tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630179958 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-09-04 date_hijri=1441-05-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:efeb8e5e-011a-4cc7-bee2-37e8cbe1cba4 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670170083 لعام 1446 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الوقايع: انه في تاريخ 06/05/1441ه الموافق 01/01/2020م بدا تعامل موكلتي مع المدعي عليه علي توريد مواد غذاييه ومنتجات اخري من موكلتي لصالح العميل المدعي عليه، وكان المدعي عليه يسدد مره حال ومره مؤجل والمدعي عليه كان مواصلا بالسداد حتي تبقي في ذمته مبلغ 13.811.05 الف ريال فقط لا غير ولم يسددها حتي الان، والمبيع الذي بين الطرفين عباره عن اجبان وطحين ومشروبات غازيه وحلويات ومشروبات متنوعه وارز ومكرونه ومنتجات اخري مرفقه لفضيلتكم مع الفواتير. الاسباب: 1- لقوله تعالي {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}. 2- لقوله عليه الصلاه والسلام (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). 3- واستنادا علي مطابقه الرصيد التي بين الطرفين والفواتير التي لصالح المدعي عليه والتزام موكلتي بتسليم المبيع المتفق عليه دون تعثر، (سبق ارفاقه للدايره). الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (13.811.05) ثلاثه عشره الف وثمانمايه واحدي عشر ريال الف وخمسه هللات فقط لا غير لشركه (...) للتجاره والحكم بذلك، هذه دعواي. وقدم سندا لطلبه المسند الاتي: محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه ممهورا بختم منسوب للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه الترافع الكتابي بتاريخ 16/ 02/ 1446ه وفيها طلبت المحكمه من المدعي عليه الاجابه علي الدعوي واجاب بما نصه:(اولا الدفع الشكلي حيث ان المدعي حصر دعواه بمطالبتي مبلغا قدره ثلاثه عشر الف وثمانمايه واحد عشر ريال وخمسه هللله بصفتي مالكا لمؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) والتي ادعي انه تعامل معها في عام 2020 ميلاديا بموجب كشف الحساب الصادر منه ولانه سبق ان تنازلت عن المؤسسه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الي شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مقابل قيمه قدرها مليون وسبعون الف ريال بموجب اتفاقيه التنازل المؤرخه بشهر ثمانيه من عام 2021 ونصت الاتفاقيه علي ان يتحمل المالك الجديد للمؤسسه اي مديونيات سابقه علي المؤسسه كما نصت عليه الاتفاقيه بالاتي(ويتحمل الطرف الثاني مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال فقط مديونيات علي المحل). مرفق1 اتفاقيه التنازل وبما ان الصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يحتم النظر فيها قبل الخوض في موضوعها وهي من اساس قبول شروط الدعوي وفقا لما نصت عليه احكام الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) عليه ادفع بعدم صفتي في هذه الدعوي. ثانيا: الدفع الموضوعي:
1. ما ذكره المدعي بوجود تعاملات سابقه معه فصحيح واما ما ذكره بوجود مديونيه قديمه علي مؤسستي قبل التنازل بموجب كشف الحساب الذي ارفقه والتي تحتوي علي عباره (فاتوره مبيعات بالاجل) فغير صحيح لان سياسه المؤسسه تلك الفتره كانت تعتمد علي الدفع الفوري عند كل عمليه شراء مع الشركه المدعيه ولم يسبق للمؤسسه ان تعاملت مع الشركه المدعيه بالاجل كما ان مؤسستي السابقه عند قيامها باي عمليه شراء بموجب البيع الاجل يتطلب منها اعداد اتفاقيه (بيع اجل) مع العملاء والتي تتضمن الاتفاقيه عمليات السداد ومهله السداد والمصادقه وختمها المعتمد واسم الشخص المستلم وتوقيعه ولا يوجد مع الشركه المدعيه اتفاقيه بهذا الخصوص مع مؤسستي السابقه. 2. الكشف الحساب المقدم الذي يسميها المدعي (مصادقه رصيد) تحتوي علي ختم يستخدم لاستلام الفواتير ومطابقتها مع البضايع فقط وليس الاقرار بصحه المصادقه او التزامات ماليه ومؤسستي السابقه تملك ختما شبيها له.
والختم المذكور لا استطيع تمييزه لوجود اثار الكشط والمحو وغير محدد فيه رقم السجل التجاري للمؤسسه اضافه الي خلوه من البيانات الداخليه (التاريخ والمستلم والتوقيع)، وبالتالي ابرا مما جاء به.وان كان لدي المدعي مستندات صحيحه وواضحه فعليه الرجوع علي الشركه المتنازل لها والتفاهم معها. 3- لدي المؤسسه ختم خاص بها معتمدا من الغرفه التجاريه وهو ما يجري التعامل به في مصادقات الرصيد. (مرفق2: الختم)
4 - تقدم المدعي بدعواه بعد مرور (4) سنوات وتعتبر هذه المده طويله دون وجود مانع شرعي لاقامتها، مما يجعل مطالبته محل شك وغير جاده، جاء في كشاف القناع : (ونظرا لان العاده جاريه علي ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله دون وجود مانع من ذلك فالمطالبه بعد مضي المده الطويله دليل عدم صحه الدعوي)، وعقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق 1446/02/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها اجاب قايلا: (كشف الحساب ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه، احال علي مذكرته الجوابيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه قدم مذكرته عبر المحادثه الجانبيه وهي كما يلي نصه: اولا: صاحب الفضيله وكما جاء في النصوص النظاميه والقواعد الشرعيه بان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، والمعروف بين التجار والمنصوص نظاما ان من اراد ان يبيع مؤسسته لا بد ان يرجع الي جميع داينيه ويخبرهم بخطاب او ورقه رسميه توقع بين الداين والمدين قبل بيع المؤسسه وان يوقعوا بذلك وهم علي علم بنقل الملكيه وبنشر خبر في الجريده الرسميه او في اي جريده سعوديه اخري، والمدعي عليه لم يشعر موكلتي ببيع المؤسسه، والا لو اراد كل تاجر ان يتعامل ويشري بالاجل ثم تصب الديون فوق راسه ولا يمكن ان يتحملها، حتما سيقوم ببيع المؤسسه، وبعد ذلك فانها ستعم البلوي بين الناس وسيضيع الناس حقوق بعضهم بعضا. ثانيا: ولا يخفي علي شريف علمكم بان ذمه المؤسسه والالتزامات الماليه ذمه علي مالك المؤسسه بذاته اي بصفته الشخصيه، ولا تنتقل من ذمته الي ذمه شخص اخر، حتي وان قام ببيع المؤسسه، خاصه وان اصل الالتزام كان مع المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه. ثالثا: وكما تعلمون اصحاب الفضيله بان القاعده الفقهيه تقول ان المفرط اولي بالضرر وتفيد هذه القاعده بان ما حصل منه التقصير هو اولي بالضمان، ونبين ان المدعي عليه مقصر بحق موكلتي بعدم اشعاره لهم ببيع المؤسسه وبعدم سداده لهذه المديونيه وغير ابه بها بتاتا، بل انه ماطل عن سداد ما هو واجب في ذمته. رابعا: وبناء علي ما اقر به المدعي عليه في بيع المؤسسه بتاريخ 30/08/2021م، فان تعاملات موكلتي مع المدعي عليه قبل هذا التاريخ بزمن، ولان وقت التعامل كانت المؤسسه باسم المدعي عليه مما يثبت معه استحقاقنا لمبلغ المطالبه، اذ اننا لا علاقه لنا مع مشتري المؤسسه ولم نتعامل معه اطلاقا. خامسا: ما ذكره المدعي عليه بانه لا يوجد هناك اي تعاملات ماليه بالاجل فغير صحيح، والا كيف يصدر كشف حساب من موكلتي وعليه عباره (اجمالي الرصيد عليكم ثلاثه عشر الف وثمانمايه واحدي عشر ريال سعودي وخمسه هللات فقط لا غير)، ومن ثم في الكشف نفسه (يعتبر هذا الكشف صحيحا وموافقا عليه من قبلكم ما لم يصلنا اي اعتراض خطي خلال خمسه عشر يوما)، ولم يصل لموكلتي اي اعتراض، بل انهم صادقوا علي ذلك وهم علي علم به. سادسا: ما دفع به المدعي عليه كون ان الختم لا يستخدم الا لاستلام الفواتير ومطابقتها مع البضايع فقط؛ فغير صحيح، بناء علي الكشف المرفق لاصحاب الفضيله ان الكشف لا يتضمنه اي منتج او بضاعه او فاتوره يمكن من خلاله القول بانه استلام للبضاعه، بل انه كشف حساب تحليلي يبين الرصيد المتبقي، ولا يمكن من موكلتي معرفه ما هي الاختام الموجوده لدي المشتري وطريقه استعماله لها، وفيما يخص البيانات الداخليه كالتوقيع والمستلم والتاريخ لا يمكن من اي مؤسسه او شركه او تاجر يشتري ويبيع ان يجعل لكل يوم ختم خاص فيه ويتضمنه التاريخ والخ...، اذ انه لا يعرف علي التجار فعل ذلك اطلاقا، وعلاوه علي ذلك الختم فانه قد تم التوقيع عليه ومصادقته علي ما جاء في كشف الحساب من مبلغ متبقي، والتاريخ في مضمون الكشف بتاريخ التقرير وبكتابه المشتري مما يدل علي ان الكشف صحيحا ولا اشكال فيه. سابعا: ما شك به المدعي عليه في تقادم الحق، نجيب علي ان الحقوق لا تسقط بالتقادم ولم تتاخر موكلتي بمطالبتها للحق بمده زمنيه طويله حتي تكون محل شك او ريبه وانما هو حق لها حسب النصوص النظاميه والشرعيه، مع العلم بانه تم التواصل مع المدعي عليه مرارا وتكرارا لاجل سداد هذه المديونيه الا انه قد ماطل عن سداد ما هو واجب في ذمته وذلك بوعود واهيه مما اضطر معه موكلتي لرفع هذه الدعوي. الطلبات: اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (13.811.05) ثلاثه عشره الف وثمانمايه واحدي عشر ريال الف وخمسه هللات فقط لا غير لشركه (...) للتجاره والحكم بذلك . وبسؤال المدعي عليه هل قام بابلاغ المدعيه ببيع المؤسسه؟ اجاب قايلا: (لا اذكر، ولكن ابلغت جميع الداينين)، وبسؤال وكيل المدعيه عن العباره المكتوبه بخط اليد والتي تفيد بان الرصيد (13,803.52) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وثلاث ريالات واثنان وخمسون هلله فاجاب قايلا: (هذه العباره هي مكتوبه من قبل المدعي عليه وهو من قام بتصحيح المبلغ الوارد في كشف الحساب، واعدل مطالبتي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (13,803.52) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وثلاث ريالات واثنان وخمسون هلله)، وبسؤال اطراف الدعوي عما يودون اضافته؟ قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (13,803.52) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وثلاث ريالات واثنان وخمسون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه، وقدم في سبيل اثبات دعواه كشف حساب علي مطبوعات المدعيه متضمن المبلغ المستحق علي المدعي عليه عن الفتره من تاريخ 01/ 01/ 2020م وحتي تاريخ 17/ 12/ 2020م، والممهور بختم منسوب لمؤسسته، وحيث جاء جواب المدعي عليه بصحه التعامل السابق بين الطرفين، الا انه يدفع بعدم الصفه وانه تم بيع المؤسسه لشركه (...) التجاريه بتاريخ 30/ 08/ 2021م، وان كشف الحساب يحتوي علي ختم لاستلام الفواتير ومطابقاتها مع البضايع فقط وليس الاقرار بصحه المصادقه، حسب التفصيل الوارد في مذكرته الجوابيه، وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه وابداه كل طرف، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته المتمثله بكشف الحساب، ولاعتباره حجه، استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليه قرر ان الختم الوارد في الكشف هو ختم لاستلام الفواتير، مما يضفي علي المحرر حجيه معتبره، اذ العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليه لم تات الا بعد تاكده من صحه الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحه الاستلامات من واقع القيود لديه، ولا يضير ذلك ما اثاره المدعي عليه من وجود اثار الكشط والمحو، ذلك انه يتضح من الختم اسم مؤسسه المدعي عليه بعباره واضحه، كما ان المدعي عليه قرر ان الختم الوارد في الكشف يستخدم لاستلام الفواتير ومطابقاتها مع البضايع، والاولي عدم اهدار حجيه المحرر، ولا تجد الدايره فيما اثاره المدعي عليه ما يوجب اسقاط صحه المحرر، وقد نصت الماده (1/ 38) من نظام الاثبات علي ما يلي: للمحكمه ان تقدر ما يترتب علي العيوب الماديه في المحرر من اسقاط حجيته في الاثبات او انقاصها، ولها ان تاخذ بكل ما تضمنه المحرر او ببعضه ، واما اثاره المدعي عليه من الدفع بعدم الصفه فمحل نظر، ذلك ان الثابت ان تعامل المدعيه كان مع مؤسسه المدعي عليه ومعلوم ان ذمه المؤسسات متحده مع ذمه ملاكها، كما ان التعامل وفتره المطالبه هي سابقه لبيع المؤسسه، وقد نصت الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه علي ما يلي: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري ، كما نصت الماده (3/ 220) من نظام الشركات علي ما يلي: يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه ، ولذا فان الدايره تطرح دفع المدعي عليه بعدم الصفه، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا مقداره (13,803.52) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وثلاث ريالات واثنان وخمسون هلله، وبالله التوفيق.