moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4570254433 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ 1439/04/19ه الموافق 2018/01/06م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه، وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/09ه الموافق 2020/01/04م، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، مع عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (7,362.86) سبعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريال وسته وثمانون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، عدد (3) فواتير، المتضمنه شراء المدعي عليه مواد غذاييه من المدعيه، مذيله بختم المدعي عليه. 2- كشف حساب المدعي عليه محرر علي مطبوعات المدعيه. 3- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، المتضمن رصيد المدعي عليه وقدره (15,685) خمسه عشر الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال، مذيل بختم المدعي عليه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/18ه وفيها: وفيها حضر المدعي مدير الشركه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم التبليغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته حصر دعوي موكلته بمبلغ قدره (7,362.86) سبعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريال وسته وثمانون هلله، واحال علي ما سبق تقديمه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبات موكلته في: الزام المدعي عليه بتسليم مبلغ قدره (7,362.86) سبعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وسته وثمانون هلله، تمثل قيمه توريد مواد غذاييه، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق ابشر في الجلسه التحضيريه وفي الترافع الكتابي، فلم يحضر ولم يقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليه يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليه امتنع واستتر عن الحضور بعد ابلاغه، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته: 1- ثلاثه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، متضمنه شراء المدعي عليه مواد غذاييه من المدعيه، مذيله بختم المدعي عليه. 2- كشف حساب المدعي عليه محرر علي مطبوعات المدعيه. 3- مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه، متضمن رصيد المدعي عليه وقدره (15,685) خمسه عشر الف وستمايه وخمسه وثمانون ريال، مذيل بختم المدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما انها تشتمل علي مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)، برقم هويه (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,362.86) سبعه الاف وثلاثمايه واثنان وستون ريالا وسته وثمانون هلله. والله الموفق.