tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530119948 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-31 date_hijri=1443-10-15 document_type=ruling entity=document_number:439427004 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٤٧١٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
شركه (...) مساهمه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٤٢٧٠٠٤) وتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه بشان المطالبه بتسليم معدات، والقضيه انتهت بحكم رقم (٤٤٣٠٤٤٧٥٥٠) وتاريخ: ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه بالزام المدعي عليها بتسليم المعدات المبينه في المنطوق السابق وارفق نسخه الحكم وعقد الاتعاب وقرار ٦٨. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا ريال. كاتعاب للمحاماه عن الدعوي السابقه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم صحيفه محرره ونصها كما ورد بلايحه الدعوي، وبعرض ما جاء في الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ٢٨/٠١/١٤٤٥ه وملخصها: حيث ذكر وكيل المدعيه في لايحه دعواه انه هناك علاقه سببيه بين الخطا الذي وقع من شركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) والضرر الذي وقع علي موكلته، مما اضطر موكلته الي اللجوء لتوكيل محامي وسداد اتعاب له وارفق اثباتا لذلك حكم محكمه يقضي بتسليم المعدات للمدعيه محل التعاقد مع المدعي عليها كما ارفق عقد اتعاب محاماه موضح به قيمه الاتعاب مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مقسمه علي دفعتين كما هو وارد في العقد. التعقيب: وحيث انه بالنسبه للخطا الذي ذكره وكيل المدعيه فرده عليه انه ليس هناك ثمه خطا وقع من المدعي عليها حيث ان كامل مده الايجار الخاصه بالمعدات محل التعاقد قد تم سداد جزء كبير منها يقدر بمبلغ (١١٨,٥١٩,٦٨٨.٢٦) مايه وثمانيه عشر مليونا وخمسمايه وتسعه عشر الفا وستمايه وثمانيه وثمانون و سته وعشرون هلله، وذلك بناء علي الاقرار المقدم من المدعيه ذاتها الي السيد / (...) الافلاس الخاص بالمدعي عليها اما الجزء المتبقي من الايجار فسوف يسدد عن طريق اعاده التنظيم المالي حيث ان باقي قيمه الايجار مدرجه في المقترح. واخيرا فان باقي القيمه الايجاريه المتبقيه قامت المدعيه برفع دعوي مقيده تحت رقم (٤٥٧٠٠٦٤٢٣٨) وهي مطالبه بمبلغ وقدره (١٢٤,٨٠١,٥٠٥) مايه واربعه وعشرون مليونا وثمانمايه وواحد الفا وخمسمايه وخمسه مما سبق يتضح انه ليس هناك ضرر واقع علي المدعيه حيث ان اجمالي القيمه الايجاريه قد تحصلت علي جزء منها وجاري تحصيل ما تبقي منها، فليست هناك ثمه ضرر واقع علي المدعيه. ومن جهه اخري وحيث ذكر وكيل المدعيه انه قد تكبد اتعاب محاماه نظير مطالبته للقيمه الايجياريه الا انه لم يقدم اي دليل علي صحه ما يدعيه حيث لم يقدم اي مستند ثبوتي يدل علي سداد تلك الاتعاب التي ذكرها، مما يدل علي انه كلام مرسل لا دليل عليه. واخيرا ذكر ان مبلغ الاتعاب هو مبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعين الف ريال، في حين انه ذكر في العقد ان المبلغ هو فقط (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال الا يعد هذا اثراء بلا سبب؟ بناء عليه يلتمس من فضيله المحكمه صرف النظر عن الدعوي لعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه ٠١/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: اشاره الي الموضوع اعلاه، وحيث قدم دفاع المدعي عليها مذكره ادعي فيها بانتفاء الخطا من جانب المدعي عليها، وبعدم وجود دليل علي سداد الاتعاب واختلاف مبلغ الاتعاب الوارد بالعقد عن مبلغ المطالبه، ولما كان ما ذكر يجب الرد عليه، ف نستسمح فضيلتكم بالرد وفقا للتالي: (اولا) بالنسبه لعدم توافر الخطا من جانب المدعي عليها: ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد خطا من جانبها لانه قد تم سداد جزء كبير من مبلغ الايجار والمتبقي جزء منه مدرج في مشروع التنظيم المالي والجزء الاخر توجد دعوي للمطالبه به، ونرد علي هذا بان موضوع الدعوي الاصليه التي تم سداد الاتعاب فيها لم يكن المطالبه بالاجره، بل كان لاسترداد المعدات التي امتنعت المدعي عليها عن تسليمها بالرغم من انتهاء عقود الايجار، واضطرت المدعيه للجوء الي القضاء علي مدار اكثر من ثلاثه سنوات والمدعي عليها تمتنع عن الاعتراف باحقيه المدعيه باسترداد المعدات حتي صدر الحكم عليها برد المعدات جبرا، ولم تبادر المدعي عليها في تنفيذ الحكم بالطريق الودي، بل زادت في تعنتها باخفاء المعدات في اماكن متفرقه بالمملكه حتي تصعب عمليه التنفيذ علي المدعيه، كل هذا من نظر دفاع المدعي عليها لا يعد خطا؟!!! وحيث ان المدعيه احتاجت لمطالبه المدعي عليها بحقها المكفول لها شرعا ونظاما لامتناعها عن تسليم المعدات دون عذر يبيح لها ذلك بالرغم من انتهاء عقود الايجار، وبما ان مطل الغني ظلم قال صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، قال في الانصاف لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء وعطله حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وحيث ان المقرر فقها ان من عليه حق لغيره يجب عليه توفيه ذلك الحق لصاحبه متي طولب به، قال القرافي- رحمه الله- ومتي طولب بحق وجب عليه علي الفور، كرد المغصوب، ولا يحل له ان يقول: لا ادفعه الا بحكم؛ لان المطل ظلم ووقوف الناس عند الحاكم صعب (الفروق ٤/١٤٩)، وقال البهوتي-رحمه الله- ويجب علي مدين قادر وفاؤه اي الدين الحال علي الفور بطلب ربه، لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم)، وبالطلب يتحقق المطل. وبالتالي فان جميع النصوص تؤكد علي ان من احوج غيره للشكايه للحصول علي حقه يغرم ما غرمه صاحب الحق طالما غرمه علي الوجه المعتاد، والمعتاد قيام الشركات بتوكيل مكاتب المحاماه لتحصيل حقوقها لدي الغير، وهذا ما حدث، ومن جميع ما سبق يتضح ثبوت خطا المدعي عليها، الذي يوجب التعويض بالحكم بمبلغ المطالبه. (ثانيا) بالنسبه لما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم وجود دليل علي السداد، واختلاف المبلغ المطالب به عن المذكور في العقد: مرفق للدايره المستندات الثبوتيه التي تؤكد علي سداد المدعيه مبلغ الاتعاب المطالب به الي مكتب المحامي/ (...)، وهي عباره عن (فاتوره مقدم الاتعاب مرفق بها التحويل البنكي - فاتوره مؤخر الاتعاب مرفق بها التحويل البنك)، وبالنسبه لاختلاف المبلغ فلا يوجد ايه اختلافات، فوفقا للبند التاسع من عقد الاتعاب تتحمل المدعيه قيمه الضريبه المضافه (بواقع ١٥%) وبحسبه بسيطه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال مبلغ الاتعاب X ١٥% قيمه الضريبه المضافه = (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال مبلغ المطالبه الذي تطالب به المدعيه، والتي لا تقدر ان تتنصل من التزامها النظامي بسداد الضريبه. بناء عليه ولجميع ما سبق طرحه في هذه المذكره نلتمس الحكم للمدعيه بمبلغ المطالبه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها ٠٥/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: ردا علي مذكره وكيل المدعيه بشان ما قدمه من ايصالات سداد وتحويلات بنكيه بقيمه اتعاب المحاماه المسدده من المدعيه اليه. حيث انه بالاطلاع علي عقد تقديم الخدمات القانونيه المحرر بين المدعيه و وكيلها، كما تم الاطلاع علي ايصالات التحويل بمبالغ اتعاب المحاماه، تبين ان المبالغ المدونه بالفواتير تختلف عن المبالغ المدونه بالتحويل البنكي، مما يدل علي صوريه وعدم مصداقيه ما يدعيه وكيل المدعيه. بناء عليه يلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي لعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: اشاره الي الموضوع اعلاه وحيث دفع ممثل المدعي عليها بصوريه العقد وعدم صحته مبررا ذلك باختلاف مبلغ الايصالات عن المتفق عليه في العقد، وهذا دفع مردود ولا صحه له حيث ان مبلغ السداد في الايصال الاخير لا يخص مؤخر الاتعاب فقط بل مضاف اليه فاتوره اخري بمبلغ (١٤,٥٣٦.٠٦) اربعه عشر الف وخمسمايه وسته وثلاثين ريال وسته هللات، مما يصبح معه مجموع مؤخر الاتعاب والفاتوره المسدده ملاقي للحواله ويكون معه دفع المدعي عليها غير صحيح. لذلك كله يتمسك بطلباته الوارده في الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وملخصها: وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسه السابقه، وبسؤالهم عما يودان اضافته، قررا اكتفايهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه لقضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الفا ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم احقيه المدعيه فيما تدعيه. لعدم وجود خطا يستوجب التعويض، وطالب في جوابه بصرف النظر عن الدعوي. بناء علي ان القضيه اساسها اتعاب المحاماه عن القضيه الاصليه فان الدايره مختصه بالقضيه بناء علي الماده السادسه عشره - الفقره ٩ من نظام المحاكم التجاريه وبناء علي الماده ٧٣ من نظام المرافعات الشرعيه، واما عن موضوع الدعوي، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وعلي حكم الدايره في القضيه الاصليه، ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر بحبسها لمعداتها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولكون مبلغ الاتعاب المطلوب متناسب مع الجهد المبذول وقيمه المعدات في الدعوي السابقه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. ولجميع ما سبق تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف ريال، والله الموفق.