tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (31) لعام 1436هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم (٢١) لعام ١٣٣٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي
بشان اعتراض المكلف / شركه (١)
(٢٥/١٢) برقم
علي الربط الزكوي الضريبي لعامي ٢٠١١ و ٢٠١١
بسم الله والحمد لله والحساله والسلام علي رسول الله. وبعد:
فانه بتاريخ ١٣٣٦/٨/٢١ اجهتمت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بمقرها بالاداره العامه ل مصلحه الزكاه
والدخل بالرياض، وذلك للبث في اعتراض المكلف، المحال الي اللجنه بخطاب سعاده مدير عام المصلحه رقم ١٥٣٠/١٢/٣٦٣٦/٢٢ واتاريخ ١٤٣٠/٥/٢٢
و تاتريخ ١٤٣٠/٥/٢٢ هود مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده في ١٥٢٣/٦/١٥/٢٢
و بعد الاطلاع علي ملف القضيه، قوزت اللجنه البت في الاعتراض علي النحو الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
تم الربط بخطاب المصلحه الصادر برقم ١٤٣٤/١٧/٢٠٥ واتريخ ١٤٣٤/١٧/٢٠٥
:ثانيا: الناحيه الموضوعيه
وفيما يلي وجهه نظر كل طرف حول الاعتراض ومن ثم راي اللجنه.
١ - بند التامينات الاجتماعيه مبلغ (٢٠٢٠٧) ريالات للعام ٢٠٠٩ موببلغ (٢٠٢٠١٠) رياله للعام ٢٠٠٩
ا) وجهه نظر المكلف:
<table><tr><td>\( \rho \Gamma \cdot 1 \cdot \)</td><td>\( \rho \Gamma \cdot \cdot 9 \)</td><td>بيان</td></tr><tr><td>\( \Gamma \Gamma,010 \)</td><td>\( 0\Gamma, \Gamma \cdot V \)</td><td>تامينات اجتماعيه</td></tr></table>
9/1

بفحي شهادات التامينات الاجتماعيه للعامين والاجور المؤمن عليه سواء للسعوديين الخاضعين لامين المعاشات والمخاطر
او الاجانب الخاضعين لتامين المخاطر، وبالرجوع الي الاقرارات المقدمه والقوايم الماليه اتضح ما يلي:
ريال سعودي
<table><tr><td>م٢٠١٠</td><td>م٢٠٠٩</td><td>بيان</td></tr><tr><td>٥٧,٣٥٠</td><td>٤١,٣٣١</td><td>التامينات الوجاب تحميلها بموجب شهاده التامينات</td></tr><tr><td>٨٩,٨١٠</td><td>٩٣,٥٧٨</td><td>التامينات المحله بموجب الاقرار</td></tr><tr><td>٢٣,٥١٠</td><td>٥٢,٢٠٧</td><td>الفرق</td></tr></table>
ويري المكلف ان هذا الفرق الذي قامت المصلحه برفضه، لا يمثل تامينات محمله بالزياده، وانا yeود الي ان هناك بعض
الموظفين المعارين من شركه (ب) الذين يعملون بالشركه ويتم تحميل رواتبهم والتامينات الاجتماعيه المتعلقه بهم للشركه.
وظلال جلسه النقاش وافق المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
ب) وجهه نظر المصلحه:
تم رفض تلك المبالغ كونها مصاريف محمله بالزياده عما ورد في الشهادات المقدمه من الشركه والصادره من التامينات
الاجتماعيه رقم (....) لعام ٢٠٠٩ ورقم (....) لعام ٢٠٠١ ملم تقدم الشركه ايه مستندات ذلك.
راي اللجنه:
انتهي الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
٢- مكافات وحوافز ضمن المصاريف المباشره بمبلغ (١,٢٠١,٢٤٤) ريانه للعام (٢,٥٥,٤١٦) ريانه للعام (٢,٥٥,٤١٦) ريانه للعام (٢,٥٥,٤١٦) ريانه للعام (٢,٥٥,٤١٦) ريانه للعام (٢,٥٥,⁴١) ريانه للعام (٢,٥٥,⁴١) ريانه للعام (٢,٥٥,⁴١)
(ا) وجهه نظر المكلف:
واضح المكلف بان النظام بموجب الماده الثالثه عشره بشان المصاريف غير جايزه الحسم لم يرد من بينها المكافات والحوافز
اذا كانت مدفوعه لشريك او قريب وتمثل راتب او اجر، بل انه وطبق للفتوي الشرعيه رقم ١٢٦٤ و تاريخ ١٤٤٤ فان
لصاحب المؤسسه او الشريك السعودي الحق في الحصول علي مقال سواء راتب او بدل سكن او مواصلت مع مراعاه
نظرAWه في المنشات المماثله.
وبهذا الصدد يوضح المكلف ما يلي:
الماده الثالثه عشره من النظام الضريبي
حددت هذه الماده علي وجه الدقه المصاريف غير الجايز حسها، ولم يكن من بينها المكافات الا اذا كانت مدفوقه لشريك او مساهم او قريب له، اذا كانت تمثل راتب او اجر، فاذا كانت النفه عاديه وضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه خلال الفتره فانها تعتبر مقبوله نظاما.
9/2

الجدير بالاشاره الي ان المصلحه قامت بمناقشه الملف عن السنوات المذكوره ولم تتطرق الي مناقشه هذا البند، وذكر
المكلف انه تم الرد علي خطاب المناقشه علي اكمل وجه، ومن ثم فقد فوجي برفض هذا البند من المصاريف ولو طلبت
المصلحه المستندات لقدها في حين.
وفيما يtpتقل باللاله التنيويه للنظام هقد حدت الماده العاشره بشان المصاريف التي لا يجز حسبها، والتي لم
يكن من بينها المكفات المدفوعه للعاملين سيما اذا كانت مقال نتيجه جهد مضاعف للعاملين، بل انه وفي بعض الحالات
يتم صرفها بغض النظر عن تحقيق ارباح من عدمه.
الفتوي الشربيه رقم ٢٢٦٤ و تاريخ ١٤٤١١ ه
الصادره عن الامانه العام لهيثه كبار العلماء بخطابها رقم ٢/٣٠٤ و تاريخ ١٤٤٤ ه، وفي معرض ردها علي سؤال بشان ما
ياخده صاحب المنشاه من راتب شهري او بدل مواصلات مقال ادارته لمنشيته للصرف منه علي حاباته الاسريه والخصيه،
اجابت اللجنه بان ما ياخده صاحب المنشاه مقال راتب او بدل سكن او مواصلات اذا حازت قبل نهايه الحول فلا يحسب في
الوعاء الزكوي للمنشاه شانه شان رواتب ساير الموظفين، ويراعي في تحديد ما ياخده نظرAWه من المنشاه المماله، وقد تم
تحديد ذلك قياشا باعلي راتب يتم التامين عليه لصاحب العمل طرف المؤسسه العامه للانمينات الاجتماعيه.
• شهاده المحاسب القانوني بالاجور والرواتب:
ويؤكد المكلف انهم قدموا بموجب الرد علي مناقشه الحسابات والاقرارات شهاده المحاسب القانوني الذي قام بمراجعه
حسابات الشركه واصدر تقريره حولها، وقدموا شهاده بالاجور والرواتب الخاصه وغير الخاضعه.
وعلي ذلك فان رفض المصلحه لهذا البند ليس له ما ييرره نظاما، وكما يënض من الشهاده فان المكفات والحوافز خلال عامي
٢٠٠٠ م، و ٢٠٠٠ م هي ضمن الاجور غير الخاضعه.
لايحه تنظيم العمل وعقود العاملين:
يود المكلف ايضاح ان لايحه تنظيم العمل المعتمده من معالي نايب وزير العمل والصداره برقم ١٩٩١ في ١٧/٣/١٧ ه، قد
اوضحت في الفصل الرابع عشر منها وبموجب المواد من ٨٧ حتي ٩٠ علي منح مكافات للعامлин الذين يثبتون نشاا واخلاصا
و كفاعه كما تتضمن هذه المكافات علاوات وترقيات استثناييه ومكافات انتاج واكراميات وتمعن هذه المكافات بموجب قرار
من صاحب المنشاه.
وحدير بالاشاره ان عقود العاملين تنص علي استحقاقهم لمكافات عن الاعمال المميزه.
ب) وجهه نظر المصلحه:
بخصوص بند المكافات والحوافز يلاحظ ان اللايحه المقدمه من الشركه تخص شركه: (ب) وليس شركه(ا) (موضوع الاعتراض
ولم تقدم الشركه قرارات الشركه التي بموجبها يتم صرف تلك المكافات والحوافز والموضح بها قيام هؤلاء الموظفين
بابتكارات ومهارات تقنيه واداريه، اما بشان اشاره المكلف الي الماده الثالثه عشره من نظام ضريبه الدخل وان هذه الماده لم
تضمن ما يفيد عدم قبول مثل تكاليف المصاريف. وNFID ان الفقره (1) من نفس الماده تحت علي رفض المصاريف غير
المرتبطه بتحقيق الدخل الخضع للضريبه، وحيث لم تثبت الشركه ان تلك المصاريف مرتبطه ب تحقيق الدخل الخضع للضريبه فان
المصلحه تري عدم قبول وجه نظر الشركه شان هذا البند، كما وان الفتوي الشريعه رقم (٢٢٦٤) بتاريخ ٩/٩٤ لمعال
9/3

: راي اللجنه
بعد الالطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف وبالرجوع الي عينه من عقود العمل
المقدمه من المكلف اتخح ان عدد من عقود العمل الموقعه اتخح انها علي اوراق شركه(ب) وليس علي اوراق
شركها(١) (المكلف) مقدم الاعتراض، كما ان Nالايحه المقدمه من الشركه المعتمده من وزاره العمل لا تخص الشركه محل
الاعتراض مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
٢- مطريف التوظيف لعام ٢٠١٠ مبلغ (١٣,٩٨٩) ريال:
ا) وجهه نظر المكلف:
رFZCT المصلحه的马صاف التوفيف المدفوعه داخل المملكه وقدرها ١٢,٩٨٩ بدون سند نظامي وبالرغم من ان المصلحه
قد ناقشت البند وتم الرد عليه وقدمت الشركه كافه المستندات النهويه من واقع دفتر الاستاذ وقيد اليووميه المنظمه لها،
والشركه مستعده لتقديم اي مستندات تراها المصلحه بالاضافه الي ما تم تقديمه عند الرد علي المنافشه.
ب) وجهه نظر المصلحه:
تم رفض هذا المبلغ لعدم تقديم الشركه المستندات المؤيده حتي عند تقديم اعتراضها وباتالي تي المصلحه ضروره رفض هذا
المبلغ في ضوء ما نعت عليه الماده (١٣) (فقره (١) من نظام ضريبه الدخل.
راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف وحيث لم يقدم المكلف المستندات
المؤيده لهذه الفقه مما تي مع الله لاتيه تاييد وجهه نظر المصلحه.
(ا) وجهه نظر المكلف:
تناقش المصلحه البند، ولو تم مناقشته لم الرد عليها بالمستندات، فالديون المعدوده تعتبر من المطاعيف جايزه الحسم متي
توفر الدليل المستندي.
وقد اوضحالنظام الضريبيمبومبوح الماده الرابعه عشره، التي نعت علي جواز صم الدين المعدوده الناتجه عن بيع بضاعه او
خدمات سبق التصريح عنها ايرادا في دخل المكلف الخاضع للضريبه، كما نعت هذه الماده علي جواز صم الدين المعدود عند
شطيه من دفاتر المكلف متي توفر دليل الاثبات، ومعني ذلك ان هناك شرطين اساسين لاعتماد الدين المعدوده
كمصروفات جايزه الحسم الاول هو ارتباط الدين بالابيرادات التي تم التصريح عنها والشرط الثاني استحاله تحليل الدين.
وقد حددت اللايحه التنفيذيه من خلال الماده التاسعه، الضوابط اللازمه لحسم الدين المعدوده وهي:
ان يكون قد سبق التصريح عن الدين كايرادات.
ان يكون نتيجه بيع بضاعه او تقدمي خدمات.
• ان يقدم المكلف شهاده من المحاسب القانوني تفيد بشطبت هذه الدين من الدفاير بموجب قرار من صاحب
الصلاحيه.
ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الديون.
• الا تكون الديون علي جه مرتبطه.
9/4

والتزام المكلف بالتصريح عنها متي تم تحصيلها.
ب) وجهه نظر المصلحه:
ورد هذا المبلغ ضمن الكشف (ب) المرفق مع الاقرار الضريبي الزكي ويعود سبب رفض المصلحه للبند الي عدم توفر الضواب
الواوده في الفقره (٣) من المالاده (٩) من الالاده التنفيذيه للنظام والخاصه بالمصارف التي لا يجوز سمها لتحديد الدخل
الخاضع للضريبه.
راي اللجنه:
بعد الاطاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمذكره الاضافيه المقدمه من المكلف اتضح للجنه عدم توفر الضوابط للازمه
لحسم الدين المعدومه وفق نص الماده التاسعه من للاتجه التنفيذيه، مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المصلحه.
٢٠١٠ فرق الاستهلاك لعام
ا) وجهه نظر المكلف:
عدلات المصلحه فروقات الاستهلاك بالرغم من احتسابها طبق للماده (١٧) من النظام الضريبي وهي التي تم احتساب قسط الاستهلاك بموجبها خلال السنوات السابقه، وكذا تعميم المصلحه رقم ١٧٤ و تاريخ ١٤٧٧/٣/٢٩ ه الذي اوضح انه لاحتساب قسط الاستهلاك وفق نظام المجموعات بان يؤخذ طفي ميه المجموعه في العام السابق ويفض اليه % من الاضافه للسنه الحاليه ويحسم منه % من عوايد استبعادات السنه الحاليه، هذا ما قامت به الشركه، وحيث انه قد تم التخلص من جميع الاصول لظروف تصفيه الشركه فقد تم جسم المبلغ المبتقي من المجموعه في نهايه السنه بالكامل، ويذكر انه بموجب الاقرار وطبقا للكشف رقم (٤) فقد تم جسم مبلغ (٢٠٢,٩١ ر يالت من طافي الربح، بينما تری المصلحه جسم مبلغ ١١,١١ ر يالت من طافي الربح، بينما تری المصلحه جسم مبلغ ١١,١١ ر يالت من طافي الربع،
ب) وجه نظر المصلحه:
تطالب الشركه بحسم استهلاك بمبلغ (٢٠٢,٩١٠) ريالات في دين ان المصلحه قامت بحسم مبلغ (١٠,١٢) وقد توصلت
المصلحه لهذه المبالغ كما يلي:
ريال ١٨١,١٦١
رصد المجموعه في ١٠١/١/٢٠١٠
ريال ٣٢,٧٧٤
% من الاضافات خلا العام
ريال ١٣,٩٣٥
الاجمالي
ريال ٣٠,٢٥٨
الاستهلاك النظامي
٢٠,١٩٢
الاستهلاك المجمل علي المصاريف طبق للماده (١٧) من النظام
(١٠,١٦٦) ريال
الفرق وهو ما تم جسمه من الارباح
وبالتالي فان اجراء المصلحه صحيح بشان معالجه فروق الاستهلاك.
9/0

: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجه نظر كل من الطرفين والمدكره الاضافيه المقدمه من المكلف اتضح للجنه ان اجراء المصلحه ينتفع مع
الماده (١٧) من نظام alsrيري مما تري معه اللجنه تاييد وجه نظر المصلحه.
٢- مخصص الدين المعدوده لعام ٢٠١١ مبلغ (٢٢٤,٦١٩) ريال:
(ا) وجهه نظر المكلف:
اضافت المصلحه لوعاء زRKه الشريف السعودي مخصص الدين المعدوده وقدره ٢٢٤،٦١٩ ريال بالرغم من عدم وجود مخصص
ديون بالقوايم الماليه والاقرار، وان المكلف لم يستطع التوصل الي كيفيه احتساب هذا الرقم الذي لم نجد له اي اساس في
الحسابات لعام ٢٠١١، بانه قد تم الاعتراض علي الديون المعدوده التي تم تحميلها مباشره علي قايمه الدخل لعام
٢٠١٠.
ومن ناحيه اخري لا يوجد اي اثر لمخص الصديون في حسابات او اقرار عام ٢٠١٠ ملم يستطع المكلف التوصل الي كيفيه
احتسابه، والي ان يعرف ماهيه هذا المخص فان المكلف يعترض علي اضافه لوعاء الزكاه، وذلك جلسه النقاش وافق
المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
ب) وجهه نظر المصلحه:
بمراجعه الاقرار الضريبي الزكي للشركه للعام المذكور تلاحظ وجود بند مخصصات اخري بملغ (٢٩٨) ريا وليس مخصص
ديون معدومه بالتالي سيتم اضافه نصب الشبري السعودي من هذا المخص لوعاء الزكاه وليس نصيه كما ورد في الربط
مبلغ (٢٢٤,٦١٩) ريا.
: راي اللجنه
انتهي الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر المصلحه.
٧- الضريبه المستقطعه علي الجهات غير المقيمه لعام ٢٠١٠ م:
(ا) وجهه نظر المكلف:
اضعت المصلحه المدفوع لشركات (ن) بال المملكه المتحده وامانيا للضريبه المستقطعه بواقع 10% ويفيد المكلف ان شركه
(ا) هي شركه سعوديه وليس لها مركز رييس وان شركات (ن) في المانيا او بيرطانيا او غيرها ليست جهات مرتبطه كما يثبت
ذلك عقد تاسيس الشركه، علما بان الماده (٦٤) فقره (ب) من النظام الضريبي اوضحت ان Spuحث البياعي يعتبر مرتبطا باي
نوع من انواع الشركات اذا كان:
- شريكا في شركه الاشخاص ويسيطر بمفرده او مع اخرين علي نسبه ٥٠% او اكثر من حقوق دحلها او راسمالها بشكل
مباشر او غير مباشر.
- شريكا بشركه اموال بمفرده او مع شخص او اشخاص مرتبطين ويسيطر علي ٥٠% او اكثر من حقوق التصويت او
منحها بشكل مباشر او غير مباشر.
كما اوضحت في الماده (ج) بان الشركات او الهيات تعد خاضعه لسيطره واحده اذا كان مسبطا عليه بنسبه ٥٠%.
ومن ناحيه اخري فقد نعت الماده رقم (٦٨) من النظام بانه يجب علي المقيم سواء المكلف او غير المكلف بمقتضي هذا
النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من صدر بال المملكه استقطاع
ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار التي حددها النظام حسب نوعيه الاعمال، وقد اجل النظام الي اللايحه حق اضاع اي
9/6

دفعات اخري غير التي وردت حصريا بالنظام بحيث لا يتجاز سعر الضريبه 10% ومن ثم فقد اوضحت الماده (٢٣) من اللايحه
التنفيذيه بان يخضع غير المقيم عن اي مبلغ يحصل عليه من ادي مصر بال المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفق
الاسعار التي وردت بالماده، وقد اوضحت الماده المذكوره ايضا بان تخضع الفداعات مقابل خدمات دموعه للمركز الرييس او
شركه مرتبطه لنسبه ضريبه بواقع 10% كما اوضحت نفس الماده يخضوع الخدمات الفنيه او الاستاريه لنسبه ضريبه 5%
وذلك دون اشاره الي ما اذا كان الجنه غير المقيمه هي المركز الرييس او شركه مرتبطه.
وحيث ان كلمه خدمات التي اقترنت بالمركز الرييس او شركه مرتبطه قد جاءت عامه فمن ثم لا يمكن تخصها وتطبيقها
علي خدمه معينه بذاتها مثل الخدمات الاستشاريه سيما التي وردت نتا بمفردها ومفروضه بنسبه %.
ومن ناحيه اخري ودون الاخلال باعتراض عملاينا علي نسبه الضربه المستقطعه علي المدفوعه لشركه (ن) المملكه المتحده
والمانيا.
• ضما يتعلق بالضربه المستقطعه علي (ج) فان اجمالي قيمه الاعمال المنفده منهم هو ٧٧,٥٠,٧٧,٥٠,٣٣,٧٥,٣٣,٧٥,٥٠ ريان, تم دفع.
ريال وسداد الضربه المستحقه عنه بواقع ٥٥% ضربه وقدره 1,788/ ربال الوارده بالربط سداد باقي المبلغ وقدره ٢٣,٧٥.
ريال في فبراير ٢٠١٠ ومرفق لكم شيك رقم .... مسحوب علي البنك (ي) بملغ الضربه المستحقه والغرامه علي المبلغ
المسدد وقدرها ٢,٣٨٠ ريال.
- اما فيما يتعلق باجمالي الاعمال المنفذه من (ن) المملكه المتحده فان قيمه اجمالي الاعمال ١٤١,١٤٢ و
وسددت الضريبه عن المبلغ المدفوع والذي تم سداده وقدره ١٧٧، ٢٨ و سددت الضريبه المستحقه عنه بواقع %
• ما بشان المدفوع لشركه (ن) المانيا فان المكلف يصل اخضاعها للضريبه المستقطعه بواقع % 0% وارقق الشبك رقم
بمبلغ ٢٩٠٠ ريالا يمثل الضريبه والغرامه المستحقه علي المبلغ مع عدم الاخلال باعتراض المكلف علي اخضاع هذه المبالغ
للضريبه المستقطعه بواقع %10.
ب) وجهه نظر المصلحه:
تطالب الشركه باخضاع المبالغ المدفوعه الي (ن) المانيا و (ن) المملكه المتدحه لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥%) في حين تري
المصلحه ضروره اخضاع ضريبه الاستقطاع لنسبه (٥%) كونها مدفوعه الي (ن) والتي تمتلك نسبه (٥%) من راس مال شركه
(ا) وابلاتالي يطبق بشان تلك المبالغ الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل والالماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه للنظام وهو اخضاع
تلك المبالغ لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥%) كما تطالب الشركه.
: راي اللجنه
(ا) بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين والمدخره الاضافيه المقدمه من المكلف وبالرجوع الي عقد تاسيس شركه (ا)
وعقد تاسيس شركه (ن) المقدم من المكلف اتضح للجنه عدم وجود ارتباط مع شركتي (ن) بال المملكه المتحده والمانيا مما تري
.%. 0% من المطلعه الاستقطاع بنسبه
9/7

٨ - الغرامات علي الضريبه:
ا) وجهه نظر المكلف:
يري المكلف ان الغرامه تتحقق عندما تصبح الضريبه مستقه ولا تصبح الضريبه مستقه اذا اعترض عليها المكلف ومن ثم عدم
توجب غرامه علي الضريبه الا بعد انتهاء مراحل التضافي المختلفه بين الصلحه والمكلفين طبقا للنظام.
ففي ضوء الماده (٦٦) من النظام الضريبي فان فرق الضريبه يصبح مستحقا اذا وافق المكلف علي الربط ولم يعترض عليه خلال Nل النظامي، و هذا معناه ان الضريبه لم تصبح مستقه ومن ثم عدم فرض غرامه تاخير عليها، وفي حال ايد القرار الصادر من اللجنه الابنداييه المصلحه في فرض الغرامه فان المكلف له ان يستانف القرار علي ان يسدد الضريبه المستحقه بموجب الربط طي لقرار اللجنه دون سداد اي غرامات.
كما لا تصبح الضريبه مستقه اذا راي المكلف التظلم من القرار الصادر عن اللجنه الاستينافيه امام ديوان المظالم، علي ان الضريبه تصبح مستحقه وتتوجب عليها الغرامه في حاله صور دكم ديوان المظالم مؤيدا للمصلحه، ويتم احتساب الغرامه من تاريخ استلام الربط المعدل طبق للقرار الصادر من ديوان المظالم وحتي تاريخ السداد وليس كما تعي المصلحه من تاريخ
استحقاقها وهو ١٢٠ يوم من تاريخ انتهاه السنه الماليه.
ب) وجهه نظر المصلحه:
بناء علي وجهه نظر المصلحه في البنود السابقه فقد تم فرض غرامات تاخير السداد بموجب الماده (v) (فقره (ا) من نظام
ضريبه الدخل والماده (18) (فقره (1) من اللايحه التنفيذيه للنظام.
: راي اللجنه
بعد الالطلاع علي وجهه نظر كل من الطرفين، ووفق لمتطلبات النظام الضريبي المنصوص عليها في الماده السبعه والسعين
من النظام الضريبي والالماده الثامنه والستين من اللايحه التنفيذيه علي الضريبه الناشيه بسبب الخلف في علي البنود السابقه
للاعوام محل الاعتراض. تي اللجنه فرض غرامه تاخير علي المكلف فيما يخص البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه.
ولكل ما تقدم- تقرر لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ما يلي:
اولا: قبول الاعتراض من الناحيه الشكيله.
ثانيا:})(في الناحيه المWOUEYE
\[
\]
- تاييد وجه نظر المصلحه بشان معالجه فروق الاستهلاك.
- تاييد وجه نظر المكلف في اخضاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه لضريبه استقطاع بنسبه ٥٠٠
- فرض غرامه تاخير علي المكلف فيما يخص البنود التي ايدت فيها اللجنه المصلحه.
9/8

ويمكن الاعتراض علي هذا القرار بموجب عريضه مسببه تقدم الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ
استلامه، وعلي المكلف سداد المستحق عليه تطبيق لها القرار او تقدم ضمان بنكي بنفس المبلغ خلال الفتره لاجل قبول
استثنافه.
والله الموفق.
9/9