moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٦٢٧٠ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه مرييه بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)) الصادره من الموثقين بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٥ه، والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بالترخيص رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها في النظام خلال ثلاثه ايام مع ارفاق كافه بيناتها، وبجلسه ٢/ ٣/ ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المدونه بياناته اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها بنظام ابشر بتبليغ رقم (...)، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي موكلته محرره تضمنت ما نصه (ان المدعي عليها اتفقت مع موكلتي بتاريخ ٥/ ٥/ ١٤٣٦ه الموافق ٢٤/ ٢/ ٢٠١٥م علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (كاسحه - بوبكات (٦٠) بوصه) بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تم تسليم كامل المعدات للمدعي عليها، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال). وبسؤاله عن بينه موكلته قرر انها تتمثل في الشيك رقم (...) الصادر من المدعي عليها والمسحوب علي البنك (...)والمتضمن مبلغ المطالبه، وفاتوره صادره من موكلته المدعيه، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال، يمثل قيمه بيع المدعيه معدات لصالح المدعي عليها، وقدم وكيلها في سبيل اثبات دعوي موكلته فاتوره صادره من المدعيه بمبلغ المطالبه، وشيك برقم (...) بمبلغ المطالبه، مسحوب علي البنك (...)ومحرر من المدعي عليها بتاريخ ٥/ ٤/ ٢٠١٥م، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، قال البهوتي في كشاف القناع الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ثبت تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انها بعدم حضورها اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...)شركه مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥،٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال.