moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٠٦٢٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله / (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد شركه (...)للتجاره وجاء فيها " بصفتي وكيلا عن (...) اتقدم لكم بدعواي ضد شركه (...)حيث ان موكلي شريك في شركه (...)للتجاره (...)، وقام موكلي بالدخول ببعض الاستثمارات الخاصه بالشركه والتي تحتاج الي تمويل مستقل وقام موكلي بالمشاركه في احد هذه الاستثمارات بمبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠) في مشروع توريد دواء اتبينا وذلك بتاريخ ٠٣/١٠/٢٠١٣م وبعد انتهاء المشروع المقدره مده تنفيذه ب (٦-٨) اشهر قامت المدعي عليه باعاده راس المال مع الارباح لبعض المساهمين بربحيه قدرت ب ١٥% في حين لم تسلم المدعي عليها لموكلي سوء جزء من راس المال حيث استلم موكلي منها مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) وتبقي مبلغ (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال بالاضافه الي مبلغ (٧٥٠.٠٠٠) ربح لم تدفعها المدعي عليه حتي تاريخ رفع الدعوي، وطلب الزام المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ ثلاثه مليون (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من راس المال. دفع مبلغ سبع مايه وخمسون الف (٧٥٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من الارباح، ودفع مبلغ مايه وخمسه وعشرون الف (١٢٥.٠٠٠) اتعاب محاماه " وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه ، وفيها وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم :(...) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤١ه كما حضر مدير المدعي عليها واستعمت الدايره الي دعوي المدعيه وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها حيث انه لم يجب في الترافع الكتابي فذكر بانه لم يستطع الرد عبر النظام الالكتروني وان رده حاضر الان وملخصه بان دعوي المدعي منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح حيث ان الصحيح منها هو استلام المدعي عليها مبلغ (٥.٠٠٠.٠٠٠ ريال) من المدعي للاستثمار في مشروع توريد دواء (...)تاريخ ٣/١٠/٢٠١٣م مده المشروع سته اشهر الي ثمانيه اشهر وصحيح بانه تم تسليمه مليونين ريال ، واما ما ذكره من اعاده راس المال لبعض المساهمين بالارباح وانه مستحق لارباح تصل لمبلغ ٧٥٠.٠٠٠ ريال غير صحيح ، حيث ان المتبقي من راس مال المدعي وقدره ٣ مليون ، قد تم الاتفاق من جميع الشركاء علي ابقاء الاموال ومن ضمنها اموال المدعي في راس مال الشركه الي حين تحسن اوضاعها ويوجد اقرار موقع من المدعي بذلك ، كما ان المدعي شريك محاص في الشركه وليس بشريك نظامي ولا يملك حصص مسجله ، فافهمت الدايره مدير المدعي عليها بالاجابه علي الدعوي عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي الحاضر في الجلسه السابقه، كما حضر مدير المدعي عليها الحاضر في الجلسه السابقه وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات ولكن في المكان الغير مخصص لكتابه المذكرات، فذكرا بان المذكره لا تكفي لكتابتها في المكان المخصص، كما قرر وكيل المدعي بان مذكره المدعي عليها لم تظهر له، فافهمت الدايره الطرفين باعاده تقديم مذكراتهم وكتابتها في المكان المخصص لذلك وتقديم ما يرغبان باضافته والتقيد باجراءات تبادل المذكرات فاستعد الطرفان وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات الالكتروني مره اخري ،وعليه وبتاريخ ٠٦/٠٧/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكرته وجاء فيها " اولا: ذكر المدعي انه شريك في موكلتي (شركه (...) للتجاره) ذات مسؤوليه محدوده، وهو شريك محاص فيها، و يقوم كغيره من الشركاء بالدخول كل فتره في استثمارات للشركه، ودعواه تتعلق باستثمارها في مناقصه دواء، والمدعي لا يزال شريكا، كما تم الاتفاق علي عدم تصفيه حقوق مشروع الشركه الخاص وابقاء مبالغ المشروع في اموال الشركه؛ لانها تعاني خساير فقرر الشركاء استخدام المبالغ المتبقيه من المشروع كموارد ودعم لبقاء الشركه والمحافظه علي كيانها واذا تحسن وضعها المالي وتجاوزت الخساير تتم التصفيه وحساب المبالغ ثم سدادها بعد ذلك، ولانه لم تتم تسويه الاستثمار بين الشركاء، وقد اقر المدعي بالاتفاق بخطابه المؤرخ في ٢١/ ٣/ ٢٠٢٠م، بما نصه: "المكرم الاخ/ (...). نفيدكم بانه تم استلام شيكات بمبلغ.. وذلك مضاربه في تجاره التوريد الاول لدواء (...)ضمن مناقصه وزاره الصحه والتي يتوقع ان يكون العايد علي المضاربه من ١٢% الي ١٥% من صافي الربح.." ا.ه. وفي ذات الخطاب وقع المدعي في اسفله بالعباره التاليه: "تم تجديد تاريخ الخطاب حفظا للحقوق.. وكما هو معروف للشركاء ان الشركه مرت بخساير واستخدمت لبقاء الموارد في الشركه والمحافظه علي كيانها، ومتي تحقق وتحسن الوضع المالي للشركه يتم حساب المبالغ وسدادها. التوقيع(...)ا.ه. وهذا يؤكد عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ اذ ان المدعي لا زال شريكا اساسيا في الشركه، ولم تتم التصفيه، ولم يتحقق الشرط المذكور. ويؤكد ذلك: ان المدعي سلم موكلتي مبلغا قدره خمسمايه الف ريال بالشيك رقم (...)وتاريخ ٢١/ ٣/ ٢٠١٧م بعد تاريخ الاتفاق علي ابقاء المبالغ المخصصه للاستثمار في الشركه لدعمها ومعالجه الخساير، مما يثبت الاتفاق علي ابقاء المال، لان المدعي سلم موكلتي بعد الاستثمار والاتفاق مبلغا اخر للدخول به في استثمار مختلف عنه. كما يؤكده ايضا: شهاده شاهدين من الشركاء في المشروع وشركاء المحاصه بالاتفاق علي ابقاء اموال مشروع الاستثمار لمعالجه وضع الشركه المالي حيث تعاني من خساير والتزامات، وتم ذلك حتي تتحسن اوضاعها الماليه وتتجاوز الخساير ، كما قام شركاء المحاصه بضخ مبالغ اخري في الشركه بعد ذلك، وان حقوق هذا الاستثمار لم يتم تصفيتها و ابقيت في الشركه حتي تحسن اوضاعها. (مرفق). ويضاف لذلك: ان موكلتنا محكومه باحكام ونصوص نظام الشركات التي اشترطت ان صرف راس مال المشاريع وارباحها يتطلب قرارا من جمعيه الشركاء واعتمادها لذلك، وبالتالي لا يحق للمدعي ان يتقدم بهذه المطالبه حاليا. ثانيا: ان احكام المحاكم التجاريه تؤكد عدم قبول الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها، كما ان احكام الدواير تقرر ان المطالبه بارباح الشراكه يكون بعد تحصيل الديون والمستحقات؛ كما في الحكم رقم ٣٨٦٠ / ١/ ق لعام ١٤٣٩ ه، كما تقرر انه لا يسوغ مطالبه الشريك للشركه بمستحقاته قبل حلول وقتها المتفق عليه ،كما في الحكم رقم ٧٣٥/ ٢/ ق لعام ١٤٣٩، كما قررت عدم قبول دعوي الاستحقاق المعلق علي شرط الا بتحقق الشرط ، ففي الحكم في القضيه رقم ٥٨٥ / ٢ / ق لعام ١٤٣٨ه ما نصه: "..ولما كان العقد حدد طريقه السداد .. وان سداد المدعي عليه للمدعيه متوقف علي سداد العملاء.. وحيث ان اوان استحقاق المدعيه للمبلغ طبقا للعقد يكون في حال تحصيل المدعي عليه للمبلغ من الغير.. ولانه ليس للمدعي الا يمين المدعي عليه علي نفيه تحصيل المستحق لموكلته من الغير، فقرر قبوله بها، وحيث حلف المدعي عليه؛ طبقا لما جاء اعلاه؛ فان الدايره تقرر عدم قبول دعوي المدعيه؛ لرفعها قبل اوانها " وسنقدم مزيد تفصيل في المذكره القادمه. لذا نختم بطلبنا: تقرير عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، واحتياطيا برفض الدعوي، وفي ذات الوقت نطلب اتعاب المحاماه البالغه عشره بالمايه من المبلغ المدعي به والزام المدعي بها " ، وبتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي مذكره جوابيه علي رد المدعي عليها وجاء فيها " اولا: موكلي شريك محاص في الشركه، ويقوم كغيره من الشركاء والغير بالاستثمار في مشاريع لدي المدعي عليها بشكل مستقل وغالبا ما تكون هذه الاستثمارات مع وزاره الصحه والشركات الطبيه، ويحدد في كل استثمار نسبته منها وموعد تصفيه هذه المساهمه بناء علي المعطيات الخاصه بالمشروع وموعد التوريد المتفق عليه مع الوزاره ونسبه الارباح المتوقعه بسبب ان المشاريع غالبا ما تكون قصيره المدي لا تتجاوز السنه، كما ان موكلي استثمر في بعض المشاريع وصفي بعضها بشكل كامل وبعضها صفي بشكل جزيي وبعضها لم يصفي حتي تاريخه وهذه المشاريع يتم الاستثمار بها بشكل مستقل وتحدد مواعيد تصفيتها مسبقا، ولدي موكلي العديد من المساهمات التي صفيت او تنازلت الشركه عن مستحقاتها من وزاره الصحه لموكلي، ونحن علي استعداد لتقديمها. وقد قام موكلي بالدخول في هذا الاستثمار محل الدعوي (توريد دواء (...)لوزاره الصحه) قبل ما يقارب الثمانيه سنوات وتحديدا في عام (٢٠١٣) علي ان تكون مده التوريد واستلام مستحقات الوزاره خلال ما يقارب ال (٦) الي (٨) اشهر. وقد انتهت تلك المساهمه وتم التوريد واستلمت الشركه (المدعي عليها) مستحقاتها من الوزاره وقامت الشركه بتوزيع الارباح وراس المال لاحد الشركاء دون غيرهم. ثانيا: ذكر وكيل المدعيه العديد من المغالطات في مقدمه جوابه حيث اقر في البدايه ان موكلي شريك، ومستثمر في بعض المشاريع، مما يدل ان هناك تعاقدين مستلقين عن بعضهما ولكل منهما احكام خاصه فالاستثمار محل الدعوي له احكامه التي وردت في الخطاب الشركه من حيث المبلغ المستثمر (راس المال للمشروع) ومحدد به وقت التصفيه والنسبه المتوقعه للربح حيث انها كانت معلومه مسبقا لان العقد مع جهه حكوميه وهي وزاره الصحه، ثم عاد وكيل المدعيه وذكر ان موكلي قد وافق علي ابقاء الاموال في الشركه وان الشركاء قرروا ولم يذكر متي وافق علي ذلك صراحه واين قرار الشركاء الموقع من الشركاء، فقرارات الشركاء يجب ان تكون مكتوبه ومحدد هل هي في جمعيه الشركاء ام قرار بالتمرير ويوضح فيها تاريخه وغيرها من البيانات. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلي قد وافق صراحه علي ابقاء امواله في الشركه وهذا غير صحيح، والحقيقه هي اننا قمنا بابلاغ موكلنا بصدور نظام المحاكم التجاريه وان النظام قد حدد زمنا لاقامه الدعوي ولا يجوز اقامه دعوي بعد مرور خمسه سنوات من تاريخ نشوء الحق وكان ذلك قبل صدور اللايحه، فتواصل موكلي مع مدير الشركه(...) وابلغه بذلك كما ابلغه بانه لا يرغب باقامه دعوي علي الشركه ويرغب بالتسويه وتصفيه مستحقاته لذلك المشروع بشكل عاجل الا ان مدير الشركه سعي لاقناع موكلي بابقاء الارباح وراس المال، الا ان موكلي اوضح له حاجته الملحه للسيوله في تلك المده وان عليه التزامات وان الشركه ابقت علي الاموال مده تجاوزت السبعه سنوات ولا يمكنه تاجيل ذلك، فقدم مدير الشركه (...) الخطاب الذي ارفقه وكيل المدعي عليها وطلب منه استلامه، ووقع علي استلامه وليس علي الموافقه علي ما جاء فيه، ولو كان ذلك التوقيع علي ما جاء فيه لما اقام موكلي دعواه، وموكلي علي استعداد لاداء اليمين من ان التوقيع كان علي استلام الورقه وليس علي الموافقه، وبعد ان عجز موكلي عن الوصول لحل لاستلام مستحقاته عن تلك المساهمه لجا لاقامه هذه القضيه. رابعا: من المغالطات التي ذكرها وكيل المدعي عليها ان موكلي سلم المدعي عليها مبلغ خمسمايه الف بشيك مؤرخ بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ٢٠١٧ لدعم الشركه ولمعالجه الخساير وهذا ليس بصحيح، وانما دفع موكلي هذا المبلغ للاستثمار في احد المشاريع في سنه ٢٠١٧ وهذا من الاستثمارات التي لم تصفي حتي تاريخه وليس كما ذكره وكيل المدعي عليها ان ذلك المبلغ لدعم الشركه ومعالجه الخساير. خامسا: الشركه لم تكن تعاني من خساير في تلك السنوات وتاكيدا لذلك ما ذكره رييس مجلس الاداره في خطابه المؤرخ ب ١٨/ ٠٧/ ٢٠١٦م بان الشركه تسير في المسار الصحيح وان اداء الشركه كان ممتازا ولم يتطرق لوجود خساير بتاتا لوجود خساير. سادسا: ما يخص ما ارفقه وكيل المدعي عليها من شهادات نجيب عليها ان الشاهد الاول بينه وبين موكلي عده دعاوي في المحكمه التجاريه بالرياض ولا نقبل شهادته، كما ان الشاهد الثاني هو اخ لمالك الشركه ومديرها وله مصلحه فيها وعليه ضمانات شخصيه علي بعض ديون الشركه ولا نقبل شهادته، كما ان لدي موكلي شاهد من احد الشركاء والمساهمين في هذا الاستثمار وقد صفيت له مساهمته واعيد له راس ماله مع ارباح تبلغ ١٥% من راس ماله. وموكلي علي استعداد علي احضار ما يثبت ان تلك المساهمه قد صرفت مستحقاتها من الوزاره للمدعي عليه في حال طلب فضيلتكم ذلك علي ان تقدم لنا المدعي عليها رقم المشروع وبياناته بهذا يتضح لفضيلتكم استحقاق موكلي لاستلام مستحقاته الخاصه بالمساهمه محل الدعوي (توريد دواء (...)لوزاره الصحه) ونرجو من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ ثلاثه مليون (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من راس المال. دفع مبلغ سبعمايه وخمسون الف (٧٥٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من الارباح. دفع مبلغ مايه وخمسه وعشرون الف (١٢٥.٠٠٠) اتعاب محاماه "وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٢ه وعبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه وسالت الدايره الطرفين عن مقدار حصه المدعي في الشركه المدعي عليها فقرر الطرفان بانها اقل من ٥% وطلب وكيل المدعي عليها مهله للتاكد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صفه الاموال التي قدرها ثلاثه مليون التي تم ابقايها في الشركه ولم يتم توزيعها رغم انتهاء المشروع هل هي زياده في راس مال الشركه ام مقابل حصص فذكر بانه لا يعلم ما هو تكييف بقايها ولكن بسبب الخساير التي علي الشركه تم الاتفاق علي ابقاء اموال المشروع من قبل جميع الشركاء، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان هذا الاستثمار محل النزاع منفصل عن ملكيه وحصص موكله في الشركه كمحاص ، وسبب موافقه موكله بابقاء الاموال هو تعاون موكله بناء علي طلب الشركه وقله وجود النقد وتاخر مستحقات الشركه لدي بعض الجهات، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المشروع محل النزاع هل تم الانتهاء منه واستلام جميع المستحقات فاجاب بنعم ولكن لم نستلم كامل المستحقات وانما تمت التصفيه مع الشركه بافضل الحلول وعليه رفعت الجلسه للدراسه ، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي الحاضر في الجلسات السابقه كما حضر مدير المدعي عليها وذكر بان له كامل الصلاحيات في تمثيل الشركه امام المحاكم، وقرر وكيل المدعي حصر دعوي موكله في المطالبه ببقيه راس المال وقدره ثلاثه مليون ريال ويحتفظ بحق موكله في المطالبه بباقي الطلبات وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه ناشيه عن شراكه مضاربه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها مبلغ قدره خمسه ملايين ريال للمضاربه به في مشروع توريد دواء، وتم تسليمه مبلغ مليوني ريال، وحيث حصر المدعي دعواه في المطالبه بباقي راس المال وقدره ثلاثه ملايين ريال، ويستند في ذلك علي الخطابات المختومه بختم المدعي عليها والتي تفيد استلام مبلغ خمسه ملايين بغرض المضاربه في توريد الدواء، وحيث ان المدعي عليها اقرت باستلام المبلغ، وان الباقي من راس المال المدعي والذي قدره ثلاثه ملايين ريال، قد تم الاتفاق من جميع الشركاء علي ابقاء اموالهم في راس مال الشركه ومن ضمنها اموال المدعي الي حين تحسن اوضاعها، وتستند في ذلك علي الاقرار الموقع من المدعي، وحيث ان المدعي عليها اقرت بانتهاء المشروع محل المضاربه، واقرت بان باقي اموال المدعي تم ضخها في الشركه بناء علي الاقرار الموقع من المدعي، وحيث سالت الدايره المدعي عليها عن ماهيه وصفه ضخ الاموال في الشركه فلم تجب بجواب ملاقي، مما تري معه الدايره ان هذه الاموال تم تضخها في الشركه علي سبيل القرض، وحيث انه لم يحدد اجل معلوم لردها، فان الاصل فيها الحلول، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالمنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...)سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٩٠٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...)للتجاره غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي الزام المدعي عليه بما يلي: دفع مبلغ ثلاثه مليون (٣.٠٠٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من راس المال. دفع مبلغ سبع مايه وخمسون الف (٧٥٠.٠٠٠) ريال المستحقه لموكلي من الارباح، ودفع مبلغ مايه وخمسه وعشرون الف (١٢٥.٠٠٠) اتعاب محاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بالزام شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (٣.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٩/٢ه ، الصادر في القضيه رقم ١٠٦٢٣ لعام ١٤٤١ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .