moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم ممثل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: ان المدعيه تقوم بتقديم خدمات الملاحه الجويه بمجمع صالات الحج والعمره بمطار (...) كخدمه ايواء الطايرات والخدمات الامنيه للطايرات، وقدمت المدعيه هذه الخدمات للمدعي عليها، خلال الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م، وقيمه الخدمات الاجماليه بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٦٩,٥٩٤) اربعه وتسون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال، ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وقد رفضت المدعي عليها سداد المبالغ المستحقه في ذمتها دون مبرر او عذر شرعي مقبول، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسون هلله. ٢- فواتير مطبوعه علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (٣,٨٩٩,٤١٩.٥٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه وتسعون الف واربعمايه وتسعه عشر ريال وخمسون هلله، مذيله بختم الطرفان. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/١٤ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها رده المتضمن: الدفع بعدم النظر في دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث انه لم يسبق وان تم التعاقد ما بين المدعي عليها والمدعيه علي اي التزام مادي مقابل تقديم اي خدمات عن الفتره من تاريخ ١٣/١١/٢٠١٧م وحتي تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠م، كما تزعم المدعيه في صحيفه دعواها، خاصه ان المدعيه لم تقدم ما يثبت وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها، او ما يثبت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها عن الفتره المشار اليها اعلاه والبالغ قيمتها (٣,٨٢٩,٨٢٥,٥٠) ثلاثه ملايين وثمانمايه وتسعه وعشرون الف وثمانمايه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، وان جميع المستندات المقدمه من قبل المدعيه لا تمت بصله لموضوع الدعوي ولا تتضمن ما يثبت وجود مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها مستحقه للمدعيه، لا سيما وان المساحات التي تمت الاستفاده منها من قبل المدعي عليها في المطار تمت بناء علي توجيه من قبل الهييه العامه للطيران المدني وتم سداد جميع المبالغ المستحقه من قبل المدعي عليها للهييه العامه للطيران المدني بصفتها المستاجره لهذه المساحات من قبل المدعيه وليس المدعي عليها، وبالتالي اذا كان لدي المدعيه اي مطالبات ماليه فعليها ان تتقدم بدعوي ضد الهييه العامه للطيران المدني وليس ضد المدعي عليها، مما يثبت لفضيلتكم عدم مشروعيه النظر في دعوي المدعيه لاقامتها علي غير ذي صفه، وذلك استنادا الي احكام الماده (السادسه والسبعون) فقره (١) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت صراحه علي انه [ الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها] لذلك وتاسيسا علي ما تقدم طلب من اصدار الحكم، بصرف النظر عن دعوي المدعيه وبعرضه علي وكيل المدعيه ارفق جوابه من خلال المحادثه ونصه اولا:- ما دفعت به المدعي عليها بعدم النظر في دعوي المدعيه علي سند من القول لاقامتها علي غير ذي صفه تاسيسا علي انه لم يسبق وان وتم التعاقد مع المدعيه، وانه لا يوجد اي التزام مادي مقابل تقديم اي خدمات عن الفتره من تاريخ ١٣/١١/٢٠١٧ م وحتي تاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠ م، فان الدفع المذكور، وما جاء به، ما هو الا كلام مرسل علي غير سند من الواقع، حيث انه مقدم رفق صحيفه الدعوي الفواتير الممهوره بالتوقيع والاختام الخاصه بالشركه المدعي عليها وذلك خلال الاعوام ٢٠١٧ م ,٢٠١٨ م,٢٠١٩م ,٢٠٢٠م، والتي تضمنت اشعار المدعيه المدعي عليها بضروره سداد (رسوم الملاحه الجويه – ورسوم خدمات مجمع صالات الحج والعمره)، وجاء ختام الفاتوره الضريبيه بطلب تسديد المستحقات للمدعيه، واستمرت المدعي عليها في استلام الفواتير، وختمها بختم الشركه، ثم ارسالها مره اخري للمدعيه بعد ختمها، بالاضافه الي الاشعارات المتبادله بين الطرفين خلال كل تلك الفتره، ثم ياتي المدعي عليه وكاله لانكار العلاقه بين الطرفين بالكليه، ولا نعلل ذلك الا بانه لم يطلع علي المستندات المرافقه للايحه دعوانا ابتداء، اذ ان العلاقه التعاقديه ثابته، ومبلغ المطالبه ثابت، وباقرار المدعي عليها، وهذا ما يؤكد لفضيلتكم ان الهدف من هذا الدفع ما هو الا المماطله والتنصل من التزامات المدعي عليها من دفع مقابل خدمات الملاحه الجويه بمجمع صالات الحج والعمره بمطار (...) كخدمه ايواء الطايرات والخدمات الامنيه للطايرات الامر الذي يعد معه هذا الدفع في غير محله، ثانيا:- اما بخصوص ما دفعت به المدعي عليها من ان الهييه العامه للطيران المدني هي الملتزمه بسداد تلك المبالغ للمدعيه فهذا الدفع غير وجيه علي الاطلاق، حيث ان الهييه العامه للطيران المدني تقوم بالدور التنظيمي والرقابي طبقا لما خوله لها النظام، حيث ان اتفاقيه التشغيل المبرمه بين الهييه العامه للطيران المدني وبين موكلتي كمستثمر تمنحها الحق اعتبارا من بدء مرحله التشغيل ,في ان تحصل من خطوط الطيران المستخدمه لمجمع صالات الحج ,الاجور الناتجه عن انشطه الملاحه الجويه وان تحتفظ بهذه الاجور ومن ضمن تلك الخطوط المدعي عليها كما ان الهييه العامه للطيران المدني تحصل فقط ما يخصها في غير الاماكن التي خصصت ومنحت لموكلتي حق الاداره والتشغيل طبقا لاتفاقيه بناء ونقل ملكيه وتشغيل مجمع صالات الحج في مطار (...) المبرمه ٢٠/٢/٢٠٠٧ م وما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما دفعت به المدعي عليها وانه فقط كلام مرسل لم يقصد به سوي المماطله والتنصل من التزاماتها واطاله امد التقاضي بمزاعم علي غير الحقيقه فان المدعي عليها قامت بابرام عقد جديد مع المدعيه بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٣م اتفق فيه الطرفان علي ان تحصل موكلتي (الجهه المشغله) الاجور الخاصه بالخدمات المقدمه للمدعي عليها كما ورد بالعقد – بند رقم ٢- تحت عنوان الاتعاب والوارد بها ما نص الحاجه منه: مقابل قيام الجهه المشغله بتقديم الخدمات يوافق الناقل علي ان يدفع للجهه المشغله الاتعاب المنصوص عليها في الملحقين (ا) و(ب) مما يتاكد معه لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك انه حق اصيل للمدعيه منح لها بموجب الاتفاقيه المبرمه مع الهييه العامه للطيران المدني، ويعد توقيع المدعي عليها علي العقد المشار اليه اقرارا بعلمها بان من حق موكلتي تحصيل مقابل خدمات صاله الحج، وايضا ما نص عليه العقد من حق موكلتي في تطبيق اتعاب جديده عند كل تجديد وما نص عليه العقد بالبند رقم ٤- الفواتير والتزامات التسويه والذي نص علي ان: تقوم الجهه المشغله باصدار الفواتير الي الناقل بشان تلك الاتعاب المتكبده بشكل شهري او كل فتره زمنيه تراها الجهه المشغله مناسبه) الي اخر ما جاء ببنود العقد الامر الذي يصبح معه الدفع بان الهييه العامه للطيران المدني هي المختصه بالتحصيل وليس المدعيه منافيا للواقع والحقيقه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: حيث حصر ممثل المدعيه طلب المدعيه في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار الدعوي جمله وتفصيلا وانه لا يوجد اي تعاقد بين الطرفين عن تلك الفتره، ولما قدمه ممثل المدعيه من فواتير ممهوره بختم المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واستنادا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها لم تنكر الاختام التي علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه وانما دفعت بان هذا الختم هو للاستلام ولم تقدم بينه علي ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ الفواتير الممهوره بختمها عن كامل الفتره المذكوره من المدعيه، وترفض ما تبقي من فواتر غير مختومه عن تلك الفتره لانها من صنيع المدعيه ولا بينه علي صحتها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره اربعمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا واربعون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره سبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا واربع عشر هلله اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٣,٨٢٩,٨٢٥.٥٠) ثلاثه ملايين وثمان ميه وتسعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال وخمسون هلله، عن الفتره من تاريخ ٢٠١٧/١١/١٣م، حتي تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٢م، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بالزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا واربعون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا واربع عشر هلله اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب. فقدم وكيل المدعي استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء فيه: الفواتير الغير ممهوره بختم المدعي عليها موقعه من قبل ممثلين عنها فالفواتير المقدمه من جانبنا كبينه علي دعوانا اما ممهوره بختم او توقيع منسوب للمدعي عليها وقد قضت المحكمه لصالح المدعيه بمجموع الفواتير المختومه، وان كنا نتفق مع ما انتهت اليه المحكمه في هذا الشان الا اننا نرفض ما انتهت اليه من رفض الحكم لصالح المدعيه بمجموع الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولا ينال من ذلك ما ذكرته الدايره في اسباب حكمها من ان الفواتير الغير مختومه هي من صنع المدعيه ولا بينه علي صحتها وذلك لان تسبيب الدايره يصح لو ان الفواتير خاليه من ثمه ختم او توقيع اما كون الفواتير موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وهي تقره يلزم منه الحكم بموجبها، وذلك استنادا للماده ذات الرقم(٢٩ ١) من نظام الاثبات، ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وتدل الماده المذكوره علي ان الختم او الامضاء لهما ذات الحجيه النظاميه علي صاحب الختم او التوقيع؛ ما لم ينكر ذلك، وبالنظر الي جواب المدعي عليها علي الفواتير المقدمه من جانبنا يتضح لفضيلتكم انها لم تنكر التوقيع او الختم علي الفواتير وانما دفعت بكون ذلك بغرض استلام الفواتير لا المصادقه عليها – وقد اجابت الدايره علي ذلك في اسبابها بما يعني ان المدعي عليها لم تنكر التوقيع المذيل به الفواتير التي قدمناها في الدعوي مرفق وبما يلزم منه ان تلك الفواتير صارت حجه عليها، ولها ما للفواتير المختومه من اثر قانوني وذلك بموجب نص النظام. الطلبات: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. ثانيا: وفي الموضوع الغاء الحكم محل الاعتراض فيما قضي به من رفض جزء من طلبات المدعيه، والحكم للمدعيه بكامل الطلبات الوارده في دعواها كما قدم وكيل المدعي عليها اعتراضه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمله: اولا لم تستجب الدايره للدفع الشكلي المقدم من قبل موكلتي والمتضمن ان الدعوي مقامه علي غير ذي صفه حيث انه لم يسبق وان تم التعاقد بين موكلتي والمستانف ضدها علي اي التزام مادي مقابل تقديم اي خدمات عن الفتره موضوع الدعوي من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م وحتي تاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٠م ثانيا اخطات الدايره في منطوق حكمها ومرد ذلك يتمثل في ان المساحات التي تم الاستفاده منها من قبل موكلتي في المطار كانت بناء علي توجيه من قبل الهييه العامه للطيران المدني وقد تم سداد جميع المبالغ المستحقه من قبل موكلتي للهييه العامه للطيران المدني ثالثا استندت الدايره في حكمها الي فواتير صادره علي مطبوعات المستانف ضدها ولم تاخذ الدايره بالدفع المقدم من قبل موكلتي والمتضمن ان الختم الموجود في تلك الفواتير هو ختم خاص بالاستلام فقط وليس ختم بالمصادقه علي المبالغ الموجوده في الفواتير ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٢/٤/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه التي لخص فيها جوابه علي لايحه الاستيناف علي النحو الاتي: اولا: دفعت المدعي عليها بانعدام صفه المدعي عليها تاسيسا علي انه لم يسبق وان وتم التعاقد مع المدعيه، وقد سبق وان اجابت الدايره علي ذلك في اسباب حكمها، ونؤكد علي ما سبق وان ذكرناه اثناء نظر الدعوي من ان العلاقه التعاقديه قايمه بموجب الفواتير المختومه والموقعه من المدعي عليها، علما بان عدم وجود عقد مكتوب لا ينفي العلاقه التعاقديه، فكما هو متقرر فقها ونظاما وقضاء ان الكتابه ليست ركنا ولا شرطا في العقود، وانما دليل اثبات. واستنادا للماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط، او الامضاء، او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليها بم تنكر الاختام التي علي الفواتير المقدمه من قبل المدعيه، والتي تثبت استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، بما يلزم منه بحكم الماده المذكوره ان تلك الفواتير جميعها حجه علي المدعي عليها. ثانيا: ثم تعذر ايداع باقي المذكره عبر الدردشه وطلب المستانف مهله للاطلاع علي المذكره الجوابيه عبر النظام والرد عليها قبل موعد الجلسه القادمه بيومين، وفي جلسه يوم ١٠/٤/١٤٤٥ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه والمذكرتين الجوابيه المرفقه في النظام كما ذكر وكيل المستانفه ان لديه مذكره جوابيه تعذر عليه ادراجها عبر النظام اولا: ردا علي ما جاء في الفقره اولا وثالثا من مذكره المستانف ضدها بشان الدفع الشكلي المقدم من قبل موكلتي فاؤكد لفضيلتكم مجددا تمسك موكلتي بالدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه استنادا الي الماده السادسه والسبعين فقره ١ من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها حيث انه لم يسبق وان تم التعاقد بين موكلتي والمستانف ضدها علي اي التزام مادي مقابل تقديم اي خدمات عن الفتره موضوع الدعوي من تاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م وحتي تاريخ ١٢ ابريل ٢٠٢٠م خاصه وان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت وجود اي علاقه تعاقديه بينها وبين موكلتي ولم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبالغ التي تطالب بها عن الفتره المشار اليها اعلاه ثانيا اما بشان ما ورد في الفقرتين المشار اليهما اعلاه من مذكره المستانف ضدها بشان ختم موكلتي علي الفواتير المدونه علي مطبوعات المستانف ضدها فاوضح مجددا ان الختم الذي تضمنته تلك الفواتير هو ختم خاص بالاستلام فقط لدي موكلتي وليس ختم بالمصادقه علي المبالغ الموجوده في الفواتير وذلك لاثبات استلام اي فواتير او مستندات ترد الي الشركه لغرض المتابعه علي المستندات وبعد ذلك يتم توجيه تلك الفواتير لقسم العقود بالشركه للتاكد من مطابقتها للعقد المبرم مع الشركات وفي حاله لم يكن هناك اي عقد بين (...) والشركه المرسله لتلك الفواتير فانه يتم رفض تلك الفواتير مباشره لعدم توفر رقم مرجعي السجل التجاري للشركه او رقم مزود الخدمه مع التوضيح بان واقعه عدم تحويل موكلتي لاي مبالغ للمستانف ضدها قبل عام ٢٠٢٣م يثبت عدم وجود عقد بين الطرفين وان العقد ابرم مع المستانف ضدها اعتبارا من عام ٢٠٢٣م وموكلتي منذ تاريخ ابرام العقد ملتزمه بسداد جميع المستحقات المتعلقه بالعقد القايم اما فيما يتعلق بالمطالبات السابقه لتاريخ العقد والتي لا يوجد بشانها عقد بين الطرفين فموكلتي وبطبيعه الحال غير ملزمه نظاما بسدادها ثالثا: ردا علي ما ورد في الفقره ثانيا من مذكره المستانف ضدها بشان سداد موكلتي للمستحقات المترتبه في ذمتها للهييه العامه للطيران المدني فاؤكد ان المساحات التي تم الاستفاده منها من قبل موكلتي في المطار كانت بناء علي توجيه من قبل الهييه العامه للطيران المدني وقد تم سداد جميع المبالغ المستحقه من قبل موكلتي للهييه العامه للطيران المدني وذلك حسب نموذج الفواتير المرفق صورتها موكلتي مستعده بتقديم كافه الفواتير في حال طلبها من قبل فضيلتكم ولم تقم موكلتي بالاتفاق مع المستانف ضدها خلال الفتره موضوع الدعوي كما اسلفت وبالتالي ان كان لدي المستانف ضدها اي مطالبات ماليه فعليها ان تتقدم بدعواها ضد الهييه العامه للطيران المدني وليس ضد موكلتي لذلك وتاسيسا علي جميع ما تقدم من اسباب اطلب من فضيلتكم اصدار القرار بنقض الحكم رقم ٤٥٣٠١٤٤٦٠٤ وتاريخ ١٩ صفر ١٤٤٥ه الصادر من قبل الدايره التجاريه الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في الدعوي رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ وتاريخ ٢٤ ذو القعده ١٤٤٤ه للاسباب والمبررات المشار اليها اعلاه وللاسباب المشار اليها في المذكره الاستينافيه المقدمه لفضيلتكم برقم ١٢٥٥-٢٣ وتاريخ ٢ اكتوبر ٢٠٢٣م الموافق ١٧ ربيع الاول ١٤٤٥ه وفق الله فضيلتكم لاحقاق الحق وسدد خطاكم، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ومما قدم امام هذه الدايره من مذكرات ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد حكم الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٥٣٠١٤٤٦٠٤ الصادر بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧١١٣٠٢٠٢ في ما قضي به من الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وسبعون ريالا واربعون هلله، بالاضافه الي الزام المدعي عليها/شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا واربعمايه وسبعه وستون ريالا واربع عشر هلله اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب.