moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩ لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ ٠٧/٠٣/١٤٤٤ وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) لتقديم المشروبات وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٥ وراس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه براس مال قدره(٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي بنسبه قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، لذا اطلب اثبات شركتي في المؤسسه الفرديه، ثم اطلب تحويل الشركه محل الدعوي الي (شركه ذات المسؤوليه المحدوده)، ٢- اضرار تقاضي متمثله بامتناع المدعي عليه من اثبات الشراكه مما ادي الي (الجاء المدعي لرفع دعوي قضاييه للمطالبه لاثبات الشراكه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي]، ثم جري سؤال المدعي عليه عن الدعوي فاجاب بما نصه: [اشاره الي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩ والتي يطلب فيها المدعي (...) باثبات شراكته في مؤسسه (...) لتقديم المشروبات وفق عقد مكتوب كشركه محاصه براس مال قيمته ٥٠٠.٠٠٠ خمسمايه الف ريال وبحصه مقدراها ٥٠% وتحويلها من شركه محاصه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده كما هو مذكور في دعواه. وعليه نجيب فضيلتكم بما يلي: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، والصحيح ان المدعي عرض علي رغبته بالشراكه كشريك ثالث مستتر في مؤسسه (...) لتقديم المشروبات علي ان يلتزم بتوريد اجهزه وادوات ومنتجات لتشغيل مقهي (...) ب(...) بقيمه ٢٠٠,٠٠٠ مايتي الف ريال سعودي وحصه مقدره ب ٢٠% من اجمالي حصص الشركاء الحاليين وذلك بتاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢١ وهو خلاف ما ذكره في دعواه، وبناء علي تلك المفاهمه اشترطنا عليه ما يلي حتي تتحقق الشراكه: ١- ان يقدم ما يثبت القيمه الفعليه للحصه وفق الفواتير الاصليه. ٢- ان يكون ضمان الادوات والاجهزه باسم المؤسسه حتي يسهل صيانتها وحفظ حق المنشاه لدي الموردين. ٣- ان تكون الشراكه وفق عقد مكتوب وموقع من كافه الاطراف. ٤- ان تكون حصته مقدمه عند توقيع العقد. علي ان تعد الشروط المذكوره بعاليه شروط صحه لقبول شراكته والا عدت تلك المفاهمه كان لم تكن. ولما لمسنا من المدعي عدم الجديه والرغبه في عقد الشراكه وتقديم حصته تم اتخاذ الاجراءات التاليه: ١- بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١ ارسلت له مسوده عقد الشراكه وامتنع عن الرد. ٢- بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢١ تم انذاره برساله صوتيه عبر برنامج الواتس اب بان يظهر جديته في تقديم حصته ولم يستجب. ٣- بتاريخ ٢٩/١/٢٠٢٢ تم تذكيره بتوقيع العقد وامتنع ايضا عن الرد. ٤- بتاريخ ١٩/٠٢/٢٠٢٢ حينما وجدنا منه مماطله مضره، طلبت منه توضيح مدي جديته في تقديم حصته الا انه لم يستجب. ٥- ولما تسبب به من عدم التزامه بتقديم حصته في الوقت المحدد بحصول ضرر جسيم علي المنشاه من فوات المنفعه وعدم القدره علي تشغيل المحل قرابه ٣ اشهر عن الموعد المحدد، فتم انذاره بتاريخ ٤/٠٦/٢٠٢٢ انه ان لم يقدم حصته خلال ثلاثه ايام فان الرغبه في اتمام الشراكه تعد لاغيه. ورد بعدم قدرته علي تقديمها. وبعد عده ايام احضر للمحل ادوات ليست باسم المؤسسه ولا تمثل الحصه الفعليه المتفق علي تقديمها لقبول شراكته بين الاطراف وبدون اي ضمانات و قدم تسعيره لتلك الادوات بها غرر فاحش وليست مطابقه للقيمه السوقيه لها، فالفواتير (ليست الكترونيه كما هو في نظام الزكاه والدخل) ولاتحمل الصفه النظاميه للقيمه الفعليه. ٦- بتاريخ ٢٧/٠٦/ ٢٠٢٢ تم ابلاغه عبر رساله الواتس اب بان المماطله في تقديم الحصه عاد بضرر جسيم علي المشروع وعدم تعاونه واظهار جديته فلم يعد بمقدورنا عقد شراكه معه لتخلف اركان الشراكه. ٧- بتاريخ ٢/٠٨/٢٠٢٢ تم ارسال خطاب رسمي عبر البريد (...) لتزويدنا بالقيمه التفصيليه الفعليه والفواتير الاصليه وضمانات الاجهزه وارفاق ايبان لحسابه البنكي لايداع قيمتها الا انه لم يستجب. ٨- بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢٢ تم تقدير تلك الادوات بقيمه المثل واخطاره رسميا عبر خطاب مرسل بالبريد (...) ان قيمه ما تم توريده يعادل (٦٥٠٨٣ خمسه وستون الفا ثلاث وثمانون ريالا فقط) مع اعاده الادوات التي يتعذر الاستفاده منها لعدم وجود فواتير شراء واحضار ضمانها وتركيبها من قبل الوكيل الرسمي او مناسبتها لنشاط المحل. ولم يستجب. وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي والزامه باتعاب الدعوي للاسباب التاليه: ١- انعدام الصفه وذلك بان نظام الشركات الجديد لم يعد يصنف شركه المحاصه من ضمن الشركات النظاميه. ٢- ولما هو مقرر بان الاصل في الامور العارضه العدم والاصل هو عدم الشراكه. ٣- دفع الحصص يعد من الاركان الخاصه بالشركه والتي هي من الاركان الموضوعيه وعدم تحقق هذا الركن من قبل المدعي وعجزه عن تقديم تلك الحصه في الوقت المحدد كما هو موضح في وقايع الدعوي المذكوره بعاليه ينتج عنه عدم وجود شركه قايمه لتخلف ركن من الاركان الخاصه بالشركه. ٤- ولان العقد شرط صحه لاتمام التعاقد وامتناع المدعي غير مره في الرد علي صيغه العقد او توقيعه لذا فان الشركه لم تنعقد. ٥- ما ذكره المدعي في دعواه لا يمكن اعتباره شراكه لانتفايه لاهم اركان انعقاد الشراكه وهو (الايجاب، والقبول، وحضور المال)، اذ لا يمكن ان يكون اي طرف ملزما الا بعد اكتمال فحص الحصه النافيه للجهاله، وعليه فلا يسوغ المطالبه باثبات الشراكه في ظل عدم توقيع العقد وعدم وجود راس المال والوقت المحدد لتقديم الحصه وفحصها، لاسيما ان من شروط قيام الشراكه هو حضور المال وهو منتف هنا. ٦- ولان الضرر يزال فان ما قام به المدعي من عدم التزامه بتقديم صحته والمماطله وتجاهله مراسلات المدعي عليه وارسال فواتير غير صحيحه يعد ضررا لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار). والله يحفظكم ويرعاكم]. ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره/ المدعي عليه (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره رد علي جواب المدعي عليه المرصد في الجلسه الماضيه عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٣١٨٨٠٦) وتاريخ ٢٩/٠٣/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [مذكره الرد علي الدعوي اشاره الي الدعوي رقم ٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩ والمقامه من موكلي ضد المدعي عليه (...) وردا علي ما اورده المدعي عليه في مذكرته الجوابيه فاننا نجيب بالاتي:- اولا:- جاء في جواب المدعي عليه عده اقرارات تمثلت في ان تكييف العلاقه بينه وبين موكي هي شراكه في عقد محاصه بقوله انه تم الاتفاق علي ان تكون حصه موكلي هي ٢٠% بمبلغ ٢٠٠,٠٠٠ (ريال سعودي) مقابل دخوله شريك مستتر في المؤسسه التي يمتلكها المدعي عليه، كما احتوت علي تضارب في جوابه عن الشراكه وحقيقتها فتاره دفع بانها لم تتم وان موكلي لم يتواصل معه لتفعيل الشراكه وهذا غير صحيح والثابت هو ان موكلي تواصل مع المدعي عليه عده مرات لاثبات شراكته، وتاره يذكر بان موكلي لم يدفع حصته في شركه المحاصه وان ذلك دليل علي عدم قيامها، و ذلك كله للهروب من عقد الشراكه، جاعلا نفسه متملصا منها والصحيح هو ان موكلي التزم بتزويد المؤسسه بالمعدات المتفق عليها وهي ثابته باقرار المدعي عليه من انه قام بمخاطبه موكلي لايداع قيمه المعدات المسلمه له من قبل موكلي كما يثبت ذلك بيان المصروفات الخاص بتاسيس المقهي بالاضافه الي عدد من الفواتير والتي قام بدفعها موكلي علي سبيل الشراكه وتمثلت فقيمه ٢٥٥,٠٠٠ التي تؤكد صحه دعوي موكلي (مرفق) وهذه دلاله علي علي ان ان موكلي قدم حصته من راس المال وعلي نسبته في الشراكه، ولان تناقض المدعي عليه من ان موكلي لم يلتزم بالاتفاق فيما بين اطراف الدعوي لا يبعد الاقرار المذكور عليه مما يعني ان هذه المعدات تمثل حصه موكلي من راس المال بغض النظر عن توصيف المدعي عليه لها ولان المدعي عليه اقر بالاتفاق الحاصل مع موكلي علي الشراكه ثم تراجع عن اقراره، والرجوع عن الاقرار لا يؤخذ في حقوق الادميين فلا يؤخذ برجوعه عن اقراره. ثانيا:- ماذكره المدعي عليه من عدم توافر اركان الشركه في علاقته مع موكلي ولما كان تكييف الدعوي الماثله امام فضيلتكم هي اثبات شراكه محاصه والتي خصها النظام باحكام خاصه تختلف عن باقي انواع الشركات تمثلت في استينايها من بعض القيود التي ترد علي باقي انواع الشركات ولما كانت الماده (١٢) من نظام الشركات نصت علي انه باستثناء شركه المحاصه، يجب ان يكون عقد تاسيس الشركه مكتوبا وكذلك كل ما يطرا عليه من تعديل.. كمان نصت الماده (٤٤) من ذات النظام علي انه: يجوز اثبات شركه المحاصه بجميع طرق الاثبات ، ولان الثابت استلام المدعي عليه لراس المال ولان جميع ما ذكره موكلي وقدمه في سبيل اثبات دعواه توضح عدم صحه ما زعمه من عدم توافر اركان الشركه وذلك لان ماذكره في هذا الشان لا يتوافق مع اسس شركه المحاصه، الامر الذي يتوجب معه علي الدايره اطراح دفوع المدعي عليه جانبا والالتفات عنها. ولان ما يثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين وبما ان النزاع منحصر في اثبات حصه موكلي في الشراكه مع المدعي عليه ولما كان الاصل ان القول في صفه خروج المال قول باذل المال بيمينه، وحيث ان ما قدمه موكلي من فواتير وبيان تفصيلي للمعدات يثبت قيامه بسداد حصته المتفق عليها، وانه كافي لاثبات شراكته مع المدعي عليه ولا يحتاج الي مستند اخر لاثباتها اذ ان ما بذله موكلي لصالح المقهي هو المستند في ذلك، وهو دلاله واضحه وصريحه علي دخول المعدات في اصول الشركه وتاسيسا علي ما تقدم فاننا نلتمس من فضيلتكم:- ١- اثبات شراكه موكلي في مؤسسه المدعي عليه. ٢- تحويل الشركه من شركه محاصه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده. ٣- اتعاب محاماه بقيمه (٥٠,٠٠٠)]، كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره رد عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٣٦٤٨٥٥) وتاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ ونصها ما يلي: [الموضوع: مذكره رد علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩، اشاره الي رد المدعي في مذكرته بتاريخ ٢٩/٣/١٤٤٤ه الموافق ٢٥/٩/٢٠٢٢م وفي دعواه في المذكره الاولي بتاريخ ١١/٢/١٤٤٤ه الموافق ٧/٩/٢٠٢٢م، فنرد عليها بما يلي: ١- عجز المدعي عن تقديم بينته بان العقد مكتوب كما ذكر في لايحه الدعوي مما يؤكد صحه ما ذكرنا بعدم وجود شراكه بين الطرفين فعقد التاسيس هو محل الشراكه وغايتها ولان الاصل في الامور العارضه هو العدم وبالتالي فالاصل عدم الشراكه. ٢- امتناع المدعي عن توقيعه العقد المرسل له عبر (الواتس اب) رغم عرضه عليه غير مره كما هو موضح في مذكرتنا الجوابيه السابقه دليل علي عدم رغبته وجديته بامضاء الشراكه وتفريط منه والمفرط اولي بالخساره (مرفق ١). ٣- استيفاء المهل الممنوحه للمدعي بتقديم حصته وامتناعه عن ذلك دليل علي عدم انعقاد الشراكه كما هو موضح في الحكم رقم (٦٠/د/تج/١٠ لعام ١٤١٨) المؤيد بحكم الاستيناف برقم (٩٨/ت/٣ عام ١٤١٩) ٤- ادعاء المدعي باقرارنا بالشراكه ليس صحيح، والصحيح اننا لم نقر بوقوع الشراكه في مذكرتنا الجوابيه، بل بينا ان ما كان بين الاطراف هو مفاهمه والمفاهمه لا تنعقد بها شراكه كما هو معمول بذلك قضاء لان شروط قيام الشراكه حضور الماليين. ٥- الشروط المذكوره في المذكره الجوابيه لقبوله كشريك هي شروط صحه لامضاء عقد الشراكه والمدعي امتنع عن تقديم حصته وفق تلك الشروط. فدفع الحصه والعلم بمقدارها وصفتها شرط لانعقاد اي شراكه لانها لا تنعقد علي جهاله. ٦- كما لا يجوز ضم شريك جديد الي الشركه الا بموافقه جميع الشركاء فان عدم رغبه شريكتي (...) بعدم قبول انضمام المدعي كشريك لما صدر منه مماطله وتحايل وامتناع عن التجاوب معنا واستنفاذ كافه المهل الممنوحه له لتوقيع العقد وتقديم حصته والحاق الضرر بنا في التاخر بتشغيل المنشاه. ٧- ما ذكره المدعي بوجود فواتير مرفقه في المذكره ولم يرفقها يؤكد عدم صحه ما ذكره. ٨- الاجهزه التي يدعي تقديمها للمحل لم نطلبها ولا تصلح ان تكون حصه شراكه وفق اشتراطنا عليه او دليلا علي عقد الشراكه لعدم القدره علي الاستفاده منها فالشراكه لا تنعقد علي جهاله وغرر، كما انه احضرها بعد ابلاغه خطيا بعدم الرغبه بادخاله كشريك وطلبنا منه اخذها من المحل ولم يفعل (مرفق ٢) ٩- الاستناد بمواد نظام الشركات الملغي لا يعتد به فالنظام الجديد للشركات المقر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/١٤٤٣ الغي شركه المحاصه وبالتالي لم تعد لها صفه لتسمع في المحكمه التجاريه، ونشير لفضيلتكم بان مذكره المدعي الجوابيه قدمت بعد انقضاء المده المحدده من قبل الدايره وهي (عشرين يوم) وعليه نامل ان يؤخذ هذا الامر في الحسبان والذي يستوجب عدم الاخذ بها لتجاوزها المده النظاميه. الطلبات: رفض الدعوي]، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وقد قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه التاليه: حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبخصوص ما يتعلق بالاجهزه المسلمه للمدعي عليه فقد ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليه عن صحه الرساله المرسله من هاتفه الي هاتف المدعي عبر تطبيق (الواتساب) المرفق صوره منها في ملف الدعوي المتضمنه ما نصه: ...لذا ارجو منك بتزويدي بجميع الفواتير الاصليه لسدادها لكم ؟ فاكد صحه تلك الرساله واضاف قايلا: لقد امتنع المدعي عن استلام ثمن تلك الاجهزه رغم التواصل معه بخصوصها هكذا اضاف، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، فان المدعي اورد في دعواه انه اتفق مع المدعي عليه علي دخوله معه كشريك في مؤسسته الفرديه ذات السجل التجاري رقم (...) لتقديم المشروبات مقابل راس مال قدره (خمسمايه الف ريال)، واقام دعواه الماثله بغيه الحكم باثبات شراكته، والزام المدعي عليه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، ولان المدعي عليه اقر بوجود علاقه تعامليه بينه وبين المدعي؛ الا ان انكر ان تلك العلاقه نشات عنها اتفاق علي الشراكه الموصوفه في دعوي المدعي، ودفع ذلك كله بان المدعي عرض عله رغبته بالشراكه كشريك ثالث مستتر في مؤسسه (...) لتقديم المشروبات شريطه ان يلتزم بتوريد اجهزه وادوات ومنتجات لتشغيل مقهي (...) ب(...) بقيمه ٢٠٠,٠٠٠ مايتي الف ريال، وبناء علي تلك المفاهمه اشترط عليه ما يلي حتي تتحقق الشراكه: ١- ان يقدم ما يثبت القيمه الفعليه للحصه وفق الفواتير الاصليه. ٢- ان يكون ضمان الادوات والاجهزه باسم المؤسسه حتي يسهل صيانتها وحفظ حق المنشاه لدي الموردين. ٣- ان تكون الشراكه وفق عقد مكتوب وموقع من كافه الاطراف. ٤- ان تكون حصته مقدمه عند توقيع العقد علي ان تعد الشروط المذكوره بعاليه شروط صحه لقبول شراكته والا عدت تلك المفاهمه كان لم تكن؛ الا ان المدعي لم يكن جادا في ذلك فقد ارسل له المدعي عليه بتاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢١ مسوده عقد الشراكه وامتنع عن الرد، وتم تذكيره بذلك وواصل امتناعه عن ذلك، وبتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢٢ تم تقدير تلك الادوات بقيمه المثل واخطاره رسميا عبر خطاب مرسل بالبريد السعودي ان قيمه ما تم توريده يعادل (٦٥٠٨٣ خمسه وستون الفا ثلاث وثمانون ريالا فقط) مع اعاده الادوات التي يتعذر الاستفاده منها لعدم وجود فواتير شراء واحضار ضمانها وتركيبها من قبل الوكيل الرسمي او مناسبتها لنشاط المحل ولم يستجب، ولان المدعي عليه اثبت صحه دفوعه المشار اليه بموجب المحادثات الجاريه بينه وبين المدعي، في حين ان المدعي لم يتقدم ما يثبت خلاف ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت شراكته، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من معدات واجهزه وذلك ان المدعي عليه اشترط عليه قبل تقديمها بيان قيمتها وسريان ضمانها، وانه علي استعداد باعادتها للمدعي وفق ما تقدم في الوقايع. نص الحكم: رفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي اثبات شراكته مع المدعي عليه، والزامه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). ثم قدم وكيل المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١٠٩٤٢٥٩٩) وتاريخ ٠٩ / ٠٨ /١٤٤٤ ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ان الحكم المستانف ضده قد ساق اسباب وحيثيات لا تتفق مع الثابت بالمستندات: حيث جاء في اسباب الحكم الصادر بان المدعي عليه قد اقر بوجود علاقه تعامليه مع المدعي وانكر ان هذه العلاقه قد نشا عنها الشراكه التي يدعيها موكلي، في حين ان وقايع الدعوي جاءت بغير ذلك اذ ان المدعي والمدعي عليه ابدوا رغبتهم في الدخول في شراكه، ولان النظام لا يسمح بادخاله شريك في المؤسسات فقد وعد المدعي عليه موكلي بادخاله كشريك بعد تحويل المؤسسه الشركه وتوريد معدات معينه للمقهي وقد لاقت الفكر استحسان موكلي وابدي نيته بالدخول في المشروع وهذا جايز وهو ما وعد به في حينه وهو ما جعله يدفع اموال ويحضر المعدات لمقر العمل (المقهي)، واما عن انكاره من ان هذه المعدات وما قد ورده موكلي من ادوات للمقهي لم ينشا عنها هذه الشراكه فما كان غرضها امرا اخر غير الشراكه وغير ما جاء في لايحه دعوي موكلي فما غرضها اذا؟ ولماذا لم يوضح سبب استلامه للمعدات وهذا مكانه، فانكار المدعي عليه من ان المعدات المقدمه من موكلي لم تقدم كحصه في الشركه هو انكار يخالف الواقع للاسباب التاليه: ١-قبول المدعي عليه للمعدات وتمثلت بقيمه ٢٥٥,٠٠٠ واستخدامها يعد اقرار ضمني بقبوله للحصه. وتؤكد صحه دعوي موكلي. ٢-ارسال المدعي عليه لخطاب يطلب به تقييم المعدات يعني ان الشراكه قد انعقدت وانما انحصرت الاشكاليه في تقييم المعدات. ٣-استلام المقهي للمواد المورده من قبل موكلي واستخدامها وقبولها واستهلاكها يعد نافيا للجهاله التي يدعيها المدعي عليه. والصحيح هو ان موكلي التزم بتزويد المؤسسه بالمعدات المتفق عليها وهي ثابته باقرار المدعي عليه من انه قام بمخاطبه موكلي لايداع قيمه المعدات المسلمه له من قبل موكلي كما يثبت ذلك بيان المصروفات الخاص بتاسيس المقهي، وبما ان موكلي قدم جميع المتطلبات لانعقاد الشراكه مع المدعي عليه والمتفق عليها بين الاطراف وبما ان الماده (٤/٣٨) من نظام المحاكم التجاريه قد نص علي انه تعمل المحكمه القواعد المحدده للاثبات فيما اتفق عليه الاطراف مما يعني ثبوت نسبه الشراكه لموكلي كما تم الاتفاق بين اطراف الدعوي. ثانيا: لم تعمل الدايره بالمقتضي الشرعي بتوجيه اليمين للمدعي عليه او موكلي علي نفي الدعوي او اثباتها: وحيث ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات في تاكيد ثبوت الحق او نفيه ولان ما يثبت بيقين فلا يرتفع الا بيقين وبما ان النزاع منحصر في اثبات حصه موكلي في الشراكه مع المدعي عليه، وحيث ان ما قدمه موكلي من فواتير وبيان تفصيلي للمعدات يثبت قيامه بسداد حصته المتفق عليها، وانه كافي لاثبات شراكته مع المدعي عليه ولا يحتاج الي مستند اخر لاثباتها اذ ان ما بذله موكلي لصالح المقهي هو المستند في ذلك، وهو دلاله واضحه وصريحه علي دخول المعدات في اصول الشركه، ولما كان الاصل ان القول في صفه خروج المال قول باذل المال بيمينه فوجبت البينه لاظهار الخفي وكشف المستور وبيان خلاف الاصل والمعهود في حين ان الدايره لم تعمل بهذا، وفي هذا الاطار فاننا نستاذن فضيلتكم في حاله عدم استجابتها لتوجيه اليمين لموكلي لاثبات دعواه وصفه دخول المال للمقهي ولان البينه علي من يدعي خلاف الظاهر من عدم تقديم الحصه للشراكه، ولما رواه ابو داوود رضي الله عنه في قصه اختصام الحضرمي والكندي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للحضرمي الك بينه؟ قال: لا قال: فلك يمينه... ليس لك منه الا ذلك . وانتهي في اعتراضه الي طلب: ١-قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في الميعاد. ٢-نقض الحكم الصادر وتوجيه اليمين علي المدعي عليه لنفي الدعوي). وفي الجلسه المنعقده بيوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٠٨ / ١٤٤٤ه حضر المستانف اصاله ووكيله بالوكاله رقم (...) كما حضر المستانف ضده اصاله ثم سالت الدايره المستانف ضده اصاله عن الجواب عن اللايحه الاعتراضيه ومرفقاتها المقدمه من وكيل المستانف فقرر بانه اطلع علي اللايحه ويطلب مهله للرد عليها خلال اجل اقصاه يوم الثلاثاء ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه ثم يعقب وكيل المستانف برده الختامي خلال اجل اقصاه يوم الثلاثاء ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه واخبرتهم الدايره بان يكون ذلك عبر الطلبات علي القضيه وفي حال واجهتهم مشكله فيتواصلا عبر بريد الدايره المرسل لهم عبر الدردشه وذلك لحل المشكله وليس لتبادل المذكرات وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي يوم الثلاثاء الموافق ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضده رده علي النحو الاتي: (١-بعد الاطلاع علي المذكره يظهر لنا عدم توقيع المدعي عليها وهو مخالف لما ورد في الفقره (١) من الماده ١٨٨ من نظام المرافعات الشرعيه وبالتالي نطلب عدم قبولها شكلا. ٢-ماذكره المدعي في لايحته الاعتراضيه بقوله (.... ان المدعي والمدعي عليه ابدوا رغبتهم في الدخول في شراكه ولان النظام لا يسمح بادخاله شريك في المؤسسات فقد وعد المدعي عليه موكلي بادخاله كشريك بعد تحويل المؤسسه كشركه وتوريد معدات معينه للمقهي وقد لاقت الفكره استحسان موكلي وابدي نيته بالدخول في المشروع وهذا جايز وهو ما وعد به فيحينه....) نرد علي ذلك بما يلي: اولا: ما ذكره المدعي في مذكرته الاعتراضيه يعد اقرار منه بان ما كان بين اطراف الدعوي لم تكن شراكه وانها لم تنعقد باي صفه، بل يؤكد بما اجبنا به سابقا لدي الدايره التجاريه الاولي علي انها كانت مفاهمه حول الرغبه في الدخول كشريك ثالث بحصه مقدارها (٢٠٠٫٠٠٠) مايتان الف ريال فقط بنسبه مقدره ب٢٠% فقط عند استيفاء ما تم اشتراطه عليه وفق ما يلي: (ان تكون الشراكه وفق عقد مكتوب وموقع من كافه الاطراف، ان تكون حصته مقدمه عند توقيع العقد، ان يقدم ما يثبت القيمه الفعليه للحصه وفق فواتير اصليه، ان تكون ضمانات الاجهزه والادوات باسم المؤسسه حتي تسهل صيانتها ويحفظ حق المنشاه لدي الموردين) ولكنه امتنع عن الالتزام بذلك وامتنع عن توقيع العقد رغم عرضه عليه اكثر من مره وامتنع عن تقديم الحصه عند الوقت المحدد له كما هو ثابت بالبينات المرفقه وموضح في وقايع الدعوي ونص الحكم. اما قوله (ابدوا رغبتهم في الدخول في شراكه) فالرغبه لا تفيد انعقاد الشركه وليست من اركانها،وقوله (وعد المدعي عليه موكلي بادخاله كشريك..) فالوعد ايضا غير ملزم قضاء في حال حدوثه وفق ما صادقه مجلس القضاء الاعلي بالقرار رقم ١٦٢/ ٥ في ٢٤ / ٠٣ / ١٤١٥ه (ان الوعد غير ملزم قضاء.....). وقوله (وقد لاقت الفكره استحسان موكلي وابدي نيته بالدخول في المشروع...) فالنيه لا تكفي لانعقادها. وعليه فتلك الالفاظ الوارده في لايحته تعد اقرارا من المدعي بانه لم تكن هناك شراكه. بل ما ذكره ايضا يعد تناقضا في دعواه فقد ذكر في صحيفه الدعوي الاصليه بان هناك عقد مكتوب بين الطرفين وفي لايحته الاعتراضيه يقر بعدم وجود العقد ويقر الان ان ما كان بين اطراف الدعوي رغبه ووعد وفكره لاقت استحسانه. فمتي ثبت التناقض في الدعوي ثبت بطلانها ووجب ردها قال ابن نجيم رحمه الله في البحر الرايق شرح كنز الدقايق (ان لا يسبق منه - اي المدعي - ما يناقض دعواه) ٧/١٩٢ وما بينته مجله الاحكام العدليه (التناقض هو سبق كلام من المدعي مناقض لدعواه اي سبق كلام منه موجب لبطلان دعواه) الماده١٦١٥ ولا حجه مع التناقض. ثانيا: ان المفاهمه ليست ملزمه نظاما وشرعا بانعقاد الشراكه، وهو ما يؤكد بصحه ما اجبنا به سابقا لان شروط الشراكه حضور المالين، كما ان دفع الحصه والعلم بمقدارها وصفتها شرط لانعقاد اي شراكه لانها لا تنعقد علي جهاله. ٣-اما قوله (ان النظام لا يسمح بدخوله كشريك....) جوابه: هذا غير صحيح، فلا يوجد دليل علي ان اطراف الدعوي لا يسمح لهم النظام بانشاء شركه ولا يوجد نص نظامي بذلك. ٤-واما سؤاله عن (الغرض من توريد الاجهزه) فجوابه: ان المدعي ضمن ممارساته التجاريه توريد وبيع مستلزمات وادوات المقهي وهو بذلك يقر بالتعامل المالي. اما الادوات التي احضرها بدون اذننا وموافقتنا بعد ان تم ابلاغه رسميا بعدم الرغبه في الدخول في الشراكه، وانها لم تكن باسم المؤسسه حيث قدم تسعيرات لتلك الادوات بها غرر فاحش ولا تمثل القيمه السوقيه لها ولا تحمل اي ضمانات من قبل الموزعين كما تم توضيح ذلك في مذكرتنا الاولي الفقره الخامسه. ٥-اما قوله (لماذا لم يوضح سبب استلامه للمعدات وهذا مكانه...) فنجيب: لا يوجد ما يفيد باستلامها بتقرير موقع عند استلامها وفحصها فحص نافي للجهاله علي انها حصه شريك، بل احضر عده ادوات بعد ابلاغه خطيا بعدم الرغبه بادخاله كشريك وبدون اذننا ورغبتنا ولا تصلح ان تكون حصه للشراكه ولعدم القدره علي الاستفاده منها وطلبنا منه اخذها من المحل ولم يفعل وفق خطاب مرسل عبر بريده الرسمي (حسب ما هو موضح في مذكره ردنا الاولي مرفق ). اما ما اورده من اسباب فنرد عليها بما يلي: ١-ما ذكره (من قبول المدعي للمعدات بقيمه (٢٥٥٬٠٠٠) واستخدامها يعد اقرارا ضمنيا بقبوله الحصه...) الجواب: هذا غير صحيح فهذا تناقض اخر من المدعي تاره يدعي انه قدم حصه بمقدار (٢٥٠٫٠٠٠) ريال وتاره يقول (٢٥٥٬٠٠٠) ريال، فلم يثبت باقرارنا استلام تلك المعدات او اعتبرناها حصه شراكه وتم فحصها فحصا منافيا للجهاله، او تم الاقرار بالقيمه المذكوره كما سبق بيانه. ٢-ماذكره (بان المدعي عليه ارسل خطابا يطلب به تقييم المعدات يعني ان الشراكه قد انعقدت وانحصرت الاشكاليه في تقييم المعدات). ونجيب عن ذلك بان الخطاب المرسل لاخذها من المحل بسبب احضارها دون علمنا وموافقتنا بعد ان ابلغناه بعدم رغبتنا في شراكته وهو دليل علي عدم قبولها، ولوجود غرر فاحش بها، وكثير منها لا يمكن الاستفاده منها. وثمانون ريال فقط وهو خلاف ما يدعيه، مع اعاده الادوات التي يتعذر الاستفاده منها لعدم وجود فواتير شراء واحضار ضمانها وتركيبها من قبل الوكيل الرسمي (حسب ما هو موضح في مذكره ردنا الاولي، وكذلك خطابنا الرسمي المرسل بتاريخ ٢٦ / ٠٨ / ٢٠٢٢م عبر البريد السعودي مرفق ). ٣-ماذكره (استلام المقهي للمواد المورده من قبل موكلي واستخدامها وقبولها واهلاكها يعد نافيه للجهاله التي يدعيها المدعي عليه). نجيب عن ذلك بانه لا توجد بينه علي استخدامها او اهلاكها ولم يقدم البينه علي ذلك كما ان الاجهزه احضرها بعد اخطاره رسميا بعدم الرغبه في الدخول في الشراكه. ٤-اما قوله (بان موكلي التزم بتزويد المؤسسه بالمعدات المتفق عليها وهي ثابته باقرار المدعي عليه وبما ان موكلي قدم جميع المتطلبات لانعقاد الشراكه مع المدعي عليه) نجيب فضيلتكم بان هذا غير صحيح فلم نقر باستلام حصه المدعي كما ان المدعي امتنع عن توقيع العقد عند عرضه عليه اكثر من مره كما هو ثابت في نص الحكم الابتدايي ولا يوجد اتفاق بين الاطراف علي صحه ما ذكر. وما ارفقه من فواتير وبيان تفصيلي للمعدات ليس دليلا علي سداد الحصه او انعقاد الشراكه او دليلا علي ان تلك المعدات حصه شراكه فالاصل ان تكون باسم المؤسسه مع الضمانات الخاصه بها وان تكون وفق عقد مكتوب وحصه معلومه وتقدم في وقتها او قبل احضارها وهو منتف هنا. ثانيا: واما طلبه اليمين في عدم ثبوت الشراكه فاننا لا نمانع من اداء اليمين الحاسمه لنفي الشراكه. الطلبات: ١-عدم قبول لايحه الاعتراض شكلا لانها بدون توقيع ومخالفه للفقره (١) من الماده ١٨٨ من نظام المرافعات الشرعيه. ٢-عدم قبول اعتراضه موضوعا لما اوردناه من ادله وبيانات موصله بعدم انعقاد الشراكه ولاقرار المدعي بذلك ولثبوت تناقضه في دعواه. ٣-تاييد الحكم برفض الدعوي.) وفي يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المدعي رده علي النحو الاتي: (قدم المستانف ضده ردا مرسلا فيما يخص الوعد بالدخول في الشراكه وعن مدي اختلافها عن انعقاد الشراكه، وحقيقه الامر ان جواب المستانف ضده لا يلاقي ما ذكرناه في لايحتنا الاعتراضيه فالمستانف ضده يتحدث عما هو سابق لتقديم موكلي للالات والمعدات محل الشراكه والتي تمثل راس المال، حيث قام موكلي بتقديمها للمستانف ضده وقام المستانف ضده باستعمالها في المقهي بل وقام بارسال عقد الشراكه لموكلي للتوقيع عليه حيث ذكر في معرض رده بانه قدم عقد الشراكه ثم ادعي ان موكلي رفض توقيعه، وجميع هذه التصرفات الناتجه عن المستانف ضده دليلا واضحا علي صحه ادعاينا بان موكلي قد التزم بتوريد المعدات الي المستانف ضده وهي محل الشراكه حسب الاتفاق بين موكلي وبينه، بل وقام المستانف ضده باستهلاكها واستعمالها وقبولها في مقهاه، مما يعني توافر الايجاب والقبول وهو ما يكفي لانعقاد شركه المحاصه والتي لم يستوجب لها النظام عقد مكتوب، انما اكتفي المنظم بثبوتها بمجرد تقديم الحصه او ما يعادلها، واستخدام المعدات وقبولها بحد ذاته قبول للشراكه بالنسبه المتفق عليها بل ولها قوه العقد المثبت للشراكه فكيف يدعي بعد ذلك بان تلك المعدات ليست باسم المؤسسه ولا ضمان عليها وادعاءه بالغرر علي الرغم من عدم تقديمه ما يثبت هذا الغرر الذي يدعيه فجميع ذلك ما هو الا اجراءات شكليه لا يعني من انعدامها انعدام الشراكه والي جانب ما ذكرناه في لايحه الاعتراض ولذلك كله فانني التمس من فضيلتكم: ١-قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم بثبوت شراكه موكلي في الدعوي). وفي الجلسه المنعقده يوم الاثنين الموافق ١١ /١٠ /١٤٤٤ه حضر الطرفان السابق حضورهم، وتشير الدايره الي ان الطرفين تبادلا المذكرات عبر النظام ثم سالتهم الدايره عما يودان اضافته؟ فقرر المستانف ضده الاكتفاء في حين عقب وكيل المستانف بان المعدات موجوده بالمقهي واذا كانت ليست حصه في الشراكه وانما توريد معدات فاين عقد التوريد؟ وبسؤال المستانف ضده الجواب عن ذلك؟ فاجاب بان ما تم توريده لم يقبله وذلك لانه توجد معدات لم يطلبها ويوجد خطاب تم ارساله له بان عليه استلام المعدات التي قام بتوريدها. وبعرض ذلك علي وكيل المستانف اجاب بعدم صحه ذلك وان هذه المعدات مستفاد منها في المقهي وبالنسبه لما ذكره من وجود خطاب فانه يعلم ان موكلي يرفض استلام المعدات ويرغب باثبات الشراكه. ثم سالت الدايره المستانف ضده اصاله هل توجد معدات تم الاستفاده منها واستخدامها في المقهي؟ فاجاب بان لم يتم الاستفاده منها والحاصل انه بعد قيامه بتوريد المعدات قام بتركيب بعض المعدات دون علمنا وذلك في مرحله التجهيز للمحل ثم قمنا بازاله المعدات وطلبنا منه استلامها. فعقب وكيل المستانف بان هذا الكلام غير صحيح لان المعدات المورده هي مكينه قهوه وطحانه وحماصه وذلك لكون موكلي مختص بتجهيز المقاهي وهذا هو اساس الشراكه، ثم عقب المستانف ضده بان المعدات ليست هي المطلوبه وليس عليها ضمان باسم مؤسستي وتم التواصل مع الشركه المصنعه للمكينه لازالتها فرفضت لعدم وجوده فاتوره باسم المؤسسه، وابلغنا المورد المستانف باستلام كل ما عندنا. ثم عقب وكيل المستانف بان التعامل ليس توريد وانما شراكه. ثم استوضحت الدايره من المستانف ضده كم الفتره التي تم تشغيل المعدات فيها؟ فذكر بان المكينه تم ازالتها بعد ثلاثه اشهر بسبب تعطيل العمل واما باقي المعدات فازيلت من حينها، ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي ابرز ما اثاره المستانف في اعتراضه، لاسيما وان المدعي لم يقدم البينات اللازمه لحقيقه دعواه. والاصل العدم حتي يثبت الناقل ببينته. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠٤٤٠٠٩) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٤٥٠٧٢٩) وتاريخ ١١ / ٠٧ /١٤٤٤ه،القاضي برفض الدعوي المقامه من/ (...) ضد/ (...). لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.