moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439191153 لعام 1444ه المدعي: شركه الصناعات السعوديه للنوافذ المدعي عليه: شركه المشرق للمقاولات مساهمه مقفله الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب. وذلك في توريد وتركيب الواجهات الزجاجيه لمبني المديريه العامه للدفاع المدني بالرياض، لمده (١٠) عشره اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٢٧/٠٨/١٧ه الموافق ٢٠٠٦/٠٩/١٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٢٨/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٠٧/٠٦/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٣٩٢٥٠٠) سبعه ملايين وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٣٩٢٥٠٠) سبعه ملايين وثلاث ميه واثنان وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٠) ريال سعودي، والمتبقي (٥٦١٥٥١) خمس ميه وواحد وستون الفا وخمس ميه وواحد وخمسون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١١/١١/٢٥م بسبب الخلاف بين الطرفين)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليه بالمطالبه بقيمه الضمان البنكي للاسباب التاليه: شهاده الضمان البنكي وشهاده صرف المبلغ للمدعي عليها) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 07/10/1443ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم 4197495 كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم 432749041، وبسؤال المدعي هل تمت محاوله المصالحه بين موكلتك والمدعي عليه؟ اجاب بقوله: نعم عن طريق رساله بالبريد الالكتروني بطلب تسويه وديه، واطلب مهله لارفاقه في القضيه، هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بقوله: غير صحيح لم تتقدم المدعيه بطلب تسويه وديه، هكذا اجاب، فاجبت المدعي لطلبه ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت جلسه عن بعد بتاريخ 27/11/1443ه وفيها حضر المشار اليهم اعلاه، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ما ارفقه المدعي عما طلبته الدايره فيما يتعلق بوجود شرط سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وتبين انه خطاب مرسل من المدعيه للمدعي عليها يطالبها فيه بسداد المبلغ محل الدعوي او انها ستلجا للمحكمه المختصه او للتحكيم حسب العقد وسالت الدايره المدعي وكاله هل هذا هو مستند المصالحه فقال نعم قد ارسل عن طريق البريد وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه المشترط نظاما قبل قيد الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ وما ارفقه المدعي ليس وثيقه مصالحه وانما هو مطالبه بالسداد واخطار باللجوء الي القضاء لاستحصال الحق، والمشروط في مثل هذه الدعاوي اليسيره وجود ما يفيد باللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لا مجرد طلب السداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.