gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (IFR-2020-211): القرار رقم: (7643-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتي: دعوي -قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي التقديري للاعوام من ١٤٦٢١ ه- دلت النصوص نظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده نظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت لدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده نظاميه بالمنظمه لاحكام النصوص نظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل ل芙وات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات البرييه. المستند: - الماده (١/٢٢) من اللاتحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٨٧-٦١. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه: وجب استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (Z-2019-7643) وتاريخ ١٨٤٤١/٤٤١ اهم الموافق ٢٠١٩/١٢/١٥ تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري للاعوام ١٤٣٨٩ ا ه ٣٩٩ ا ه ٣٩٩ ا ه ٣٩٩ ا ه ٣٩٩ ا ه ٣٩٩ العامه للزكاه والدخل، بناء علي ان المبلغ المطلوب تم دفعه في حساب الهييه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدي علي عليها; اجبت بمذكره رد مؤرخه في ١١٠١/٠١٢٠ م. جاء فيها ان الهييه تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا; لتقديمها بعد انتهاس الموعد النظامي، وذلك وفق للماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٨٠/٠٦١ ه التي نعت علي انه: “يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراه بموجب مذكره مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجنه التي ابلغته بالربط ...، ووفق للفقره (٤/٤) من الماده (٢٢) من اللايحه التي نعت علي انه: “لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب وفي يوم الاحد الموافق ١٠١/٠١١، ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يضراها المدي او من يثله رغم ثوبت تبلغه تبليغا نظاما، وضحها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممثا للمدعي عليها الهييه العامه للزکاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزکاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ... عليه، وحيث ان الدعوي غير مهياه للفصل فيها، واستنادا علي الماده (٢٠) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، فقد قررت الدايره بالاجماع شطب الدعوي. وفي تاريخ ١٤٤١/٠١٨ ه تقدم المدي بطلب اعاده السير في الدعوي. وفي يوم الاثنين الموافق ١٤٤١ ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها ....، بصفته وكيل للمدعي بموجب وكاله الكترونيه صادره برقم ....، وحضرها ( هويه وطبيه رقم ...) بصفته متمل للمدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، ويسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواه الموعده لدي الامانه العامه للجان الضريبه، وذكر ان موكله راجع فرع المدعي عليها بالمنطقه الشرقيه اكثر من مره، الا انها لم تبلغ موكله بالمدد النظاميه التي يجب مراعاتها، وبمواجهه متمل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبه، واضاف ان المدعي عليها تدفع بالناحيه الشكلييه: حيث ان المدعي لم يعترض علي قراراتها محل الخلاف الا بعد فوات المده النظاميه لذلك، وسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالانفي: لذا، قدرت الداره قفل باب المرافعه والمداوله. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٣١/١٤ بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٣٥٥/٦٦/١١ علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ العلايه للرقمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشك: لمنا كان المعتي يهدف من دعوا الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري للاعوام ١٤٧٨ و١٤٨٩ هو ٤٣٩ ه، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ٢٦٠٠ (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٢) من اللايحه (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠) (٢٦٠٠). التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٠٦٧/٦١ ه. وتبلغ بقرار الركوي لعام ١٥٧٠١/١٢/١٩ م، وتبلغ بقرار الركوي لعام ١٤٨١ ه في تاريخ ٢٠١٠، وتبلغ بقرار الركوي وتبلغ بقرار الركوي لعام ١٥٧٠١/١٢/١٩ م، وتبلغ بقرار الركوي وتبلغ بقرار الركوي لعام ١٥٧٠١/١٩ م، وتبلغ بقرار الركوي تابع بقرار الركوي لعام ١٥٧٠١/١٩ م، وتبلغ بقرار الركوي تابع بقرار الركوبي لعام ١٥٧٠١/١٩ م، وتبلغ بقرار الركوبي معه عدم قبول الدعوي شكل. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي المقامه من المبعي (....) رقم مميز (....) ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، لعدم تقدم اعتراه علي قرارات المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق ١٤٤١/٠٠١) موعدا تسلم نسخه القرار، ولطرقي الدعوي طلب استثناه حسبالنظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاد بعد انتها هده المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصعبه اجمعين.