tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure / criminal_procedure_primary

Law of Criminal Procedure 1435H

ncar · law · processed · 242 chunks

date_gregorian=2013-11-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=law entity=document_number:م/2 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:إجراءات entity=keyword:جزائية entity=keyword:قبض entity=keyword:تفتيش entity=keyword:تحقيق entity=keyword:استجواب entity=keyword:إفراج entity=keyword:دعوى entity=keyword:محقق entity=keyword:متهم entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الدفاع entity=agency:وزارة الحرس الوطني entity=agency:وزارة العدل entity=agency:النيابة العامة entity=agency:الهيئة العامة للطيران المدني entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر entity=agency:رئاسة الاستخبارات العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:2 entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=summary:حل هذا النظام محل نظام الإجراءات الجزائية عام 1422هـ ويتضمن : أحكام عامة, الدعوى الجزائية, إجراءات الاستدلال, إجراءات التحقيق, المحاكم, إجراءات المحاكم, طرق الاعتراض على الأحكام (الاستئناف-النقض-إعادة النظر), الأحكام الواجبة التنفيذ, أحكام ختامية. entity=legal_basis:cabinet_decision:12 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure taxonomy_l3=criminal_procedure_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن
الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/2)
وتاريخ 22 /1 /1435ه
بعون الله تعالي 
نحن عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء

علي

الماده
 (
السبعين
)

من

النظام

الاساسي

للحكم،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1412
ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
العشرين
)

من

نظام

مجلس

الوزراء،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 1414
ه
. 

وبناء

علي

الماده
 (
الثامنه

عشره
)

من

نظام

مجلس

الشوري،

الصادر

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/
)

بتاريخ

 / 
 / 
1412

ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

قراري

مجلس

الشوري

رقم
 (
/ 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
/ 
) 
بتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

قرار

مجلس

الوزراء

رقم
 (
)

بتاريخ

/ 
/ 
1435ه
.

رسمنا

بما

هو

ات
:

اولا

:
الموافقه

علي

نظام

الاجراءات

الجزاييه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

سريان

احكامه

علي

الدعاوي

الجزاييه

التي

لم

يتم

الفصل

فيها

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:

 –
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

ثانيا

:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم
 – 
الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه
 - 
فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه،

وكذلك

لا

يخل

بما

ورد

في

البند
 (
خامسا
)

من

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.

ثالثا
 :
في

حاله

تعدد

العقوبات

التعزيزيه

المقضي

بها

بتعدد

الاحكام

والقرارات،

تختص

المحكمه

العليا

باصدار

حكم

بالعقوبه

اللازمه،

وفق

ضوابط

تحددها

الهييه

العامه

للمحكمه

العليا
.

رابعا
 :

لا

ترفع

دعوي

جزاييه

علي

الوزير

او

من

يشغل

مرتبه

وزير

او

من

سبق

له

ان

عين

وزيرا

او

شغل

مرتبه

وزير

الا

بعد

الرفع

عن

ذلك

الي

الملك

للنظر

فيها،

ولا

تسمع

بعد

مضي
 (
ستين
)

يوما

من

تاريخ

نشوء

الحق

المدعي

به،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

الاحكام

الخاصه

بذلك
.
خامسا
 :

علي

سمو

نايب

رييس

مجلس

الوزراء

والوزراء

ورؤساء

الاجهزه

المعنيه

المستقله
 – 
كل

فيما

يخصه
 – 
تنفيذ

مرسومنا

هذا
.

عبد

الله

بن

عبد

العزيز

ال

سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (12) وتاريخ 8 /1 /1435ه

ان

مجلس

الوزراء
بعد

الاطلاع

علي

المعامله

الوارده

من

الديوان

الملكي

برقم
 (
 ) 
وتاريخ

/1
/ 
1434ه،

المشتمله

علي

برقيه

معالي

رييس

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء

رقم
 (
3365)
وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

المرافق

لها

مشروع

نظام

الاجراءات

الجزاييه

وبعد

الاطلاع

علي

الترتيبات

التنظيميه

لاجهزه

القضاء

وفض

المنازعات،

الموافق

عليها

من

حيث

المبدا

بالامر

الملكي

رقم
 (
ا
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1426ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

القضاء،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1428ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

نظام

الاجراءات

الجزاييه،

الصادر

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1422ه
.
وبعد

الاطلاع

علي

البند
 (
خامسا
)

من

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.

وبعد

الاطلاع

علي

المحاضر

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1427ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1429ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1432ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه،

ورقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه،

المعده

في

هييه

الخبراء

بمجلس

الوزراء
.

وبعد

النظر

في

قراري

مجلس

الشوري

رقم
 (96
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1431ه،

ورقم
 (139
/ 
)

وتاريخ

/ 
/ 
1433ه
. 

وبعد

الاطلاع

علي

توصيه

اللجنه

العامه

لمجلس

الوزراء

رقم
 (
)

وتاريخ

/ 
/ 
1434ه
.

يقرر

ما

يلي
:
اولا

:

الموافقه

علي

نظام

الاجراءات

الجزاييه

بالصيغه

المرافقه

لهذا،

مع

مراعاه

سريان

احكامه

علي

الدعاوي

الجزاييه

التي

لم

يتم

الفصل

فيها

والاجراءات

التي

لم

تتم

قبل

نفاذه،

ويستثني

من

ذلك

ما

ياتي
:

1–
المواد

المعدله

للاختصاص

بالنسبه

الي

الدعاوي

المرفوعه

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

 –
المواد

المعدله

للمواعيد

بالنسبه

الي

الميعاد

الذي

بدا

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

 –
النصوص

المنشيه

او

الملغيه

لطرق

الاعتراض

بموجب

هذا

النظام

بالنسبه

الي

الاحكام

النهاييه

التي

صدرت

قبل

نفاذ

هذا

النظام
.

ثانيا

:

لا

يخل

نفاذ

هذا

النظام

بما

نصت

عليه

اليه

العمل

التنفيذيه

لنظام

القضاء

ونظام

ديوان

المظالم
 – 
الموافق

عليها

بالمرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1428ه
 - 
فيما

يتعلق

بالفترات

الانتقاليه،

وكذلك

لا

يخل

بما

ورد

في

البند
 (
خامسا
)

من

المرسوم

الملكي

رقم
 (
م
 / 
)

بتاريخ

/ 
/ 
1433ه
.

ثالثا

:
في

حاله

تعدد

العقوبات

التعزيزيه

المقضي

بها

بتعدد

الاحكام

والقرارات،

تختص

المحكمه

العليا

باصدار

حكم

بالعقوبه

اللازمه،

وفق

ضوابط

تحددها

الهييه

العامه

للمحكمه

العليا
. 

رابعا

:
لا

ترفع

دعوي

جزاييه

علي

الوزير

او

من

يشغل

مرتبه

وزير

او

من

سبق

له

ان

عين

وزيرا

او

شغل

مرتبه

وزير

الا

بعد

الرفع

عن

ذلك

الي

الملك

للنظر

فيها،

ولا

تسمع

بعد

مضي
 (
ستين
)

يوما

من

تاريخ

نشوء

الحق

المدعي

به،

وتحدد

اللايحه

التنفيذيه

لهذا

النظام

الاحكام

الخاصه

بذلك
.

وقد

اعد

مشروع

مرسوم

ملكي

بذلك،

صيغته

مرافقه

لهذا
.

نايب

رييس

مجلس

الوزراء 

نظام

الاجراءات

الجزاييه

مرسوم

ملكي

رقم 
( 
م
 / 
 )
وتاريخ
 : 
 / 1
/ 
1435

ه

الباب

الاول

احكام

عامه

الماده

الاولي
:
تطبق

المحاكم

علي

القضايا

المعروضه

امامها

احكام

الشريعه

الاسلاميه،

وفقا

لما

دل

عليه

الكتاب

والسنه،

وما

يصدره
ولي

الامر

من

انظمه

لا

تتعارض

مع

الكتاب

والسنه،

وتتقيد

في

اجراءات

نظرها

بما

ورد

في

هذا

النظام
.

الماده

الثانيه
:

لا

يجوز

القبض

علي

اي

انسان،

او

تفتيشه،

او

توقيفه،

او

سجنه،

الا

في

الاحوال

المنصوص

عليها

نظاما،

ولا

يكون

التوقيف 
او

السجن

الا

في

الاماكن

المخصصه

لكل

منهما

وللمده

التي

تحددها

السلطه

المختصه
.
ويحظر

ايذاء

المقبوض

عليه

جسديا

او

معنويا،

ويحظر

كذلك

تعريضه

للتعذيب

او

المعامله

المهينه

للكرامه
.

الماده

الثالثه
:
لا

يجوز

توقيع

عقوبه

جزاييه

علي

اي

شخص،

الا

بعد

ثبوت

ادانته

بامر

محظور

شرعا

او

نظاما

بعد

محاكمه

تجري

وفقا

للمقتضي

الشرعي
.

الماده

الرابعه
:

- 
يحق

لكل

متهم

ان

يستعين

بوكيل

او

محام

للدفاع

عنه

في

مرحلتي

التحقيق

والمحاكمه
.

- 
تبين

لوايح

هذا

النظام

حقوق

المتهم

الواجب

التعريف

بها
. 

الماده

الخامسه
:

اذا

رفعت

قضيه

الي

محكمه

فلا

تجوز

احالتها

الي

محكمه

او

جهه

اخري

ولا

يحق

لاحد

سحبها

منها

قبل

الحكم

فيها،

وتعد

القضيه

مرفوعه

من

تاريخ

قيدها

في

المحكمه
.

الماده

السادسه
:

تتولي

المحاكم

محاكمه

المتهمين

فيما

يسند

اليهم

من

تهم

وفقا

للمقتضي

الشرعي

وطبقا

للاجراءات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 
وللمحكمه

ان

تنظر

في

وقايع

غير

مدعي

بها

من

المدعي

العام

مما

لا

يحتاج

الي

تحقيق
.

الماده

السابعه
:

يجب

ان

يحضر

جلسات

النظر

في

القضيه

وجلسه

اصدار

الحكم

العدد

اللازم

نظاما

من

القضاه؛

فان

لم

يتوافر

العدد

اللازم

فيكلف

رييس

المحكمه

من

يكمل

النصاب

من

قضاتها،

فان

تعذر

ذلك

فيكلف

رييس

المجلس

الاعلي

للقضاء

من

يكمل

النصاب

من

القضاه

في

هذا

الشان
. 

الماده

الثامنه
:

علي

اعضاء

المحكمه

ان

يتداولوا

الراي

سرا

ويناقشوا

الحكم

قبل

اصداره،

وان

يبدي

كل

منهم

رايه

في

ذلك
. 
وتصدر

الاحكام

بالاجماع

او

الاغلبيه
. 
وعلي

الاقليه

ان

توضح

رايها

واسبابه

في

ضبط

القضيه،

وعلي

الاكثريه

ان

توضح

وجهه

نظرها

في

الرد

علي

راي

الاقليه

في

الضبط
. 

ولا

يجوز

ان

يشترك

في

المداوله

غير

القضاه

الذين

استمعوا

الي

المرافعه
.

الماده

التاسعه
:

تكون

الاحكام

الجزاييه

قابله

للاعتراض

عليها

وفقا

للاحكام

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 

الماده

العاشره
:

الاحكام

الصادره

من

محكمه

الاستيناف

او

المؤيده

منها

بالقتل،

او

الرجم،

او

القطع،

او

القصاص

في

النفس

او

فيما

دونها،
لا

تكون

نهاييه

الا

بعد

تاييدها

من

المحكمه

العليا
.

الماده

الحاديه

عشره
:

اذا

لم

تؤيد

المحكمه

العليا

الحكم

المعروض

عليها

تطبيقا

للماده
 (
العاشره
)

من

هذا

النظام

فتنقض

الحكم،

وتعيد

القضيه

الي

محكمه

الدرجه

الاولي

لتحكم

فيها

من

جديد

من

غير

من

نظرها
.

الماده

الثانيه

عشره
:

يكون

التحقيق

مع

الاحداث

والفتيات

ومحاكمتهم

وفقا

للانظمه

واللوايح

المنظمه

لذلك
.

الماده

الثالثه

عشره
:
تتولي

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

التحقيق

والادعاء

العام

طبقا

لنظامها

ولايحته
.

الماده

الرابعه

عشره
:

علي

جميع

رجال

السلطه

العامه

ان

ينفذوا

اوامر

الجهات

القضاييه

الصادره

طبقا

لهذا

النظام،

ولهم

ان

يستعملوا

الوسيله

المناسبه

لتنفيذها
.

الباب

الثاني

الدعوي

الجزاييه

الفصل

الاول

رفع

الدعوي

الجزاييه

الماده

الخامسه

عشره
:
تختص

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
 - 
وفقا

لنظامها
 - 
باقامه

الدعوي

الجزاييه

ومباشرتها

امام

المحاكم

المختصه
.

الماده

السادسه

عشره
:
للمجني

عليه
 - 
او

من

ينوب

عنه
 - 
ولوارثه

من

بعده،

حق

رفع

الدعوي

الجزاييه

في

جميع

القضايا

التي

يتعلق

بها

حق

خاص،

ومباشره

هذه

الدعوي

امام

المحكمه

المختصه
. 
وعلي

المحكمه

في

هذه

الحال

ابلاغ

المدعي

العام

بالحضور
.

الماده

السابعه

عشره
:

لا

تجوز

اقامه

الدعوي

الجزاييه

او

اجراء

التحقيق

في

الجرايم

الواجب

فيها

حق

خاص

للافراد

الا

بناء

علي

شكوي

من

المجني

عليه،

او

ممن

ينوب

عنه،

او

وارثه

من

بعده

الي

الجهه

المختصه؛

الا

اذا

رات

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

مصلحه

عامه

في ر
فع

الدعوي

والتحقيق

في

هذه

الجرايم
.

الماده

الثامنه

عشره
:

اذا

ظهر

للمحكمه

تعارض

بين

مصلحه

المجني

عليه

او

وارثه

من

بعده

وبين

مصلحه

نايبه؛

فيمنع

النايب

من

الاستمرار

في 
المرافعه،

ويقام

نايب

اخر
.

الماده

التاسعه

عشره
:

اذا

تبين

للمحكمه
 - 
في

دعوي

مقامه

امامها
 - 
ان

هناك

متهمين

غير

من

اقيمت

الدعوي

عليهم،

او

وقايع

اخري

مرتبطه

بالتهمه

المعروضه،

فعليها

ابلاغ

من

رفع

الدعوي

بذلك؛

لاستكمال

الاجراءات

المنصوص

عليها

في

هذا

النظام
. 

الماده

العشرون
:

للمحكمه

اذا

وقعت

افعال

من

شانها

الاخلال

باوامرها

او

بالاحترام

الواجب

لها،

او

التاثير

في

احد

اعضايها

او

في

احد

اطراف

الدعوي

او

الشهود،

وكان

ذلك

في

شان

دعوي

منظوره

امامها؛

ان

تنظر

في

تلك

الافعال

وتحكم

فيها

بالمقتضي

الشرعي
. 

الماده

الحاديه

والعشرون
:

لا

يجوز

لعضو

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

ان

يتولي

اي

قضيه،

او

يصدر

اي

قرار

فيها،

وذلك

في

الحالات

الاتيه
:

- 
اذا

وقعت

الجريمه

عليه

شخصيا،

او

كان

زوجا

لاحد

الخصوم،

او

كانت

تربطه

باحدهم

صله

قرابه

او

مصاهره

الي

الدرجه

الرابعه
.

- 
اذا

كان

بينه

وبين

احد

الخصوم

عداوه

او

موده

يرجح

تاثيرها

في

مسار

التحقيق
. 

-
اذا

كان

قد

سبق

له

ان

ادي

اي

عمل

في

القضيه؛

بوصفه

خبيرا،

او

محكما،

او

وكيلا،

او

ادي

شهاده

فيها،

ونحو

ذلك
. 

الفصل

الثاني

انقضاء

الدعوي

الجزاييه

الماده

الثانيه

والعشرون
:
تنقضي

الدعوي

الجزاييه

العامه

في

احدي

الحالات

الاتيه
:
-
صدور

حكم

نهايي
.
- 
عفو

ولي

الامر

فيما

يدخله

العفو
.
-
ما

تكون

التوبه

فيه

بضوابطها

الشرعيه

مسقطه

للعقوبه
.
-
وفاه

المتهم
.
ولا

يمنع

ذلك

من

الاستمرار

في

دعوي

الحق

الخاص
.

الماده

الثالثه

والعشرون
:

تنقضي

الدعوي

الجزاييه

الخاصه

في

احدي

الحالتين

الاتيتين
:

-
صدور

حكم

نهايي
.

- 
عفو

المجني

عليه

او

وارثه
.

ولا

يمنع

عفو

المجني

عليه

او

وارثه

من

الاستمرار

في

دعوي

الحق

العام
. 

الباب

الثالث

اجراءات

الاستدلال

الفصل

الاول

جمع

المعلومات

وضبطها

الماده

الرابعه

والعشرون
:

رجال

الضبط

الجنايي

هم

الاشخاص

الذين

يقومون

بالبحث

عن

مرتكبي

الجرايم

وجمع

المعلومات

والادله

اللازمه

للتحقيق

وتوجيه

الاتهام
. 

الماده

الخامسه

والعشرون
:

يخضع

رجال

الضبط

الجنايي
 - 
فيما

يتعلق

بوظايفهم

في

الضبط

الجنايي

المقرره

في

هذا

النظام
 - 
لاشراف

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
. 
وللهييه

ان

تطلب

من

الجهه

المختصه

النظر

في

امر

كل

من

تقع

منه

مخالفه

لواجباته

او

تقصير

في

عمله،

ولها

ان

تطلب

رفع

الدعوي

التاديبيه

عليه،

دون

اخلال

بالحق

في

رفع

الدعوي

الجزاييه
.

الماده

السادسه

والعشرون
:

يقوم

باعمال

الضبط

الجنايي
 - 
بحسب

المهمات

الموكوله

اليه
 - 
كل

من
:

-
اعضاء

هييه

التحقيق

والادعاء

العام،

في

مجال

اختصاصهم
.

-
مديري

الشرط

ومعاونيهم

في

المدن

والمحافظات

والمراكز
.

-
الضباط

في

جميع

القطاعات

العسكريه
 - 
كل

بحسب

المهمات

الموكوله

اليه
 - 
في

الجرايم

التي

تقع

ضمن

اختصاص

كل

منهم
.

-
محافظي

المحافظات

ورؤساء

المراكز
.

- 
رؤساء

المراكب

السعوديه

البحريه

والجويه،

في

الجرايم

التي

ترتكب

علي

متنها
.

-
رؤساء

مراكز

هييه

الامر

بالمعروف

والنهي

عن

المنكر،

في

حدود

اختصاصهم
.

-
الموظفين

والاشخاص

الذين

خولوا

صلاحيات

الضبط

الجنايي،

بموجب

انظمه

خاصه
.

-
الجهات

واللجان

والاشخاص

الذين

يكلفون

بالتحقيق،

بحسب

ما

تقضي

به

الانظمه
.

الماده

السابعه

والعشرون
:

علي

رجال

الضبط

الجنايي

كل

بحسب

اختصاصه

ان

يقبلوا

البلاغات

والشكاوي

التي

ترد

اليهم

في

جميع

الجرايم،

وعليهم

وعلي

مرءوسيهم

تحت

اشرافهم

ان

يقوموا

بفحصها

وجمع

المعلومات

المتعلقه

بها

في

محضر

يوقعون

عليه،

ويسجلوا

ملخصها

وتاريخها

في

سجل

يعد

لذلك،

مع

ابلاغ

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

بذلك

فورا
. 
ويجب

ان

ينتقل

رجل

الضبط

الجنايي

بنفسه

الي

مكان

الحادث

للمحافظه

عليه،

وضبط

كل

ما

يتعلق

بالجريمه،

والمحافظه

علي

ادلتها،

والقيام

بالاجراءات

التي

تقتضيها

الحال،

وعليه

ان

يثبت

جميع

هذه

الاجراءات

في

محضر

خاص

بذلك

يوقع

عليه

هو

ومعاونوه
.

الماده

الثامنه

والعشرون
:
لرجال

الضبط

الجنايي

اثناء

جمع

المعلومات

ان

يستمعوا

الي

اقوال

من

لديهم

معلومات

عن

الوقايع

الجناييه

ومرتكبيها،

وان

يسالوا

من

نسب

اليه

ارتكابها،

ويثبتوا

ذلك

في

محاضرهم
. 
ولهم

ان

يستعينوا

باهل

الخبره

من

اطباء

وغيرهم

ويطلبوا

رايهم

كتابه
.

الماده

التاسعه

والعشرون
:

تعد

الشكوي

المقدمه

ممن

اصابه

ضرر

بسبب

الجريمه

مطالبه

بحقه

الخاص،

الا

اذا

قرر

صراحه

امام

المحقق

نزوله

عن

حقه
. 
وعلي

المحقق

اثبات

ذلك

في

المحضر

والاشهاد

عليه،

مع

تصديق

المحكمه

المختصه

علي

نزوله

عن

الحق

في

القصاص

وحد

القذف
.

الفصل

الثاني
التلبس

بالجريمه

الماده

الثلاثون
:

تكون

الجريمه

متلبسا

بها

حال

ارتكابها،

او

عقب

ارتكابها

بوقت

قريب
. 
وتعد

الجريمه

متلبسا

بها

اذا

تبع

المجني

عليه

شخصا،

او

تبعته

العامه

مع

الصياح

اثر

وقوعها،

او

اذا

وجد

مرتكبها

بعد

وقوعها

بوقت

قريب

حاملا

الات،

او

اسلحه،

او

امتعه،

او

ادوات،

او

اشياء

اخري،

يستدل

منها

علي

انه

فاعل

او

شريك

فيها،

او

اذا

وجدت

به

في

هذا

الوقت

اثار

او

علامات

تفيد

ذلك
. 

الماده

الحاديه

والثلاثون
:

يجب

علي

رجل

الضبط

الجنايي
 – 
في

حال

التلبس

بالجريمه
 - 
ان

ينتقل

فورا

الي

مكان

وقوعها

ويعاين

اثارها

الماديه

ويحافظ

عليها،

ويثبت

حال

الاماكن

والاشخاص،

وكل

ما

يفيد

في

كشف

الحقيقه،

وان

يسمع

اقوال

من

كان

حاضرا،

او

من

يمكن

الحصول

منه

علي

معلومات

في

شان

الواقعه

ومرتكبها
. 
ويجب

عليه

ان

يبلغ

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

فورا

بانتقاله
. 

الماده

الثانيه

والثلاثون
:

لرجل

الضبط

الجنايي

عند

انتقاله
 - 
في

حال

التلبس

بالجريمه
 - 
ان

يمنع

الحاضرين

من

مبارحه

مكان

الواقعه

او

الابتعاد

عنه،

حتي

يحرر

المحضر

اللازم

بذلك
. 
وله

ان

يستدعي

في

الحال

من

يمكن

الحصول

منه

علي

معلومات

في

شان

الواقعه
.

واذا

خالف

احد

الحاضرين

الامر

الصادر

اليه

من

رجل

الضبط

الجنايي

او

امتنع

احد

ممن

دعاهم

عن

الحضور؛

فيثبت

ذلك

في

المحضر،

ويحال

المخالف

الي

المحكمه

المختصه

لتقرير

ما

تراه

في

شانه
. 

الفصل

الثالث

القبض

علي

المتهم

الماده

الثالثه

والثلاثون
:

لرجل

الضبط

الجنايي

في

حال

التلبس

بالجريمه

القبض

علي

المتهم

الحاضر

الذي

توجد

دلايل

كافيه

علي

اتهامه؛

علي

ان

يحرر

محضرا

بذلك،

وان

يبادر

بابلاغ

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

فورا
. 
وفي

جميع

الاحوال

لا

يجوز

ابقاء

المقبوض

عليه

موقوفا

لاكثر

من

اربع

وعشرين

ساعه

الا

بامر

كتابي

من

المحقق
.

فاذا

لم

يكن

المتهم

حاضرا،

فيجب

علي

رجل

الضبط

الجنايي

ان

يصدر

امرا

بالقبض

عليه

واحضاره،

وان

يبين

ذلك

في

المحضر
. 

الماده

الرابعه

والثلاثون
:

يجب

علي

رجل

الضبط

الجنايي

ان

يسمع

فورا

اقوال

المتهم

المقبوض

عليه،

واذا

ترجح

وجود

دلايل

كافيه

علي

اتهامه

فيرسله

خلال

اربع

وعشرين

ساعه

مع

المحضر

الي

المحقق

الذي

يجب

عليه

ان

يستجوب

المتهم

المقبوض

عليه

خلال

اربع

وعشرين

ساعه،

ثم

يامر

بتوقيفه

او

الافراج

عنه
. 

الماده

الخامسه

والثلاثون
:

في

غير

حالات

التلبس

بالجريمه،

لا

يجوز

القبض

علي

اي

انسان

او

توقيفه

الا

بامر

من

السلطه

المختصه

بذلك
. 

الماده

السادسه

والثلاثون
:
-
يجب

ان

يعامل

الموقوف

بما

يحفظ

كرامته

ولا

يجوز

ايذاؤه

جسديا

او

معنويا

ويجب

اخباره

باسباب

توقيفه

ويكون

له

الحق

في

الاتصال

بمن

يري

ابلاغه
.
- 
يجب

ابلاغ

مرجع

الموظف

الموقوف

فور

صدور

امر

المحقق

باستمرار

توقيفه
.

-
يكون

سماع

اقوال

المراه

واستجوابها

والتحقيق

معها

بحضور

احد

محارمها،

فان

تعذر

ذلك

فبما

يمنع

الخلوه
.

الماده

السابعه

والثلاثون
:

لا

يجوز

توقيف

اي

انسان

او

سجنه

الا

في

السجون

او

اماكن

التوقيف

المخصصه

لذلك

نظاما
. 
ولا

يجوز

لاداره

اي

سجن

او

توقيف

قبول

اي

انسان

الا

بموجب

امر

مسبب

ومحدد

المده

وموقع

عليه

من

السلطه

المختصه،

ويجب

الا

تبقيه

بعد

المده

المحدده

في

هذا

الامر
. 

الماده

الثامنه

والثلاثون
:

علي

المختصين

من

اعضاء

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

زياره

السجون

واماكن

التوقيف

في

دواير

اختصاصهم

في

اي

وقت

دون

التقيد

بالدوام

الرسمي،

والتاكد

من

عدم

وجود

مسجون

او

موقوف

بصفه

غير

مشروعه،

وان

يطلعوا

علي

سجلات

السجون

وسجلات

اماكن

التوقيف،

وان

يتصلوا

بالمسجونين

والموقوفين،

وان

يسمعوا

شكاواهم،

وان

يتسلموا

ما

يقدمونه

في

هذا

الشان
. 
وعلي

مديري

السجون

واماكن

التوقيف

ان

يقدموا

لاعضاء

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

كل

ما

يحتاجونه

لاداء

مهماتهم
. 

الماده

التاسعه

والثلاثون
:

لكل

مسجون

او

موقوف

الحق

في

ان

يقدم
 - 
في

اي

وقت
 - 
الي

مدير

السجن

او

التوقيف

شكوي

كتابيه

او

شفهيه،

ويطلب

منه

ابلاغها

الي

عضو

هييه

التحقيق

والادعاء

العام،

وعلي

المدير

قبولها

وابلاغها

في

الحال

بعد

اثباتها

في

سجل

يعد

لذلك،

وتزويد

مقدمها

بما

يثبت

تسلمها
. 
وعلي

اداره

السجن

او

التوقيف

تخصيص

مكتب

مستقل

لعضو

الهييه

المختص

لمتابعه

احوال

المسجونين

او

الموقوفين
. 

الماده

الاربعون
:
لكل

من

علم

بوجود

مسجون

او

موقوف

بصفه

غير

مشروعه

او

في

مكان

غير

مخصص

للسجن

او

التوقيف

ان

يبلغ

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
. 
وعلي

عضو

الهييه

المختص

فور

علمه

بذلك

ان

ينتقل

الي

المكان

الموجود

فيه

المسجون

او

الموقوف،

وان

يجري

التحقيق،

وان

يامر

بالافراج

عنه

اذا

كان

سجنه

او

توقيفه

جري

بصفه

غير

مشروعه،

وعليه

ان

يحرر

محضرا

بذلك

يرفع

الي

الجهه

المختصه

لتطبيق

ما

تقضي

به

الانظمه

في

حق

المتسببين

في

ذلك
.

الفصل

الرابع

تفتيش

الاشخاص

والمساكن

الماده

الحاديه

والاربعون
:

للاشخاص

ومساكنهم

ومكاتبهم

ومراكبهم

حرمه

تجب

صيانتها
. 
وحرمه

الشخص

تحمي

جسده

وملابسه

وماله

وما

معه

من

امتعه
. 
وتشمل

حرمه

المسكن

كل

مكان

مسور

او

محاط

باي

حاجز،

او

معد

لاستعماله

ماوي
. 

الماده

الثانيه

والاربعون
:

لا

يجوز

لرجل

الضبط

الجنايي

الدخول

الي

اي

مكان

مسكون

او

تفتيشه

الا

في

الاحوال

المنصوص

عليها

نظاما،

وبامر

مسبب

من

هييه

التحقيق

والادعاء

العام،

وما

عدا

المساكن

فيكتفي

في

تفتيشها

باذن

مسبب

من

المحقق
. 
واذا

رفض

صاحب

المسكن

او

شاغله

تمكين

رجل

الضبط

الجنايي

من

الدخول

او

قاوم

دخوله،

جاز

لرجل

الضبط

الجنايي

ان

يتخذ

الوسايل

اللازمه

المشروعه

لدخول

المسكن

بحسب

ما

تقتضيه

الحال
.

ويجوز

دخول

المسكن

في

حال

طلب

المساعده

من

الداخل،

او

حدوث

هدم

او

غرق

او

حريق

او

نحو

ذلك،

او

دخول

معتد

اثناء

مطاردته

للقبض

عليه
. 

الماده

الثالثه

والاربعون
:

يجوز

لرجل

الضبط

الجنايي
 - 
في

الاحوال

التي

يجوز

فيها

نظاما

القبض

علي

المتهم
 - 
ان

يفتشه
. 
ويشمل

التفتيش

جسده

وملابسه

وامتعته
. 
واذا

كان

المتهم

امراه

وجب

ان

يكون

التفتيش

من

قبل

امراه

يندبها

رجل

الضبط

الجنايي
. 

الماده

الرابعه

والاربعون
:

يجوز

لرجل

الضبط

الجنايي

في

حال

التلبس

بالجريمه

ان

يفتش

مسكن

المتهم

ويضبط

ما

فيه

من

الموجودات

التي

تفيد

في

كشف

الحقيقه؛

اذا

اتضح

من

امارات

قويه

انها

موجوده

في

المسكن
. 

الماده

الخامسه

والاربعون
:

اذا

قامت

اثناء

تفتيش

مسكن

متهم

قراين

ضده،

او

ضد

اي

شخص

موجود

فيه
 - 
علي

انه

يخفي

معه

شييا

يفيد

في

كشف

الحقيقه
 - 
جاز

لرجل

الضبط

الجنايي

ان

يفتشه
. 

الماده

السادسه

والاربعون
:

لا

يجوز

التفتيش

الا

للبحث

عن

الاشياء

الخاصه

بالجريمه

الجاري

جمع

المعلومات

عنها،

او

التحقيق

في

شانها
. 
ومع

ذلك،

اذا

ظهر

عرضا

اثناء

التفتيش

وجود

اشياء

تعد

حيازتها

جريمه،

او

تفيد

في

كشف

الحقيقه

في

جريمه

اخري،

وجب

علي

رجل

الضبط

الجنايي

ضبطها

واثباتها

في

محضر

التفتيش
. 

الماده

السابعه

والاربعون
:

يكون

تفتيش

المسكن

بحضور

صاحبه

او

من

ينيبه

او

احد

افراد

اسرته

الكامل

الاهليه

المقيم

معه
. 
واذا

تعذر

حضور

احد

هؤلاء،

وجب

ان

يكون

التفتيش

بحضور

عمده

الحي

او

من

في

حكمه

او

شاهدين،

ويمكن

صاحب

المسكن

او

من

ينوب

عنه

من

الاطلاع

علي

اذن

التفتيش

ويثبت

ذلك

في

المحضر
. 

الماده

الثامنه

والاربعون
:

يجب

ان

يتضمن

محضر

التفتيش

ما

ياتي
:

-
اسم

من

اجري

التفتيش

ووظيفته

وتوقيعه

وتاريخ

التفتيش

وساعته
.

- 
نص

الاذن

الصادر

باجراء

التفتيش،

او

بيان

الضروره

الملحه

التي

اقتضت

التفتيش

بغير

اذن
.

-
اسماء

الاشخاص

الذين

حضروا

التفتيش

وتوقيعاتهم
.

-
وصف

الموجودات

التي

ضبطت

وصفا

دقيقا
.

-
اثبات

جميع

الاجراءات

التي

اتخذت

اثناء

التفتيش

والاجراءات

المتخذه

بالنسبه

الي

الاشياء

المضبوطه
. 

الماده

التاسعه

والاربعون
:

اذا

وجد

رجل

الضبط

الجنايي

في

مسكن

المتهم

اوراقا

مختومه

او

مغلقه

باي

طريقه

فلا

يجوز

له

ان

يفضها،

وعليه

اثبات

ذلك

في

محضر

التفتيش

وعرضها

علي

المحقق

المختص
. 

الماده

الخمس
ون
:

- 
قبل

مغادره

مكان

التفتيش

توضع

الاشياء

والاوراق

المضبوطه

في

حرز

مغلق،

وتربط

ان

امكن

ذلك،

ويختم

عليها،

ويكتب

علي

شريط

داخل

الختم

تاريخ

المحضر

المحرر

بضبطها،

ويشار

الي

الموضوع

الذي

حصل

الضبط

من

اجله
.

-
تحفظ

الاشياء

المحرزه

في

اماكن

تعد

لهذا

الغرض

لدي

جهه

الضبط

الجنايي

المختصه،

محتويه

علي

اجراءات

السلامه

والامان؛

ويكون

حفظها

بحسب

ما

تقتضيه

طبيعه

كل

محرز،

ويوضع

سجل

خاص

بهذه

المحرزات

يدون

فيه

رقم

المحرز

ورقم

القضيه،

ونوعها،

واسماء

اطرافها،

وموجز

عنها،

ووصف

المحرز،

والاجراءات

المتخذه

في

شانها،

وتخضع

هذه

الاماكن

لرقابه

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

وتفتيشها
. 

الماده

الحاديه

والخمسون
:

لا

يجوز

فض

الاختام

الموضوعه
 - 
طبقا

للماده
 (
الخمسين
)

من

هذا

النظام
 - 
الا

بحضور

المتهم

او

وكيله

او

من

ضبطت

عنده

هذه

الاشياء،

او

بعد

دعوتهم

لذلك

وابلاغهم

بها

وعدم

حضورهم

في

الوقت

المحدد
. 

الماده

الثانيه

والخمسون
:

يجب

ان

يكون

التفتيش

نهارا

من

شروق

الشمس

الي

غروبها

في

حدود

السلطه

التي

يخولها

النظام،

ويمكن

ان

يستمر

التفتيش

الي

الليل

ما

دام

اجراؤه

متصلا
. 
ولا

يجوز

دخول

المساكن

ليلا

الا

في

حال

التلبس

بالجريمه
. 

الماده

الثالثه

والخمسون
:

اذا

لم

يكن

في

المسكن

المراد

تفتيشه

الا

المراه

المتهمه،

وجب

ان

يكون

مع

القايمين

بالتفتيش

امراه
. 

الماده

الرابعه

والخمسون
:

مع

مراعاه

حكم

المادتين
 (
الثالثه

والاربعين
)

و
(
الخامسه

والاربعين
)

من

هذا

النظام،

اذا

كان

في

المسكن

نساء

ولم

يكن

الغرض

من

الدخول

القبض

عليهن

ولا

تفتيشهن،

وجب

ان

يكون

مع

القايمين

بالتفتيش

امراه،

وان

يمكن

من

الاحتجاب،

او

مغادره

المسكن،

وان

يمنحن

التسهيلات

اللازمه

لذلك

بما

لا

يضر

بمصلحه

التفتيش

ونتيجته
. 

الماده

الخامسه

والخمسون
:
لا

يجوز

تفتيش

غير

المتهم

او

مسكن

غير

مسكنه،

الا

اذا

اتضح

من

امارات

قويه

ان

هذا

التفتيش

سيفيد

في

التحقيق
.

الفصل

الخامس

ضبط

الرسايل

ومراقبه

المحادثات

الماده

السادسه

والخمسون
:

للرسايل

البريديه

والبرقيه

والمحادثات

الهاتفيه

وغيرها

من

وسايل

الاتصال

حرمه،

فلا

يجوز

الاطلاع

عليها

او

مراقبتها

الا

بامر

مسبب

ولمده

محدده،

وفقا

لما

ينص

عليه

هذا

النظام
. 

الماده

السابعه

والخمسون
:

لرييس

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

ان

يامر

بضبط

الرسايل

والخطابات

والمطبوعات

والطرود،

وله

ان

ياذن

بمراقبه

المحادثات

الهاتفيه

وتسجيلها،

متي

كان

لذلك

فايده

في

ظهور

الحقيقه

في

جريمه

وقعت،

علي

ان

يكون

الامر

او

الاذن

مسببا

ومحددا

بمده

لا

تزيد

علي

عشره

ايام

قابله

للتجديد

وفقا

لمقتضيات

التحقيق
. 

الماده

الثامنه

والخمسون
:

للمحقق

وحده

الاطلاع

علي

الخطابات

والرسايل

والاوراق

والاشياء

الاخري

المضبوطه،

وله

ان

يستمع

الي

التسجيلات،

وله
 - 
بحسب

مقتضيات

التحقيق
 - 
ان

يامر

بضمها

او

نسخ

منها

الي

ملف

القضيه،

او

يامر

بردها

الي

من

كان

حايزا

لها

او

مرسله

اليه
. 

الماده

التاسعه

والخمسون
:

يبلغ

مضمون

الخطابات

والرسايل

البريديه

والبرقيه

المضبوطه

الي

المتهم

او

الشخص

المرسله

اليه،

او

تعطي

له

صوره

منها

في

اقرب

وقت،

الا

اذا

كان

في

ذلك

اضرار

بسير

التحقيق
. 

الماده

الستون
:

لصاحب

الحق

في

الاشياء

المضبوطه

ان

يطلب

من

المحقق

المختص

تسليمها

اليه،

وله

في

حال

الرفض

ان

يتظلم

لدي

رييس

الدايره

التي

يتبعها

المحقق
. 

الماده

الحاديه

والستون
:

يجب

علي

المحقق

وعلي

كل

من

وصل

الي

علمه
 - 
بسبب

التفتيش
 - 
معلومات

عن

الاشياء

والاوراق

المضبوطه؛

ان

يحافظ

علي

سريتها،

والا

ينتفع

بها

باي

طريقه

كانت

او

يفضي

بها

الي

غيره،

الا

في

الاحوال

التي

يقضي

النظام

بها
. 
فاذا

افضي

بها

دون

مسوغ

نظامي

او

انتفع

بها

باي

طريقه

كانت،

تعينت

مساءلته
. 

الماده

الثانيه

والستون
:
مع

مراعاه

حكم

الماده
 (
التاسعه

والخمسين
)

من

هذا

النظام،

اذا

كان

لمن

ضبطت

عنده

الاوراق

مصلحه

عاجله

فيها

تعطي

له

صوره

منها

مصدق

عليها

من

المحقق
.

الباب

الرابع

اجراءات

التحقيق

الفصل

الاول

تصرفات

المحقق

الماده

الثالثه

والستون
:

للمحقق

اذا

راي

ان

لا

وجه

للسير

في

الدعوي

ان

يوصي

بحفظ

الاوراق،

ولرييس

الدايره

التي

يتبعها

المحقق

الامر

بحفظها
. 

الماده

الرابعه

والستون
:

اذا

صدر

امر

بالحفظ

وجب

علي

المحقق

ابلاغ

المجني

عليه

والمدعي

بالحق

الخاص،

وفي

حال

وفاه

احدهما

يكون

الابلاغ

لورثته

جميعهم

في

مكان

اقامه

المتوفي
. 

الماده

الخامسه

والستون
:

للمتهم

حق

الاستعانه

بوكيل

او

محام

لحضور

التحقيق
. 
ويجب

علي

المحقق

ان

يقوم

بالتحقيق

في

جميع

الجرايم

الكبيره

وفقا

لما

هو

منصوص

عليه

في

هذا

النظام
. 
وله

في

غير

هذه

الجرايم

ان

يقوم

بالتحقيق

فيها

اذا

وجد

ان

ظروفها

او

اهميتها

تستلزم

ذلك،

او

ان

يرفع

الدعوي

بتكليف

المتهم

بالحضور

مباشره

امام

المحكمه

المختصه
. 

الماده

السادسه

والستون
:

للمحقق

ان

يندب

كتابه

احد

رجال

الضبط

الجنايي

للقيام

باجراء

معين

او

اكثر

من

اجراءات

التحقيق،

عدا

استجواب

المتهم،

ويكون

للمندوب
 - 
في

حدود

ندبه
 - 
السلطه

التي

للمحقق

في

هذا

الاجراء
. 
واذا

دعت

الحال

الي

اتخاذ

المحقق

اجراء

من

الاجراءات

خارج

دايره

اختصاصه،

فله

ان

يندب

بذلك

محقق

الدايره

المختصه

او

احد

رجال

الضبط

الجنايي

بها

بحسب

الاحوال
. 
ويجب

علي

المحقق

ان

ينتقل

بنفسه

للقيام

بهذا

الاجراء

اذا

اقتضت

مصلحه

التحقيق

ذلك
. 

الماده

السابعه

والستون
:

يجب

علي

المحقق

في

جميع

الاحوال

التي

يندب

فيها

غيره

لاجراء

بعض

التحقيقات

ان

يبين
 - 
كتابه
 - 
المسايل

المطلوب

تحقيقها

والاجراءات

المطلوب

اتخاذها
. 
وللمندوب

ان

يجري

اي

عمل

اخر

من

اعمال

التحقيق،

وان

يستجوب

المتهم

في

الاحوال

التي

يخشي

فيها

فوات

الوقت،

متي

كان

ذلك

متصلا

بالعمل

المندوب

له

ولازما

في

كشف

الحقيقه
. 

الماده

الثامنه

والستون
:

تعد

اجراءات

التحقيق

نفسها

والنتايج

التي

تسفر

عنها

من

الاسرار

التي

يجب

علي

المحققين

ومعاونيهم
 - 
من

كتاب

وخبراء

وغيرهم

ممن

يتصلون

بالتحقيق

او

يحضرونه

بسبب

وظيفتهم

او

مهنتهم
 - 
عدم

افشايها،

ومن

يخالف

منهم

تتعين

مساءلته
. 

الماده

التاسعه

والستون
:

-
لمن

لحقه

ضرر

من

الجريمه

ان

يدعي

بحقه

الخاص

اثناء

التحقيق

في

الدعوي،

ويفصل

المحقق

في

مدي

قبول

هذا

الادعاء

خلال

ثلاثه

ايام

من

تاريخ

تقديمه

اليه
. 
ولمن

رفض

طلبه

ان

يعترض

علي

هذا

القرار

لدي

رييس

الدايره

التي

يتبعها

المحقق

خلال

اسبوع

من

تاريخ

ابلاغه

بالقرار،

ويكون

قرار

رييس

الدايره

في

مرحله

التحقيق

نهاييا
.

- 
للمتهم،

والمجني

عليه،

والمدعي

بالحق

الخاص،

ووكيل

كل

منهم

او

محاميه،

ان

يحضروا

اجراءات

التحقيق

وفق

ما

تحدده

اللوايح

اللازمه

لهذا

النظام
. 

الماده

السبعون
:

ليس

للمحقق
 - 
اثناء

التحقيق
 - 
ان

يعزل

المتهم

عن

وكيله

او

محاميه

الحاضر

معه
. 
وليس

للوكيل

او

المحامي

التدخل

في

التحقيق

الا

باذن

من

المحقق،

وله

في

جميع

الاحوال

ان

يقدم

للمحقق

مذكره

خطيه

بملحوظاته،

وعلي

المحقق

ضم

هذه

المذكره

الي

ملف

القضيه
. 

الماده

الحاديه

والسبعون
:

يبلغ

الخصوم

بالساعه

واليوم

الذي

سيباشر

فيه

المحقق

اجراءات

التحقيق

والمكان

الذي

تجري

فيه
. 

الماده

الثانيه

والسبعون
:

يجب

علي

كل

من

المجني

عليه

والمدعي

بالحق

الخاص

ان

يعين

مكانا

في

بلده

المحكمه

التي

يجري

التحقيق

في

نطاق

اختصاصها

المكاني؛

اذا

لم

يكن

مقيما

في

تلك

البلده،

فان

لم

يفعل

ذلك

يكون

ابلاغه

صحيحا

بابلاغ

اداره

المحكمه

بكل

ما

يلزم

ابلاغه

به
. 

الماده

الثالثه

والسبعون
:

للخصوم
 - 
اثناء

التحقيق
 - 
ان

يقدموا

الي

المحقق

الطلبات

التي

يرون

تقديمها،

وعلي

المحقق

ان

يفصل

فيها

مع

بيان

الاسباب

التي

استند

اليها
. 

الماده

الرابعه

والسبعون
:

اذا

لم

تكن

اوامر

المحقق

وقراراته

في

شان

التحقيق

الذي

يجريه

قد

صدرت

في

مواجهه

الخصوم،

فعليه

ان

يبلغهم

اياها

خلال

ثلاثه

ايام

من

تاريخ

صدورها
. 

الماده

الخامسه

والسبعون
:
للمحقق

حال

قيامه

بواجبه

ان

يستعين

مباشره

برجال

الامن

اذا

استلزم

الامر

ذلك
.

الفصل

الثاني

ندب

الخبراء

الماده

السادسه

والسبعون
:

للمحقق

ان

يستعين

بخبير

مختص

لابداء

الراي

في

اي

مساله

متعلقه

بالتحقيق

الذي

يجريه
. 

الماده

السابعه

والسبعون
:

علي

الخبير

ان

يقدم

تقريره

كتابه

في

الموعد

الذي

حدده

المحقق،

وللمحقق

ان

يستبدل

به

خبيرا

اخر

اذا

لم

يقدم

التقرير

في

الموعد

المحدد

له،

او

وجد

مقتضي

لذلك،

ولكل

واحد

من

الخصوم

ان

يقدم

تقريرا

من

خبير

اخر

بصفه

استشاريه
. 

الماده

الثامنه

والسبعون
:

للخصوم

الاعتراض

علي

الخبير

اذا

وجدت

اسباب

قويه

تدعو

الي

ذلك،

ويقدم

الاعتراض

الي

المحقق

للفصل

فيه،

ويجب

ان

يبين

فيه

اسباب

الاعتراض،

وعلي

المحقق

الفصل

فيه

في

مده

ثلاثه

ايام

من

تقديمه
. 
ويترتب

علي

هذا

الاعتراض

عدم

استمرار

الخبير

في

عمله

الا

اذا

اقتضي

الحال

الاستعجال

فيامر

المحقق

باستمراره
. 

الفصل

الثالث

الانتقال

والمعاينه

والتفتيش

وضبط

الاشياء

المتعلقه

بالجريمه

الماده

التاسعه

والسبعون
:

ينتقل

المحقق
 - 
عند

الاقتضاء
 - 
فور

ابلاغه

بوقوع

جريمه

داخله

في

اختصاصه

الي

مكان

وقوعها

لاجراء

المعاينه

اللازمه

قبل

زوالها

او

طمس

معالمها

او

تغييرها،

ولا

يحول

ذلك

دون

اسعاف

المصابين
. 

الماده

الثمانون
:

تفتيش

المساكن

عمل

من

اعمال

التحقيق،

ولا

يجوز

الالتجاء

اليه

الا

بناء

علي

اتهام

بارتكاب

جريمه

موجه

الي

شخص

يقيم

في

المسكن

المراد

تفتيشه،

او

باشتراكه

في

ارتكابها،

او

اذا

وجدت

قراين

تدل

علي

انه

يحوز

اشياء

تتعلق

بالجريمه
. 
وللمحقق

ان

يفتش

اي

مكان

ويضبط

كل

ما

يحتمل

انه

استعمل

في

ارتكاب

الجريمه

او

نتج

منها،

وكل

ما

يفيد

في

كشف

الحقيقه

بما

في

ذلك

الاوراق

والاسلحه
. 
وفي

جميع

الاحوال

يجب

ان

يعد

محضرا

عن

واقعه

التفتيش

يتضمن

الاسباب

التي

بني

عليها

ونتايجه،

مع

مراعاه

انه

لا

يجوز

دخول

المساكن

او

تفتيشها

الا

في

الاحوال

المنصوص

عليها

نظاما

وبامر

مسبب

من

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
. 

الماده

الحاديه

والثمانون
:

للمحقق

ان

يفتش

المتهم،

وله

تفتيش

غير

المتهم

اذا

اتضح

من

امارات

قويه

انه

يخفي

اشياء

تفيد

في

كشف

الحقيقه
. 
ويراعي

في

التفتيش

حكم

الماده
 (
الثالثه

والاربعين
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الثانيه

والثمانون
:

يراعي

في

ضبط

الخطابات

والرسايل

والصحف

والمطبوعات

والطرود

والبرقيات

والمحادثات

الهاتفيه

وغيرها

من

وسايل

الاتصال

احكام
 (
الفصل

الخامس
)

من
 (
الباب

الثالث
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الثالثه

والثمانون
:

الاشياء

والاوراق

التي

تضبط

يتبع

في

شانها

احكام

الماده
 (
الخمسين
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الرابعه

والثمانون
:

لا

يجوز

للمحقق

ان

يضبط

ما

لدي

وكيل

المتهم

او

محاميه

من

اوراق

ومستندات

سلمها

اليه

المتهم

لاداء

المهمه

التي

عهد

اليه

بها

ولا

المراسلات

المتبادله

بينهما

في

القضيه
. 

الماده

الخامسه

والثمانون
:
اذا

توافرت

لدي

المحقق

ادله

علي

ان

شخصا

معينا

يحوز

اشياء

لها

علاقه

بالجريمه

التي

يحقق

فيها،

فيستصدر

امرا

من

رييس

الدايره

التي

يتبعها

بتسليم

تلك

الاشياء

الي

المحقق،

او

تمكينه

من

الاطلاع

عليها،

بحسب

ما

يقتضيه

الحال
.

الفصل

الرابع

التصرف

في

الاشياء

المضبوطه

الماده

السادسه

والثمانون
:

يجوز

ان

يؤمر

برد

الاشياء

التي

ضبطت

اثناء

التحقيق

ولو

كان

ذلك

قبل

الحكم،

الا

اذا

كانت

لازمه

للسير

في

الدعوي

او

محلا

للمصادره
. 

الماده

السابعه

والثمانون
:

يكون

رد

الاشياء

المضبوطه

الي

من

كانت

في

حيازته

وقت

ضبطها،

واذا

كانت

المضبوطات

من

الاشياء

التي

وقعت

عليها

الجريمه،

او

المتحصله

من

هذه

الاشياء،

فيكون

ردها

الي

من

فقد

حيازتها

بالجريمه،

ما

لم

يكن

لمن

ضبطت

معه

حق

في

حبسها
. 

الماده

الثامنه

والثمانون
:

يصدر

الامر

برد

الاشياء

المضبوطه

من

المحقق

او

من

المحكمه

المختصه

التي

يقع

في

نطاق

اختصاصها

مكان

التحقيق
. 
ويجوز

للمحكمه

ان

تامر

بالرد

اثناء

نظر

الدعوي
. 

الماده

التاسعه

والثمانون
:

لا

يمنع

الامر

برد

الاشياء

المضبوطه

ذوي

الشان

من

المطالبه

امام

المحكمه

المختصه

بما

لهم

من

حقوق،

الا

المتهم

او

المدعي

بالحق

الخاص

اذا

كان

الامر

بالرد

قد

صدر

من

المحكمه

بناء

علي

طلب

اي

منهما

في

مواجهه

الاخر
. 

الماده

التسعون
:

لا

يجوز

للمحقق

الامر

برد

الاشياء

المضبوطه

عند

المنازعه،

او

عند

وجود

شك

فيمن

له

الحق

في

تسلمها،

ويرفع

الامر

في

هذه

الحال

الي

المحكمه

المختصه

بناء

علي

طلب

ذوي

الشان

لتامر

بما

تراه
. 

الماده

الحاديه

والتسعون
:

يجب
 - 
عند

صدور

امر

بحفظ

الدعوي
 - 
ان

يفصل

في

كيفيه

التصرف

في

الاشياء

المضبوطه،

وكذلك

الحال

عند

الحكم

في

الدعوي

اذا

حصلت

المطالبه

بردها

امام

المحكمه
. 

الماده

الثانيه

والتسعون
:

الاشياء

المضبوطه

التي

لا

يطلبها

اصحابها
 - 
بعد

ابلاغهم

بحقهم

في

استعادتها
 - 
تودع

في

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم
. 

الماده

الثالثه

والتسعون
:
للمحكمه

التي

يقع

في

دايرتها

مكان

التحقيق

ان

تامر

باحاله

الخصوم

للتقاضي

امام

المحكمه

المختصه

اذا

رات

موجبا

لذلك
. 
وفي

هذه

الحال

يجوز

وضع

الاشياء

المضبوطه

تحت

الحراسه،

او

اتخاذ

وسايل

تحفظيه

اخري

في

شانها
.

الماده

الرابعه

والتسعون
:

اذا

كان

الشيء

المضبوط

مما

يتلف

بمرور

الزمن،

او

يستلزم

حفظه

نفقات

كبيره

تستغرق

قيمته،

امرت

المحكمه

بتسليمه

الي

صاحبه،

او

الي

الهييه

العامه

للولايه

علي

اموال

القاصرين

ومن

في

حكمهم

لبيعه

بالمزاد

العلني

متي

سمحت

بذلك

مقتضيات

التحقيق
. 
وفي

هذه

الحال

يكون

لمدعي

الحق

فيه

ان

يطالب

بالثمن

الذي

بيع

به
. 

الفصل

الخامس

الاستماع

الي

الشهود

الماده

الخامسه

والتسعون
:

علي

المحقق

ان

يستمع

الي

اقوال

الشهود

الذين

يطلب

الخصوم

سماع

اقوالهم،

ما

لم

ير

عدم

الفايده

من

سماعها
. 
وله

ان

يستمع

الي

اقوال

من

يري

لزوم

سماعه

من

الشهود

عن

الوقايع

التي

تؤدي

الي

اثبات

الجريمه

وظروفها

واسنادها

الي

المتهم

او

براءته

منها
. 

الماده

السادسه

والتسعون
:

علي

المحقق

ان

يثبت

في

المحضر

البيانات

الكامله

عن

كل

شاهد،

تشمل

اسم

الشاهد،

ولقبه،

وسنه،

ومهنته

او

وظيفته،

وجنسيته،

ومكان

اقامته،

وصلته

بالمتهم

والمجني

عليه

والمدعي

بالحق

الخاص
.

وتدون

تلك

البيانات

وشهاده

الشهود

واجراءات

سماعها

في

المحضر

من

غير

تعديل،

او

شطب،

او

كشط،

او

تحشير،

او

اضافه
. 
ولا

يعتمد

شيء

من

ذلك

الا

اذا

صدق

عليه

المحقق

والكاتب

والشاهد
. 

الماده

السابعه

والتسعون
:
يضع

كل

من

المحقق

والكاتب

توقيعه

علي

الشهاده،

وكذلك

الشاهد

بعد

تلاوتها

عليه،

فان

امتنع

عن

وضع

توقيعه

او

بصمته

او

لم

يستطع،

فيثبت

ذلك

في

المحضر

مع

ذكر

الاسباب

التي

يبديها
.

الماده

الثامنه

والتسعون
:
يستمع

المحقق

لكل

شاهد

علي

انفراد،

وله

ان

يواجه

الشهود

بعضهم

ببعض

وبالخصوم
.

الماده

التاسعه

والتسعون
:
للخصوم

بعد

الانتهاء

من

الاستماع

الي

اقوال

الشاهد

ابداء

ملحوظاتهم

عليها،

ولهم

ان

يطلبوا

من

المحقق

الاستماع

الي

اقوال

الشاهد

عن

نقاط

اخري

يبينونها
. 
وللمحقق

ان

يرفض

توجيه

اي

سؤال

لا

يتعلق

بالدعوي،

او

يكون

في

صيغته

مساس

باحد
.

الماده

المايه
:

اذا

كان

الشاهد

مريضا،

او

لديه

ما

يمنعه

من

الحضور

فتسمع

شهادته

في

مكان

وجوده
.
ال
فص
ل

السادس

الاستجواب

والمواجهه

الماده

الاولي

بعد

المايه
:
-1
يجب

علي

المحقق

عند

حضور

المتهم

لاول

مره

للتحقيق

ان

يدون

جميع

البيانات

الشخصيه

الخاصه

به

ويبلغه

بالتهمه

المنسوبه

اليه،

ويثبت

في

المحضر

ما

يبديه

المتهم

في

شانها

من

اقوال
. 
وللمحقق

ان

يواجهه

بغيره

من

المتهمين،

او

الشهود
. 
ويوقع

المتهم

علي

اقواله

بعد

تلاوتها

عليه،

فان

امتنع

اثبت

المحقق

امتناعه

عن

التوقيع

في

المحضر

وسببه
.

-
اذا

اعترف

المتهم

اثناء

التحقيق

بجريمه

توجب

القتل،

او

القطع،

او

القصاص

في

النفس

او

فيما

دونها،

فيصدق

اعترافه

من

المحكمه

المختصه،

مع

تدوين

ذلك

في

الضبط

بحضور

كاتب

الضبط

وتوقيعه
. 

الماده

الثانيه

بعد

المايه
:

يجب

ان

يكون

الاستجواب

في

حال

لا

تاثير

فيها

علي

اراده

المتهم

في

ابداء

اقواله،

ولا

يجوز

تحليفه

ولا

استعمال

وسايل

الاكراه

ضده
. 
ولا

يجوز

استجواب

المتهم

خارج

مقر

جهه

التحقيق

الا

لضروره

يقدرها

المحقق
. 

الفصل

السابع

التكليف

بالحضور

وامر

القبض

والاحضار

الماده

الثالثه

بعد

المايه
:

للمحقق

في

جميع

القضايا

ان

يقرر
 - 
بحسب

الاحوال
 - 
حضور

الشخص

المطلوب

التحقيق

معه،

او

يصدر

امرا

بالقبض

عليه

اذا

كانت

ظروف

التحقيق

تستلزم

ذلك
. 

الماده

الرابعه

بعد

المايه
:

يجب

ان

يشمل

كل

امر

بالحضور

اسم

الشخص

المطلوب

رباعيا،

وجنسيته،

ومهنته

او

وظيفته،

ومكان

اقامته،

وتاريخ

الامر،

وساعه

الحضور

وتاريخه،

واسم

المحقق

وتوقيعه،

والختم

الرسمي
. 
ويشمل

امر

القبض

والاحضار
 - 
فضلا

عن

ذلك
 - 
تكليف

رجال

السلطه

العامه

بالقبض

علي

المتهم

واحضاره

امام

المحقق

في

الحال

اذا

رفض

الحضور

طوعا
. 
ويشمل

امر

التوقيف
 - 
بالاضافه

الي

ما

سبق
 - 
تكليف

مدير

التوقيف

بقبول

المتهم

في

مكان

التوقيف

مع

بيان

التهمه

المنسوبه

اليه

ومستندها
. 

الماده

الخامسه

بعد

المايه
:

يبلغ

الامر

بالحضور

الي

الشخص

المطلوب

التحقيق

معه

بوساطه

احد

المحضرين

او

رجال

السلطه

العامه،

وتسلم

اليه

صوره

منه

ان

وجد،

والا

فتسلم

الي

احد

افراد

اسرته

الكامل

الاهليه

الساكن

معه
. 

الماده

السادسه

بعد

المايه
:

تكون

الاوامر

التي

يصدرها

المحقق

نافذه

في

جميع

انحاء

المملكه
. 

الماده

السابعه

بعد

المايه
:

اذا

لم

يحضر

المتهم
 - 
بعد

تكليفه

بالحضور

رسميا
 - 
من

غير

عذر

مقبول،

او

اذا

خيف

هربه،

او

كانت

الجريمه

في

حال

تلبس؛

جاز

للمحقق

ان

يصدر

امرا

بالقبض

عليه

واحضاره

ولو

كانت

الواقعه

مما

لا

يجوز

فيها

توقيف

المتهم
. 

الماده

الثامنه

بعد

المايه
:

اذا

لم

يكن

للمتهم

مكان

اقامه

معروف

فعليه

ان

يعين

مكانا

يقبله

المحقق،

والا

جاز

للمحقق

ان

يصدر

امرا

بتوقيفه
. 

الماده

التاسعه

بعد

المايه
:

يجب

علي

المحقق

ان

يستجوب

المتهم

المقبوض

عليه

فورا،

واذا

تعذر

ذلك

فيودع

مكان

التوقيف

الي

حين

استجوابه
. 
ويجب

الا

تزيد

مده

ايداعه

علي

اربع

وعشرين

ساعه،

فاذا

مضت

هذه

المده

دون

استجوابه

وجب

علي

مدير

التوقيف

ابلاغ

رييس

الدايره

التي

يتبعها

المحقق،

وعلي

الدايره

ان

تبادر

الي

استجوابه

حالا،

او

تامر

باخلاء

سبيله
. 

الماده

العاشره

بعد

المايه
:

اذا

قبض

علي

المتهم

خارج

نطاق

الدايره

التي

يجري

التحقيق

فيها

فيحضر

الي

دايره

التحقيق

في

الجهه

التي

قبض

عليه

فيها،

وعلي

هذه

الدايره

ان

تتحقق

من

جميع

البيانات

الخاصه

بشخصه،

وتبلغه

بالواقعه

المنسوبه

اليه،

وتدون

اقواله

في

شانها،

واذا

اقتضت

الحال

نقله

فيبلغ

بالجهه

التي

سينقل

اليها
. 

الماده

الحاديه

عشره

بعد

المايه
:
اذا

اعترض

المتهم

علي

نقله،

او

كانت

حالته

الصحيه

لا

تسمح

بالنقل،

يبلغ

المحقق

بذلك،

وعليه

ان

يصدر

امره

فورا

بما

يلزم
.

الفصل

الثامن

امر

التوقيف

الماده

الثانيه

عشره

بعد

المايه
:
يحدد

وزير

الداخليه
 - 
بناء

علي

توصيه

رييس

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
 - 
ما

يعد

من

الجرايم

الكبيره

الموجبه

للتوقيف،

وينشر

ذلك

في

الجريده

الرسميه
.

الماده

الثالثه

عشره

بعد

المايه
:
اذا

تبين

بعد

استجواب

المتهم،

او

في

حال

هربه،

ان

الادله

كافيه

ضده

في

جريمه

كبيره،

او

كانت

مصلحه

التحقيق

تستوجب

توقيفه؛

فعلي

المحقق

اصدار

امر

بتوقيفه

مده

لا

تزيد

علي

خمسه

ايام

من

تاريخ

القبض

عليه
.

الماده

الرابعه

عشره

بعد

المايه
:
ينتهي

التوقيف

بمضي

خمسه

ايام،

الا

اذا

راي

المحقق

تمديد

مده

التوقيف،

فيجب
- 
قبل

انقضايها
 - 
ان

يقوم

بعرض

الاوراق

علي

رييس

فرع

هييه

التحقيق

والادعاء

العام،

اومن

ينيبه

من

رؤساء

الدواير

الداخله

في

نطاق

اختصاصه،

ليصدر

امرا

بالافراج

عن

المتهم

او

تمديد

مده

التوقيف

لمده

او

لمدد

متعاقبه،

علي

الا

تزيد

في

مجموعها

علي

اربعين

يوما

من

تاريخ

القبض

عليه
. 
وفي

الحالات

التي

تتطلب

التوقيف

مده

اطول،

يرفع

الامر

الي

رييس

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

او

من

يفوضه

من

نوابه

ليصدر

امره

بالتمديد

لمده

او

لمدد

متعاقبه

لا

تزيد

اي

منها

علي

ثلاثين

يوما،

ولا

يزيد

مجموعها

علي

مايه

وثمانين

يوما

من

تاريخ

القبض

علي

المتهم،

يتعين

بعدها

مباشره

احالته

الي

المحكمه

المختصه

او

الافراج

عنه
.
وفي

الحالات

الاستثناييه

التي

تتطلب

التوقيف

مده

اطول؛

للمحكمه

الموافقه

علي

طلب

تمديد

التوقيف

لمده

او

لمدد

متعاقبه

بحسب

ما

تراه،

وان

تصدر

امرا

قضاييا

مسببا

في

ذلك
.

الماده

الخامسه

عشره

بعد

المايه
:
يجب

عند

توقيف

المتهم

ان

يسلم

اصل

امر

التوقيف

الي

مدير

التوقيف

بعد

توقيعه

علي

صوره

هذا

الامر

بالتسلم
.
وللموقوف

احتياطيا

التظلم

من

امر

توقيفه،

او

امر

تمديد

التوقيف؛

ويقدم

التظلم

الي

رييس

دايره

التحقيق

التابع

لها

المحقق،

او

رييس

الفرع،

او

رييس

الهييه،

حسب

الاحوال
. 
ويبت

فيه

خلال

خمسه

ايام

من

تاريخ

تقديمه
.

الماده

السادسه

عشره

بعد

المايه
:
يبلغ

فورا

كل

من

يقبض

عليه

او

يوقف،

باسباب

القبض

عليه

او

توقيفه،

ويكون

له

حق

الاتصال

بمن

يراه

لابلاغه،

ويكون

ذلك

تحت

رقابه

رجل

الضبط

الجنايي
.

الماده

السابعه

عشره

بعد

المايه
:
لا

يجوز

تنفيذ

اوامر

القبض

او

الاحضار

او

التوقيف

بعد

مضي

سته

اشهر

من

تاريخ

صدورها

ما

لم

تجدد

لمده

اخري
.

الماده

الثامنه

عشره

بعد

المايه
:
لا

يجوز

لمدير

السجن

او

التوقيف

ان

يسمح

لاحد

رجال

السلطه

العامه

بالاتصال

بالموقوف

الا

باذن

كتابي

من

المحقق،

وعليه

ان

يدون

في

السجل

الخاص

بذلك

اسم

الشخص

الذي

سمح

له

بذلك

ووقت

المقابله

وتاريخ

الاذن

ومضمونه
.

الماده

التاسعه

عشره

بعد

المايه
:

للمحقق
 - 
في

كل

الاحوال
 - 
ان

يامر

بعدم

اتصال

المتهم

بغيره

من

المسجونين،

او

الموقوفين،

والا

يزوره

احد

لمده

لا

تزيد
.علي
 (
ستين
)

يوما

اذا

اقتضت

مصلحه

التحقيق

ذلك،

دون

الاخلال

بحق

المتهم

في

الاتصال

بوكيله

او

محاميه

الفصل

التاسع

الافراج

المؤقت

الماده

العشرون

بعد

المايه
:

للمحقق

الذي

يتولي

القضيه،

في

اي

وقت
 - 
سواء

من

تلقاء

نفسه

او

بناء

علي

طلب

المتهم
 - 
ان

يامر

بالافراج

عن

المتهم

اذا

وجد

ان

توقيفه

ليس

له

مسوغ،

وانه

لا

ضرر

علي

التحقيق

من

اخلاء

سبيله،

ولا

يخشي

هربه

او

اختفاؤه،

بشرط

ان

يتعهد

المتهم

بالحضور

اذا

طلب

منه

ذلك
.

الماده

الحاديه

والعشرون

بعد

المايه
:

في

غير

الاحوال

التي

يكون

الافراج

فيها

واجبا،

لا

يفرج

عن

المتهم

الا

بعد

ان

يعين

له

مكانا

يوافق

عليه

المحقق
. 

الماده

الثانيه

والعشرون

بعد

المايه
:

الامر

الصادر

بالافراج

لا

يمنع

المحقق

من

اصدار

امر

جديد

بالقبض

علي

المتهم

او

توقيفه

اذا

قويت

الادله

ضده،

او

اخل

بما

شرط

عليه،

او

وجدت

ظروف

تستدعي

اتخاذ

هذا

الاجراء
. 

الماده

الثالثه

والعشرون

بعد

المايه
:
اذا

احيل

المتهم

الي

المحكمه

يكون

الافراج

عنه

اذا

كان

موقوفا،

او

توقيفه

اذا

كان

مفرجا

عنه،

من

اختصاص

المحكمه

المحال

اليها
.

واذا

حكم

بعدم

الاختصاص

تكون

المحكمه

التي

اصدرت

الحكم

بعدم

الاختصاص

هي

المختصه

بالنظر

في

طلب

الافراج،
او

التوقيف،

الي

ان

ترفع

الدعوي

الي

المحكمه

المختصه
.
وفي

جميع

الاحوال

للمدعي

العام

حق

الاعتراض

علي

الافراج

عن

المتهم
.

الفصل

العاشر

انتهاء

التحقيق

والتصرف

في

الدعوي

الماده

الرابعه

والعشرون

بعد

المايه
:

اذا

راي

المحقق

بعد

انتهاء

التحقيق

ان

الادله

غير

كافيه

او

انه

لا

وجه

لاقامه

الدعوي،

فيوصي

رييس

الدايره

بحفظ

الدعوي

وبالافراج

عن

المتهم

الموقوف،

الا

اذا

كان

موقوفا

لسبب

اخر
. 
ويعد

امر

رييس

الدايره

بتاييد

ذلك

نافذا،

الا

في

الجرايم

الكبيره

فلا

يكون

الامر

نافذا

الا

بتصديق

رييس

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

او

من

ينيبه
.

ويجب

ان

يشمل

الامر

بحفظ

الدعوي

الاسباب

التي

بني

عليها،

ويبلغ

الامر

للمدعي

بالحق

الخاص،

وان

له

حق

المطالبه

بالحق

الخاص

امام

المحكمه

المختصه

وفق

الماده
 (
السادسه

عشره
)

من

هذا

النظام،

واذا

كان

قد

توفي

فيكون

التبليغ

لورثته

جميعهم

في

مكان

اقامته،

ويكون

التبليغ

المذكور

انفا

وفق

نموذج

يعد

لذلك،

ويوقعه

المحقق

ورييس

الدايره،

وتسلم

صوره

مصدقه

منه

الي

المدعي

بالحق

الخاص

او

ورثته
 - 
بعد

التوقيع

علي

الاصل

بالتسلم
 - 
لتقديمها

الي

المحكمه

المختصه،

ويسري

ذلك

علي

الامر

بحفظ

الاوراق

المنصوص

عليه

في

الماده
 (
الرابعه

والستين
)

من

هذا

النظام
. 

الماده

الخامسه

والعشرون

بعد

المايه
:

القرار

الصادر

بحفظ

الدعوي

لا

يمنع

من

اعاده

فتح

ملف

القضيه

والتحقيق

فيها

مره

اخري

متي

ظهرت

ادله

جديده

من

شانها

تقويه

الاتهام

ضد

المدعي

عليه
. 
ويعد

من

الادله

الجديده

شهاده

الشهود

والمحاضر

والاوراق

الاخري

التي

لم

يسبق

عرضها

علي

المحقق
. 

الماده

السادسه

والعشرون

بعد

المايه
:

اذا

رات

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

بعد

انتهاء

التحقيق

ان

الادله

كافيه

ضد

المتهم،

فترفع

الدعوي

الي

المحكمه

المختصه،

وتكلف

المتهم

بالحضور

امامها
. 
وترفع

الدعوي

وفق

لايحه

تشمل

البيانات

الاتيه
:

-
تعيين

المتهم

ببيان

اسمه

ولقبه

وجنسيته

وسنه

ومكان

اقامته

ومهنته

او

وظيفته

ورقم

هويته

واهليته
.

- 
تعيين

مدعي

الحق

الخاص
 - 
ان

وجد
 - 
ببيان

الاسم

والصفه

والعنوان

ورقم

الهويه
.

-
بيان

الجريمه

المنسوبه

الي

المتهم،

بتحديد

الاركان

المكونه

لها،

وما

يرتبط

بها

من

ظروف

مشدده

او

مخففه
.

-
ذكر

النصوص

الشرعيه

او

النظاميه

التي

تنطبق

عليها،

وتحديد

نوع

العقوبه

حدا

كان

او

تعزيرا
.

- 
بيان

الادله

علي

وقوع

الجريمه،

ونسبتها

الي

المتهم
.

- 
بيان

اسماء

الشهود

ان

وجدوا
.
 -
اسم

عضو

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

وتوقيعه
.

وتبلغ

هييه

التحقيق

والادعاء

العام

الخصوم

بالامر

الصادر

باحاله

الدعوي

الي

المحكمه

خلال

خمسه

ايام

من

تاريخ

صدوره
. 

الماده

السابعه

والعشرون

بعد

المايه
:

اذا

شمل

التحقيق

اكثر

من

جريمه

من

اختصاص

محاكم

متماثله

الاختصاص

وكانت

مرتبطه،

فترفع

جميعها

بامر

واحد

الي

المحكمه

المختصه

مكانا

باحداها
. 
فاذا

كانت

الجرايم

من

اختصاص

محاكم

مختلفه

الاختصاص،

فترفع

الي

المحكمه

الاوسع

اختصاصا
. 

الباب

الخامس

المحاكم

الفصل

الاول

الاختصاصات

الجزاييه

الماده

الثامنه

والعشرون

بعد

المايه
:
مع

عدم

الاخلال

باختصاصات

المحاكم

الاخري،

تختص

المحكمه

الجزاييه

بالفصل

في

جميع

القضايا

الجزاييه
.

الماده

التاسعه

والعشرون

بعد

المايه
:

تختص

المحكمه

العامه

في

البلد

الذي

ليس

فيه

محكمه

جزاييه

بما

تختص

به

المحكمه

الجزاييه،

ما

لم

يقرر

المجلس

الاعلي

للقضاء

خلاف

ذلك
. 

الماده

الثلاثون

بعد

المايه
:

يتحدد

الاختصاص

المكاني

للمحاكم

في

مكان

وقوع

الجريمه،

او

المكان

الذي

يقيم

فيه

المتهم،

فان

لم

يكن

له

مكان

اقامه

معروف

يتحدد

الاختصاص

في

المكان

الذي

يقبض

عليه

فيه
. 

الماده

الحاديه

والثلاثون

بعد

المايه
:

يعد

مكانا

للجريمه

كل

مكان

وقع

فيه

فعل

من

افعالها،

او

ترك

فعل
 - 
يتعين

القيام

به
 - 
حصل

بسبب

تركه

ضرر

جسدي
. 

الماده

الثانيه

والثلاثون

بعد

المايه
:

تختص

المحكمه

التي

تنظر

الدعوي

الجزاييه

بالفصل

في

جميع

المسايل

التي

يتوقف

عليها

الحكم

في

الدعوي

الجزاييه

المرفوعه

امامها،

الا

اذا

نص

النظام

علي

خلاف

ذلك
. 

الماده

الثالثه

والثلاثون

بعد

المايه
:
اذا

كان

الحكم

في

الدعوي

الجزاييه

يتوقف

علي

نتيجه

الفصل

في

دعوي

جزاييه

اخري،

وجب

وقف

الدعوي

حتي

يتم

الفصل

في

الدعوي

الاخري
.

الفصل

الثاني

تنازع

الاختصاص

الماده

الرابعه

والثلاثون

بعد

المايه
:

اذا

رفعت

دعوي

عن

جريمه

واحده

او

عن

جرايم

مرتبطه

الي

محكمتين،

وقررت

كل

منهما

اختصاصها

او

عدم

اختصاصها،
وكان

الاختصاص

منحصرا

فيهما؛

فيرفع

طلب

تعيين

المحكمه

التي

تفصل

فيها

الي

المحكمه

العليا
.

الباب

السادس

اجراءات

المحاكمه

الفصل

الاول

ابلاغ

الخصوم

الماده

الخامسه

والثلاثون

بعد

المايه
:

اذا

رفعت

الدعوي

الي

المحكمه

فيكلف

المتهم

بالحضور

امامها،

ويستغني

عن

تكليفه

بالحضور

اذا

حضر

الجلسه

ووجهت

اليه

التهمه
. 

الماده

السادسه

والثلاثون

بعد

المايه
:

موعد

الحضور

في

الدعوي

الجزاييه

ثلاثه

ايام

علي

الاقل

من

تاريخ

تبليغ

الخصوم

بلايحه

الدعوي
. 
ويجوز

في

حال

الضروره

نقص

هذا

الموعد

الي

ساعه،

بشرط

ان

يحصل

التبليغ

للخصم

نفسه

في

حال

نقص

الموعد

وان

يكون

بامكانه

الوصول

الي

المحكمه

في

الموعد

المحدد
. 
ويكون

نقص

الموعد

باذن

من

المحكمه

المرفوعه

اليها

الدعوي،

ويجوز

احضار

المتهم
 - 
المقبوض

عليه

متلبسا

بالجريمه
 - 
الي

المحكمه

فورا

وبغير

موعد
. 
فاذا

حضر

المتهم

وطلب

اعطاءه

مهله

لاعداد

دفاعه،

فعلي

المحكمه

ان

تمنحه

مهله

كافيه
. 

الماده

السابعه

والثلاثون

بعد

المايه
:

تبلغ

ورقه

التكليف

بالحضور

الي

المتهم

نفسه،

او

في

مكان

اقامته،

وفقا

للقواعد

المقرره

في

نظام

المرافعات

الشرعيه
. 
فان

تعذرت

معرفه

مكان

اقامه

المتهم

فيكون

التبليغ

في

اخر

مكان

كان

يقيم

فيه

في

المملكه،

ويسلم

الي

الجهه

التابع

لها

هذا

المكان

من

اماره

او

محافظه

او

مركز
. 
ويعد

المكان

الذي

وقعت

فيه

الجريمه

اخر

مكان

اقامه

للمتهم

ما

لم

يثبت

خلاف

ذلك
. 

الماده

الثامنه

والثلاثون

بعد

المايه
:
يكون

ابلاغ

الموقوفين

او

المسجونين

بوساطه

مدير

التوقيف

او

السجن

او

من

يقوم

مقامهما
.

الفصل

الثاني

حضور

الخصوم

الماده

التاسعه

والثلاثون

بعد

المايه
:

يجب

علي

المتهم

في

الجرايم

الكبيره

ان

يحضر

بنفسه

امام

المحكمه

مع

عدم

الاخلال

بحقه

في

الاستعانه

بمن

يدافع

عنه،

واذا

لم

يكن

لديه

المقدره

الماليه

في

الاستعانه

بمحام،

فله

ان

يطلب

من

المحكمه

ان

تندب

له

محاميا

للدفاع

عنه

علي

نفقه

الدوله

وفقا

لما

تبينه

اللايحه
. 

اما

في

الجرايم

الاخري

فيجوز

له

ان

ينيب

عنه

وكيلا

او

محاميا

لتقديم

دفاعه،

وللمحكمه

في

كل

الاحوال

ان

تامر

بحضوره

شخصيا

امامها
. 

الماده

الاربعون

بعد

المايه
:

اذا

لم

يحضر

المتهم

المكلف

بالحضور

بحسب

النظام

في

اليوم

المعين

في

ورقه

التكليف

بالحضور،

ولم

يرسل

وكيلا

عنه

في

الاحوال

التي

يسوغ

فيها

التوكيل؛

فيسمع

القاضي

دعوي

المدعي

وبيناته

ويرصدها

في

ضبط

القضيه،

ولا

يحكم

الا

بعد

حضور

المتهم
. 
وللقاضي

ان

يصدر

امرا

بتوقيفه

اذا

لم

يكن

تخلفه

لعذر

مقبول
. 

الماده

الحاديه

والاربعون

بعد

المايه
:
اذا

رفعت

الدعوي

علي

عده

اشخاص

في

واقعه

واحده

وحضر

بعضهم

وتخلف

بعضهم

رغم

تكليفهم

بالحضور،

فيسمع

القاضي

دعوي

المدعي

وبيناته

علي

الجميع،

ويرصدها

في

ضبط

القضيه،

ولا

يحكم

علي

الغايبين

الا

بعد

حضورهم
.

الفصل

الثالث

حفظ

النظام

في

الجلسات

الماده

الثانيه

والاربعون

بعد

المايه
:

ضبط

الجلسه

وادارتها

منوطان

برييسها،

وله

في

سبيل

ذلك

ان

يخرج

من

قاعه

الجلسه

من

يخل

بنظامها،

فان

لم

يمتثل

كان

للمحكمه

ان

تامر

علي

الفور

بسجنه

مده

لا

تزيد

علي

اربع

وعشرين

ساعه،

ويكون

امرها

نهاييا،

وللمحكمه

الي

ما

قبل

انتهاء

الجلسه

ان

ترجع

عن

ذلك

الامر
. 

الماده

الثالثه

والاربعون

بعد

المايه
:

للمحكمه

ان

تحاكم

من

تقع

منه

في

اثناء

انعقادها

جريمه

تعد

علي

هييتها،

او

علي

احد

اعضايها،

او

احد

موظفيها،

وتحكم

عليه

وفقا

للمقتضي

الشرعي

بعد

سماع

اقواله
. 

الماده

الرابعه

والاربعون

بعد

المايه
:

اذا

وقعت

في

الجلسه

جريمه

غير

مشموله

بحكم

المادتين
 (
الثانيه

والاربعين

بعد

المايه
)

و
 (
الثالثه

والاربعين

بعد

المايه
)

من

هذا

النظام،

فللمحكمه
 - 
اذا

لم

تر

احاله

القضيه

الي

هييه

التحقيق

والادعاء

العام
 - 
ان

تحكم

علي

من

ارتكبها

وفقا

للمقتضي

الشرعي

بعد

سماع

اقواله،

الا

اذا

كان

النظر

في

الجريمه

من

اختصاص

محكمه

اخري

فتحال

القضيه

الي

تلك

المحكمه
. 

الماده

الخامسه

والاربعون

بعد

المايه
:
الجرايم

التي

تقع

في

الجلسه

ولم

تنظرها

المحكمه

في

الحال،

يكون

نظرها

وفقا

للقواعد

العامه
.

الفصل

الرابع

تنحي

القضاه

وردهم

عن

الحكم

الماده

السادسه

والاربعون

بعد

المايه
:

مع

مراعاه

احكام

الفصل
 (
الثالث
)

من

هذا

الباب،

تطبق
 - 
في

شان

تنحي

القضاه

وردهم

عن

الحكم

في

القضايا

الجزاييه
 - 
الاحكام

الوارده

في

نظام

المرافعات

الشرعيه،

ويكون

القاضي

ممنوعا

من

نظر

الدعوي

اذا

كانت

الجريمه

قد

وقعت

عليه
في

غير

اوقات

انعقاد

الجلسات
.

الفصل

الخامس

الادعاء

بالحق

الخاص

الماده

السابعه

والاربعون

بعد

المايه
:

لمن

لحقه

ضرر

من

الجريمه
 - 
ولوارثه

من

بعده
 - 
ان

يطالب

بحقه

الخاص

امام

المحكمه

المنظوره

امامها

الدعوي

الجزاييه

العامه

في

اي

حال

كانت

عليها

الدعوي،

حتي

لو

لم

يقبل

طلبه

اثناء

التحقيق
. 

الماده

الثامنه

والاربعون

بعد

المايه
:

اذا

كان

من

لحقه

ضرر

من

الجريمه

ناقص

الاهليه

ولم

يكن

له

ولي

او

وصي،

وجب

علي

المحكمه

المرفوعه

امامها

الدعوي

الجزاييه

ان

تقيم

عليه

وليا

يطالب

بحقه

الخاص
. 

الماده

التاسعه

والاربعون

بعد

المايه
:

ترفع

دعوي

الحق

الخاص

علي

المتهم

اذا

كان

اهلا،

وعلي

الولي

او

الوصي

اذا

كان

المتهم

ناقص

الاهليه
. 
فان

لم

يكن

له

ولي

او

وصي،

وجب

علي

المحكمه

المرفوعه

امامها

الدعوي

الجزاييه

ان

تقيم

عليه

وليا
. 

الماده

الخمسون

بعد

المايه
:

يعين

المدعي

بالحق

الخاص

مكانا

في

البلده

التي

فيها

المحكمه،

ويثبت

ذلك

في

اداره

المحكمه
. 
واذا

لم

يفعل

ذلك

يكون

ابلاغه

صحيحا

بابلاغ

اداره

المحكمه

بكل

ما

يلزم

ابلاغه

به
. 

الماده

الحاديه

والخمسون

بعد

المايه
:

لا

يكون

لترك

المدعي

بالحق

الخاص

دعواه

تاثير

علي

الدعوي

الجزاييه

العامه
. 

الماده

الثانيه

والخمسون

بعد

المايه
:

اذا

ترك

المدعي

بالحق

الخاص

دعواه

المرفوعه

امام

المحكمه

التي

تنظر

الدعوي

الجزاييه

العامه،

فيجوز

له

مواصله

دعواه

امامها،

ولا

يجوز

له

ان

يرفعها

امام

محكمه

اخري
. 

الماده

الثالثه

والخمسون

بعد

المايه
:

اذا

رفع

من

اصابه

ضرر

من

الجريمه

دعوي

بطلب

التعويض

الي

محكمه

مختصه

ثم

رفعت

الدعوي

الجزاييه

العامه،

جاز

له

ترك

دعواه

امام

تلك

المحكمه،

وله

رفعها

الي

المحكمه

التي

تنظر

الدعوي

الجزاييه

العامه،

ما

لم

يقفل

باب

المرافعه

في 
اي

منهما
.

الفصل

السادس

اجراءات

الجلسه

ونظامها

الماده

الرابعه

والخمسون

بعد

المايه
:

جلسات

المحاكم

علنيه،

ويجوز

للمحكمه
 - 
استثناء
 - 
ان

تنظر

الدعوي

كلها

او

بعضها

في

جلسات

سريه،

او

تمنع

فيات

معينه

من

الحضور

فيها؛

مراعاه

للامن،

او

محافظه

علي

الاداب

العامه،

او

كان

ذلك

ضروريا

لاظهار

الحقيقه
. 

الماده

الخامسه

والخمسون

بعد

المايه
:

يجب

ان

يحضر

جلسات

المحكمه

كاتب

يتولي

تحرير

محضر

الجلسه

تحت

اشراف

رييس

الجلسه
. 
ويبين

في

المحضر

اسم

القاضي

او

القضاه

المكونين

لهييه

المحكمه

والمدعي

العام،

ومكان

انعقاد

الجلسه،

ووقت

انعقادها،

ومستند

نظر

الدعوي،

واسماء

الخصوم

الحاضرين،

والمدافعين

عنهم،

واقوالهم

وطلباتهم،

وملخص

مرافعاتهم،

والادله

من

شهاده

وغيرها،

وجميع

الاجراءات

التي

تتخذ

في

الجلسه،

ومنطوق

الحكم

ومستنده
. 
ويوقع

رييس

الجلسه

والقضاه

المشاركون

معه

والكاتب

ومن

حضر

من

الخصوم

والمدافعين

عنهم

والشهود

وغيرهم

علي

محضر

الجلسه
. 
فان

امتنع

احدهم

عن

التوقيع

اثبت

ذلك

في

المحضر
. 

الماده

السادسه

والخمسون

بعد

المايه
:

يجب

ان

يحضر

المدعي

العام

جلسات

المحكمه

في

الحق

العام،

وذلك

في

الجرايم

التي

تحددها

لوايح

هذا

النظام،

وعلي

المحكمه

سماع

اقواله

والفصل

فيها
. 

الماده

السابعه

والخمسون

بعد

المايه
:

يحضر

المتهم

جلسات

المحكمه

بغير

قيود

ولا

اغلال،

وتجري

المحافظه

اللازمه

عليه،

ولا

يجوز

ابعاده

عن

الجلسه

اثناء

نظر

الدعوي

الا

اذا

وقع

منه

ما

يستدعي

ذلك
. 
وفي

هذه

الحال

تستمر

الاجراءات،

فاذا

زال

السبب

المقتضي

لابعاده

مكن

من

حضور

الجلسه
. 
وعلي

المحكمه

ان

تبلغه

بما

اتخذ

في

غيبته

من

اجراءات
. 

الماده

الثامنه

والخمسون

بعد

المايه
:

لا

تتقيد

المحكمه

بالوصف

الوارد

في

لايحه

الدعوي،

وعليها

ان

تعطي

الفعل

الوصف

الذي

يستحقه

ولو

كان

مخالفا

للوصف

الوارد

في

لايحه

الدعوي،

واذا

جري

التعديل

وجب

علي

المحكمه

ان

تبلغ

المتهم

بذلك
. 

الماده

التاسعه

والخمسون

بعد

المايه
:

للمحكمه

ان

تاذن

للمدعي

العام

في

ان

يدخل

تعديلا

في

لايحه

الدعوي

في

اي

وقت

 - 
ما

لم

يقفل

باب

المرافعه

في

القضيه
 - 
ويبلغ

المتهم

بذلك
. 
ويجب

ان

يمنح

المتهم

فرصه

كافيه

لاعداد

دفاعه

في

شان

هذا

التعديل

وفقا

للنظام
. 

الماده

الستون

بعد

المايه
:

توجه

المحكمه

التهمه

الي

المتهم

في

الجلسه،

وتتلي

عليه

لايحه

الدعوي

وتوضح

له

ويعطي

صوره

منها،

ثم

تساله

المحكمه

الجواب

عن

ذلك
. 

الماده

الحاديه

والستون

بعد

المايه
:

اذا

اعترف

المتهم

في

اي

وقت

بالتهمه

المنسوبه

اليه،

فعلي

المحكمه

ان

تسمع

اقواله

تفصيلا

وتناقشه

فيها
. 
فاذا

اطمانت

الي

ان

الاعتراف

صحيح،

ورات

انه

لا

حاجه

الي

ادله

اخري،

فعليها

ان

تكتفي

بذلك

وتفصل

في

القضيه،

وعليها

ان

تستكمل

التحقيق

اذا

وجدت

لذلك

داعيا
. 

الماده

الثانيه

والستون

بعد

المايه
:

اذا

انكر

المتهم

التهمه

المنسوبه

اليه،

او

امتنع

عن

الاجابه،

فعلي

المحكمه

ان

تشرع

في

النظر

في

الادله

المقدمه

وتجري

ما

تراه

لازما

في

شانها،

وان

تستجوب

المتهم

تفصيلا

في

شان

تلك

الادله

وما

تضمنته

الدعوي
. 
ولكل

من

طرفي

الدعوي

مناقشه

شهود

الطرف

الاخر

وادلته

باذن

من

المحكمه
. 

الماده

الثالثه

والستون

بعد

المايه
:

لكل

من

الخصوم

ان

يطلب

سماع

من

يري

من

شهود

والنظر

فيما

يقدمه

من

ادله،

وان

يطلب

القيام

باجراء

معين

من

اجراءات

التحقيق
. 
وللمحكمه

ان

ترفض

الطلب

اذا

رات

ان

الغرض

منه

المماطله،

او

الكيد،

او

التضليل،

او

انه

لا

فايده

من

اجابه

طلبه
. 

الماده

الرابعه

والستون

بعد

المايه
:

للمحكمه

ان

تستدعي

اي

شاهد

تري

حاجه

الي

سماع

اقواله،

او

تري

حاجه

الي

اعاده

سؤاله
. 
ولها

كذلك

ان

تسمع

من

اي

شخص

يحضر

من

تلقاء

نفسه

اذا

وجدت

ان

في

ذلك

فايده

لكشف

الحقيقه
. 

الماده

الخامسه

والستون

بعد

المايه
:

مع

مراعاه

ما

تقرر

شرعا

في

الشهاده

بالحدود،

يجب

علي

كل

شخص

دعي

لاداء

الشهاده

بامر

من

القاضي

الحضور

في

الموعد

والمكان

المحددين
. 

الماده

السادسه

والستون

بعد

المايه:

اذا

ثبت

ان

الشاهد

ادلي

باقوال

يعلم

انها

غير

صحيحه،

فيعزر

علي

جريمه

شهاده

الزور
. 

الماده

السابعه

والستون

بعد

المايه
:

اذا

كان

الشاهد

غير

بالغ،

او

كان

فيه

ما

يمنع

من

قبول

شهادته،

فلا

تعد

اقواله

شهاده
. 
ولكن

للمحكمه

اذا

وجدت

ان

في

سماعها

فايده

ان

تسمعها
. 
واذا

كان

الشاهد

مصابا

بمرض،

او

بعاهه

جسيمه

مما

تجعل

تفاهم

القاضي

معه

غير

ممكن،

فيستعان

بمن

يستطيع

التفاهم

معه،

ولا

يعد

ذلك

شهاده
. 

الماده

الثامنه

والستون

بعد

المايه
:

تؤدي

الشهاده

في

مجلس

القضاء،

وتسمع

شهاده

كل

شاهد

علي

حده،

ويجوز

عند

الاقتضاء

تفريق

الشهود

ومواجهه

بعضهم

ببعض
. 
وعلي

المحكمه

ان

تمنع

توجيه

اي

سؤال

فيه

محاوله

للتاثير

علي

الشاهد،

او

الايحاء

اليه،

وان

تمنع

توجيه

اي

سؤال

مخل

بالاداب

العامه

اذا

لم

يكن

متعلقا

بوقايع

يتوقف

عليها

الفصل

في

الدعوي
. 
وعلي

المحكمه

ان

تحمي

الشهود

من

كل

محاوله

ترمي

الي

ارهابهم

او

التشويش

عليهم

عند

تاديه

الشهاده
. 

الماده

التاسعه

والستون

بعد

المايه
:

للمحكمه

اذا

رات

مقتضي

للانتقال

الي

المكان

الذي

ارتكبت

فيه

الجريمه،

او

الي

اي

مكان

اخر

لاجراء

معاينه،

او

لسماع

شاهد

لا

يستطيع

الحضور،

او

للتحقق

من

اي

امر

من

الامور؛

ان

تقوم

بذلك

وتمكن

الخصوم

من

الحضور

معها

في

هذا

الانتقال،

ولها

ان

تكلف

احد

قضاتها

بذلك
.

وتسري

علي

اجراءات

هذا

القاضي

القواعد

التي

تسري

علي

اجراءات

المحاكمه
.

الماده

السبعون

بعد

المايه
:

للمحكمه

ان

تصدر

امرا

الي

اي

شخص

بتقديم

شيء

في

حيازته،

وان

تامر

بضبط

اي

شيء

متعلق

بالقضيه

اذا

كان

في

ذلك

ما

يفيد

في

ظهور

الحقيقه
. 
وللمحكمه

اذا

قدم

لها

مستند،

او

اي

شيء

اخر

اثناء

المحاكمه،

ان

تامر

بابقايه

الي

ان

يفصل

في

القضيه
. 

الماده

الحاديه

والسبعون

بعد

المايه
:
للمحكمه

ان

تندب

خبيرا

او

اكثر

لابداء

الراي

في

مساله

فنيه

متعلقه

بالقضيه
. 
ويقدم

الخبير

الي

المحكمه

تقريرا

مكتوبا

يبين

فيه

رايه

خلال

المده

التي

تحددها

له
. 
وللخصوم

الحصول

علي

صوره

من

التقرير
. 
واذا

كان

الخصوم،

او

الشهود،

او

احدهم

لا

يفهم

اللغه

العربيه،

فعلي

المحكمه

ان

تستعين

بمترجم

او

اكثر
. 
واذا

ثبت

ان

احدا

من

الخبراء

او

المترجمين

تعمد

التقصير

او

الكذب،

فعلي

المحكمه

الحكم

بتعزيره

علي

ذلك
.

الماده

الثانيه

والسبعون

بعد

المايه
:

لكل

من

الخصوم

ان

يقدم

الي

المحكمه

ما

لديه

مما

يتعلق

بالقضيه

مكتوبا؛

ليضم

الي

ملف

القضيه
. 

الماده

الثالثه

والسبعون

بعد

المايه
:

تسمع

المحكمه

دعوي

المدعي

العام

ثم

جواب

المتهم،

او

وكيله،

او

محاميه

عنها،

ثم

دعوي

المدعي

بالحق

الخاص،

ثم

جواب

المتهم،

او

وكيله،

او

محاميه

عنها
. 
ولكل

طرف

من

الاطراف

التعقيب

علي

اقوال

الطرف

الاخر،

ويكون

المتهم

هو

اخر

من

يتكلم
. 
وللمحكمه

ان

تمنع

اي

طرف

من

الاسترسال

في

المرافعه

اذا

خرج

عن

موضوع

الدعوي،

او

كرر

اقواله
. 
وبعد

ذلك

تصدر

المحكمه

حكما

بعدم

ادانه

المتهم،

او

بادانته

وتوقيع

العقوبه

عليه
. 
وفي

كلتا

الحالتين

تفصل

المحكمه

في

الطلب

المقدم

من

المدعي

بالحق

الخاص
.

الفصل

السابع

دعوي

التزوير

الفرعيه

الماده

الرابعه

والسبعون

بعد

المايه
:

للمدعي

العام

ولساير

الخصوم

في

اي

حال

كانت

عليها

الدعوي

ان

يطعنوا

بالتزوير

في

اي

دليل

من

ادله

القضيه
. 

الماده

الخامسه

والسبعون

بعد

المايه
:

يقدم

الطعن

الي

المحكمه

المنظوره

امامها

الدعوي،

ويجب

ان

يعين

فيه

الدليل

المطعون

في

…(18,404 more chars)