moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١٠٧ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعي (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها ان موكله اشتري من المدعي عليها مجموعه (...)، واستلم موكله ما تم طلبه من المدعي عليها، وقام بسداد جميع المبالغ التي عليه، وذكر بان موكله سلم للمدعي عليها بموجب اتفاقيه البيع سند لامر كضمان الا ان المدعي عليها تقدمت بطلب لدي محكمه التنفيذ، وتم التنفيذ علي موكله، وختم مذكرته بطلب رفع الايقاف عن موكله في محكمه التنفيذ وابطال السند لامر المسلم لهم وتسليمه لموكله والتعويض عن الضرر الذي وقع بسبب التنفيذ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، وقد عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الالكتروني سالت الدايره فيها المدعي عن الدعوي وعن البينات المستند عليها، فاجاب بما لا يخرج عن صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عليها عن جوابها عن الدعوي فتقدم وكيلها بجواب حاصله انكار دعوي المدعي، وتم تحرير السند لامر كضمان وعندما لم يقم المدعي بسداد المديونيه تم التنفيذ عليه، ثم عقدت الدايره جلسه عبر الترافع الاتصال المريي وكانت في ٣٠/٤/١٤٤٢ه وفيها حضر وكيل المدعي المعرف به سلفا، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وقد اشارت الدايره الي ما جري في جلسات الترافع الالكتروني وقد طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي سداد المديونيه فطلب مهله لايداعها، ثم تقدم وكيل المدعي بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢ه بالمستندات التي ذكر انها بينات موكله علي سداد المديونيه التي عليه فذكر ان السند لامر تم توقيعه بتاريخ ٢٢/١٢/٢٠١٧م وكانت اول طلبيه بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٧م بمبلغ اجمالي قدره (٨٩.٨٠٠) ريال ثم ثلاث طلبيات بلغت اجمالا (١٣٠.٩٢٨) ريال وذكر بان موكله سدد تلك الفواتير بموجب سندات قبض صادره من المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٣٠.٠٠٠) ريال وختم مذكرته بطلب ايقاف التنفيذ عن موكله لحين الفصل في القضيه، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٣/٥/١٤٤٢ه بمذكره جوابيه علي بينات المدعي حاصلها عدم صحه ما ذكره المدعي وكاله في مذكرته حيث ان المدعي اشتري من المدعي عليها (...) باجل بمبلغ وقدره (٩١٨.٤٧٥) ريال وسددت من ذلك المبلغ ما قيمته (١٩٠.٩٤٢) ريال ومن ضمنها مبلغ (٢٧.٤٤٣) ريال والذي يعتبر حافز تشجيعي للعميل مقابل مسحوبات، وذكر بان المدعي لو اشتري من المدعي عليها ما قيمته (١٣٠.٠٠٠) ريال فكيف يقوم بسداد مبلغ (٣٣.٥٠٠) ريال وهذا المبلغ يعتبر زياده ويتجاوز مبلغ المديونيه الذي ادعي به، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي جلسه ٦/٦/١٤٤٢ه حضر وكيلا طرفا الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبوا باضافته اجاب وكيل المدعي بان الفواتير التي قدمها المدعي عليها وكاله لا يعلم موكله عنها ويطلب معرفه المستلم لها، كما يطلب ايقاف التنفيذ الصادر من موكله واجاب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يتقدم بطعنه في السند لامر الا بعد ثلاثه سنوات من تاريخ تقديمه في التنفيذ، ثم ذكر بان المدعي سدد مبلغ وقدره ٣٥٠٠٠ ريال ولم يذكره في ادعايه في سداد المستحقات التي ذكرها، ثم عقب المدعي وكاله بان السند قدم للتنفيذ عام ١٤٤٠ الا ان اجراءات ايقاف الخدمات لم تتم الا في هذه السنه عام ١٤٤٢ه بينما ذكر المدعي عليه وكاله ان اجراءات ايقاف الخدمات لم تتم الا عام ١٤٤١ه وطلب رفض هذه الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد ان عدل دعوي موكله- بطلب ايقاف التنفيذ الصادر ضد موكله، لكون موكله قام بشراء اطارات من المدعي عليها وحرر سند لامر لصالح المدعي عليها ثم تقدمت بالتنفيذ علي موكله، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، وقد انكر المدعي عليه وكاله دعوي المدعي وذكر بان اجمالي الطلبات التي طلبها المدعي تفوق المبلغ الذي ذكره المدعي وكاله في مذكرته وفقا لما هو مشار اليه في وقايع هذا الحكم، وحيث اطلعت الدايره علي دعوي المدعي وعلي دفوع المدعي عليه وكاله فان الدايره وجدت ان دعوي المدعي غير مستنده علي اساس صحيح، فكون المدعي طلب ما قيمته (١٣٠.٩٢٨) ريال لم يستند علي بينه صريحه في ذلك، فالثابت لدي الدايره ان المدعي طلب ما يفوق ذلك وفق الفواتير التي قدمها المدعي عليه وكاله، والتي لم يطعن فيها المدعي وكاله وانما ذكر انه لا يعلم موكله عنها وقد نصت الفقره الثانيه من الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ما يلي (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، والمدعي وكاله لم ينكر صراحه ما هو مدون في تلك الفواتير وبالتالي الاصل اعتبارها وان طلبات المدعي تتجاوز ما قيمته (١٣٠.٩٢٨) ريال يضاف علي ذلك ان سندات القبض التي ارفقها المدعي وكاله مبين فيها ان دفعه من الحساب، حيث ان اخر سند قبض هو بتاريخ ٤/١١/٢٠١٨م وقد دون فيه عباره (دفعه علي الحساب) مما يدل ان حساب المدعي لدي المدعي عليها لم يتم الانتهاء منه، علاوه علي ما ذكر ان قيام المدعي بالطعن في السند لامر وتقديمه لهذا الدعوي بعد عامين من تقديم السند لامر لمحكمه التنفيذ يوهن دعوي المدعي ويعد قرينه علي عدم صحه ما ادعي به، وقد نصت الماده (١٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، الامر الذي تكون معه دعوي المدعي حريه بالرفض مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي وبالله التوفيق.