moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439026354 لعام 1443ه المدعي: شركه العالمي الجديد للصيانه والمقاولات المدعي عليه: مؤسسه النظافه الوقاييه للصيانه والنظافه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان الدايره قد اصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/07/15ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ عبدالرحمن محمد ملوح، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مالك مؤسسه النظافه الوقاييه للصيانه والنظافه ذات السجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه العالمي الجديد للصيانه والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (524,790) خمسمايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا، بالاضافه لمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه)، وتحيل الدايره الي وقايعه واسبابه منعا للاطاله، هذا وقد تقدم وكيل المدعي عليها بطلبه التماس اعاده النظر في الحكم المشار اليه سلفا برقم الطلب (433367975) والمرفق بملف القضيه ومضمونه: (تم الحصول بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم)، وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/01/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبحضور اطراف الدعوي وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها والذي ذكر فيه: (مذكره الحاقيه علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها، اشير الي الموضوع ونضيف عليه ما يلي: 1- يوجد عرف متبع لصرف المبالغ المستحقه للملتمس ضدها والمعروف عرفا كالمشروط شرطا ويتمثل هذا العرف في اعتماد الفواتير من قبل الجامعه ولا تكون الفواتير الصادره مستحقه الا بعد اعتمادها كما علي النحو المبين بالفواتير، فاي فاتوره غير معتمده بختم الجامعه او صادره بناء علي طلب شراء لا يعتد بها وتكون غير مستحقه للملتمس ضدها. 2-ان الفاتوره محل المطالبه غير صحيحه ولا يعتد بها في مواجهه الملتمسه فهي بجانب انها غير معتمده من قبل الجامعه ولم تصدر بناء علي امر شراء فتاريخ صدور الفاتوره بعد تاريخ وقوف اللجنه علي الموقع بتاريخ 2020/03/22م حيث تم اعداد محضر اخلاء طرف للملتمسه بالتاريخ المذكور واعتبر تسليم المشروع من تاريخ 2020/03/31م، وبالاطلاع علي تاريخ صدور الفاتوره محل المطالبه نجد انها صادره بتاريخ 2020/04/01م اي بعد معاينه اللجنه للمشروع بعد انتهاءه واستلامه واخلاء طرف الملتمسه. 3- قام ممثل الملتمس ضدها بمخاطبه موكلي للمطالبه بالمديونيه محل الدعوي وتم الرد عليه بان الفواتير غير معتمده من قبل الجامعه صاحبه المشروع حتي تكون مستحقه الدفع وفي حال قيامه بالاعمال محل الفواتير نامل اعتمادها من قبل الجامعه صاحبه المشروع حتي نتمكن من صرفها الا انه لم يتجه للجامعه لاعتماد الفواتير كما هو متبع عاده وعرفا بينهم وقام باقامه دعوتين منفصلتين لصناعه الغش والتوهم واحده للمطالبه بالفواتير المصدقه والمعتمده والاخري بالفواتير الصادره من قبله باراده منفرده دون اعتمادها او اقرارها من الجهه التي من المفترض انها تسلمت الفواتير محل الدعوي فما الاثبات علي استحقاقه للمبالغ المطالب بها اذا كان محل الفاتوره غير ثابت فلم يصدر طلب شراء او تعميد يفيد ان الملتمس ضده قام بتنفيذ الاعمال محل الفواتير او توريد البضايع التي يستحق بموجبها المبالغ الوارده فكيف يتم الحكم له بمبالغ غير ثابته ولم يتم اقرارها من قبل اي جهه خلاف مصدر الفواتير؟ سيما ان مطابقه الرصيد والحوالات والشيكات المقدمه تثبت سداد الملتمسه لكامل مستحقات الملتمس ضدها. وبناء عليه فاننا نطلب من فضيلتكم: 1-التكرم بقبول الالتماس شكلا وموضوعا بالاطلاع علي كامل المستندات ليستقيم ميزان العدل وابراء للذمم. 2-اعاده نظر الحكم مرافعه بفتح جلسه والحكم مجددا بقبول الالتماس ونقض الحكم لتوافر حالات الماده (200) التي توجب اعاده النظر والقضاء برد دعوي الملتمس ضدها. وقدم مستند: 1- محضر اخلاء طرف علي مطبوعات جامعه الملك عبد العزيز والمتضمن ان اللجنه قامت بالوقوف عله الموقع وسيتم استلام المشروع المنتهي من المقاول اعتبارا من 2020/03/31م وبذلك سيتم اخلاء طرف المقاول من المشروع، وممهور بالتوقيع المنسوب للمقاول م/ عبدالله المطيري و م/ وليد بن محمد الجاوي، وختم مؤسسه الصيانه الوقاييه الشامله. 2- خطاب علي مطبوعات مؤسسه الصيانه الوقاييه رقم (c/45220) المتضمن ان المتبقي مبلغ قدره (367,500) ثلاثميه وسبعه وستون الفا وخمسميه ريال حسب تعميد الجامعه، وتاريخ 1443/02/12ه الموافق 2021/09/19م، وممهور بالتوقيع المنسوب لممثل المؤسسه وختمها)، وباطلاع وكيل الملتمس ضده طلب مهله للرد، فاحالت الدايره اطراف الدعوي الي تبادل المذكرات علي ان يقوم المدعي بالرد خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات. وقدم وكيل الملتمسه مذكره في 1444/02/08ه جاء فيها: (1- ذكر وكيل الملتمس ضدها ان المطابقه كانت علي جزء من المبلغ المستحق لموكلته في مغالطه مقصوده الا ان دفعه غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان المبلغ الوارد بالمطابقه هو المبلغ النهايي والمستحق وذلك لكون المطابقه صادره بعد انتهاء المشروع واستلامه من اللجنه المشكله من قبل الجامعه فالمطابقه بتاريخ 2021/08/18م ومحضر الاستلام الذي تم بموجبه اخلاء طرف موكلتي محرر بتاريخ 2020/03/22م، ونص علي: "سيتم استلام المشروع المنتهي من المقاول اعتبارا من تاريخ 2020/03/31م، وبذلك سيتم اخلاء طرف المقاول من الشروع"، ولكون المطابقه صادره بعد المحضر المذكور وانتهاء جميع الاعمال فهي مطابقه علي جميع المبالغ وليست جزء كما ذكر وكيل الملتمس ضدها، فالمطابقه المذكوره بدون ابداء اي تحفظ بمثابه تصفيه بين الطرفين واي مبالغ لم يرد ذكرها في المطابقه لا يعتد بها فمن المستحيل ان تكون هناك مبالغ استحدثت بعد ان تم اخلاء طرف موكلتي من المشروع، سيما ان العرف التجاري جري علي ان تكون المطابقه علي كامل الرصيد ولا يوجد مطابقه علي جزء من الرصيد الا في حال استحداث رصيد جديد بعد تاريخ المطابقه يتم اعداد مطابقه جديده بالمبالغ الجديده وهو ما يهدم دعوي الملتمس ضدها اجمالا ويؤكد عدم استحقاقها لاي مبالغ سوي التي تم الحكم فيها بموجب المطابقه والتي اقرتها موكلتي. 2-ذكر وكيل الملتمس ضدها ان موكلته حصرت دعواها السابقه في مبلغ المطابقه وهو ما يعد اقرار من قبلها بعدم استحقاقها لاي مبالغ سوي الوارده في مطابقه الرصيد ولو كانت الملتمس ضدها تعلم باحقيتها باي مبالغ اخري لذكرتها ضمن مطالبتها المحكوم بها الا انها قامت بسوء نيه باقامه الدعوي المنظوره امام فضيلتكم وتعمدت عدم اشعار الملتمسه بهذه الدعوي رغم حضورها مع الملتمس ضدها امام دايره اخري ووجود وسايل للتواصل بين الطرفين الا ان الملتمس ضدها تعمدت نظر الدعوي دون تمكين الملتمسه من ابداء دفوعها لعلمها ببطلان دعواها. 3- لم تبرز الملتمس ضدها اي مستندات تثبت الحق المزعوم بهذه الدعوي حيث ان جميع الفواتير المقدمه مخالفه للاليه المحدده من قبل الطرفين لاعتماد الفواتير وصرفها والتي تتمثل في اعتماد الفواتير من قبل الجامعه ولا تكون الفواتير الصادره مستحقه الا بعد اعتمادها كما علي النحو المبين بالفواتير، فاي فاتوره غير معتمده بختم الجامعه او صادره بناء علي طلب شراء لا يعتد بها وتكون غير مستحقه للملتمس ضدها وفي حال عدم التزام الملتمس ضدها بهذه الاليه التي يتم اتباعها منذ بدء التعامل فتكون هي من فرطت ولها الحق في الرجوع علي الجامعه للمطالبه بالمبالغ في حال ادايها للاعمال محل الفواتير حيث ان الملتمس ضدها لم تقدم ما يثبت قيامها بالاعمال محل الفواتير. 4- ذكر وكيل الملتمس ضدها ان موكلتي مدينه بمبلغ يفوق المليون ريال في زعم مرسل دون ان يبرز اي بينه تعضده واخذ يفصل المبلغ في مزيد من الاسهاب والتكرار المرسل وهو ما يؤكد ان هناك سبق فصل في الدعوي وهو ما يوجب اعمال نص الماده (76/1) لكون الملتمس ضدها لم تبرز البينه علي هذه الدعوي فالفواتير صدرت من طرف احادي فهي غير معتمده من قبل الجامعه ولم تصدر بناء علي امر شراء ولم يتم اقرارها من اي طرف سوي الملتمس ضدها بما يؤكد انها مصطنعه ولا يعتد بها. 5-ان الخطاب المقدم من قبل الملتمس ضدها يؤكد علي ان الفاتوره محل المطالبه غير صحيحه ولا يعتد بها في مواجهه الملتمسه حيث وضح تفصيل المبالغ المستحقه للملتمس ضدها وذكر بالفقره ثالثا ما نصه: "فنفيدكم انه كما ذكرنا سابقا فان الجامعه لم تعمدنا بهذا المبلغ ولم تصرف او ترفع لنا ضمن مستخلصات المشروع بذلك" وهو ما يؤكد علي عدم استحقاق الملتمس ضدها للمبلغ، فالخطاب ليس طلب امهال كما يحاول وكيل الملتمس ضدها افهام الدايره فالخطاب واضح انما تحاول الملتمس ضدها اصطناع دليل بتحوير الخطاب، كما ان طلب المهله المذكور بالخطاب ليس للسداد كما ذكر وكيل الملتمس ضدها انما كان للاستفسار من قبل الجامعه حفظا للحقوق وحتي لا يتم الرجوع علي الملتمسه بمبالغ غير مستحقه كما حدث، وبناء عليه، فاننا نطلب من فضيلتكم رد دعوي الملتمس ضدها لعدم الاستحقاق ولسبق الفصل فيها والزامها برد المبالغ المحكوم بها سابقا). وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/03/08ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وطلب الملتمس ضده مخاطبه جامعه الملك عبد العزيز للتحقق من تواريخ نهايه العلاقه وسحب المعده، فعقب الملتمس: انه سبق ان ارفق في ملف الدعوي ما يفيد تاريخ نهايه التعامل علي اوراق الجامعه الرسميه، وافاد الملتمس: انه في حال مطالبته للجامعه باستلام المعده فعليه مطالبه الجامعه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وعقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/05/19ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليها وكاله، وتقدم الملتمس ضده بمذكره جوابيه ذكر فيها ما يلي: (اولا: من الناحيه الشكليه: اشارت الملتمسه في مذكرتها الي الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الفقره (ب) بانها حصلت علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليها ابرازها قبل الحكم وهذا غير صحيح، حيث ان الاوراق المقصوده قامت موكلتي بتقديمها للدايره ناظره الدعوي، كما انها اشارت الي الفقره (ج) من ذات الماده والتي نصت علي: " اذا وقع غشا من شانه التاثير في الحكم، فان وجود خلل تقني في نظام ناجز ومنصه ابشر الخاص بالملتمسه لا يعني غش موكلتي ولا علاقه لها بهذا الامر، واما ما جاء في ادعاء الملتمسه بان موكلتي استغلت غيابها وقامت بالمطالبه بمبلغ تم سداده بموجب حكم سابق فان هذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يمكن تصوره، حيث ان ليس لموكلتي علم مسبق بانها لن تحضر الجلسات في هذه الدعوي لاسيما وانها حضرت في الدعوي الاولي والتي حصرت موكلتي مطالبتها في مبلغ مطابقه الرصيد. ثانيا: من حيث الموضوع: استندت الملتمسه لقبول التماسها الي نص الماده (76/1) من نظام المرافعات الشرعيه مدعيه سبق الفصل في الدعوي وهذا غير صحيح والمستندات التي قامت بارفاقها فانها تخص الدعوي الاولي والتي حصرت موكلتي مطالبتها في مبلغ مطابقه الرصيد المشار اليها اعلاه، حيث ان اجمالي المبلغ الثابت في ذمه المدعي عليها (1,051,365) مليون وواحد وخمسون الفا وثلاثميه وخمسه وستون ريالا، سددت المدعي عليها منها قبل اقامه الدعوي الاولي مبلغ (159,075) ميه وتسعه وخمسون الفا وخمسه وسبعون ريالا، ثم اقامت الدعوي الاولي بجزء من المديونيه وهو الثابت في مطابقه الرصيد مبلغ قدره (367,500) ثلاثميه وسبعه وستون الفا وخمسميه ريال، وبعد صدور الحكم اقامت موكلتي هذه الدعوي بالمبلغ المتبقي وهو (524,790) خمسميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعون ريالا، ادعت الملتمسه تعمد موكلتي الغش والتدليس علي المحكمه مستغله غيابها موضحه بانها طالبت بمبلغ تم تحويل جزء منه والباقي صدر به حكم سابق وتم تنفيذه وذكرت بان موكلتي طالبت بذات المبلغ في حكمين مختلفين، الا انه وفي بدايه الامر هذا غير مقبول لما فيه تشويه لسمعه موكلتي، واما عن تقديم موكلتي بمطالبتين لذات المبلغ غير صحيح، حيث ان موكلتي قامت بتقديم الدعوي الاولي بمبلغ قدره (367,500) ثلاثميه وسبعه وستون الفا وخمسميه ريال والذي يمثل قيمه مطابقه رصيد لجزء من المديونيه، ثم قامت برفع هذه الدعوي بقيمه المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (524,790) خمسميه واربعه وعشرون الفا وسبعميه وتسعون ريالا، وهذا المبلغ ثابت في ذمتها وفقا للاسانيد المبينه في لايحه الدعوي، والحكم اكتسب الصفه القطعيه وقامت موكلتي بتنفيذ الحكم الصادر ضد الملتمسه الا انها قامت بالتواصل مع موكلتي وطلبت مهله شهرين للسداد والتعهد بمراجعه الجامعه ومتابعه الموضوع حيث ان المدعي عليها هي المسيوله عن ذلك، وقامت موكلتي بالاستجابه لطلب الامهال وهو الامر الذي يثبت حسن نيه موكلتي. 3- المدعي عليها تحاول من خلال مذكرتها الايهام بان مبلغ المطالبه المقضي به في الدعوي السابقه هو ذات مبلغ المطالبه محل هذه الدعوي بقصد التنصل عن سداد ما هو ثابت في ذمتها مستغله في ذلك تقارب المبلغ في كلا الدعوتين بعد اضافه المبلغ المسدد سابقا، بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم رفض طلب الالتماس لعدم توفر شروط الالتماس المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه)، هذا وبعد دراسه الالتماس رات الدايره صلاحيه الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعي عليها قد تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم الصادر عن الدايره بتاريخ 1443/07/15ه، و لما كان الحكم محل الالتماس قد اكتسب القطعيه بمضي المده لدي هذه الدايره؛ فانها مختصه بنظره، وذلك استنادا الي نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه في الماده (87) ونصها ما يلي: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي،...)، واستنادا الي مفهوم المخالفه من الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وبما ان طلب التماس اعاده النظر علي الحكم الصادر من الدايره لا مسوغ له نظاما، اذ حدد المنظم الحالات التي يقبل فيها التماس اعاده النظر علي وجه الحصر في الماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 01/ 1435ه ونصها: (1- يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه:ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، اوبني علي شهاده قضي-من الجهه المختصه بعد الحكم -بانها شهاده زور. ب-اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قض في الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه قبول الالتماس. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وحيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها في التماسه لا يدخل في الحالات المذكوره حصرا في نظام المرافعات الشرعيه، ولا يعدوا ان يكون اعتراضا فات محله بعد ان اكتسب الحكم القطعيه بفوات مواعيد الطعن المقرره نظاما، كما ان موكله اصر علي تخلفه عن اربع جلسات متتابعه اثناء السير في نظر الدعوي؛ مما جعل الدايره تتخذ السبيل المتبع قضاء واجراء بتوجيه اليمين اليه؛ الا انه امتنع عن الحضور لادايها ؛ وحيث جاء في الماده (103) نظام الاثبات انه: من دعي لاداء اليمين فيجب عليه الحضور، ويعد ناكلا ان تخلف بغير عذر، واضافت الماده (98) من الادله الاجراييه لذات النظام انه: اذا صدر الحكم بناء علي نكول من وجهت اليه اليمين، فلا يقبل منه ادايها بعد ذلك ؛ واذا كان الامر كذلك فلا اثر له علي ما انتهت اليه الدايره سابقا، وبذلك تنتهي الي الحكم الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ؛ لما هو مبين بالاسباب. رييس الدايره القضاييه عمر بن علي بن صالح الغامدي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439026354 لعام 1443ه المدعي: شركه العالمي الجديد للصيانه والمقاولات المدعي عليه: مؤسسه النظافه الوقاييه للصيانه والنظافه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي 1- قبول الالتماس شكلا وموضوعا رقم (433367975) 2- اعاده النظر في الحكم والحكم مجددا بقبول الالتماس ونقض الحكم رقم (437772594) والقضاء برد دعوي الملتمس ضدها. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بعدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ؛ لما هو مبين بالاسباب. فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و المتضمن اجمالا ان طلب الالتماس يتطابق مع الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات، و ان توجيه اليمين للملتمس مخالف للنظام، ومخالفه الدايره الابتداييه للماده (57) الفقره (5) وذلك لما بينه تفصيلا في لايحته، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا و نقض الحكم محل الاستيناف و القضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 16 / 07 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الالتماس المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 4430402233 الصادر من الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 19/5/1444 في القضيه رقم 439026354 فيما قضي به من/ عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها ؛ لما هو مبين بالاسباب.