moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحكم في القضيه رقم 6464/1/ق لعام 1433ه المقامه من : شركه (...) للتوزيع. ضد : مؤسسه (...) للنشر والتوزيع. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد : ففي هذا اليوم الاربعاء الموافق 26/06/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره السابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : القاضي / بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي / عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي / عبد الرحيم بن بندر العثمان عضوا وبحضور/ عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي : (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) (سجل مدني رقم (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مؤسسه (...) للنشر والتوزيع. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 17/05/1433ه فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط، حيث عقد لها عده جلسات قدم خلالها عدد من المذكرات، وحاصلها ان المدعي وكاله ذكر في دعواه بان موكلته لديها تعامل سابق مع المدعي عليها في طباعه وتوريد الكتب، ونتج عن هذا التعامل مديونيه لصالح موكلته في ذمه المدعي عليها وقدرها (4.226.088.16) اربعه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وثمانيه وثمانون دولارا وسته عشر سنتا، ويطلب الحكم لموكلته بكامل مبلغ المديونيه. وارفق مع دعواه صوره من ملخص التوافق المالي – مصادقه علي الحساب – المؤرخ في 22/11/2011م وترجمه معتمده لها، وصوره من جدول حساب الدوريات وترجمه معتمده له، وصوره من وكالته عن المدعيه الصادره من المملكه الاردنيه الهاشميه برقم (..................) وتاريخ 19/03/2012م والممنوح له فيها حق المطالبه والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء ...الخ في الدعوي المقامه ضد (...) للنشر والتوزيع. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 14/11/1433ه حضر امام الدايره وكيل المدعي عليها المثبت في ضبط الجلسه هويته ومستند صفته، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ فذكر بانها علي وفق ما ورد في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها طلب تسليمه صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستمهل للجواب، كما قدم وكيل المدعيه في هذه الجلسه صوره من خطاب المدعي عليها الموجه الي بنك (...) في 09/05/2010م والمتضمن عدم ممانعه المدعي عليها في تحويل مبلغ قدره (3.827.422) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون دولارا علي حساب المدعيه في حال توريدها للدوريات الاجنبيه الورقيه الخاصه بجامعه (...) وتسليمها للجامعه وصرف مستحقات المدعي عليها لدي الجامعه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 04/06/1434ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه عن الدعوي وحاصلها ان موكلته تنكر ورقه المصادقه المؤرخه في 22/11/2011م وليست صادره من موكلته ولا تعرف عنها اي شيء، والاشخاص الذين وقعوا عليها ليسوا مفوضين بالتوقيع، كما ان الشخص الموقع عن المدعيه قام بالتوقيع تحت مسمي مجموعه (...) وليس شركه (...) للتوزيع، وتتساءل موكلته عن علاقه المدعيه بهذه المجموعه ؟ وكيف تحتج المدعيه باوراق تخص هذه المجموعه؟ ثم ختم جوابه بطلب رد الدعوي. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28/08/1434ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات حاصلها ان المدعي عليها تم تعميدها من قبل جامعه (...) لتوريد الدوريات الاجنبيه الورقيه بموجب خطاب الترسيه رقم (118769/57/2) وتاريخ 15/04/1431ه، ثم اتفقت المدعي عليها مع موكلته من الباطن علي نفس الاعمال وبنفس الشروط والمواصفات، وبناء علي ذلك قامت المدعي عليها بمخاطبه بنك (....) في 09/05/2010م، وقد انجزت موكلته العمل وذلك بطباعه الكتب وارسالها الي المدعي عليها عن طريق رحلات الخطوط (...) بموجب بوليصات الشحن المرفقه، كما استلمت المدعي عليها مستحقات من الجامعه عن هذه الاعمال بالشيك رقم (471141/7) ورقم (476062/7) ومجموع الشيكين مبلغ قدره (7.176.401.92) سبعه ملايين ومايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وواحد ريالا واثنان وتسعون هلله. وقد ارفق مع مذكرته صوره من عقد التوريد المبرم بين جامعه (...) والمدعي عليها في تاريخ 19/05/1431ه، وصوره من خطاب الترسيه المشار اليه في مذكرته، وصوره من الشيكين المشار اليها في مذكرته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/11/1434ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن طعن موكلته في ورقه المصادقه المقدم من المدعيه؟ فذكر بانه لا يطعن في هذا المستند من جهه تزويره، وانما يطعن فيه من جهه كون الموقعين عليه طرف موكلته غير مفوضين بالتوقيع علي مثل هذه المستندات. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ما يثبت توريد البضاعه للجامعه او للمدعيه عن طريق بواليص الشحن ومستندات الاستلام والتسليم وغيرها ان وجد، فطلب مهله لذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 15/01/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات اشار فيها الي بيانات ثمانيه وعشرين بوليصه من بواليص الشحن وطلب من الدايره مهله لاحضار نسخ منها، كما طلب من الدايره مخاطبه الخطوط (...) والخطوط(...) للاستفسار عن محاضر التسليم فاستجابت الدايره الي طلبه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 07/03/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين حاصلها ان بواليص الشحن التي استند اليها وكيل المدعيه لم تتضمن بيانات ماليه عن البضايع المرسله وعدد الكتب واسعارها، ولا يحتج بمثل هذه المستندات علي اثبات المديونيه محل الدعوي، اذ النزاع القايم مع المدعيه نزاع مالي، وبالتالي فان هذه المستندات لا جدوي لها وليست منتجه في الدعوي. وبتاريخ 25/03/1435ه ورد للمحكمه خطاب مدير الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك المقيد برقم (...) والمتضمن ما نصه : "نفيدكم انه وردنا خطاب سعاده مدير عام جمرك مطار (...) رقم (...) و تاريخ (...)المرفق بطيه عدد ثمانيه وعشرون بيانا جمركيا يخص شركه (...) للنشر والتوزيع والتي توضح اسم الملخص الجمركي الذي قام باستلام البواليص وانهاء اجراءاتها واصناف واعداد ما تم معاينته من قبل الجمرك". وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 06/07/1435ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث ورقات حاصلها ان خطاب مدير الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك افاد بان البيانات الجمركيه خاصه بالمدعي عليها وهي المستورد الوحيد لها، كما تضمنت البيانات ايضاح البضاعه محل التوريد وهي عباره عن كتب ومجلات ودوريات مغلقه، وجميعها متعلقه بموضوع الدعوي، واضاف بان بواليص الشحن المقدمه منه تثبت ارسال موكلته للبضاعه، واما ما ذكرته المدعي عليها حول خلق هذه البواليص من البيانات الماليه فان عمل بواليص الشحن يقتصر علي ايضاح بيانات المرسل والمستقبل ونوع البضاعه ووزنها والشركه الناقله، ولا علاقه لها بتحديد اي مبالغ ماليه، كما ان مما يؤكد صحه دعوي موكلته الخطاب المرسل من المدعي عليها الي بنك (ستاندرد تشارترد) في 09/05/2010م وهذا الخطاب يتضمن اقرار المدعي عليها بوجود علاقه تعاقديه بينها وبين موكلته، واقرارها بوجود مديونيه قدرها (3.827.422) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون دولارا لصالح موكلته، علما بان بنك (...) ارسل الي موكلته خطابا بتاريخ 06/03/2012م يتضمن اشعارها بعدم وجود تحويل بنكي من قبل المدعي عليها، وفي شان ما ذكرته المدعي عليها حول ورقه المصادقه فان الموظفان اللذان قاما بالتوقيع عليها من طرف المدعي عليها لا زالا يعملان لديها، كما ان هذه المصادقه معتمده من المدعي عليها بموجب ختمها الممهور عليها، وختم مذكرته بالتمسك بطلبه الوارد في لايحه الدعوي. وارفق صوره من خطاب البنك المشار اليه في مذكرته. وبعرض المذكره وخطاب مدير الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03/09/1435ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث ورقات حاصلها ان البيانات الجمركيه الوارده للدايره رفق خطاب مدير الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك قد خلت من بيان الجهه المورده ومن ثم لا يجوز للمدعيه التمسك بها، وعلي فرض تعلق هذه البيانات بالمدعيه فقد ورد في البند الخامس والعشرين منها ذكر قيمه البضايع محل التوريد والتي بلغ مجموعها (500.659) خمسمايه الف وستمايه وتسعه وخمسون ريال وهذا المبلغ يتعارض مع مبلغ المطالبه المدعي به وقدره (4.226.088.16) اربعه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وثمانيه وثمانون دولارا وسته عشر سنتا، واما خطاب البنك الذي يتمسك به وكيل المدعيه فان هذا الخطاب مشروط بثلاثه شروط وهي توريد المدعيه للدوريات وتسليم الدوريات للجامعه وصرف مستحقات المدعي عليها من الجامعه، وموكلته تؤكد بان جميع هذه الشروط لم تتحقق، واما الشيكات المقدمه من المدعيه برقم (471141/7) ورقم (476062/7) فان مجموع الشيكين يبلغ (7.176.401.92) سبعه ملايين ومايه وسته وسبعون الفا واربعمايه وواحد ريالا واثنان وتسعون هلله اي ما يوازي (1.913.706) مليون وتسعمايه وثلاثه عشر الفا وسبعمايه وسته دولار تقريبا، فكيف تستلم موكلته هذا المبلغ من الجامعه وتدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.827.422) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون دولارا حسب خطاب البنك الذي اشارت اليه المدعيه، واما ورقه المصادقه فقد سبق الطعن علي صحتها كما ان هذه المصادقه مؤرخه في 22/11/2011م في حين ان عددا من بواليص الشحن المقدمه من المدعيه تحمل تاريخا لاحقا لهذه المصادقه مما يؤكد عدم ارتباط هذه المستندات ببعضها. ثم توالت الجلسات في هذه الدعوي وتبادل الاطراف المذكرات علي نحو لا يخرج في مضمونه عما سبق، وقد ورد خلالها خطاب مدير عام الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك الجوابي علي خطاب الدايره والمقيد لدي المحكمه برقم (7410) وتاريخ 18/02/1436ه والمتضمن ان جميع الارساليات مصدره من شركه (...) الدوليه، ووارده باسم (...) للنشر والتوزيع، والبضاعه الوارده عباره عن مجلات، كما ان السعر المدون علي بواليص الشحن يمثل قيمه شحن البضاعه فقط، وبيانات الاستيراد يوضح فيها قيمه الارساليه بالدينار (...) والريال السعودي. ثم اصدرت الدايره بتاريخ 27/08/1436ه قراراها بندب مكتب (...) كخبير محاسبي في هذه القضيه، ويتولي المهام الوارده في نص القرار. وبتاريخ 13/02/1437ه قدم الخبير تقريره النهايي في هذه القضيه، والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2.398.787) مليونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون دولارا، وذكر في ايضاح ذلك انه اعتمد علي ورقه المصادقه المؤرخه في 22/11/2011م حيث انها تعد ورقه صحيحه يمكن الاعتماد عليها محاسبيا، ولم تقدم المدعي عليها له اي بيانات تخالف ما ورد فيها، تبين له من خلال لقايه بالعماله التابعين للمدعي عليها ان المصادقه موقعه من شخصين هما المدير المالي للمدعي عليها والمحاسب المالي لديها، كما انها معتمده من المدعي عليها بالختم الممهور عليها، واضاف بان المصادقه تضمنت مستحقات المدعيه ومستحقات مركز (...) كما في البيان التالي : م البيان المبلغ 1 مجموع مستحقات المدعيه 5.305.734 دولار 2 مجموع مستحقات مركز (...) 2.324.502 دولار 3 مجموع السدادات للمدعيه 906.947 دولار 4 مجموع السدادات لمركز (...) 497.200 دولار 5 مجموع السدادات الاخري 2.000.000 دولار وذكر بان البيان الخامس والمتعلق بالسدادات الاخري لم يستدل منه علي تعلقه بالمدعيه او بمركز (...)، ولذلك فانه قام بخصمه من مستحقات المدعيه، وبعد اجراء هذا الخصم يكون المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها (2.398.787) مليونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون دولارا، ويترك للدايره النظر في المبالغ المتعلقه بمركز (...). وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 09/08/1437ه وبعد تقرير الطرفين لاكتفايهما اصدرت الدايره حكمها في هذه الدعوي والقاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه المبلغ الذي انتهي اليه الخبير في تقريره اضافه الي الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه كامل اتعاب الخبره وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال. وفي تاريخ 02/02/1438ه اعيدت هذه القضيه الي الدايره وبرفقها حكم محكمه الاستيناف القاضي بنقض حكم الدايره بناء علي الملحوظات الوارده في حكم الاستيناف وقد عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بما لا يخرج في مضمونه عما سبق، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26/03/1439ه وبعد اطلاع الدايره بتشكيلها الجديد علي هذه القضيه وعلي الاحكام الصادره فيها سالت الدايره وكيل المدعيه هل مطالبته مستحقه لمجموعه (...) ام لشركه (...) ام لمركز (...)؟ وما هي العلاقه النظاميه بين هذه الجهات ؟ مع تقديم المستندات، ثم سالته الدايره هل مطالبته تتعلق بمشروع جامعه (...) فقط ؟ ام هي شامله لهذا المشروع ولغيره؟ وورقه مصادقه رصيد الحساب التي يتمسك بها هل هي خاصه بمشروع جامعه الملك سعود ام شامله لهذا المشروع ولغيره ؟ ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما ورد في مذكرته المؤرخه في 04/05/1436ه حول تعامل موكلته مع الجامعات السعوديه والجهات الحكوميه فهل تقوم موكلته بتاليف وانتاج الكتب والمجلات؟ ام ان نشاط موكلته يقتصر علي طباعه هذه الكتب والمجلات وتوريدها ؟ كما طلبت من الدايره احضار نسخه من السجل التجاري لموكلته. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 16/04/1439ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ورقتين جاء فيها بان مبلغ المطالبه يخص موكلته وهي شركه (...) الدوليه للتوزيع والمسجله برقم (...) وتاريخ 25/ 03/2009م لدي وزاره الصناعه والتجاره بالمملكه الاردنيه الهاشميه، كما ان موكلته لها كيان مستقل عن مركز (...) وعن مجموعه (...)، ولكن موكلته ومركز (...) تخضع للاشراف الاداري من قبل مجموعه (...) باعتبار ملكيه السيد / (...) لها جميعا، كما ان مطالبه موكلته لا تتعلق بمشروع جامعه (...) لوحده وورقه مصادقه رصيد الحساب تضمنت هذا المشروع وغيره من المشاريع كما هو ظاهر من الاطلاع عليها وعلي كشف حساب الدوريات. وقد ارفق مع مذكرته صوره من شهاده السجل التجاري التابع لموكلته، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين اعاد فيها دفوعه التي سبق ذكرها كما قدم صوره من السجل التجاري التابع لموكلته والمتضمن في خانه نشاط المؤسسه : "نشر وتوزيع المطبوعات المقروءه بموجب الترخيص الاعلامي ورقم (...) وتاريخ 10/09/1425ه واستيراد وتجاره الكتب والمطبوعات". ثم قرر كل طرف الاكتفاء بما قدم. وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (4.226.088.16) اربعه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وثمانيه وثمانون دولارا وسته عشر سنتا –وفق ما تقدم بيانه-، اضافه الي اتعاب الخبره التي تحملتها في هذه القضيه وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، وحيث ان الدايره استخلصت من اوراق الدعوي ومستنداتها عددا من البينات والقراين التي تؤدي في مجموعها الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بالمبلغ المدعي به، وتتظافر علي اظهار صدق المدعيه فيما تدعيه، وهي كما يلي :- اولا: ورقه المصادقه المؤرخه في 22/11/2011م والمتضمنه بان مستحقات المدعيه لدي المدعي عليها بلغت (5.305.734) خمسه ملايين وثلاثمايه وخمسه الاف وسبعمايه واربعه وثلاثون دولار، وهذه المصادقه موقعه من المدير المالي للمدعي عليها – بحسب ما ذكره الخبير – ومعتمده بختمها الممهور عليها، ولم يطعن فيها بالتزوير، كما ان الخبير المنتدب من الدايره اكد علي صحه المصادقه وصلاحيتها للاعتماد المحاسبي بين الطرفين، وقد نصت الماده الحاديه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان الكتابه التي يكون بها الاثبات هي التي تشتمل علي توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته، ولا ينال من صحه الاحتجاج بهذه الورثه ما ذكره وكيل المدعي عليها من كون المباشر للتوقيع عليها شخص من مجموعه (...) وليس من المدعيه، اذ الثابت للدايره من الاطلاع علي المصادقه بان المستحقات الوارده فيها تتعلق بالمدعيه وبمركز (...) وليس بمجموعه (...)، كما ان محل الاحتجاج في المصادقه هو بما وقعت وختمت عليه المدعيه عليها لا بما وقعت وختمت عليه المدعيه، لكونها تتضمن اقرار المدعي عليها بانشغال ذمتها تجاه المدعيه بالمبلغ الوارد فيها، ولا يقال في صحه الاقرارات المحرره بوجوب توقيع الداين مع توقيع المدين، وليست ورقه المصادقه عقدا متقابل الالتزامات حتي يشترط لاعتماد توقيع المدعيه، وبالتالي فان الدايره لا تري في خلو المصادقه من توقيع المدعيه عيبا ماديا يؤثر علي قيمتها في الاثبات. ثانيا: خطاب مدير عام الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك المقيد لدي المحكمه برقم (10014) وتاريخ 25/03/1435ه المشتمله علي عدد ثمانيه وعشرين بيانا جمركيا، وخطابه الاخر المقيد لدي المحكمه برقم (7410) وتاريخ 18/02/1436ه والمتضمن بان جميع الارساليات المتعلقه بالبيانات الجمركيه مصدره من المدعيه، ووارده باسم المدعي عليها. ولا يقال بان هذه البيانات تضمنت اسعار البضاعه بالريال السعودي، وهي تتعارض مع المبلغ المدعي به، اذ الثابت للدايره من خطاب مدير عام الاداره القانونيه بمصلحه الجمارك المقيد لدي المحكمه برقم (7410) وتاريخ 18/02/1436ه بان السعر الوارد يتعلق بقيمه الارساليه فقط. ثالثا: خطاب المدعي عليها الموجه الي بنك (...) في 09/05/2010م والمتضمن عدم ممانعه المدعي عليها في تحويل مبلغ قدره (3.827.422) ثلاثه ملايين وثمانمايه وسبعه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وعشرون دولارا علي حساب المدعيه في حال توريدها للدوريات الاجنبيه الورقيه الخاصه بجامعه (...) وتسليمها للجامعه وصرف مستحقات المدعي عليها لدي الجامعه، وخطاب البنك المرسل للمدعيه في 06/03/2012م والمتضمن اشعارها بعدم وجود تحويل بنكي من قبل المدعي عليها، وخطاب جامعه الملك سعود رقم (439943/57/2) وتاريخ 26/11/1436ه المتضمن صرف جميع مستحقات المدعي عليها المتعلقه بتوريد الدوريات الاجنبيه الورقيه لعام 2010م، ولا ينال من ذلك القول بان خطاب المدعي عليها الموجه الي البنك يتعارض في قيمته مع المبالغ المثبته في ورقه المصادقه اذ الثابت للدايره بان ورقه المصادقه لاحقه في تاريخها لخطاب البنك، والعبره بالمتاخر، خاصه وان وكيل المدعي عليها ذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ 27/08/1436ه وجود تعاملات اخري مع المدعيه، كما ان وكيل المدعيه ذكر في مذكرته المقدمه بتاريخ 16/04/1439ه بان مبلغ المطالبه يتعلق بعدد من المشاريع وليس خاصا بمشروع جامعه الملك سعود. رابعا: امتناع المدعي عليها عن تقديم كشوفها المحاسبيه للخبير للاطلاع عليها – كما افاد بذلك الخبير في تقريره – وقد نصت الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه علي انه : "للجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر". وحيث ان الخبير قد خصم من مجموع المبالغ المستحقه للمدعيه – بناء علي الوارد في ورقه المصادقه – مبلغا قدره (2.000.000) مليوني دولار امريكي بناء علي ان ورقه المصادقه تضمنت سداد المدعي عليها له، وبعد اجراء هذا الخصم يكون المبلغ المستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (2.398.787) ملونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون دولارا، وحيث ان الدايره توافق الخبير في اجراء هذا الخصم، وتنتهي في حكمها الي النتيجه التي انتهي اليها الخبير. وفي شان اتعاب الخبره في هذه القضيه فحيث ان المدعيه قد تحملت كامل اتعاب الخبير وقدرها (80.000) ثمانون الف ريال، ولكون المدعي عليها هي الطرف الخاسر في هذه الدعوي بناء علي ما انتهت اليه الدايره في حكمها؛ فان الدايره تحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وتلزمها بان تدفعها للمدعيه اعتمادا علي ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي والزام من احوج خصمه الي الشكايه بما تكبده من جراء ذلك. ولا يقال بان محل الدعوي يتعلق بتوريد كتب ومجلات ثقافيه لا يدخل النظر في النزاعات الناشيه عنه ضمن اختصاص هذه المحكمه؛ وذلك لكون الطرفين يعملان بالمقاوله للغير في انتاج هذه الكتب والمجلات، وهذا ظاهر من كشف حساب الدوريات المعتمد من الطرفين والذي ورد فيه تفصيل المشاريع التي تعلق بها التوريد، وهي مشاريع مرتبطه بجهات حكوميه واهليه. (عليه ولجميع ما تقدم) فقد حكمت الدايره بما يلي : اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) الدوليه للتوزيع مبلغا قدره (2.398.787) مليونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون دورا امريكيا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) ان يدفع لشركه (...) الدوليه للتوزيع مبلغا قدره (80.000) ريال ثمانون الف ريال. وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد. امين السر عبد الرحمن بن عبده محنشي عضو عبد الرحيم بن بندر العثمان عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 1252 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...) للتوزيع ضد/ (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/03/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي مقاوله من الباطن لطباعه وتوريد كتب ل (...) والمطالبه بالقيمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26 / 6 / 1439ه في القضيه رقم 6464/ق لعام 1433ه القاضي بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للنشر والتوزيع سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتوزيع مبلغا قدره(2,398,787) مليونين وثلاثمايه وثمانيه وتسعون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون دولارا امريكيا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للتوزيع مبلغا قدره (80,000) ثمانون الف ريال. محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان