moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العامه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٣٧٨٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم ((...)) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا قدره (٥٥.٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م ، وذلك بموجب حوالتين: الاولي عبر مصرف (...)بتاريخ ١٦/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) ريال الي المدعي عليه حواله شخصيه، والثانيه بتاريخ ٢١/ ٩/ ٢٠٢١م بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال الي المستفيد (...)، وذلك قيمه شراكه (...) للحفلات، وبسبب مماطله المدعي عليه في سداد راس المال والارباح اطلب الزامه برد راس المال وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، ولم يحضر احد من طرفي الدعوي مع تبلغهما، ولانتهاء مده الجلسه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وعليه جري برفع الجلسه. وبجلسه ١٨/ ٧/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه، وقررت الدايره اعاده السير في القضيه بعد شطبها بتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤ه بناء علي طلب وكيل المدعي المقيد برقم (٤٤١٠٧٧٥٠٥٧) وتاريخ ٤/ ٧/ ١٤٤٤ه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن نوع الشراكه اجاب بان راس المال مدفوع من الطرفين، فعقب المدعي عليه بانه تسلم الحوالتين لاجل ادخال المدعي معه شريكا في محل (...) للحفلات بالنصف وانه استاجر المحل ولم يستخرج السجل حتي الان وان راس مال الشراكه(٣٨١.٦٠٠) ريال وقد اتفق الطرفان علي ان يدفع المدعي (١٧٥.٠٠٠) ريال والباقي يدفعه المدعي عليه، وان المدعي لم يكمل دفع المبلغ لذلك لم يستطع فتح المحل، فعقب المدعي بان راس المال المطلوب من موكله(١٨٠.٠٠٠) ريال وان موكله توقف عن الدفع بسبب ان المدعي عليه لم يستعمل المبلغ المدفوع سابقا في اكمال محل الشراكه وافتتاحه، وانه تبين وجود مطالبات عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس ماله وقدره (٥٥.٠٠٠) ريال الذي تسلمه المدعي عليه مقابل الشراكه في محل (...) للحفلات، وبما ان وكيل المدعي اقر بان اصل راس مال الشراكه مدفوع من الطرفين، وبما ان هذه الشراكه ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، كما انها ليست شركه مضاربه اذ ان شركه المضاربه تقوم علي العمل من شريك والمال من الشريك الاخر، في حين ان الشراكه محل الدعوي علي النصف في الربح والخساره وراس المال مدفوع من الطرفين، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون منازعات بين الشركاء في شركه المضاربه او في الشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقا للفقرات الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ..٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات ، وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.