tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_amendments

تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

ncar · executive_regulation · processed · 5 chunks

date_gregorian=2002-03-18 date_hijri=1423-01-04 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:324 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار: تعديلات على البند الأول من اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ. entity=document_number:1 entity=document_number:م/9 entity=keyword:جنود entity=keyword:جندي entity=keyword:فرد entity=keyword:أفراد entity=keyword:علاوة فنية entity=keyword:ثانوية تجارية entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=legal_basis:royal_decree:9 entity=legal_basis:cabinet_decision:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:117 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_amendments validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 4 /1 /1423ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /2013/ ر) وتاريخ 28 /1 /1422ه،
المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي نايب رييس الحرس الوطني رقم (185 / خ) وتاريخ
23 /12 /1421ه، بشان طلب سموه اقرار التوصيات التي انتهي اليها محضر اللجنه المشكله
من القطاعات العسكريه، لدراسه جدول تعيين الرتب الفنيه الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
خدمه الافراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 24 /3 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي
اللايحه التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (324) وتاريخ 16 /3 /1397ه
المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (117) وتاريخ 10 /7 /1410ه.
وبعد الاطلاع علي محضر
اللجنه المشكله من القطاعات العسكريه رقم (399 /ع ص 2) وتاريخ 19 /11 /1421ه المشار
اليه اعلاه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
المعد في هييه الخبراء رقم (172) وتاريخ 11 /4 /1422ه.
وبعد الاطلاع علي توصيتي
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (348) وتاريخ 28 /7 /1422ه، ورقم (394) وتاريخ
27 /8 /1422ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

اعتبار
المستوي العلمي المنصوص عليه في الجدول المبين في الفقره رقم (1) من البند الاول
من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد المعدله بقرار مجلس الوزراء رقم (117)
وتاريخ 10 /7 /1410ه -الحد الادني للقبول بالنسبه لتعيين خريجي المرافق التعليميه
المشار اليها في تلك الفقره.
ثانيا:

حذف كلمه
(الفنيه) الوارده في الفقره رقم (1) من البند الاول من اللايحه المذكوره اعلاه
لتصبح بدايتها كالاتي:
(1-
يعين
خريجو المرافق التعليميه حسب الجدول الاتي: ...).
ثالثا:

تعديل الفقره رقم
(5) من البند الاول من اللايحه المذكوره اعلاه ليصبح نصها كالاتي:

(5-

يجوز التعيين في رتبه ادني بمؤهل اعلي مما ذكر في الجدول المبين في الفقره رقم (1)
من البند الاول، اذا تعهد طالب التعيين في الخدمه العسكريه قبول الرتبه التي تقل
عما هو محدد في ذلك الجدول).
رييس مجلس الوزراء