moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 272 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الاتحاد المتكامله للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ ندي عبدﷲ سبيت السبيت السبيت هويه وطنيه (...) القاضي سعد بن موسي بن سعد التميمي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره السادسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله/ فهد منصور عيسي العتيبي سجل مدني رقم (...)بموجب صك وكاله رقم (4223628)وتاريخ 14/01/1442ه بلايحه دعوي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 03/02/1442ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي الالكترونيه والمتضمنه ما نصه : (حيث اقترضت المدعي عليها بصفتها وشخصها من المدعي مبلغا وقدره 500000 ريال خمسمايه الف ريال علي سبيل القرض الحسن في تاريخ 22/ 5/ 2019 بالرياض علي ان تقوم المدعي عليها بردها في موعد 1/ 9/ 2019 م الا ان المدعي عليها لم تقم برد المبلغ المستحق عليها رغم مطالبتها به مرارا وتكرارا ولكن دون استجابه منها ودون اي مبرر قانوني او شرعي وتقدم المدعي بطلب لدي منصه تراضي لتسويه المنازعهه الا ان المدعي عليه امتنع عن التصالح ورد المبلغ لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 500000 ريال خمسمايه الف ريال ثانيا :- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 50000 ريال اتعاب المحاماه) ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي من ناحيه الاختصاص النوعي ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) لما كانت دعوي المدعيه تتضمن مطالبه المدعي عليها باعاده كامل المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره خمسمايه الف ريال، والتي تمثل قيمه قرض حسن لصالح المدعي عليها، وحيث ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها. ولما تبين للدايره من ان مبلغ المطالبه في هذه المنازعه يمثل قيمه قرض حسن، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 10/08/1441ه في مادته (16) والتي نصت علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. 2- الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. 4- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. 5- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8- الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقه بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه.) وليس في ذلك ما يختص بطلبات المدعيه، حيث نصت الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه ومافي حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه اومن المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحوذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك..)، مما يتعين معه والحال كذلك عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لكون النزاع متعلق بدعوي قرض وهي من اختصاص المحكمه العامه، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم 272 لعام 1442ه، وذلك لما هو موضح في الاسباب، وبﷲ التوفيق. رييس الدايره سعد بن موسي بن سعد التميمي