tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4531104331 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2024-06-10 date_hijri=1445-12-04 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:0c5e2d2e-1af0-4895-a94f-4538120dc9bc entity=document_number:م/191 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٤٥٢٣٤ لعام ١٤٤٥ ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه ابرمت المدعيه مع المدعي عليه عقد شراكه علي ان يكون نشاط الشراكه بينهما استيراد وتصدير وبيع ورق الحايط بالجمله وتكون المدعيه هي الممول براس المال المتفق عليه لشراء البضاعه والمدعي عليه هو المسؤول عن جميع مهام الاستيراد من الخارج وتسويق البضاعه داخل السوق السعودي وذلك عبر مؤسسته، وقد تم النص علي ذلك في البند (٤،٣،٢) من العقد المبرم بين الطرفين، وتم الاتفاق علي ان يكون راس المال بمبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وقد قامت المدعيه بسداده بموجب الشيك رقم: (...) وتاريخ: ٢٠١٨/٠١/٣٠م، مده الشراكه سنتين كامله وتم تمديد الشراكه بين الطرفين لفترتين متتاليه اي حتي تاريخ: ١٤٤٥/٠٤/٢٦ه، وعند انتهاء مده الشراكه ابلغت المدعيه المدعي عليه بتاريخ: ١٤٤٥/٠٥/١٨ه برغبتها في فض الشراكه واستعاده كامل راس المال المدفوع من قبلها وذلك بموجب العقد المبرم بينهما والذي تم النص فيه علي انه: (عند انتهاء مده الشراكه ولم يرغب احد الطرفين في تمديد عقد الشراكه يتم اعطاء مهله خلال شهرين حتي يتم تصفيه البضاعه ويتسني للطرف الثاني ارجاع مبلغ راس المال للطرف الاول)، وهذا ما قامت به المدعيه ولكن المدعي عليه طلب مهله اربعه اشهر بدلا من شهرين حتي يتسني له تصفيه البضاعه وتسليمها راس المال ووافقت المدعيه بشرط استمراريه استلامها للارباح عن هذه المده، ولكن المدعي عليه رفض وافاد بانه سيسلمها ارباح شهرين فقط من اصل اربعه اشهر، ووافقت المدعيه علي ذلك، قامت المدعيه بالتواصل مع المحاسب ليسلمها الارباح كما جرت عليه العاده، وافادها بان المدعي عليه طلب منه نقل كفالته اضافه الي انه نقل البضاعه من المستودع، وحينها عاودت المدعيه التواصل مع المدعي عليه للتاكد من صحه ما ذكره المحاسب وذكر لها بانه ليس لها اي مبالغ وانه قام بتسليمها جميع المبالغ المستحقه لها بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما، وطالب بالزام المدعي عليه ب ١- ان يعيد للمدعيه مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال؛ عباره عن راس المال المدفوع. ٢- ان يدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ عباره عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد الشراكه المبرم بين طرفي الدعوي، علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه. ٢- اشعار مصرفي تضمن تقديم المدعيه لراس المال للمدعي عليه، علي مطبوعات البنك (...)، بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٣٠م. ٣- سند قبض بقيمه الشيك علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيعه، بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه. ٤- سند صرف (ربحيه شهر ١١/٢٠٢٣) علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه، ممهور بتوقيعه، برقم (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/١٠/٢٨ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي صحيفه الدعوي، كما قدم المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي وهذا نصها: ( اولا: وصل للمدعيه مبلغ (٣٨٠,٠٠٠) ثلاث ميه وثمانون الف ريال تقريبا. ثانيا: مرروا بازمه كورونا وتوقف العمل نهاييا في البيع والشراء مما ادي الي تكبدنا الي خساير ماليه. ثالثا: ادعايها بانه نقل البضايع من المستودع غير صحيح وافتراء. رابعا: علما بانه سبق وان ابلغها شفهيا بانهم يمرون في ازمه خساير وكانت لا تبالي وانما تقول يتعدل الحال ان شاء الله وكانوا يدفعون لها من اجل حسن النيه معها ولما وصل لها ما يزيد عن راس مالها انهت الشراكه وهي علي علم بالخساير. خامسا: العقد فعليا منتهي بتاريخ ٢٥/٠٤/١٤٤٣ ه ولم يتجدد)، وبسؤال المدعي عليه عن بينته علي الخساره فافاد بانه ليس لديه بينه علي الخساره سوي انه قام باغلاق المؤسسه كما ان ما وصل للمدعيه هو في حقيقته ليس بارباح بل كان يقوم بالتحويل لها من مال الشراكه حتي تستمر الشراكه، كما جري سؤال وكيله المدعيه عن المبالغ المستلمه من قبل موكلتها لصالح الشراكه فافادت بان موكلتها استلمت ارباح حتي شهر ١١ لعام ٢٠٢٣م ولا تعلم عن مجموع المبالغه المستلمه بالتحديد وطلبت الامهال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/١١/٠٦ه وبسؤال المدعي عليه متي انتهت العلاقه التعاقديه بين الطرفين؟ فاجاب بقوله: العقد انتهي في ٢٥/٠٤/ ١٤٤٣ه ، وبسؤاله متي اخر مبلغ سلمه للمدعيه فيما يخص العلاقه التعاقديه؟ فاجاب بقوله: اخر سند سلمته للمدعيه كان في تاريخ: ٣٠/ ١١/ ٢٠٢٣م، علما بان المبالغ التي سلمتها للمدعيه قبل جايحه فايروس كورونا كانت علي سبيل الارباح، اما المبالغ التي سلمتها للمدعيه بعد جايحه فايروس كورونا فكانت علي سبيل المحاوله منه لتسديد راس مالها بعد حصول الخساره في الشراكه، وبسؤاله عن بينته علي الخساره في الشراكه التي يدعي؟ طلب مهله لذلك، وعليه فقد جري رفع الجلسه. كما عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/١١/١٩ه وبعد الاطلاع عل ملف الدعوي تبين للدايره بان المدعي عليه لم يقم بارفاق ماطلب منه في الجلسه الماضيه فيما يخص (بينته علي الخساره التي يدعي في الشراكه ) وجري لقاء ذلك امهاله من اجل ذلك، الا انه لم يرفق ما طلب منه، معللا ذلك بقدم الموضوع وانه له اكثر من ست سنوات وتعذر ذلك عليه، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي جري استعراض سند الصرف الاخير الصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه برقم: (...) بمبلغ قدره: (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتان ريال، وسؤال المدعي عليه عن السبب المدون في هذا السند فقرر بقوله: " ربحيه شهر ١١/ ٢٠٢٣م"، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، تاسيسا علي مايلي من اسباب:

الاسباب:

وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه ، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي، استنادا علي البند الثالث من ديباجه نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٩١) وتاريخ ٢٩-١١-١٤٤٤ه، والذي جاء نصه: (ثالثا: يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: ١. الفقره (۳) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥ه، لتكون بالنص الاتي: (المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه)). وحيث نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون بعد الخمسمايه منه علي انه: (الشركه عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خساره)، والمستفاد منه شموليه اختصاص المحاكم التجاريه بعقود المشاركه المشار لها ، لذا فقد قررت الدايره قبول الدعوي شكلا، وفيما يخص موضوع النزاع ، ولكون وكيله المدعيه قد حصرت المطالبه بالزام المدعي عليه بمايلي: ١- ان يعيد للمدعيه مبلغ قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال؛ المبلغ الذي يمثل راس المال المدفوع في نشاط الشراكه بينهما في استيراد وتصدير وبيع ورق الحايط بالجمله المبرم بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٤ه . ٢- ان يدفع مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ عباره عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين في تاريخ: ٢٤/ ٤/ ١٤٣٩ه ،علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ويحوي توقيعه، وختم مؤسسته، بالاضافه الي ارفاقه سند قبض برقم (...)، وتاريخ ٢٤/ ٤ / ١٤٣٩ه بملغ المطالبه كاملا، صادر من مؤسسه المدعي عليه، كما ارفق شيك صادر من المدعيه للمدعي عليه عبر البنك (...) بملغ المطالبه كاملا، في تاريخ: ٣٠/ ١/ ٢٠١٨م ، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم منازعته بصحه العقد والمبلغ الواصل له من المدعيه ، ودفعه بعد ذلك بامرين الاول: بانه قد اوصل للمدعيه اجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال تقريبا. الثاني: بانه قد مر بازمه كورونا وتوقف العمل نهاييا في البيع والشراء مما ادي الي تكبده الي خساير ماليه، من دون تقديمه لادني دليل يدل ويثبت وقوع الخساره فعلا ، بالرغم من امهاله لذلك ، الا انه قد صرح اخيرا بعجزه عن ايجاد البينه علي الخساره ، معللا عجزه ذلك بسبب قدم التعامل بين الطرفين وانه قد مضي عليه اكثر من ست سنوات، عليه فقد ثبت للدايره وصول راس مال المدعيه للمدعي عليه ، وعجز المدعي عليه التام عن اثبات الخساره في المشروع ، كما ثبت لها انتهاء المشروع تماما بتصريح المدعي عليه باغلاق المؤسسه ، وبعد الاطلاع علي الفقره الاولي من الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصت علي مايلي: "يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه"، والماده الرابعه والخمسون بعد الخمسمايه من ذات النظام، ونصها:"علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه، وذلك كله ما لم يتفق علي خلافه"، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه برد راس مال المدعيه كاملا ، ولاينال من ذلك كله ما دفع به المدعي عليه من كونه قد اوصل للمدعيه اجمالي مبلغ قدره (٣٨٠,٠٠٠) ثلاثمايه وثمانون الف ريال ، علي اعتبار ان هذه المبالغ تمثل -في مجموعها- نصيب المدعيه من الارباح استنادا علي ماجاء في العقد المبرم بين الطرفين في بنده السادس تحديدا، من انه يتم توزيع ارباح بنسبه ٥٠% من الربح للطرف الاول ( المدعيه)، و ٥٠% من الربح للطرف الثاني ( المدعي عليه) ، علي ان يتم توزيع هذه الارباح نهايه كل شهر ميلادي ، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء نصها:" يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربه، ما لم يوجد اتفاق علي تقييم المضاربه وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محدده مع استمرار المضاربه، ويفترض ان ما يوزع في اثناء المضاربه من الربح" ، اضافه الي اقرار المدعي عليه بان سبب اخر سند صرف كان قد صدر علي مطبوعات مؤسسته للمدعيه برقم: (...) بمبلغ قدره: (٥,٢٠٠) خمسه الاف وميتان ريال، كان ربحيه شهر ١١/ ٢٠٢٣م - بحسب المدون في السند- ، .وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، واما عن مطالبه وكيله المدعيه بان يدفع المدعي عليه لموكلتها مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال؛ عباره عن اتعاب المحاماه، فانه لما ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمطالبتها برد راس مالها في عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، مع عدم تقديم المدعي عليه دفوعه الكافيه بما ينال من دعوي المدعيه وصحه مطالبتها؛ فقد تبين استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي الدايره ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ ووفقا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض بمبلغ قدره: عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال فقط ،ورفض ما زاد عنه اذ المعتبر في ذلك هو جبر الضرر الحاصل، مع مراعاه حال الطرفين ،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ويحق للطرفين الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا ، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه..

نص الحكم:

حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليه: (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه: (...)، صاحبه الهويه الوطنيه رقم(...)، مبلغا قدره: ثلاثمايه وخمسون الف (٣٥٠,٠٠٠) ريال لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ قدره: عشره الاف (١٠,٠٠٠)ريال، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض مازاد علي ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.