ncar · regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم ( 10800/ 703 ) وتاريخ 30/ 11 /1427ه تم اعاده صياغه هذه الاحكام المتعلقه بالواجبات الوظيفيه بموجب قرار معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (10800/ 703) وتاريخ 30/ 10 /1427ه، المبني علي توجيه مجلس الخدمه المدنيه في اجتماعه بتاريخ 5/ 6 /1427ه المبلغ للوزاره برقم (614/ 424/م خ) القاضي بتكليف وزاره الخدمه المدنيه باعاده صياغه هذه الاحكام في صيغه لايحه وتعميمها علي الجهات الحكوميه. حيث صدر تعميم الوزاره رقم (121/ 703) وتاريخ 4/ 11 /1427ه، بتبليغها للجهات الحكوميه. وبذلك يكون العمل بها اعتبارا من تاريخ التبليغ في 4/ 11 /1427ه. ان وزير الخدمه المدنيه بعد الاطلاع علي توجيه مجلس الخدمه المدنيه خلال اجتماعه بتاريخ 5/ 6 /1427ه، المبلغ لوزاره الخدمه المدنيه بخطاب الامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه رقم (614/ 424/م) وتاريخ 27/ 6 /1427ه، المتضمن ان المجلس وجه بان (تبقي المواد المنظمه للواجبات الوظيفيه علي ما هي عليه حاليا وهي المواد من الماده (11/ 1) الي الماده (13 /3). وان يضاف لهذه المواد ما سبق ان صدر به قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (320) وتاريخ 26/ 8 /1400ه القاضي بان يكون مدير شؤون الموظفين في كل جهه اداريه مسؤولا مسؤوليه مباشره عن اي اجراء يتم مخالفا لما تنص عليه الانظمه واللوايح والقرارات المكمله لها المكيفه لشؤون الخدمه المدنيه). وان يبلغ مضمون هذا التوجيه لوزاره الخدمه المدنيه لاتخاذ ما تراه حيال وضع المواد المنظمه للواجبات الوظيفيه في شكل لايحه وتعميمها علي الجهات الحكوميه للعمل بها. وبعد الاطلاع علي مشروع اللايحه المعده في الوزاره للايحه الواجبات الوظيفيه· يقرر ما يلي: اولا: اعتماد الصيغه المعده (للايحه الواجبات الوظيفيه) المرفقه. ثانيا: يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ تبليغها للجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه المشموله بنظام الخدمه المدنيه او من يعتبر نظام الخدمه المدنيه مكملا لانظمتهم. ثالثا: علي الاداره المختصه بالوزاره استكمال الاجراءات اللازمه حيال طباعه هذه اللايحه وتوزيعها علي الاجهزه الحكوميه كالمتبع. والله الموفق،،، وزير الخدمه المدنيه محمد بن علي الفايز المواد المتعلقه بالواجبات الوظيفيه بنظام الخدمه المدنيه حيث ان هذه اللايحه المرفقه تنفيذيه للمواد الوارده بنظام الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (49) وتاريخ 10/ 7 /1397ه (الفصل الثاني) من (الباب الثاني) المتعلقه (بالواجبات الوظيفيه) فكان من المناسب وضع مواد النظام المشار اليها في هذا المكان وذلك تيسيرا للباحثين والمختصين الراغبين في الاطلاع عليها، وفقا لما يلي: - ماده (11) يجب علي الموظف خاصه: ا- ان يترفع عن كل ما يخل بشرف الوظيفه والكرامه سواء كان ذلك في محل العمل او خارجه. ب- ان يراع اداب اللياقه في تصرفاته مع الجمهور ورؤسايه وزملايه ومرؤوسيه. ج- ان يخصص وقت العمل لاداء واجبات وظيفته وان ينفذ الاوامر الصادره اليه بدقه وامانه في حدود النظم والتعليمات. ماده (12) يحظر علي الموظف خاصه: ا- اساءه استعمال السلطه الوظيفيه. ب- استغلال النفوذ. ج- قبول الرشوه او طلبها باي صوره من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحه الرشوه. د- قبول الهدايا او الاكراميات او خلافه بالذات او بالوساطه لقصد الاغراء من ارباب المصالح. ه- افشاء الاسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمه. ماده (13) يجب علي الموظف ان يمتنع عن: ا- الاشتغال بالتجاره بطريقه مباشره او غير مباشره · ب- الاشتراك في تاسيس الشركات او قبول عضويه مجالس ادارتها او اي عمل فيها او في محل تجاري الا اذا كان معينا من الحكومه ويجوز بمقتضي لايحه يصدرها مجلس الوزراء الاذن للموظفين بالعمل في القطاع الخاص في غير اوقات الدوام الرسمي . ماده (14) لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفته وممارسه مهنه اخري، ويجوز الترخيص في الاشتغال بالمهن الحره لمن تقضي المصلحه العامه بالترخيص لهم في ذلك لحاجه البلاد الي مهنهم، ويكون منح هذا الترخيص من قبل الوزير المختص، وتحدد اللايحه شروط منح هذا الترخيص. ماده (15) كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. لايحه الواجبات الوظيفيه ماده/1 يحظر علي الموظف توجيه النقد او اللوم الي الحكومه بايه وسيله من وسايل الاعلام المحليه او الخارجيه· ماده/2 يحظر علي الموظف استعمال سلطه وظيفته ونفوذها لمصالحه الخاصه وعليه استعمال الرفق مع اصحاب المصالح المتصله بعمله واجراء التسهيلات والمعاملات المطلوبه لهم في دايره اختصاصه وفي حدود النظام. ماده/3 يحظر علي اي موظف ان يزاول نشاطا يؤدي الي اكتساب صفه التاجر كان يباشر الشراء من اجل البيع علي سبيل الاحتراف او ان يكون مقاولا متعهدا للتوريد او دلالا او صرافا او وكيلا بالعماله. ويعد اشتغالا بالتجاره وفق احكام النظام علي سبيل المثال: ا- قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته او وصايته. ب- الاستمرار في شراء المنقول او العقار بقصد بيعه او بعد تغييره. ج- كل عمل يتعلق بالوكاله او بالعموله او البيع بالمزايده. د- كل عمل يتعلق بالمصارفه او الدلاله (السمسره). ه- العقود والتعهدات التي يكون فيها الموظف مقاولا او موردا. ماده/4 لا يعد اشتغالا بالتجاره وفق احكام النظام ما يلي: ا- بيع او تاجير مالك العقار عقاره او شراء العقار لا لغرض البيع، وبيع مالك المزرعه او المزارع فيها غلتها. ب- تملك الحصص والاسهم في الشركات المساهمه والشركات ذوات المسيووليه المحدوده وشركات التوصيه. ج- القيام باعمال القوامه والوصايه والوكاله ولو باجر اذا كان المشمول بالقوامه او الوصايه او الموكل ممن تربطهم صله نسب او قرابه حتي الدرجه الرابعه ويشترط ان يكون قيامه بذلك وفق الاجراءات الشرعيه. د- بيع او استغلال الموظف انتاجه الفني او الفكري. ه – تحرير الشيكات والسندات والكمبيالات. و- ممارسه شاغلي الوظايف الفنيه المساعده والوظايف الحرفيه لحرفهم خارج وقت الدوام الرسمي. ماده/5 يحظر علي الموظف القيام بالاعمال المنصوص عليها في الماده (4) من هذه اللايحه اذا كانت الوزاره او الدايره التابع لها طرفا فيها. ماده/6 يكون مدير شيون الموظفين في كل جهه اداريه مسيولا مسيوليه مباشره عن اي اجراء يتم مخالفه لما تنص عليه الانظمه واللوايح والقرارات المكمله لها المكيفه لشيون الخدمه المدنيه