uqn_gov_sa · law · processed · 19 chunks
يقصد بالمصطلحات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحه. اللايحه: هي لايحه -او اكثر- لتنفيذ احكام النظام. الوزاره: وزاره السياحه. الوزير: وزير السياحه. السياحه: سفر او انتقال فرد او مجموعه من خارج المملكه الي داخلها، او من المملكه الي خارجها، او داخل المملكه، لمده مؤقته، لاي غرض سياحي. او الاستفاده من واحده -او اكثر- من خدمات الانشطه السياحيه والتكميليه والمتخصصه. السايح: الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحه مده لا تقل عن ليله خارج مكان اقامته المعتاد بصوره نظاميه من اجل السياحه، او يستفيد من واحده -او اكثر- من خدمات الانشطه السياحيه والتكميليه والمتخصصه. الاستراتيجيه: الاستراتيجيه العامه لتنميه السياحه الوطنيه المعتمده. المقومات السياحيه: اي موارد طبيعيه او ماديه ذات قيمه جاذبه للسياحه، وتشمل المعالم والوجهات الطبيعيه والمواقع والمباني ذات الاهميه التاريخيه او الاثريه ونحوها. الوجهه السياحيه: اي مساحه جغرافيه او موقع تمارس او تستهدف فيه الانشطه السياحيه او يحتوي علي مقومات سياحيه، وتحدد بموجب الماده (السادسه) من النظام. المرفق السياحي: العقار او المبني او المكان الذي يزاول من خلاله النشاط السياحي او ما في حكمه، التي ترخصه الوزاره. خدمات السفر والسياحه: ترتيب وتنظيم وتقديم الخدمات في مجال السياحه، وتشمل الرحلات والبرامج السياحيه وبيع وتسويق تذاكر السفر من الشركات المرخصه وخدمات اصدار التاشيرات او غيرها المتصله بالسفر، وخدمات الانشطه السياحيه او مرافق الضيافه وحجزها، ونحو ذلك. الارشاد السياحي: ممارسه اعمال ارشاد السياح في الوجهه السياحيه وغيرها. مرفق الضيافه السياحي: كل مكان يوفر خدمه المبيت للسايح مقابل اجر، يعمل بشكل دايم او مؤقت. الانشطه السياحيه: ما يخضع لاختصاص الوزاره، ويشمل الارشاد السياحي وخدمات السفر والسياحه واداره مرافق الضيافه او تشغيلها وتقديم الاستشارات السياحيه، والانشطه التجريبيه ونحوها، التي تحددها اللايحه، وما يحدد -بقرار من مجلس الوزراء- اخضاعه للترخيص من قبل الوزاره، بناء علي اقتراح من الوزير. الانشطه السياحيه المتخصصه: الانشطه التي تستهدف فيه محدده من السياح، وتخضع لاختصاص جهه او جهات حكوميه اخري غير الوزاره، كالسياحه العلاجيه والسياحه الرياضيه وسياحه المعارض وسياحه المهرجانات وغيرها. الانشطه السياحيه التكميليه: ما يمارسه الشخص الطبيعي او الاعتباري وينتج عنها تقديم خدمه او منتج للسايح مقابل اجر وتؤثر في تجربته تاثيرا مباشرا. ويشمل ذلك: الانشطه المرتبطه بالقطاع السياحي مثل المطاعم والمتنزهات والمدن الترفيهيه ودور العرض، والصناعات التقليديه والشعبيه، وخدمات النقل وتاجير السيارات. الترخيص: وثيقه تصدرها الوزاره لممارسه نشاط او تقديم خدمه في مجال السياحه بموجب النظام. المرخص له: كل شخص طبيعي او اعتباري حاصل علي ترخيص من الوزاره بموجب النظام. 1- يجب الحصول علي الترخيص او التصريح اللازم من الوزاره قبل ممارسه اي من الانشطه السياحيه، وفقا لما تحدده اللايحه. 2- تحدد اللايحه الاحكام المنظمه للحصول علي التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسه الانشطه السياحيه الداخله في اختصاص الوزاره، وتصنيف الانشطه. 3- تحدد بقرار من الوزير -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- المعايير والاشتراطات الاضافيه لاصدار التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمه لممارسه الانشطه السياحيه التكميليه والمتخصصه والرقابه عليها من قبل الجهات ذات الاختصاص في الوجهات السياحيه. علي المرخص له الالتزام بما يلي: 1- تقديم افضل الخدمات، وفق المعايير المعتمده. 2- الاستمرار بالالتزام بجميع الاشتراطات والمتطلبات اللازمه للترخيص والتصنيف المحدد له اثناء سريانهما، وفقا لما تحدده اللايحه. 3- تسجيل بيانات جميع منسوبيه لدي الوزاره، وتحديث هذه البيانات في حال حدث اي تغيير فيها خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) اشهر من تاريخ التغيير. 4- تقديم البيانات والمعلومات والاحصاءات السياحيه الي الوزاره، وفقا لما تبينه اللايحه. 5- ما يصدر عن الوزاره من قرارات وتعليمات. يلتزم المرخص له بتقديم الضمانات الماليه للانشطه السياحيه التي تتطلب ذلك. وتحدد اللايحه تلك الانشطه والاحكام ذات الصله بالضمانات، ومقدارها، وشروطها، وكيفيه استيفاء الغرامات والحقوق الماليه للغير منها، وذلك بالاتفاق مع وزاره الماليه. 1- تتولي الوزاره، والجهات الحكوميه -كل في حدود اختصاصه- العمل علي تحقيق مستهدفات النظام والاستراتيجيه، بالتكامل والشراكه مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي والمجتمع المحلي. 2- دون الاخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه؛ تلتزم الجهات الحكوميه والجهات الخاصه بتطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده (الثانيه) من النظام، والتي تمثل الحد الادني من المعايير والضوابط الواجب توافرها، ولا تحد من اختصاص تلك الجهات علي تطبيق اي معايير اعلي او ضوابط اخري. 1- تحدد الوجهات السياحيه -وما يتصل بها- بقرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح من الوزير، وبخاصه ما ياتي: ا- تحديد المقومات السياحيه المراد استغلالها، والانشطه السياحيه المستهدفه. ب- بيان بعقارات الدوله او بالعقارات المخصصه للجهات الحكوميه في الوجهه السياحيه. ج- المتطلبات اللازمه لحمايه البييه وضمان تطبيق المعايير البيييه، وفقا لاحكام نظام البييه. د- ما يتصل بالمسؤوليات والاختصاصات والصلاحيات المسنده لاي من الجهات الحكوميه، من اجل اقتراح مشاركه الوزاره في تلك المسؤوليات او الاختصاصات او الصلاحيات او نقلها اليها في حدود الوجهه السياحيه. ه- متطلبات التخطيط العمراني للوجهه السياحيه. و- اعداد ضوابط التصرف بالوجهه السياحيه من اجل تطويرها واستثمارها، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه. ز- وضع المعايير والاشتراطات والاليات اللازمه لممارسه الانشطه السياحيه في الوجهه السياحيه. ح- تحديد الاثار الاقتصاديه والاجتماعيه المترتبه علي المنطقه في الوجهه السياحيه. وتبين اللايحه المتطلبات الاخري اللازمه لتحديد الوجهات السياحيه وما يتصل بها. 2 - دون اخلال بما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز اقتراح تحديد اي وجهه سياحيه الا بعد التنسيق مع الوزاره. 3- تعمل الوزاره مع الهييه العامه لعقارات الدوله علي تحديد الوجهات السياحيه المملوكه للدوله التي تري الوزاره قابليتها للتنميه السياحيه، المشار اليها في الفقره (ب/1) من هذه الماده. 1- دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، يحظر الاساءه الي سمعه السياحه في المملكه والتعدي علي الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، او الحاق الضرر بها، او القيام باي فعل من شانه الاضرار بقيمتها او اهميتها السياحيه. 2- علي الوزاره التنسيق مع وزاره الداخليه والجهات ذات العلاقه؛ لوضع اليه تكفل حمايه الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، ومنع التعدي عليها. 3- علي الجهات الحكوميه المختصه بالتخطيط، عند تخطيطها المدن والقري والمشاريع المملوكه للدوله؛ مراعاه الحفاظ علي الوجهات السياحيه والمقومات السياحيه، والتنسيق مع الوزاره قبل اقرار اي مشروعات او وضع اي مخططات من شانها التاثير علي تلك الوجهات السياحيه او المقومات السياحيه، سواء بصوره مؤقته او دايمه. دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، يصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الجهات المختصه- قواعد استثمار الوجهات السياحيه والتسهيلات اللازمه لها. 1- مع مراعاه ما تقدمه المراكز او المنصات الالكترونيه -القايمه- التابعه لجهات حكوميه من خدمات وبمراعاه عدم الازدواجيه في الادوار؛ للوزير بقرار منه -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقه- انشاء مركز خدمه شامل او منصه الكترونيه، لتقديم الخدمات اللازمه في قطاع السياحه والسياح ومقدمي خدمات الانشطه السياحيه، او الربط مع مراكز او منصات الكترونيه اخري تابعه لجهات حكوميه، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 2- تنشي الوزاره قاعده بيانات معلوماتيه، تهدف الي توفير البيانات والاحصاءات والمعلومات عن جميع الجوانب الخاصه بقطاع السياحه في المملكه بالتوافق مع الممارسات الدوليه الرايده في هذا المجال، وتوفير المعلومات اللازمه للمتعاملين في قطاع السياحه من مستثمرين وجمعيات ذات العلاقه بالمجال السياحي ومقدمي خدمات الانشطه السياحيه والسياح وغيرهم، علي ان تحدث هذه البيانات والاحصاءات والمعلومات بانتظام -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه- وتنشر علي الموقع الالكتروني للوزاره، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 3- دون اخلال بالانظمه واللوايح ذات العلاقه، علي الجهات الحكوميه والشركات والمؤسسات العامله في قطاع السياحه -التي تحددها اللايحه- تزويد الوزاره باي معلومات او وثايق لديها تري الوزاره اهميتها لتوفير المعلومات اللازمه للقطاع السياحي. في الحالات التي يظهر للوزاره فيها -بعد التنسيق مع الجهات المختصه- ان المرفق السياحي يشكل خطرا محدقا علي الصحه او السلامه العامه، فلها اتخاذ الاجراءات والتدابير الاحترازيه اللازمه، ومن ذلك اغلاق المرفق السياحي. واذا كان ذلك المرفق السياحي مرفق ضيافه، فيخلي فورا ويوفر سكن بديل لجميع النزلاء المقيمين فيه بصوره نظاميه، وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. تحدد اللايحه المقابل المالي وفقا لما يلي: 1- تراخيص الانشطه السياحيه التي تقدمها الوزاره. 2- الخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام واللايحه. تصدر الوزاره اذونات التاشيرات السياحيه وفق ضوابط متفق عليها بينها وبين وزارتي الداخليه والخارجيه. وتوضح اللايحه اجراءات واليات اصدار اذونات التاشيرات السياحيه. 1- يتولي مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- ضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، والتحقيق فيها، والتحقق من استيفاء شروط وضوابط الانشطه السياحيه، ولهم -في سبيل ذلك- الاطلاع علي السجلات والبيانات، وتلقي الشكاوي والتحقيق مع العاملين في المنشاه محل التفتيش، والحصول علي المعلومات التي يطلبونها. واذا تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها، واحالتها الي اللجنه المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من النظام. 2- يحظر منع المفتشين من اداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه الماده، وعلي اصحاب المنشات والعاملين فيها -محل التفتيش- التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. يجوز الاستعانه -عند الحاجه- بشركات او جهات فنيه متخصصه؛ للقيام ببعض المهمات الموكوله الي الوزاره بموجب النظام، وفق ضوابط تحددها اللايحه، وذلك دون اخلال بالمهمات الاساسيه المسنده اليها بموجب احكام هذا النظام. 1- تكون بقرار من الوزير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه)، يكون احدهم مختص في الانظمه؛ وذلك للنظر في مخالفات النظام واللايحه، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (السادسه عشره) من النظام باستثناء الغرامات الفوريه المنصوص عليها في الفقره (5) من الماده نفسها. 2- تحدد اللايحه اليه عمل اللجنه، ويحدد الوزير مكافات اعضايها بقرار منه. 1- دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، ودون المساس بحق المتضرر في التعويض عما اصابه من ضرر نتيجه مخالفه احكام النظام؛ يعاقب كل من يخالف ايا من احكام النظام او اللايحه بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- الانذار. ب- اغلاق المرفق السياحي او جزءا منه اغلاقا مؤقتا او دايما. ج- تخفيض التصنيف. د- تعليق الترخيص لمده لا تتجاوز (سنه). ه- الغاء الترخيص. و- غرامه لا تزيد علي مليون ريال. 2- للجنه المختصه -المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (الخامسه عشره) من النظام- الاتي: ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته بعد ابلاغه بقرار اللجنه المختصه في شانها، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنه المختصه. ب- مضاعفه العقوبه الموقعه علي المخالف في حال تكرار المخالفه بما لا يتجاوز حدها الاقصي، وتعد المخالفه مكرره اذا وقعت خلال سنه من تاريخ ارتكاب المخالفه السابقه لها. ج- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه تصدر في مكان اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي صحيفه تصدر في اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه، وجسامتها، وتاثيرها علي ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المده المحدده نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفه القطعيه. 3- يضمن القرار الصادر بتحديد العقوبه النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه، واعاده التاهيل الناتج عن الفعل الضار ودفع التعويضات عن الضرر، واعاده المبالغ التي تحصل عليها الي اصحابها ان وجدوا. وتوريد تلك المبالغ والمكاسب التي تحصل عليها الي الخزينه العامه للدوله. 4- تحدد العقوبات بحسب حجم كل مخالفه علي حده، ويراعي في ذلك طبيعه المخالفه المرتكبه، وخطورتها في كل حاله، والظروف المشدده والمخففه. 5- يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من العقوبات -المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده- ومقدارها ومدتها، يراعي فيها التدرج في العقوبه، علي ان يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامه فيها عشره الاف ريال التي يتم اصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها. 6- يجوز التظلم عما يصدر من الوزاره من قرارات امام المحكمه الاداريه، خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. يصدر الوزير اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. يحل النظام محل نظام السياحه -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436ه- ويلغي ما يتعارض معه من احكام. يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.