tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Vj 2021 1458

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده

دعوي
القرار رقم (VJ-2021-1458)
الصادر في الدعوي رقم (V-27254-2020)

المفاتيح :
ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبيه - المده النظاميه - الدعوي قدمت قبل اوانها - عدم قبول
الدعوي شكلا - عدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام
۲۰۱۸م، و الغرامات المترتبه عليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ
الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي
ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) والماده (۳) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر
الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۲٤م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه
في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه.
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/10/05م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالك مؤسسه / مكتب .... بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، و الغرامات المترتبه عليه.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت كالاتي: "اولا: الدفع الشكلي:

نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه". كما نصت الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه " يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه : 1- اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به" وحيث ان قرار الهييه الصادر بموجب اشعار التقييم النهايي والمتعلق بالفتره محل الاعتراض صدر بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، وبالتالي فان قرار الهييه اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات عدم قبول الدعوي شكلا.

وفي يوم الثلاثاء ۲۰۲۱/۰۸/۲٤م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من .... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من يمثله علي الرغم من تبلغه نظاما، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد. وبعد فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، ودراسه دفع المدعي عليها الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (۲۰) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها المتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الثالث لعام ۲۰۱۸م، و الغرامات المترتبه عليه.

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا
علي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من
الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما
من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: 1-
طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت
المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام
لجنه الفصل خلال (ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه
دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه
دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل" و استنادا علي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه: "يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: 1- اذا
لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين يوما من تاريخ تبليغه به. ٢- اذا لم يقم المكلف دعوي
التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب احاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه خلال ثلاثين) يوما من تاريخ
تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه. ٣- اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين)
يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنه الداخليه في شان التسويه، او من مضي المده المحدده في قواعد
التسويه، دون الوصول الي تسويه" وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه
بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/١٧م ، و لم يعترض امام الهييه خلال المده النظاميه، عليه فان الدعوي تم تقديمها قبل اوانها.

وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع :

القرار

عدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امام المدعي عليها وفقا لاحكام المادتين ٣٩٢ من قواعد عمل واجراءات
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ٣٠ يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد
التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م