tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530322487 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-10-31 date_hijri=1438-11-07 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:4430504483 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٢٦٨٠٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤ه والمنظوره لدي (التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(بتاريخ ٠٧/١١/١٤٣٨ه الموافق ٣٠/٠٧/٢٠١٧م تعاقد المدعي مع المدعي عليها مستشفي (...) بموجب العقد رقم (...) علي توريد وتركيب منظومه الامن والسلامه بالمنشاه التابعه لاعمال المدعي عليه مستشفي (...) ووفق مواصفات الحمايه من الحريق والدفاع المدني وجميع الاصول الفنيه وبقيمه اجماليه للعقد بمبلغ وقدره ٥٥٣,٢٠٠ خمسمايه وثلاثه وخمسون الف وميتان ريال قيمه العقد رقم (...) الموافق عليه من الطرفين بعرض السعر رقم ( ٢٣٨٩٠ ) وعرض السعر للاعمال الاضافيه رقم ( ٣٦٩٩ ) وقد التزم المدعي بكافه بنود العقد المحرر بين المتداعين والتزم ببنوده وانجز اعماله كما تقتضيه اصول المهنه وبموجب البند الرابع من العقد ان قيمه الاعمال هذا العقد يتم حسابها من خلال الاعمال المنفذه علي الطبيعه في الموقع بناء علي عرض السعر الذي تمت الموافقه عليه من المدعي عليه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٥٠٤٤٨٣) وتاريخ ٢٥ /٠٦ /١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا بالزام المستشفي (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠،٤٠٠) ميه الف واربع ميه ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٩٣٠٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٩ه,، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-المماطله بالسداد مما ادي الي (دفع تكاليف الخبير)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وختم لايحته بقوله: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١,٥٠٠.٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال سعودي.. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ٠٢/٠٤/١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ورقم وكالته: (...) فيما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ورقم وكالته: (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب قايلا: صحيح هم سددوا اتعاب الخبير في هذه الدعوي (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال لكن ليست عندنا نيه المماطله لان فيه اختلاف في العقد وبنود العقد واكتفي، وسالت الدايره المدعي عن بينته علي هذه الدعوي فذكر انه صك الحكم السابق المرفق في ملف الدعوي، وايصال العرض المالي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها تقرر الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في الجلسه.
الاسباب:
حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي فبما ان وكيل المدعي اورد في دعواه ان موكلته سبق واقامت دعوي ضد المدعي عليه تطالبه بقيمه توريد وتركيب وان الدايره في الدعوي الاصليه التي تحمل رقم (٤٤٧٠٠١٧٢٣٠) لعام ١٤٤٤ه ندبت خبيرا وقامت موكلته بسداد اتعاب الخبير واقام دعواه هذه بغيه الزام المدعي عليه بدفع هذه الاتعاب وقدرها (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمس ميه ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليها دفعا موضوعيا بانه ليس في نيه موكلته المماطله والتاخير وانما كان السبب لاختلاف في العقد وبنوده، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في صك الحكم في الدعوي الاصليه كما قدم ايصال العرض المالي المدفوع للخبير يعادل مبلغ المطالبه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات علاوه علي اقرار المدعي عليه علي ان المدعيه هي من تحملت دفع اتعاب الخبير، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، ولا ينال من ذلك ما اثاره وكيل المدعي عليه من انه ليس في نيه موكلته المماطله وانما كان السبب لاختلاف في العقد وبنوده ذلك ان كلامه جاء مرسلا وخاليا من البينه التي تثبته؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (١١,٥٠٠) احد عشر الفا وخمسمايه ريال لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.