tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 11

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

القرار رقم: (VJ-2020-11) |
في الدعوي رقم: (V-6470-2019) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم وغرامه تاخر في السداد – دلت
النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام دايره الفصل خلال المده
النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت لدايره الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدعيه
بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك : عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده
النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه.
- الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.

الوقايع :
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاحد (١٤٤١/٠٥/٢٤ه ) الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م) اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-6470) بتاريخ

وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، بصفته وكيلا عن مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت
اعتراضه علي التقييم واعاده التقييم حيث جاء فيها: «الاعتراض علي تقييم او اعاده
تقييم خاطي من طرف الهييه»، ويطلب المدعي :

| الاعتراف بالمبلغ المثبت في الاقرار والخاص بالمشتريات الخارجيه | ٥,٧٩٢,٢٤٥,٠٠ ريال |
| تصحيح الاقرار | ٤٩,٢٢٤,٨٨ ريال |
| وحذف الغرامه | ٣,٤٩٧,٠٦ ريال" |

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه حيث جاء فيها:
«1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت
دعواه. ٢- اعترض المدعي علي نتيجه اشعار التقييم النهايي لاقراره الخاص بالفتره
الضريبيه (فبراير) - (۲۰۱۹)، وبمراجعه اشعار التقييم النهايي الصادر للمدعي بتاريخ
٢٠١٩/٠٤/٠٤م يتضح انه تم تعديل بند الواردات الخاضعه للضريبه والتي تدفع في
الجمارك، وهذا التعديل جاء بعد مراجعه البيانات الوارده من الهييه العامه للجمارك،
والتي اتضح من خلالها اختلافها عن اقرار المدعي، وعليه؛ ولما كان للهييه الحق في
الحصول علي ايه معلومات من طرف ثالث كما نصت الماده السادسه والخمسون من
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، فان التعديل الذي تم الاقرار المدعي
صحيح بناء علي بيانات الهييه العامه للجمارك. ٣- فيما يتعلق بغرامه السداد المتاخر
والمقدره بقيمه (٣,٤٩٧,٠٦) ريال، فبعد مراجعه اقرار المدعي عن شهر ( فبراير - (۲۰۱۹)
تبين للهييه عدم صحته، وهذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدعي الضريبي واصدار
اشعار تقييم نهايي في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/٠٤م، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريبه المستحقه، والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك تم فرض
غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض، كما تم
توضيحه انفا، وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نصت علي انه: (يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده
التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر
او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه). بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم برد الدعوي».

وبعرض مذكره الرد علي المدعيه تقدمت بمذكره رد جاء فيها: «ورد في المذكره
الجوابيه للمدعي عليه ما نصه : الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فاننا نطالب بتعديل الاقرار الضريبي للشهر فبراير من ٢٠١٩م وخصم مبلغ الغرامات».

وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/١٩م افتتحت جلسه الدايره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، في تمام الساعه ٧:٠٠ مساء للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي المدعيه تبين عدم حضورها او من يمثلها، وقد حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...) وبسؤاله عن رده اجاب بالتمسك بانقضاء المهله النظاميه للاعتراض، وبالنظر في ملف الدعوي وبخاصه لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه؛ حيث انه ثبت للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا للماده ال (٢٠) من الفقره الاولي من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

### من حيث الشكل

ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم وغرامه تاخر في السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض علي القرار خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره به حيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٨م وتقدمت بالدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع دعوي المدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) لفوات المده النظاميه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعيه وفقا للماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.