moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٨٠٨٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع الدعوي وبالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه يختصم فيها المدعي عليها وذكر فيها: (انه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خضار وفواكه بثمن اجمالي قدره (١٠٤,٣١٩.٠٨) مايه واربعه الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريال و ثمانيه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه واليه التوريد بين الطرفين (تسليم البضاعه من قبل المدعيه علي حسب حاجه المدعي علي ان يتم السداد خلال ٤٥ يوما)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي مصادقه رصيد تحت توقيع وختم المدعي عليها). فقيدت الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الي هذه الدايره التي باشرت نظرها. وفي جلسه اليوم ٢١/١٠/١٤٤٣ه تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي رغم تبلغهم عبر النظام وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم تقديم ما يفيد اللجوء للمصالحه وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (٨) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (٥٨) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (١) من الماده (١١) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم تقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي وفقا للماده (٥٩) من اللايحه والتي نصت علي: "١- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.