moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٨٨٧٥١ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: سبق اقامه دعوي من (المدعيه) ضد (المدعي عليها) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٦١٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه والمنظوره لدي (السادسه عشر) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها توريد مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (٣٨,٩١٥) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع ميه وخمسه عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٣٨,٩١٥) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسه عشر ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٢١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه ، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه: محرر رسمي صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧٥٢١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٤٧٠٢٦١٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ه بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره ( ٣٨,٩١٥) ثمانيه وثلاثون الفا وتسع مايه وخمسه عشر ريال لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره). ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان مطالبه المدعيه لا اساس لها من الصحه فالمدعيه قبل لجويها الي رفع الدعوي الاصليه طالبت موكلته بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في ٠١ /٠٢ /٢٠٢١م الي ٢٨ /٠٢ /٢٠٢١م واجابت عليها موكلته بان هذه المطابقه سبق سدادها ورغم ذلك المدعيه اقامت الدعوي الاصليه بذات المطابقه اعلاه السابق سدادها، وموكلته قدمت ما يفيد السداد الا ان المدعيه عادت وقدمت مطابقه رصيد اخري مؤرخه في ٣١ /٠٣ /٢٠٢١م وهي المطابقه الصحيحه وموكلته لم تنكرها والذي كان بمقدور المدعيه تقديمها عند بدايه رفعها للدعوي الاصليه او تقديمها لموكلته قبل اللجوء الي رفع الدعوي الاصليه، مما يتضح انه لم ينتفي العذر للمدعيه في الالتجاء الي رفع الدعوي الاصليه، وان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم وذلك بالمماطله الصريحه. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن محل المنازعه؟ فقرر بان محل المنازعه يتعلق باتعاب محاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ احال علي ما ذكر اعلاه، ثم ذكر وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح فالمطابقه التي طالب بموجبها في صحيفه الدعوي هي ذاتها التي حكم بموجبها والمدعي عليها لم تحضر سوي في جلسه تحرير الدعوي، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بايداع ما يثبت دفعه من صك القضيه بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (١٦٤) من لايحه ذات النظام والماده (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف من الدايره برقم (٤٤٣٠٧٥٢٨١٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه وما بني عليه، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله بعدم المماطله من موكلته في القضيه السابقه وهذا مخالف لما ظهر للدايره وذلك لكون المماطله حاصله من المدعي عليها في تلك القضيه لكون كلا المطابقتين المقدمه في القضيه السابقه كانتا في عام ٢٠٢١م ؛ ونظرا لما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الاسباب، وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم