moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٨٣٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المدعي اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤاله عن الدعوي احال علي لايحتها (انه تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه/ا بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٣ه علي ان اقوم ب(باقامه دعوي قضاييه و المطالبه بالمبلغ (٣٤٦٠٠٠) ريالا سعودي والتنفيذ في المحكمه) في الدعوي المقامه من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٧٤٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه والمنظوره لدي (الثالثه عشر) بشان المطالبه ب(باقامه دعوي قضاييه علي (...) والمطالبه بالمبلغ المسحوب من بنك (...) بمبلغ وقدره (٣٤٦٠٠٠) الف ريال سعودي.) لصالح (...)، حسب الشرط التالي: ١-مقدم اتعاب لم تدفع (٢٠٠٠) ريال سعودي.٢-مؤخر اتعاب لم تدفع (٣٢٦٠٠) ريال سعودي. - يتنازل الطرف الثاني (المدعي عليه) عن الاتعاب المحاماه المحصله في الحكم والمبلغ المقدر هو (٣٠٠٠٠) ريال سعودي؛ علي ان استحق مبلغ قدره (٣٤,٦٠٠.٠٠) اربعه وثلاثون الفا وست ميه ريال سعودي متي مجرد صدور حكم نهايي، والقضيه، وعليه استحق (٦٤,٦٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا وست ميه ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته حالا وقدره (٦٤,٦٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا وست ميه ريال سعودي، وذلك للمسوغات الاتيه: اتعاب محاماه حسب العقد بين الطرفين، هذه دعواي)، كما سالته عن البينه ذكر بموجب عقد اتعاب المحاماه والحكم الصادر من هذه الدايره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٠٧٤٩٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٨ه، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره واكتسب الحكم الصفه القطعيه، واستند علي عقد الاتعاب والحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما نهاييا فيها، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦-١٠-١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: ٣٤.٦٠٠ ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) بان يدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٣٤.٦٠٠ اربعه وثلاثون الفا وستميه ريالا.