moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥١٢٧٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعيه وكاله تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مخبوزات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٢,٦٩٥.٧٥) اثنان وعشرون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير المبيعات).٢- اضرار تقاضي متمثله برفض سداد المديونيه مما ادي الي (الاضطرار لتوكيل محاميه والترافع في القضيه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه،، وحضر المدعي عليه اصاله (...) هويه وطنيه رقم: (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقررت وكيل المدعيه قايله: لا مانع لدينا من الصلح وقرر المدعي عليه اصاله قايلا: لا مانع لدي من الصلح هكذا قرروا. ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب تسليم الثمن وقدره (٩,٩٩٦.٢٥) تسعه الاف وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله.والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠.٠٠) الف ريال سعودي.واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: احصرها في كشف الحساب والفواتير هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: عدم استلام ثمن البضاعه التي تم توريدها هكذا قررت. وبطلب الجواب من المدعي عليه قرر قايلا: ارغب بالصلح ولامانع لدي من ذلك. ثم اصطلح الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بسداد قيمه المبيع للمدعي عليها بمبلغ وقدره(٩,٩٩٦.٢٥) تسعه الاف وتسع ميه وسته وتسعون ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله، ودفع تعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ(٥٠٠)ريال سعودي. هكذا اصطلحا وطلبا من الدايره اثبات صلحهم والالزام به وقرروا الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما اتفق وكيله المدعيه والمخول لها حق الصلح، و المدعي عليه، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي النحو المشار اليه اعلاه. ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وقد اجمع الفقهاء علي مشروعيه الصلح في الجمله. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، واستنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، و الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ فان الدايره تقره وتحكم به وتلزم به طرفي الدعوي وتعتبره حاسما للنزاع بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين الطرفين والزامهم به، وهذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف بعد اعتماد المحاضر بناء علي الماده رقم (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه وانه مكتسب للنهاييه بمجرد صدوره ؛ و بالله التوفيق.