tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 437513498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-05-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:f9e990f4-098a-4802-98f7-9b3797ba72d9 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم ٤٣٧١٩٣٧٢٠ لعام ١٤٤٣ه
الوقايع 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان السيد/ (...) بموجب وكاله رقم (...) والصادره بتاريخ ١١ /٠٥ /١٤٤٣ه -من وزاره العدل- تقدم الي هذه المحكمه بتاريخ ٢٤ /٠٥ /١٤٤٣ه بلايحه دعوي بما حاصلها: وقع نزاع بين المدعيه: (شركه (...)) والمدعي عليه: (...) حول عقد ايجار عقار يملكه المدعي عليه، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٨ /٠٣ /١٤٤٠ه تم تعيين هييه تحكيم للفصل في النزاع؛ واصدرت هييه التحكيم حكمها فيه القاضي بما يلي: "اولا: الزام المحتكم ضدها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان..." ونظرا لانطباق حالات بطلان حكم التحكيم؛ فقد تقدم بطلبه بابطال حكم التحكيم لدي المحكمه مرفقا اسبابه في لايحه الدعوي. وبقيد الدعوي قضيه لدي محكمه الاستيناف واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه -عن بعد- بتاريخ ٣٠ /٠٥ /١٤٤٣ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليه/ (...) سجل رقم (...)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم، للاسباب الاتيه:
الاسباب 
بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع التحكيمي الذي نشي عن عقد ايجار عقار يملكه المدعي عليه للمدعيه (شركه (...))، ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان مثل هذه الطلبات من اختصاص المحكمه المختصه اصلا بنظر النزاع حسب الماده الثامنه من نظام التحكيم، وانه وبالاطلاع علي العقد تبين ان العقد محل النزاع هو (عقد ايجار عقار) وعليه فان موضوع الدعوي لا يدخل من ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وذلك عملا بعموم الفقره (ا) من الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه والتي نصت علي اختصاص المحاكم العامه بدعاوي العقار في: "الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، فعليه لا تعد هذه الدعوي من الدعاوي التي تختص دواير الاستيناف التجاريه بنظرها. ولما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
منطوق الحكم 
بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر هذه القضيه، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.