصدر قرار من الشركاء بتوزيع الارباح، ثم قرر الاطراف الاكتفاء وبعد الدراسه والتامل رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه بصفتها شريكه في شركه معدات (...)، (شركه ذات مسؤوليه محدوده)، سجل تجاري رقم (...)، وتهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليمها حصتها من الارباح بنسبه قدرها ١٤% من الحصص، وفق التفصيل المبين بوقايع الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه.، ولما كان المدعي عليه قد ذكر عدم صدور قرار من الشركاء او من الجمعيه بتوزيع الارباح، ولما كان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت صدور قرار من الشركاء او من الجمعيه بتوزيع الارباح وان الاصل عدم صدوره، ولما كانت الدايره بتاملها في طلب المدعيه وعدم تقديمها ما يثبت صدور قرار من الشركاء او الجمعيه، كاشف عن عدم التزام المدعيه بما نص عليه المنظم، وان عليها اتخاذ جمله من الاجراءات قبل الخوض في رفع الدعوي وطلب تسليم الارباح، وكان الاولي عليها اتخاذ الاجراءات التي تلزم اداره الشركه باصدار قرار بتوزيع الارباح من عدمه؛ وبالتالي فليس من المستقيم نظاما ان تقيم المدعيه هذه الدعوي دون اتخاذها للخطوات النظاميه المقرره، ما يكشف للدايره ان المدعيه تكون باقامتها لهذه الدعوي بهذه الصوره قد استعجلت، اذ ان طلب توزيع الارباح لا يكون الا بعد صدور قرار من الشركاء او الجمعيه بتوزيعها، استنادا علي الفقره (٢-٣) من الماده (١٧٥) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ه والتي نصت علي ان (٢-تحدد الجمعيه العامه النسبه التي يجب توزيعها علي الشركاء من الارباح الصافيه بعد خصم الاحتياطيات، ان وجدت. ٣- يستحق الشريك حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع.) وقد نصت الفقره (١) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الشركات السابق ذكره علي ضوابط توزيع الارباح: ١. يجوز للشركه توزيع ارباح مرحليه علي الشركاء او المساهمين اذا كان عقد تاسيسها او نظامها الاساس ينص علي ذلك، بعد استيفاء الاتي: ا. ان يفوض الشركاء، او الجمعيه العامه، او المساهمون، مدير الشركه او مجلس ادارتها في توزيع ارباح مرحليه بموجب قرار يصدر سنويا.... كما نصت الفقره (ج) من الماده (١٦٩) من نظام الشركات القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه علي انه (يجب ان يشتمل جدول اعمال الجمعيه العامه للشركاء في اجتماعها السنوي علي البنود الاتيه... تحديد نسبه الربح التي توزع علي الشركاء) كما ورد في قرار وزير التجاره رقم (٤٢٢٤٠) وتاريخ ٢/٨/١٤٣٩ه الصادر بناء علي صلاحياته المنصوص عليها في الماده (٢٢٥) من هذا النظام الاتي: اولا: يستحق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حصته في الارباح وفقا لقرار الشركاء الصادر في هذا الشان، ويتعين علي الشركه توزيع الارباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الشركاء؛ وتاسيسا علي ما سبق فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بما يرد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو بين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.