tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530993486 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-05-04 date_hijri=1445-10-13 document_type=ruling entity=document_number:4571111988 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١١٩٨٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١١١١١١١١١١) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٧٩٣.٥١) خمسه واربعون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (٣٨,٤٠٤.٨٥) ثمانيه وثلاثون الفا واربع ميه واربعه ريال سعودي و خمسه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (فواتير)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير) وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٣٨٨.٦٦) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و سته وستون هلله، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٦/٠٩/١٤٤٥ه حضرت (...) (...) وكيله عن المدعيه وحضر عن المدعي عليه (...) (...)، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري عن بينته فذكر انها فواتير موقعه من المدعي عليها، وبطلب الجواب من المدعي عليها ذكر ان التعامل صحيح وان الفواتير صحيحه باذن الله لكنها مسدده، ثم ذكر ان التعامل قديم وذكر انه يطلب مهله لتقديم جوابه محررا مكتوبا عنها فاجابته الدايره لطلبه علي ان يقدم مذكرته خلال خمسه ايام بصيغه وورد وللمدعيه حق الرد خلال خمسه ايام بعدها بصيغه وورد كذلك، وبتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع : مذكره جوابيه . فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,, بصفتي وكيل عن موكلتي (...) في القضيه المقيده برقم ٤٥٧١١١١٩٨٨ وتاريخ ١٠/٩/١٤٤٥ه ، وجوابا علي دعوي المدعيه فانني اقدم جوابي عليها في الاتي : اولا : تطالب المدعيه في دعواها بمبلغ وقدره ٧.٣٨٨ ريال ، وحسب ما ذكرت في دعواها بان هذا المبلغ مقابل بضاعه مورده لموكلتي بقيمه ٤٥.٧٩٣ ريال ، سددت منها موكلتي مبلغا وقدره ٣٨٤٠٤ ريال ، واجيب عليها بالاتي : ١- ان الاصل يتبع الفرع في التعامل التجاري ، والاصل ان موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ اثناء سريان التعامل التجاري مع المدعيه تبعا للسداد المذكور في الدعوي ، حسب اقرارها بان موكلتي قامت بسداد مبلغا وقدره ٣٨.٤٠٤ ريال . ٢- ان البضاعه المورده كانت في تاريخ ٢١/١٢/١٤٤٠ه ولم تتقدم المدعيه بالمطالبه الا في عام ١٤٤٥ه ، وهذه مده طويله في التعاملات التجاريه حيث ان البضاعه المورده يتم سدادها او المطالبه بها خلال اشهر التوريد . ٣- ان العرف جري بين التجار في المطالبه بمستحقاتهم بالتواصل الدايم مع الاطراف لسداد المستحقات، وحيث ان المدعيه لم تتواصل مع موكلتي كل هذه السنوات، ولم تخاطبها مما يثبت صحه سداد المبلغ المطالب به. ثانيا: نصت القاعده الفقهيه علي ان المفرط اولي بالخساره، وقد فرطت المدعيه في مستحقاتها الماليه بعد انتهاء التعامل مع موكلتي، وقدمت فواتير للدايره عددها ١٢ فاتوره خلال مده خمسه اشهر تقريبا بمبلغ ٧.٣٨٨ ريال دون اي مطالبه لها خلال فتره التعامل. ثالثا : جاء في اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه وانظمه مؤسسه النقد ان حفظ الفواتير الماليه له مده معينه ، اقصاها مده ست سنوات ، وحيث ان تعامل المدعيه مع موكلتي منذ عام ١٤٤٠ه اي ما يقارب ست سنوات ، ولا يمكن حفظ الفواتير الماليه ، كما ان المنشاه التجاريه قد تم اغلاقها قبل ثلاث سنوات من الان . فضيله القاضي: يظهر لكم مما تقدم ان المدعيه قد فرطت في حقوقها الماليه بتركها كل هذه المده ، كما ان العرف بين التجار في استلام مستحقات التوريد مباشره خلال مده التعامل ، ولذا فان الثابت ان موكلتي قامت بسداد كامل المبلغ تبعا لاقرار المدعيه فيما اقرت به بان موكلتي سددت من المبلغ قرابه ٨٥ في المايه بمبلغ وقدره ٣٨.٤٠٤ ريال ، وعليه فان اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه لما سبق بيانه .) وبتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٥ه قدم المدعي مذكره ونصها (ردا علي ما جاء في مذكره وكيل المدعي عليها المقدمه بتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٥ه فاننا نرد عليها بالاتي: اولا: اقرار وكيل المدعي عليها بالجلسه السابقه بصحه الفواتير كما هو موضح بضبط الجلسه السابقه في جوابه علي الدعوي ونصه ان التعامل صحيح وان الفواتير صحيحه ولكنها مسدده ولم يقدم اي بينه تثبت السداد، قال تعالي (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧. ثانيا: فيما يتعلق بالفواتير سند الدعوي فهي حجه علي المدعي عليها وقد اقرت بصحتها حيث نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. علاوه علي ذلك فان وكيل المدعي عليها ادعي السداد دون تقديم بينه والاصل عدم السداد فالمتمسك بالاصل متمسك بالظاهر، والمتمسك بخلاف الاصل متمسك بخلاف الظاهر، وكل من يتمسك بخلاف الظاهر، ويريد اثبات امر عارض، فهو مدع، والمدعي تجب عليه البينه، كما نص الحديث الشريف البينه علي من ادعي . مما يتبين لفضيلتكم بان ذمه المدعي عليها مازالت مشغوله بمستحقات موكلتي ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها عدم اقامه الدعوي طوال الفتره السابقه لان حق موكلتي في المطالبه لازال قايم. لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده). لذا نلتمس من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٧,٣٨٨.٦٦) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي و سته وستون هلله، هذه دعواي) وبجلسه ١٥/١٠/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضرت (...) (...) وكيله عن المدعيه وحضر عن المدعي عليه (...) (...)، وبسؤالهم عما يودون اضافته قررا الاكتفاء، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٧,٣٨٨.٦٦) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريال وسته وستون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شييا وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/٢٢م ، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه التعامل وصحه الفواتير ودفع دفعا موضوعيا -كما في مذكرته- بالسداد ولم يقدم بينه عليه تثبت صحه دفعه حيث انكر ذلك وكيل المدعيه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في فواتير موقعه من المدعي عليها اضافه الي اقرار وكيل المدعي عليها، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، وفق المنطوق الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) صاحبه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (٧,٣٨٨.٦٦) سبعه الاف وثلاث ميه وثمانيه وثمانون ريالا وست وستون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.