gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
(القرار رقم ١٤٧٧ الصادر في العام ١٤٣٦) في الاستثناف رقم (١٢٦١/٢٦١) لعام ١٤٨٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٤٦٣/٣/٧ ه…… اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٧/٢٢) لعام ١٤٣٣ ه…… بشان الربط الضريبي (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض مثل المكلف .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكيله : مستندا يفيد سداد مبلغ (٣٦١٠٠) ريال علي البنود غير المعترض عليها وقدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم .... وتاريخ ٢١٤٨٠٩٠) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : بند: ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٩) بتاييد المصلحه في انتساب ضريبه مقطعه علي العمولات المدفوعه الي بنك (ج) بواقع ٥٥ وصفا للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه في وجهه نظرها ذكرت بانها ايدت المصلحه باحت ساب ضريبه مقطعه بواقع ٥٥ علي المبالغ المستوده لبنك (ج) علي اعتبار انها تمثل دفعات اخري، والشركه لا توافق علي ذلك استنادا الي ان المبالغ محل الخلاف تمثل انواع مسوده ل……. وليست لجوات انجبيه غير مقيمه وبالتالي لا تضع لضريبه الاستقطاع، وذكر انه قام بتزويد المصلحه بال مستندات المؤيده المتمثله في (کشف تحليي يوضح تفاصيل المبالغ المحوله علي اساس شهري، صوره 4/1 البنكي في المملكه الي حسابها لدي البنك المذكور، وتري الشركه وبما لا يتعارض مع ما تقدم، وطبقا لردود المصلحه علي استفسارات المكلفين المقيمه علي صفحاتها الالكترونيه تضع عوايد القروض، ويقصد بها اي مبالغ تتفق مقال استخدام المال الناتجه عن عمليات الاقراض التي تقوم بها بنوك او جهات تمويل غير مقيمه مهما كان نوعها للضريبه المقتطه بواقع % وتشمل : - عوايد الفرض (الفايده المدموعه مقال الفرض). - عموله الضمان البني. اما في حال اعتبرت المسلحه بان هذه العمولات تمثل دفعات اخري فانها لا تخص للضريه المقتطه نظرا لتنفيذها خارج المملكه طبقا لايضاحات المصلحه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف اكد متمثلها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبينه في القرار الابتدايي التي تنص علي ان المصلحه اعتمدت في اجراها علي احكام الماده (١٨) من نظام ضريبه الدخل، وما نعت عليه الماده (٢٣) من اللايه التنفيذيه بان يكتسب مبلغ الضربه المستثمقه من اجمالي المبالغ المدفوعه وفقا للاسعار التاليه : (٤٩٤) ، انتAWه في رفع، دفعات مقال خدمات Platال (٢٣) ، ارباح موزعه، مقابل خدمه مدفوعه للمركز الريسي او شركه مرتبطه (٥١) ، ايجار، دفعات مقال خدمات Platال هاتفه دوليه، ارباح موزعه، الي جهات مرتبطه وسداده عنها. راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومسندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يمكن في طلب المكلف عدم احتساب ضربه استقطاع علي المبالغ المدفوعه الي بنك (ج) خلال عام ٢٠٠٠ وفي حال اقرت هذه اللجنه تاييد الخضوع للضريبه فيطلاب المكلف بان تكون نسبه ضريبه الاستقطاع ٥٠١% وليس ١٠١% في حين تتمسك المصلحه باحتساب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لبنك (ج) بالنسبه للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. ومما سبق يضح ان الاستثناف المقدم من المكلف يتعلق بضريبه الاستقطاع التي تم احتسابها علي المبالغ (العمولات) المدفوعه لبنك (ج) جهه غير قيميه، خلال عام ٢٠٠٠، كما يënح ان المكلف عند اعترا هه كان متفقا مع المصلحه علي ضوعها لضريبه الاستقطاع لكن بنسبه ٥٠٠، وليس ١٠٠ الا انه في استثنافه تراجع عن ذلك وذكر انها تمثل اتعابا مسدده للشريك. وليسات لجوات اجنبيه غير مقيمه، كما انها دفعت لاء خدمات منفده خارج المملكه وبالتالي لا تënضع لضريبه الاستقطاع. 4/2 من ذلك العمل او الخدمه يعد من الدخول المتحققه من مصر في المملكه؟ وهل هو خاضع للضريبه بموجب نصوص النظام ام لا ؟ وبعد اطلاق اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١/١٠٤٠ علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاریخ ١١/١٠٥٥ (١٥٥) من نظام ضريبه النسبه (النسبه) من نظام ضريبه الدخل حددت الاشخاص الخضعين للضريبه ومن ذلك ما ورد في الفقره (ج) والفقره (د) اللتين تنصان علي : ج- الشخص غير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكه من خلال منشه دايمه، د- الشخص غير المقيم الذي لمي ديل اخر خاضع للضريبه من مصادر في المملكه، كما تبين ان الفقره (١) والفقره (٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل نست علي : ١- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حص الشركه غير السعوديين فيها ... سواء كانوا طبيعين او اعتبارين، سعوديين او غير سعودين، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها، او يحققون دخل من محادر في المملكه، يخضع الشخ غير المقيم الذي يحقق دخل من محادر في المملكه، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه، للضريبه علي النحو الثاني : ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدوده في الماده (١٨) من نظام ضربه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم التي حدعتها تلك الماده، كما تبين ان الفقره (ا) من الماده (١٨) من نظام ضربه الدخل تنص علي انه (يجب علي كل مقيم سواه كان مكلفا او غير مكلفضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه...، وتم تحديد سعرها وفقا لطبيعه الانعمال والخدمات ومن ذلك ما ورد في الفقره (٦٨) التي تنص علي (اي دفعات اخري تحددها للاليحه علي ان لا يتجاوز سعر الضربه ١٥٨% ...الخ، كما تبين ان الفقره (١) من الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه ت-Qي ب ان يخضع غير المقيم الذي ليس لدي منشاه دايمه للضربه عن اي مبلغ يدصل عليه من اي مصر في المملكه وتستقطع الضربيه من اجمالي المبلغ وفقا لااسعار التي تم تحديدها وفقا لطبيعه الاعمال والخدمات، ومن ضعنها عواد القوض و الحدمات الفنيه او الاستشاريه والتي تم تحديد سعرها بنسبه ٥٥، واي دفعات اخري (٥) ، كما حددت الماده (٥) من نظام ضربيه الدخل وكذك الماده (٥) من Nالايحه التنفيذيه الحالات التي يعد فيها الدخل متحقا من مصدر في المملكه، حيث نصت الفقره (ا) من الماده (٥) من Nالايحه (يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه في اي من الحالات الاتيه ومن ضمها ما ورد في الفقره (٨) مبالغ يدفعها مقيم مقال خدمات تحت بالكامل او جزييا في المملكه. 1. عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه : ا - اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. ب - اذا كان المقترض مقيا في المملكه. ج - اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القروض اي مبالغ تتحقق مقال استخدام المال، ويشمل ذلك الدخل المحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات و وسواغ منت او لم تمنح ق المشاركه في ارباح المدين، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه. ونحت الماده (١) من Nالايحه التنفيذيه علي (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي الحالات الاتيه : 4/3 1 - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه). وبالطلاع اللجنه علي الكشف التصيليه المقدمه من المكلف بالمعالغ المسدده لجوات غير مقيمه (بنك (ج)) خلال عام ٢٠٠ وKDدلك اطلاعها علي المستندات الاضافيه المقدمه من المكلف بهذا الحصول، وKDدلك اطلاعها علي صوره الربط الذي تم بموجه احتساب صريه الاستقطاع والكشفوي الذي اعتمدت عليها المصلحه في تصنيف هذه المبالغ ضمن الدفعات الاخري، تبين ان ما ذكره المكلف في استثنافه بقوله ان المبالغ محل الخلاف تمثل اتعاب مسدده ل……ولبست لجهات غير مقيمه، وبالتالي لا تضع للضريبه يعد دفعا جديدا لم يذكره المكلف في مذكره الاغرااضه في مذكره اعترا ضه مقر بانها مدفوقه لبنك (ج) مقال فوات قروض وكانت مطالبه منحره في احتساب ضريبه الاستقطاع علي هذه المدفوعات بنسبه %0 وليس 10% كما ان……شrik في شركه (ا) ، وبالتالي فان المستندات المقدمه من قبل المكلف بهذا الخصوص تعد مستندات داخليه من طرف ذي علاقه لا يمكن الاعتماد عليها ، ولذا تري اللجنه عدم قبول هذه الدفوع كونها مقدمه من طرف ذي علاقه ، كما تبين من المستندات المقدمه ان المباني التي اخعتها المصلحه لضربه الاستقطاع مدفوعيه بنك……وهي (جهه غير مقيمه) كما ان المكلف لم يقدم اي مسندات تثبت ادعايه بان هذه المدفوعات كانت مقال فوات قروض. ولكل ما تقدم وحيث ان طبيعه الاعمال والخدمات محل الاستثناف طبق للكشف المقدمه من المكلف للصلحه تفيد بان هذه المدفوعات عباره عن (عملات بنكيه، ومصاريف حساب، ومصاريف تسويق) ولان مثل هذه المدفوعات تصنف ضمن (di-fa) الدفعات الاخري التي ورد ذكرها في الماده (٢٣) من اللايحه التيفيذيه لنظام ضريبه الدخل، وحيث ان الدخل المتفق لبنك (ج) يعد دخل متفق ما من صدر في المملكه، وباتالي فيهو من الدخول الخاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10%، لذا فان اللجنه تطبيق لنصوص المشار اليها لعلاء تري رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخصاع المبالغ المدفوعه لجهاات غير مقيمه خلال ٢٠٠٠ لضريبه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات المكلف البنك (ج) خلال عام ٢٠٠٠ م بنسبه 10%. : القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي : اولا : قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (۷/۲۲) لعام ثانيا :})(الموضوع : رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اخصاع المبالغ المدفوعه لجهات غير مقدمه خلال ٢٠٠٠ م لضربيه الاستقطاع وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب ضريبه الاستقطاع علي مدفوعات المكلف لبنت (ج) خلال عام ٢٠٠٠ م . 10% بنسبه ثالثا : يكون هذا القرار نهايي وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوم ما تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق...