tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430403468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1443-01-30 document_type=ruling entity=document_number:433784018 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٥لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها واصدار الحكم بما اوره المدعي في صحيفه دعواه وبما ضبط في محاضر جلساتها بان المدعي تقدم بصحيفه ادعاء مفادها انه تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن شبكه المياه وشبكه الاناره وشبكه الاسفلت وتصريف السيول سطحيه وشبكه الصرف الصحي وشبكه الكهرباء حسب موصفات تطوير المخططات لامانه منطقه (...) وذلك للمخطط التابع للمدعي المسمي (...) والمعتمد برقم ٣٢٠/ق/١٤٧٧٦،علي ان تكون مده العمل (٩) تسعه اشهر حسب البند رقم ٥ من العقد المرفق،وحيث تم فسخ العقد بموجب حكم قضايي بالرقم ٧٦٩ الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه ببريده بتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣ه والمصادق عليه من محكمه الاستيناف بالرقم ٤٣٣٧٨٤٠١٨ وتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٣ه،ولعدم التزام المدعي عليه،واستناد علي الفقره رقم (٩) ونصها (غرامه تاخير (٣٠٠) ثلاثمايه ريال فقط عن كل يوم تاخير يتحملها الطرف الاول)،وحيث ان المدعي عليه تاخر منذ نهايه مده العقد والي قيد الدعوي مده ٢٨٧٥ يوم ولاشتراطه علي نفسه بغرامه التاخير فنطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ثمانمايه واثنان وستون الفا وخمسمايه ريال كغرامه للتاخير وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه حضرها طرفا الدعوي ثم دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص المكاني اذ ان مقر اقامته في مدينه (...)، وبسؤاله عن العنوان الوطني ارفقه عبر مرفقات القضيه وبعد الاطلاع عليه تبين ان مقر اقامه المدعي عليه في مدينه الدمام وعليه قررت الدايره رقع الجلسه واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده، ولما كان المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وقرر ان مكان اقامته في مدينه (...)، واثبت ذلك من خلال العنوان الوطني الذي بين ان مقر اقامته في مدينه الدمام، وبما ان الاختصاص المكاني من المسايل التي يجب علي القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي متي دفع به احد طرفي الخصومه، وبما انه من المستقر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في بلد المدعي عليه، وبما ان الماده ٣٦ من نظام المرافعات الشرعيه، نصت علي: ١ يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. واستنادا علي الماده ٧٥/٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (اذا دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمه المرفوع امامها الدعوي؛ فعليها ان تاخذ ممن دفع بعدم الاختصاص المكاني اقرارا بتحديد مكان اقامته وتقديم عنوانه الوطني وترفق ذلك بملف القضيه) وحيث ان المدعي عليه قرر ان مقر اقامته في مدينه الدمام وقدم العنوان الوطني المرفق في ملف القضيه الذي اثبت ذلك، فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده بنظر هذه الدعوي.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه الدعوي،والله ولي التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٩١٥ لعام١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ببريده مكانيا بنظر هذه الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه، ثم تقدم وكيل المدعي (المستانف) باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، وقد تضمن (ان الدايره سببت حكمها استنادا علي الماده ٣٦ من نظام المرافعات الشرعيه علي ان يكون الاختصاص المكاني منعقد في محل اقامه المدعي عليه بينما الماده ١٧ من نظام المحاكم التجاريه نصت علي " ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقه" انه يجوز ان ينعقد الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه ببريده كون ان محل العقد في القصيم ببريده ولما ان العقد مرتبط في المقاولات و واجب تنفيذه في القصيم فانه من الجايز ان تنظر المحكمه للدعوي لاسيما ان المدعي عليه لا يتكبد مشقه الحضور الي المحكمه وذلك بسبب ان الجلسات منعقده عن بعد) وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والزام المدعي عليه بغرامه التاخير حسب العقد الذي اشترطه علي نفسه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء ٢٠ /٠٥ /١٤٤٤ه حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرها المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، ولما كان الاستيناف هو: الطريقه العاديه، المحدده في النظام، التي يلجا اليها صاحب المصلحه من الخصوم، لطلب اعاده دراسه الاحكام التي تصدرها المحاكم الابتداييه بهدف تاييدها او الغايها، بيد ان النظام حدد لذلك مهلا واجالا مضروبه (المواعيد الاجراييه) ينبغي علي الخصوم مراعاتها، والالتزام بها، ومن ذلك ميعاد الاستيناف وهو: المده الزمنيه التي يجب رفع الاستيناف خلالها، بحيث اذا انقضت هذه المده دون استيناف، سقط الحق فيه نظاما، وحيث نصت الماده (٧٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص...عشره ايام يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) ولما كان الحكم الماثل – محل الاستيناف – قد صدر بتاريخ ٢٦/ ٣/ ١٤٤٤ه وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٦ /٤ /١٤٤٤ه مما يعني تقديمه خارج المده المقرره للاعتراض استينافا ؛ فانه – والحال ما ذكر- خليق بعدم قبوله شكلا، وهو ما تنتهي اليه هذه الدايره، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف شكلا ؛ لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.