moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470125561 لعام 1444ه المدعي: شركه الشرقيه للتجاره والتعهدات المدعي عليه: شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها في ان المدعيه وكاله تقدمت بلايحه دعواها بالمذكره المرفقه عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444ه) والمتضمنه ما نصه: "تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بيننا بتاريخ 19/01/1441ه علي تنفيذ 342 فيلا بقيمه (62,318,304.20)ريال (اثنان وستون مليون وثلاثمايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه واربعه ريال وعشرون) ريال اولا: تم تنفيذ جميع الاعمال طبقا للعقد وجميع الاعمال بمتطلبات المواصفات والرسومات وكافه الاعمال الاخري علي اكمل وجه علما بان الفلل موضوع الدعوي قد تم تاجيرها وشغلها الان مما يوضح قيام موكلتي بجميع الاعمال. ثانيا: اصجاب الفضيله ان المستخلصات المستلمه من المدعي عليها بقيمه (28,950,277.67) ريال وقد استلمت موكلتي مبلغ وقدره 7,516,296ريال فقط كجزء من قيمه المواد التي تم توريدها بالموقع وعليه يكون اجمالي المبلغ المستلم هو مبلغ 14,970,874ريال وعليه اصبح في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره وفقا للمستخلص رقم (4) مبلغ وقدره (13,979,403.67) ريال ثالثا: اصحاب الفضيله لكل هذه الاسباب ولما ترونه من اسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره 13,079,403.67ريال ثلاثه عشر مليون وتسعمايه سبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله , اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وخمسون الف ريال." ا.ه. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ (6/ 3/ 1444ه) والمفتتحه انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحضرت فيها وكيله المدعيه/ وكاله/ مني بنت باسم بن سعيد ابوبشيت -سعوديه الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (4251689). وحضر لحضورها ممثل المدعي عليها/ عبدالرحمن بن ابراهيم بن عبدالرحمن الجلال، -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-، وابرز قرار تعديل عقد التاسيس الصادر بتاريخ (19/ 5/ 1437ه) والذي نص في البند (رابعا) علي ادارته للشركه المدعي عليها، ومنحه حق تمثيلها امام الجهات القضاييه، والمصدق من كل من فرعي وزاره التجاره، وكتابه العدل. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي المذكره المشار اليها انفا، وبسؤال المدعيه مزيد تحرير للدعوي ببيان طبيعه عقد المقاوله الذي يجمع موكلها بالمدعي عليها، وهل يشمل اعمال توريد وانشاء، فاجابت قايله: ان العقد يشمل اعمال توريد مواد وانشاء مباني، هكذا قررت. وبسؤالها عن طبيعه المطالبه وهل هي متعلقه باعمال التوريد فقط، ام تشمل الاعمال المنفذه، فاجابت قايله/ ان مطالبه موكلتي تشمل قيمه الاعمال المنفذه، والمواد المورده، هكذا اجابت. وبافهامها بان الظاهر من دعواها ان المطالبه تتعلق بقيمه المواد المورده فقط، فاجابت قايله/ اطلب امهالي لتحرير مطالبتي تحريرا مفصلا، هكذا اجابت. وعليه قررت الدايره الاستمهال لتحرير المطالبه تفصيلا، وافهام المدعي عليه بتقديم مذكرته الجوابيه متضمنه كافه الدفوع الشكليه والموضوعيه، ورفعت الجلسه لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (8/ 3/ 1444ه) حضرت وكيله المدعيه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ باسل بن عبدالرحمن بن سليمان البسام -سعودي الجنسيه؛ بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (441324177). وسالت الدايره المدعيه عما استمهلت من اجله فقدمت مذكره عبر برنامج المحادثه الجانبي، تضمنت ما نصه: " اسمحوا لي فضيلتكم ان اتقدم بهذا التحرير التفصيلي كما طلبت محكمتكم الموقره مستعينا في ذلك بالله ثم ما يلي من اسباب: اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وفقا للعقد المبرم بينا بتاريخ 19/01/1441ه علي تنفيذ (342) فيلا بقيمه (62,318,304.20) ريال (اثنان وستون مليون وثلاثمايه وثمانيه عشر الف وثلاثمايه واربعه ريال وعشرون هلله) ثانيا: كما افيد فضيلتكم بان موكلتي بموجب العقد المرفق كانت تقوم بتوريد الاعمال وتنفيذها (مرفق فضيلتكم بيان تفصيلي بالمواد وقيمتها التي تم توريدها وتنفيذها من قبل موكلتي) بقيمه اجماليه مبلغ وقدره (17,075,314,85ريال (سبعه عشر مليون وخمسه وسبعون الفا وثلاثمايه واربعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله). ثالثا: اصحاب الفضيله – سلمكم الله ان موكلتي كانت المقاول الرييسي للمشروع موضوع الدعوي وقد قامت في سبيل ذلك بالتعاقد مع (مقاولين من الباطن) لتنفيذ الاعمال تحت اداره واشراف موكلتي وتم تنفيذ جميع الاعمال المتفق عليها مرفق فضيلتكم بيان بالمقاولين التي تعاملت معهم موكلتي مرفق ايضا الفواتير المقدمه من مقاولين الباطن. رابعا: اصحاب الفضيله – ان طبيعه عمل المشروع بان هنالك بعض الفواتير تتضمن مبالغ توريد وتنفيذ. خامسا: اصحاب الفضيله لكل هذه الاسباب ولما ترونه من اسباب افضل التمس الحكم لموكلتي بمبلغ وقدره 13,079,403.67ريال ثلاثه عشر مليون وتسعمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله , اتعاب المحاماه البالغ قدرها مايه وخمسون الف ريال." ا.ه. وبسؤالها تحرير ما طلبته الدايره مسبقا في الجلسه الماضيه فيما يتعلق ببيان قيمه المتبقي من اعمال التوريد استقلالا، وقيمه المتبقي من اعمال الانشاء، فقدمت رسالتين عبر برنامج المحادثه الجانبي تضمنت ان المتبقي من قيمه المواد المورده " 9.620.736 ريال"، والمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه " 4,358,667 ريال". وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها احال الي المذكره المقدمه منه عبر النظام بتاريخ (8/ 3/ 1444ه) والتي تضمنت عده دفوع شكليه وموضوعيه، وقد صدرها بالدفع الشكلي بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ بموجب ما نصت عليه الماده (16.2) من العقد الموقع من الطرفين والمنظم للعلاقه بينهما، واستنادا الي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالاطلاع علي العقد المقدم من وكيله المدعيه في مرفقات المذكره المرسله من قبلها عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444ه) تبين انه موافق لما ذكره وكيل المدعي عليه في المضمون. وبعرض هذا الدفع علي المدعيه وكاله قررت قايله/ ان الاختصاص المكاني ينعقد للشركه في محل اقامتها، وعليه فان المحكمه مختصه مكانيا، هكذا قررت. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت مطالبه المدعيه قد انحصرت فيما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 13,079,403.67ريال ثلاثه عشر مليون وتسعمايه وسبعه وتسعون الف واربعمايه وثلاثه ريال وسبعه وستون هلله، ممثله في المتبقي من قيمه المواد المورده باجمالي مبلغ وقدره " 9.620.736 ريال"، والمتبقي من قيمه الاعمال المنفذه باجمالي مبلغ وقدره " 4,358,667 ريال". ثانيا/ الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه باجمالي مبلغ وقدره 150,000 مايه وخمسون الف ريال. ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع شكلا بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ استنادا لما ورد في نص الماده (16.2) من العقد الموقع من الطرفين والمنظم للعلاقه بينهما، واستنادا الي الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كانت الدايره بعد اطلاعها علي ترجمه العقد المقدم من المدعيه وكاله عبر النظام بتاريخ (3/ 3/ 1444ه) والمتضمن في الفقره (2) من الماده (16) من العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمنه ما نصه: "في حاله وجود نزاع بين لم يتم حله خلال فتره اخري مدتها خمسه واربعون (45) يوما لفتره اخري قد يتفق عليها الطرفان، وعليه فيجب احالته الي المحاكم المختصه في الرياض بالمملكه العربيه السعوديه، وحله نهاييا"، ولما كانت المدعيه وكاله بعد عرض هذا الدفع قد تمسكت بكون مقر المدعي عليها يقع ضمن الاختصاص المكاني لهذه المحكمه، ولما كانت الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت في الفقره (1) علي ما يلي: "ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك،.... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه"، ولما كانت الماده صريحه في تقديم ما يتفق عليه الطرفان في الاعمال، واستثنايه من اعتبار مقر المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها مكانيا بنظر الدعوي، وان الاختصاص المكاني منعقد للمحكمه التجاريه بالرياض، واصدرت بذلك حكمها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص هذه المحكمه مكانيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عمر بن عبدالعزيز بالطيور العضو الثاني عمر عبدالله عبدالعزيز الدريس رييس الدايره القضاييه ثامر علي الدعبلي