tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430511610 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:a6054131-e4ce-4162-83c1-c5d4c9034c52 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439919 لعام 1443ه
المدعي:
مؤسسه(.......) 
المدعي عليه:
(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: "اولا: ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد استيجار غرفه تجميد كبيره لمده سنه تبدا من تاريخ 1/ 9/ 2020م حتي 31/ 8/ 2021م مقابل مبلغ وقدره (230,000) ميتان وثلاثون الف ريال وذلك لاستخدامها في تخزين التمور. مرفق رقم (1) ثانيا: سلمت موكلتي للمدعي عليها ما عدده (25,021) خمس وعشرون الف وواحد وعشرون كرتون من مختلف انواع التمور كل كرتون بوزن (3 كيلو) يبلغ سعر شرايها من قبل موكلتي (832.530) ثمان مايه واثنين وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا. حسب البيان المرفق رقم (2) ثالثا: قامت موكلتي وخلال فتره شهر رمضان المبارك وما قبله كاهم فتره لبيع التمور ببيع كميات من مختلف التمور المخزنه لدي المدعي عليها وبحضور المشترين لمقر المدعي عليها خلال مواعيد العمل الرسميه لاستلام ما اشتروه من تمور رفضت المدعي عليها ذلك رغم تقديمهم فواتير الشراء الصادره من قبل موكلتي مما دفع المشترين لفسخ عقود الشراء مع موكلتي لتعذر استلامهم ما اشتروه. رابعا: قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها حول ما صدر منها من امتناع بانه يلحق الضرر بها ويفوت عليها المنافع المتحققه الا ان المدعي عليها وعبر جميع العاملين لديها رفضت استلام الخطاب , وبارسال الخطاب لها عن طريق البريد السعودي رفضت كذلك الاستلام وجري اعادته لموكلتي. مرفق رقم (3) و(4) و(5) خامسا: موكلتي استاجرت غرفه التجميد من المدعي عليها سنه واحده فقط تبدا بتاريخ 1/ 9/ 2020م حتي 31/ 8/ 2021م بمبلغ وقدره (230,000) ميتين وثلاثون الف ريال. باعتبار انها تكون قد تمكنت من بيع جميع التمور قبل بدء الموسم الجديد للتمور ولكن بامتناع المدعي عليها من استلام المشترين للتمور المباعه لهم فان قيمه الاجار تعتبر زياده بالاضرار بموكلتي. سادسا: لا يخفي علي اصحاب الفضيله بان لكل موسم من مواسم التمور وقت لتصريفها وبيعها خاصه المخزن منها بالتجميد كونها تتغير جودتها وتتاثر بالتجميد وفي حال لم يتحقق ذلك فانه يحل موسم تمور جديد يبور معه ويتكدس ما هو من الموسم الماضي." ثم عقدت الدايره لنظر الدعوي جلسه تخلف فيها المدعي عن الحضور فقررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم المدعي وكاله بطلب اعاده النظر في القضيه فعقدت الدايره لها جلسه كتب فيها المدعي وكاله ما يلي: "اولا: ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد استيجار غرفه تجميد كبيره لمده سنه تبدا من تاريخ 1/9/2020م حتي 31/8/2021م مقابل مبلغ وقدره (230,000) ميتين وثلاثون الف ريال وذلك لاستخدامها في تخزين التمور. مرفق رقم (1) ثانيا: سلمت موكلتي للمدعي عليها ما عدده (25,021) خمس وعشرون الف وواحد وعشرون كرتون من مختلف انواع التمور كل كرتون بوزن (3 كيلو) يبلغ سعر شرايها من قبل موكلتي (832.530) ثمان مايه واثنين وثلاثون الف وخمسمايه وثلاثون ريالا. حسب البيان المرفق رقم (2) ثالثا: قامت موكلتي وخلال فتره شهر رمضان المبارك وما قبله " كاهم فتره لبيع التمور" ببيع كميات من مختلف التمور المخزنه لدي المدعي عليها وبحضور المشترين لمقر المدعي عليها خلال مواعيد العمل الرسميه لاستلام ما اشتروه من تمور رفضت المدعي عليها ذلك رغم تقديمهم فواتير الشراء الصادره من قبل موكلتي مما دفع المشترين لفسخ عقود الشراء مع موكلتي لتعذر استلامهم ما اشتروه. رابعا: قامت موكلتي بمخاطبه المدعي عليها حول ما صدر منها من امتناع بانه يلحق الضرر بها ويفوت عليها المنافع المتحققه الا ان المدعي عليها وعبر جميع العاملين لديها رفضت استلام الخطاب , وبارسال الخطاب لها عن طريق البريد السعودي رفضت كذلك الاستلام وجري اعادته لموكلتي. مرفق رقم (3) و(4) و(5) خامسا: موكلتي استاجرت غرفه التجميد من المدعي عليها سنه واحده فقط تبدا بتاريخ 1/9/2020م حتي 31/8/2021م بمبلغ وقدره (230,000) ميتين وثلاثون الف ريال. باعتبار انها تكون قد تمكنت من بيع جميع التمور قبل بدء الموسم الجديد للتمور ولكن بامتناع المدعي عليها من استلام المشترين للتمور المباعه لهم فان قيمه الاجار تعتبر زياده بالاضرار بموكلتي. سادسا: لا يخفي علي اصحاب الفضيله بان لكل موسم من مواسم التمور وقت لتصريفها وبيعها خاصه المخزن منها بالتجميد كونها تتغير جودتها وتتاثر بالتجميد وفي حال لم يتحقق ذلك فانه يحل موسم تمور جديد يبور معه ويتكدس ما هو من الموسم الماضي. وبامتناع المدعي عليها من تسليم المشترين للتمور فقد تسبب ذلك بخساير موكلتي لما اشترت به من مبالغ ماليه بالاضافه لحرمانها من منفعه متحققه تتمثل بما وصلت له التمور المخزنه من قيمه ماليه في اهم مواسم بيعها. ومما تقدم يظهر ان ما قامت به المدعي عليها قد توافرت فيه جميع اركان المسؤوليه التقصيريه (الخطا والضرر وعلاقه سببيه) ولما ورد نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مالي وقدره (1.370.343) مليون وثلاثمايه وسبعين الف وثلاثمايه وثلاث واربعون ريال. تمثل سعر التمور المحتجزه لدي المدعي عليها وقيمتها السوقيه خلال فتره موسم بيعها والتي فوتتها علي موكلتي. 2/ عدم استحقاق المدعي عليها لقيمه الاجار لمده سنه التي تنتهي بتاريخ 31/8/2021م البالغ قدرها (230,000) مايتين وثلاثون الف ريال. لعدم تحقق الغرض من ذلك بامتناع المدعي عليها من تسليم اي كميه من التمور. 3/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها (160.000) مايه وستون الف ريال. وذلك وفقا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. والله يحفظكم ويرعاكم"، وطلب المدعي عليه وكاله اجلا للرد.
وفي الجلسه التاليه تخلف المدعي عليه عن الحضور فطلبت الدايره من وكيل المدعي البينه علي ان المدعي عليه رفض تسليم التمور للمشترين، فاجاب بان لديه شهود علي ذلك ولديه مشترين يشهدون علي ذلك ايضا، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق الشهادات مكتوبه قبل موعد الجلسه القادمه، كما طلبت منه البينه علي اتفاق موكلته مع المدعي عليه علي ان يسلم التمور للمشترين بمجرد تقديم فاتوره مختومه من المدعيه فاجاب بان هذا هو العرف، وان التعامل بين الطرفين لمده خمسه عشر عاما كان بهذه الطريقه.
وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي عليه الجواب التالي: "اولا: عدم الاختصاص: لا يخفي علي فضيلتكم بان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل النظر في الموضوع، وقد سبق للمدعي ان ادعي ضد موكلتي بتلف ذات التمور المخزنه لديها بالدعوي ذات الرقم (439970) منظوره لدي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده، وصدر فيها حكم كما لا يخفي فضيلتكم وذلك استنادا للماده الخامسه والسبعين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحها التنفيذيه. ثانيا: قام بدعوي المدعي ما يمنع سماعها: 1- ان هذه الدعوي مقلوبه ولا يجوز سماعها وفقا لما نص عليه اهل العلم في مظانه، اذ ان المدعي يطلب الحكم علي موكلتي بعدم استحقاقها الاجره في ذمه موكله. 2- تناقض دعاوي المدعي بحيث لا يمكن الجمع بينهما من كل وجه حيث سبق له ان اقام ضد موكلتي الدعوي ذات الرقم (439970) والذي ادعي فيها ضد موكلتي بان التمور محل النظر تالفه بالكليه! وان موكلتي تعجب من دعواه اذ كيف له ان يبيع تمور يزعم انها تالفه في مواجهه موكلتي. 3- نشير لفضيلتكم بان موكلتي اقامت دعوي مطالبه باجره الثلاجات برقم (439086773) امام المحكمه العامه ببريده ولاتزال منظوره
لذلك كله اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن دعوي المدعي"، وذكر المدعي وكاله انه احضر الشهود فتقدم الشاهد الاول: (....) ، وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بان عمره (43 عاما) ويعمل في التجاره ويسكن في مدينه (....) وان علاقته بالمدعي تنحصر بشرايه لكميه من التمور واما المدعي عليه فذهب لاستلامه الكميه منهم. ثم شهد قايلا: "اشهد علي اني بتاريخ 2/5/2021 اشتريت من مؤسسه (.....) 2000 كرتون خلاص وزن 3 كيلو بمبلغ وقدره 60 ريال لكل كرتون وبمبلغ اجمالي 120 الف مع الضريبه وقد حصلت علي خطاب موجه لثلاجه العضيب للتبريد الواقعه عند اشاره القرعاء وذلك لاستلام الكميه المشتراه وبحضوري لهم وبمعيتي موظف من هضيم يدعي (....) قابلت موظف في الثلاجه وبالحديث معه اتصل علي مدير الثلاجه المسؤول عن تسليم المشتريات (.....) الجنسيه يدعي (....) وبالحديث معه عن اطلاع الموظف علي الفاتوره التي معي ذكر بان التمور متوفره لديهم ولكن يوجد بينهم وبين مؤسسه (....)خلاف مالي قديم وان التوجيه الذي لديه عدم تسليم اي تمور تخص (.....)وقد اخبرت مدير (....)بذلك وافهمته انه اذا تاخر تسليم ما اشتريته عن يوم واحد فيعتبر شرايي للكميه ملغي. وعلي ذلك اشهد"، ثم تقدم الشاهد الثاني (.....) وبسؤاله عن عمره وعمله وسكنه وعلاقته بطرفي الدعوي اجاب بان عمره (52 عاما) ويعمل في تجاره التمور ويسكن في مدينه (.....) وان علاقته بالمدعي تنحصر بشرايه لكميات من التمور واما المدعي عليه فذهب لاستلامه الكميه منهم. ثم شهد قايلا: " اشهد اني اشتريت من مؤسسه (......)للتمور 4000 كرتون سكري وزن 3 كيلو بمبلغ وقدره 100 ريال لكل كرتون وبمبلغ اجمالي 400 الف مع الضريبه تقريبا وقد حصلت علي خطاب موجه لثلاجه العضيب للتبريد الواقعه عند اشاره القرعاء وذلك لاستلام الكميه المشتراه وبحضوري لهم قابلت مدير الثلاجه المسؤول عن تسليم المشتريات مصري الجنسيه يدعي (.....) وبطلبه التمور المشتراه بعد اطلاعه علي الفاتوره التي معي ذكر بان التمور متوفره لديهم ولكن يوجد بينهم وبين مؤسسه (.....) خلاف مالي قديم وان التوجيه الذي لديه عدم تسليم اي تمور تخص (......) وقد اخبرت مدير (.....) بذلك وافهمته انه اذا تاخر تسليم ما اشتريته عن يوم واحد فيعتبر شرايي للكميه ملغي. وعلي ذلك اشهد"، فسالت الدايره الشاهدين هل سبق ان اشتريتما من المدعي وتوجهتما للمدعي عليها ام ان هذا اول تعامل؟، فاجاب بان هذا هو اول تعامل. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله: هل كان التعامل مع المدعيه بان يتم تسليم المشترين التمور بمجرد الاطلاع علي فاتوره من المدعيه، فاجاب بان هذا هو المعتاد في تعامل موكلي مع المدعيه بان يتم تسليم المشترين التمور مباشره، ثم اكد علي ان موكلته سلمت مفتاح الثلاجه للمدعيه تستطيع الدخول متي شاءت فانكر ذلك وكيل المدعيه فطلبت الدايره البينه من المدعي عليه وكاله علي ان موكله سلم مفتاح الثلاجه للمدعيه فطلب مهله. ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن كميه التمور الموجود في الثلاجه فاجاب بانها (91.000) واحد وتسعين الف كيلو، فسالتها عن نوعها فاجاب بانه لا يعلم وسيعود الي موكله، فافهمته الدايره ان المطلوب منه الان ما يلي: 1- البينه علي ان موكله سلم مفتاح الثلاجه للمدعيه، 2- بيان كميه التمور ونوعها، فاستعد بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله البينه علي كميه التمور ونوعها.
وفي الجلسه التاليه كتب المدعي عليه وكاله ما يلي: "اولا: قام بدعوي المدعيه ما يمنع سماعها، وذلك لكونها دعوي مقلوبه: لذا اؤكد لاصحاب الفضيله تمسك موكلي بما اشار اليه في الجلسه الماضيه بان هذه الدعوي مقلوبه ولا يجوز سماعها وفقا لما نص عليه اهل العلم في كشاف القناع 195/22، اذ ان المدعيه تطلب الحكم علي موكلتي بعدم استحقاقها الاجره الثابته في ذمتها كما هو صريح صحيفه دعواها، وهناك دعوي قايمه من موكلتي تطالب المدعي عليها شركه هضيم بالاجره وهي منظوره لدي المحكمه العامه ببريده. ثانيا: تناقض دعوي المدعيه الدال علي سقوطها وبيانه: ناقض دعوي المدعيه من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينها ففي دعواها الاخري المقيده برقم: 439970 ادعت ضد موكلتي بان كامل التمور قد سبق وان تلفت بالكليه، مرفق لفضيلتكم نسخه من صحيفه دعوي المدعيه، ولم تجب المدعيه اجابه ملاقيه عن تناقضها في دعواها. ثالثا: دعوي منع التسليم غير صحيحه: ما ذكرته المدعيه من قيام موكلتي بمنعها من استلام مخزونها فهذا غير صحيح.. والصحيح وما جري عليه العمل في مؤسسه موكلي بان بمجرد عقد اتفاق استيجار غرفه تبريد يتم تسليم مفتاح للمستاجر تمكنه من الوصول الثلاجه وقت ما يشاء بدون تدخل من موكلي، ولدي البينه علي ذلك. رابعا: هذه الدعوي سابقه لاوانها: حيث ان المدعيه لم تطالب موكلتي بتسليم مخزونها بل طالبت موكلتي في دعوي اخري بقيمه التمور كامله وادعت تلفها ولدي فضيلتكم تطالب بالتعويض عنها دون طلب التسليم مما يؤكد كون هذه الدعوي سابقه لاوانها. خامسا: ردا علي شهاده الشهود: اولا: الشهود يجرون لانفسهم منفعه حيث انهم اقروا بانهم مشترين من المدعيه وفي ذات البضاعه وتربطهم بالمدعيه علاقيه تجاريه ومصالح مشتركه وقد جاء في الحديث: (لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين في ولاء او خصومه). ثانيا: جاءت شهاده الشهود مبهمه ولم توضح من هو المدعو: (.....) ولا صفته في هذه الدعوي ولا في مؤسسه موكلتي ولم يذكر الشهود حتي اسمه كاملا ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الشهاده اذا اكتنفها الغموض والابهام فهي اولي ان تطرح والقاعده الشرعيه الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ثالثا: شهاده الشهود مخالفه لما ذكرته المدعيه في الدعوي السابقه حيث ذكرت بان جميع هذه التمور تالفه فكيف ان تبيع هذه التمور وبهذه الكميات علي عملايها وتدعي تلفها لدي المحاكم. لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها ثانيا: الزام المدعيه بدفع اجره المحاماه." ثم حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم معرفه حاله التمور ولان المدعي لم يطلب استلام التمور حتي يستقر التعويض، فتم نقض الحكم من محكمه الاستيناف، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حاله التمور حاليا؟ فاجاب: بان هناك حوادث جديده في هذه الدعوي حيث انه تم استلام التمور كامله من المدعي عليها قبل هذه الجلسه بايام، وانه الان يطلب التعويض عن فتره الاحتجاز لدي المدعي عليها ورفضهم تسليم التمور.
وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله اجاب بان موكله لم يمتنع مطلقا عن تسليم التمور وان المدعي لديه مفتاح خاص به، وارفق محضرا موقعا من ابن المدعي ومن احد موظفي المؤسسه المدعيه يبين فيه استلام المدعي لمفتاح الثلاجه المستاجره.
وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان المدعي عليه قام بتسليم مفتاح لموكله ولكن هذا المفتاح خاص بالثلاجه، وان المشكله ليست في الدخول الي الثلاجه وانما في الدخول الي الموقع كاملا، حيث ان الموقع كاملا يحتاج لمفتاح اخر.
ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي امتناع المدعي عليه عن تسليم التمور فاجاب بانها شهاده الشهود فقط.
ثم سالته الدايره عن صفه المدعو (..... - الجنسيه) الوارد بشهاده الشهود فاجاب بانه احد موظفي المدعي عليه. فعقب المدعي عليه وكاله بان المدعو (....) احد الموظفين لكنه ليس مختصا بالاستلام والتسليم.
ثم ذكر المدعي وكاله ان لديه تعديلا علي الدعوي فافهمته الدايره بتقديمه عبر الطلبات اثناء انعقاد هذه الجلسه حتي تتمكن الدايره من ضمه لملف القضيه فاستعد بذلك.
ثم قدم وكيل المدعي عليه عبر الطلبات ما يلي: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته..
نقدم لفضيلتكم هذا الاقرار الموقع عليه من قبل " ممثل" المدعيه "ابن صاحب المؤسسه" بتاريخ 2022/6/6 والذي يفيد بقيام ممثل المدعيه بفتح الثلاجه بالمفتاح الخاص بهم والمسلم لهم من قبل موكلي وهذا ما جري عليه العمل مع جميع المستاجرين. وهذا يؤكد لفضيلتكم زيف ادعاءات المدعيه والتي اصرت عبر وكيلها في اكثر من مناسبه بانها لم تستلم مفتاح الثلاجه في عده جلسات سابقه وهو ايضا ما ذكره في هذه الجلسه."، وكتب المدعي وكاله –عبر الطلبات- ما يلي: "احيط فضيلتكم انه بخصوص وجود مفتاح مع موكلي يتمكن من خلاله باستلام التمور الخاصه به او الحصول عليها فهذا غير صحيح, والصحيح انه يوجد معه مفتاح للغرفه الداخليه التي دونها عدد من الابواب والسور الخارجي ولا يمكن له باي حال من الاحوال ان يستلم بنفسه التمور الخاصه به او مجرد الوصول لها, وفيما يتعلق بفتره الاحتجاز فانه وبشهاده الشاهدين (......) و(.....) والتي سبق ان تم سماع شهادتهما من قبل فضيلتكم والذي تم منعهما من تسليمهما ما اشترياه من موكلي من كميه التمور فقد كان ذلك بتاريخ 2/5/2021م وبقيت التمور محتجزه لدي المدعي عليها حتي تاريخ استلامها وتقييمها في الموقع من قبل اهل الخبره وذلك بتاريخ 6/6/2022م وذلك بعد ان رغب موكلي والمدعي عليها بحصر الاضرار فقد اتفقوا علي تسليم واستلام التمور محل الدعوي وتقييمها في الموقع من قبل اهل الخبره ولكل واحد منهما الحق بالمطالبه. اما ما يتعلق بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي فان موكلي يحصر دعواه بالمطالبه بمبلغ وقدره (1,045,671) مليون وخمسه واربعون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال وهذا هو فارق سعر التمور بين بيعها في موسمها وبين استلامها بعد احتجازها طوال المده المشار لها. وذلك حسب التقييم المرفق لفضيلتكم من مؤسسه خط الوسطاء لتسويق التمور (المعتمد) وتبقي تقييم اخر صادر من قبل مؤسسه(.....) سنقوم باحضاره"، وحصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,045,671) مليون وخمسه واربعون الف وستمايه وواحد وسبعون ريالا تمثل التعويض عن الفرق بين سعر التمور في بيعها بموسمها وسعرها بعد احتجازها.
ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق ايراده من الوقايع، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله بطلب ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (1,045,671) مليون وخمسه واربعون الف وستمايه وواحد وسبعون ريالا، تمثل التعويض عن الضرر الواقع علي موكله لقاء احتجاز المدعي عليه خمسه وسبعين الفا وثلاثه وستين كيلا من التمور المملوكه للمدعي، وبما ان المدعي عليه انكر امتناعه عن تسليم التمور للمدعي، وبما ان المدعي وكاله اقتصر في اثبات دعواه علي شهاده الشاهدين المذكوره في الوقايع، وبما ان الحال كذلك فان الواجب علي الدايره التحقق من توافر اركان التعويض للحكم بمطالبه المدعي وهي الخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما. اما عن الركن الاول من اركان التعويض وهو خطا المدعي عليه، فان الدايره اطلعت علي ما قدمه المدعي وكاله فلم تجد سوي شهاده الشاهدين المثبته في الوقايع، وبتاملها لم تجد فيها الدايره ما يدل علي خطا المدعي عليه، ذلك ان الشاهدين لم يشهدا علي انهما تواصلا مع المدعي عليه مباشره، وانما شهادتهم مقتصره علي التواصل مع بعض الموظفين، وعلي التواصل الهاتفي مع المدعو (ابو يوسف)، ولم يثبت للدايره ان هؤلاء هم المختصين بتسليم التمور، فالموظفون تتنوع مهامهم للتسليم او لغيره من المهام التي تناط بهم، فضلا انه –علي فرض ان الشهود تواصلوا مع موظف مختص بالتسليم- فانه لا يمكن ان تبني دعوي التعويض لجميع الكميه الوارده في الدعوي بمجرد امتناع احد الموظفين عن التسليم لاحد المشترين، اذ ان مثل هذه الكميه الكبيره تستلزم ان يكون هناك امتناعات متعدده، وان يكون هناك تواصل متكرر من قبل المدعي مع الاداره الخاصه بمؤسسه المدعي عليه وكذلك مع المدعي عليه شخصيا، فاذا ثبت امتناع المدعي عليه شخصيا او امتناع الاداره عن تسليم كامل الكميه فانه يثبت الخطا لكامل الكميه المدعي بها، ولا يسوغ ان تبني دعوي التعويض لكامل هذه الكميه الكبيره علي مجرد امتناع احد الموظفين من التسليم لاحد المشترين، اذ ان الكميه المدعي بها تزيد علي خمسه وسبعين الف كيلا من التمور، وشهاده الشاهدين مقتصره علي جزء منها لا يتجاوز ثمانيه عشر الفا فقط، لذلك وبما ان المدعي وكاله اقتصرت بينته علي شهاده الشاهدين وبما ان الدايره انتهت الي ان شهاده الشاهدين ليس فيها ما يدل علي خطا المدعي عليه، لذلك لم يثبت تحقق الركن الاول من اركان التعويض وهو ركن الخطا، ما تكون معه الدعوي حريه بالرفض، ويعضد ما انتهت اليه الدايره انه بالرجوع الي كامل ما قدمه المدعي وكاله تبين للدايره التناقض في دفوعه وخلوها من البينه الثابته التي تاتي دايما متسقه ومترابطه ومنتظمه في جميع مراحل الدعوي، من ذلك انه تقدم بدعوي التعويض ابتداء قبل ان يتقدم بطلب استلام البضاعه، وكذلك ان المدعي عليه وكاله دفع بان هذه البضاعه هي ذاتها البضاعه المطالب بها في الدعوي رقم (439970)، وسكت المدعي وكاله عن هذا الدفع ولم يرد عليه (والسكوت في معرض الحاجه الي بيان بيان)؛ لذلك عاملت الدايره ان هذه البضاعه هي ذاتها البضاعه المطالب بها في الدعوي الاخري، وبعد الحكم بموجب هذا الدفع تقدم المدعي برده في عريضه الاستيناف بانها بضاعه مغايره، اما امام هذه الدايره فسكت طيله الجلسه ولم يدفع بهذا الدفع وانما تقدم بشهاده الشاهدين مباشره، كما يدل علي ان المدعي تناقض في ردوده ودفوعه: اضطرابه في اجابته عن تسليم المدعي عليه لموكله مفتاحا خاصا بالثلاجه، ففي الجلسه المعقوده لنظر الفضيه بتاريخ 26/8/1443ه انكر استلام المفتاح بالكليه، وفي هذه الجلسه اقر باستلام موكله للمفتاح، واجاب بان المفتاح الخاص بالثلاجه دونه عدد من الابواب والاسوار، وهذا التناقض وعدم التفصيل للدايره ابتداء قرينه علي عدم صحه دعوي المدعي، خاصه وان الاصل براءه ذمه المدعي عليه، ولا يمكن الانتقال عن هذا الاصل الا ببينه ظاهره واضحه، ولما كان من المقرر في قواعد الاثبات ان من يتمسك بالثابت ظاهرا لا يكلف باثباته، اما من يدعي خلاف الظاهر فعليه عبء اثبات ما يدعيه؛ ولما كان المدعي لم يقدم للدايره بينه موصله لخطا المدعي عليه فان الدايره تنتهي الي رد هذه الدعوي.
نص الحكم:
رد الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٩١٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
مؤسسه(.....)
المدعي عليه:
(....) 
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برد الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعيه (المستانفه) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (ان الدايره تري انه كان يجب ان يتواصل المشترون مع من باسمه النشاط التجاري بشخصه واسمه لاستلام ما اشتروه، ولا يخفي بان الدعوي مقامه علي كيان تجاري بسجل تجاري وليس علي شخصه، والدايره نصت علي ان الشهود تواصلوا هاتفيا مع المدعو (....) ، وهذا غير صحيح ومناقض لشهادتهم المدونه في صك الحكم، حيث شهدوا بحضورهم لمقر الثلاجه لاستلام ما اشتروه من موكلي من تمور، ثم ان الشاهد / (......) شهد بمقابلته الشخصيه لمدير الثلاجه (.....) ورفض تسليمه التمور والشاهد(.....) شهد بان المدعو (......) وجه احد الموظفين هاتفيا بالامتناع عن التسليم، و الدايره كيف علمت واستقر لديها بان المدعو (......) ليس مختصا بتسليم التمور، وهو من يديرها ويقوم عليها، كما ان الدايره سببت حكمها بانها لم يثبت للدايره بان المدعو(......) ليس مختصا بتسليم التمور، في حين ان شهاده الشاهد /(......)تثبت ذلك وتؤكده حيث تنص علي ان الشاهد حضر لمقر الثلاجه وقابل احد الموظفين وطلب منه استلام التمور فاجري الموظف مباشره اتصالا علي مسمع منه بالمدعو (...) وجهه بالرفض، ولو لم يكن هو المدير المتصرف بها لاتصل الموظف بمالك النشاط وصاحب المؤسسه حسب ما تراه الدايره، كما ان الدايره لم تطلع علي مرفقات الدعوي وادله الاثبات فيها ولم يستفسر حين الترافع من شيء بهذا الخصوص مما تم ارفاقه للدايره والنص عليه في تحرير الدعوي ويتضح ذلك من خلال ما يلي: خطاب موكلتي الموجه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢م المتضمن الاعتراض علي امتناعهم المتكرر عن تمكين مندوبها من استلام البضاعه المخزنه لديهم،و خطاب موكلتي الموجه للمدعي عليها وكذلك للسيد / (.......) بتاريخ ٢٠٢١/٥/٨م المتضمن انه تم بيع كميات من التمور ورفض مسؤول الثلاجه السيد /ي (.... ) تسليم المشترين ما اشتروه، وتوضيح ان ذلك اضرار بها وتفويت لوقت بيعها في شهر رمضان وما قبله وتطلب موكلتي من المدعي عليها تسليمها كل ما لديها من التمور، و امتنعت اداره المدعي عليها من استلام الخطاب وتم بعثه لها عبر (البريد السعودي) ورفضت المدعي عليها استلامه وجميع ما اشير له من مستندات تم ارفاقه مع صحيفه الدعوي وبعثه للدايره مصدره الحكم، والذي يثبت التواصل المتكرر مع المدعي عليها) وختم اعتراضه بطلب بالغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بالزام المدعي عليه بدفع (۱۰٤٥,٦٧١) مليون وخمس واربعون الف وستمايه وواحد وسبعون ريال، والذي يمثل فرق قيمه التمور بعد استلامها من المدعي عليها وذلك بتقدير جهات اهل الخبره المعتمده، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٢٧ /٠٥ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف) (......) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) كما حضرها وكيل المدعي عليها (.....) (المستانف ضده) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه قررت الدايره فتح المرافعه ؛وطلبت من وكيل المدعي عليه الجواب علي لايحه الاستيناف المقدمه من وكيل المدعيه فطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده خلال ثلاث ايام من تاريخ هذه الجلسه علي ان يقوم وكيل المدعي بتقديم رده خلال ثلاث ايام التاليه للمده الممنوحه للمدعي عليه وذلك عبر تبادل المذكرات وان لم يتمكنا من ذلك فعليهما تقديم الرد عبر ايميل الدايره (...) فاستعدا بذلك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما يتعلق بشهاده الشهود فشهادتهم غير صحيحه وذلك للاسباب التاليه: ١- من الناحيه الشكليه بناء علي الماده ٦٦/١ من نظام الاثبات. ٢- ومن الناحيه الموضوعيه فالشهود يرجون لانفسهم منفعه حيث اقروا بانهم مشترين من المدعيه في ذات البضاعه وتربطهم علاقه تجاريه ومصالح مشتركه، وشهادتهم جاءت مبهمه ولم يتم تفصيل الواقعه، وان من شروط الشهاده ان تكون الواقعه معلومه للشاهد والشهود شهدوا علي المجاهيل، واما ما ذكرته المدعيه من قيام موكلتي بمنعها من استلام مخزونها فهذا غير صحيح والصحيح ما جري عليه العمل في مؤسسه موكلتي بانه بمجرد عقد اتفاق استيجار غرفه تبريد تم تسليم مفتاح للمستاجر تمكنه من الوصول للثلاجه. واما ما ذكرته المدعيه باحتجاجها علي البند الثامن من العقد فيحق لموكتي مراجعه ما يخزنه المستاجر من تمور قبل دخولها لكيلا يحتج المستاجر بان التمور اختلفت حالتها بعد تخزينها، وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعيه) ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها (اورد وكيل المستانف ضدها ان موكلته لم تمنع موكلتي من استلام التمور وردا علي ذلك نوضح ما يلي: ١- ما يتعلق باستلام التمور وتفويض موكلتي لاحد موظفيها بالاستلام فهذا خارج محل النزاع حيث ان النزاع بتاريخ سابق في حين التفويض والاستلام بتاريخ لاحق بعد نظر الدعوي وصدور الحكم الاول بها.٢- ما يتعلق بوجود مفتاح لدي موكلتي يمكنها من استلام التمور متي شاءت فهذا غير صحيح فكيف تلجا موكلتي لمخاطبه المدعي عليها عده مرات واستشهادا كذلك بمحضر الاستلام والتسليم.، واما ما يتعلق بمفتاح الثلاجه فقد اوضحنا بعدم وجود مفتاح يمكن موكلتي من الوصول لبضاعتها متي شاءت.)، وفي جلسه الاربعاء ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ه،افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي / (.....) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (.....)كما حضرها وكيل المدعي عليه / (......)سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (......)ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وعليه قررت رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده المؤرخ ب ١٤٤٤/٠٤/٠٢ه في القضيه رقم ٤٣٩٩١٩ لعام ١٤٤٣ه القاضي ب رد الدعوي.، لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.