tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-06-17 document_type=ruling entity=document_number:44d27d1c-b225-42a6-8189-53abc74584dc entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٠٢٨ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله/ ، بصحيفه دعوي جاء في مضمونها قايلا: (اشتري المدعي عليه مني تمور من نوع برجي (بسر) بلح وزن (٦٦٥٧٠) سته وستون الف وخمسمايه وسبعون كجم بسعر ثمانيه ريال للكيلو باجمالي مبلغ وقدره (٥٣٢,٥٦٠) خمسمايه واثنان وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال وذلك منذ شهر ١١ لعام ١٤٣٦ه وقد سدد المدعي عليه من المبلغ الكلي دفعات وهو مبلغا وقدره (١٧٠,٠٠٠ ريال) مايه وسبعون الف ريال والمتبقي في ذمته مبلغا وقدره (٣٦٢,٥٦٠) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وستون ريال لم يسددها حتي الان , التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من المبلغ المستحق وقدره ٣٦٢,٥٦٠ ريال , كما اطلب الزام المدعي عليه بدفع التعويض عن المماطله والتاخير عن سداد المبلغ كل هذه الفتره مما تسبب لي في اضرار بحبس المال لديه..) وختم صحيفه الدعوي بطلب: التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (٣٦٢,٥٦٠ ريال) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وستون ريال) كما اطلب الزامه بدفع التعويض عن المماطله والتاخير عن السداد. وقد قيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٧/٦/ ١٤٤٠ه، تبين عدم حضور طرفي الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس معاوده السير فيها، وفي جلسه ١/٩/١٤٤٠ه، حضر المدعي وكاله/ (...)، بالوكاله الالكترونيه رقم: (...) وتاريخ (٢٤/٠٨/١٤٤٠ه) وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر وفق البيان المطبوع من البرنامج، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم مستخرج للمدعي عليها للتاكد من صحه التبليغ وبسؤاله عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بيناته طلب مهله لذلك فافهمته الدايره بتقديم كامل بيناته علي التعاقد وعلي استحقاق المتبقي وتغطيته بمذكره شارحه فطلب مهله لذلك، وفي جلسه ٣/٣/١٤٤١ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم صفحه مكونه من ورقتين واعتبرها صحيفه دعواه وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه منها طلب مهله للرد، كما افاد وكيل المدعي بان لديه شاهد ويطلب سماع شهادته كونه حاضر من منطقه (...)وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وسكنه وعمله وعلاقته بالاطراف فافاد قايلا بان اسمه (...)، سجل مدني رقم: (...) ويسكن في مدينه (...) حي (...)، ويعمل معلم في مدرسه متوسطه (...) وان علاقته بالاطراف هو من قام ببيع التمر للمدعي وبسؤاله عن شهادته افاد قايلا (انني حينما طلبت المبلغ من المدعي طلب مني مرافقته للذهاب (...)للتاكد بان التعثر في السداد كان بسبب المدعي عليها وتم الاجتماع في كافي بالقرب من فرع المدعي عليها في المرسلات وتم الاجتماع مع ابن صاحب الشركه المدعي عليها وكذلك موظف لدي الشركه يقال له (...)وتم مطابقه الكميات المرسله من قبلي وتم الموافقه علي الكميات وافاد (...)ابن صاحب الشركه بانهم سوف يقومون بالسداد بعد مراجعه والده) وفي جلسه ١١/٣/١٤٤٢ه، حضر وكيلي طرفي الدعوي وطلبت الدايره بعد دراسه ملف القضيه من وكيل المدعي عليها تقديم مذكره متضمنه الاحكام الموضوعيه الصادره بين الطرفين وكذلك تقديم جواب محدد علي الكميه المورده للمدعي عليها من قبل المدعي وكذلك قيمتها وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، كما سالت الدايره وكيل المدعي عن سندات الاستلام والتسليم فافاد بانه لا يوجد لديه اي مستندات غير الشاهد وعليه قررت الدايره احاله الاطراف الي تبادل المذكرات، ثم عقدت الدايره عده جلسات قدم فيها طرفي الدعوي عدد من المذكرات، وفي جلسه ١/٥/١٤٤٢ه، افهمت الدايره الاطراف تقديم مذكره ختاميه بكامل الادعاءات والدفوع المقدمه سابقا كما طلبت من المدعي تقديم مذكره ختاميه ايضا ، وقررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات بحيث تبدء المدعي عليها ثم المدعي، وبناء علي ذلك قدم المدعي عليه وكاله مذكره ذكر فيها قايلا: تم الاتفاق بيننا وبين المدعي علي توريد كميات من التمور وذلك بعد تحديد مواصفاتها، فقام بتوريد كميه مقدارها ٧٠٠ر٢١ كيلو من تمر البرحي بقيمه ٨ ريالات للكيلو الواحد، وكانت هذه الكميات دون الحد الادني من الجوده المتفق عليها وغير مطابقه للعينه مما جعلنا نخبر المدعي بالتوقف عن التوريد فتوقف، ومع ذلك دفعنا له كامل حقه ومقداره (١٧٣.٧١٤.٤٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه عشر و اربعون هلله، علي اربع دفعات تحويل علي حساب المدعي في بنك (...). وبعد ٦ اشهر من استلامه اخر دفعه من حقه، قام المدعي برفع دعوي ضد الشريك بالشركه/ (...)، يدعي فيها انه باعه كامل ثمار مزرعه السيد/ (....)، وادعي بانه قد استلم منها المبلغ الذي استلمه من شركه (....)ومقداره (٤٠-٧١٤ر١٧٣) ريالا. ويطالب بمبلغ (٥٦٠ر٣٦٢) ريالا علي انه الباقي، ونظرا لانه دلس علي المحكمه ووضع رقمه الشخصي للتبليغ عنوانا للمدعي والمدعي عليه بنفس الوقت فلم يستطع محضر الخصوم انذاك الوصول الي المدعي عليه لتبليغه، فشطبت الدعوي. قام المدعي عليه برفع دعوي اخري برقم (٣٧٥٢٩٩١٤) بالقصيم ضد الشريك بشركه (...)/ (...) يطالبه ليس بقيمه ثمر المزرعه كما ادعي به سابقا بل بباقي قيمه تمر برحي كما يدعي بقيمه ٣٥٠ الف .علي انه استلم المبلغ المحول له من الشركه كجزء من القيمه، وردت الدعوي لعدم الاختصاص المكاني. قام المدعي عليه برفع الدعوي في المحكمه العامه بالرياض يطالب بملغ (٠٠٠ر٣٦٢) ريالا، فردت دعواه لعدم الاختصاص الولايي. قام المدعي عليه برفع نفس الدعوي بالمحكمه التجاريه بالرياض وبعد حوالي ٦ جلسات صدر الحكم برد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليه محمد المخلف بالدعوي، ولان شهاده الشاهد وخال المدعي/ (...) غير موصله. قام المدعي عليه برفع دعوي خامسه يطالب فيها شركه(...) التي سبق ان انكر معرفته بها في الدعاوي التي كان يطالب فيها/ محمد المخلف بالسداد بصفته الشخصيه، وبنفس القيمه عن نفس كميه التمور الا انه يتصرف بالمبلغ فيزيده تاره وينقصه تاره اخري، و يدعي تاره ان القيمه لثمار مزرعه (...) وتاره اخري يدعي انه قيمه تمر برحي تم توريده الي شركه (...)، وارفق شهاده خاله (...) والتي سبق ان ردت في قضيه سابقه، واضاف اليها شهاده/ (...) (صاحب مزرعه التمور التي يتعامل معه المدعي) والذي بذمته له قيمه بعض التمور التي اشتراها منه ولم يسدده القيمه، فجاء يسانده بالشهاده لعل المدعي يكسب دعواه فيسدده حقه، ولا يخفي بطلان هذه الشهاده وضروره ردها. اصحاب الفضيله لا يخفي علي فضيلتكم ضروره رد مثل الدعاوي المضطربه ووضع حد لاشغال القضاء بتكرار هذه الدعاوي الكيديه من المدعي بهذه الصور المتناقضه احيانا والمضطربه احيانا اخري، والمتعارضه في حيثياتها والمقامه في اكثر من منطقه وفي اكثر من محكمه وغموض معرفه المدعي بمن يدعي عليه فمره يدعي علي فرد منكرا وجود شركه، ومره يدعي علي شركه منكرا وجود فرد، ومره اخري علي شريك لا صفه له في الاداره، كما ان المبالغ التي يطالب فيها في كل دعوي غير ثابته، فتاره يطالب بمبلغ (٠٠٠ر٣٥٠) وتاره يطالب بملغ (٥٦٠ر٣٦٢) وتاره يطالب بمبلغ(٥٠٠ر٣٦٢) ريال، كما انه قد ارفق بصحيفه الدعوي كشفا حسابيا يناقض كل ما سبق تحريره من مطالبات حيث اوضح فيه انه قد استلم (٠٠٠ر٢٨٥) من قيمه اجماليه قدرها (٨٧٤ر٤٠٤) وان المتبقي له (٨٧٤ر١١٩) فاي حق يطالب به؟ واي دعوي يدعيها؟ كل ذلك يدل دلاله واضحه علي اضطراب الدعوي وغموضها وعجزه عن تحريرها وعدم استقراره علي صيغه محدده لما يدعي المطالبه به. بالاضافه الي ان وكيل المدعي نفسه الحاضر في هذه الدعوي قد اقر في ضبط جلسات الدعوي رقم (٥٩٣) لعام ١٤٣٩ه بقوله (بخصوص ما يدعي به وكيل المدعي عليه من ان البيع تم بين المدعي (...) غير صحيح وانما كان الاتفاق مع المدعي عليه شخصيا) مرفق مذكره المدعي وضبط الجلسه . فلما ردت تلك الدعوي جاء بوجه اخر ليدعي علي شركه (...) بنفس الدعوي! اطلب من فضيلتكم رد الدعوي والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه ومقدارها (٠٠٠ر١٠٠) ميه الف ريال. ثم قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها قايلا: بدايه نود ان نؤكد علي اقرار المدعي عليها بان سعر الكيلو للتمر المتفق عليه هو (٨) ريالات ثمانيه ريالات للكيلو الواحد ونطلب تثبيت هذا الاقرار ثانيا : من حيث ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلي قد قام برفع عده دعاوي الي ان وصل الي هذه الدعوي فاننا نؤكد علي ان هذه الدعاوي التي ذكرتها المدعي عليها انما رفضت لاسباب شكليه لا تخص موضوع الدعوي فتاره لعدم الاختصاص وتاره لعدم وجود الصفه - كما نؤكد علي ان اصرار موكلي علي المطالبه بحقه انما يؤكد ثبوت حق موكلتي فيما تدعيه واصرارها علي نيل حقوقها من المدعي عليها. ثالثا: نؤكد علي مراوغه المدعي عليها ومحاولاتها اشغال الدايره الموقره عن جوهر الدعوي والمطالبه الماليه المستحقه لموكلي والادعاء باضطراب الدعوي او تناقضها - علما باننا قد رفعنا ردنا النهايي بتبادل المذكرات السابق وهنا نؤكد علي ان غايه موكلي من هذه الدعوي وبشكل موجز هو التالي : تم تسليم المدعي عليها كميه من التمر قدرها (٦٦٥٧٠ كيلو غرام) بسعر الكيلو (٨) ريال بسعر اجمالي قدره ٥٣٢٥٦٠ ريال استلم موكلي مبلغ وقدره (١٧٠٠٠٠ ريال) قيمه كميه من التمر قدرها (٢١٢٥٠ كيلو غرام) . المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٦٢٥٦٠ ريال) قيمه كميه من التمر لم يسدد ثمنها وقدرها (٤٥٣٢٠ كيلو غرام) الطلبات : بناء علي ما تقدم واستنادا الي الشهاده المدونه بما حضر الجلسات واستعداد موكلي لحلف اليمين علي صحه دعواه فان موكلي يطلب الحكم له بالاتي ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٣٦٢٥٦٠ ريال) ثلاثمايه واثنان وستون الف وخمسمايه وستون ريال قيمه المبلغ المتبقي بذمه المدعي عليها ٢- الزام المدعي عليها بمقابل اتعاب المحاماه ومصروفات الدعوي. وفي جلسه ٢٧/٥/١٤٤٢ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم ٤٠١٣١٦٤٩١وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (....)وباطلاع الدايره علي ملف القضيه وما قدمه الاطراف في المذكرات الختاميه في تبادل المذكرات عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٦٢٥٦٠) ريال، قيمه توريد تمر من نوع برحي للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل بين الطرفين ولكنه انكر استحقاق المبلغ لكون كامل الكميه المورده من المدعي تم سداد مقابلها، وباطلاع الدايره تبين اتفاق الطرفين علي سبق التعامل وتوريد كميه ٢١٢٥٠ كيلو غرام واستلام قيمتها، و انحسار الاختلاف في توريد كميه (٤٥٣٢٠ كيلو غرام) حيث انكرت المدعي عليها توريدها، وقدم المدعي في سبيل اثبات دعواه شهاده الشاهد المبينه شهادته في الوقايع، وقرر بان ليس لديه بينه سوي الشاهد، وباطلاعها علي الشهاده تبين انها مجمله لا يمكن الاعتداد بها، عوضا عن كونها بهذا الحال محتمله للتوريد المتفق علي استلام قيمته، وعلاوه علي ذلك يرد علي الشاهد التهمه المسقطه لشهادته لكونه من قام ببيع التمر محل المطالبه للمدعي، وهذا مانع من موانع الشهاده كما هو مقرر لحديث النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: «لا تجوز شهاده خاين، ولا خاينه، ولا ذي غمر علي اخيه ولا ظنين في قرابه، ولا ولاء»، وقال ابن قدامه: "فهذا واشباهه لا تقبل الشهاده فيه؛ لان الشاهد به متهم؛ لما يحصل بشهادته من نفع نفسه، ودفع الضرر عنها، فيكون شاهدا لنفسه. وقد قال الزهري: مضت السنه في الاسلام، ان لا تجوز شهاده خصم، ولا ظنين. والظنين: المتهم." مما تري معه الدايره رد الشهاده، وحيث لم يقدم المدعي اي مستند علي التوريد واستلام الكميات، رغم كون التعاملات التجاريه وبهذه الكميات لا تخلو في الغالب من اوامر شراء او عقد يتبعها تعميد ثم يتلوها ما يثبت التنفيذ من محاضر استلام ونحوها، وجاء دعوي المدعي خليه من كل ذلك، وحيث انه من الثابت شرعا والمقرر فقها عدم قبول الدعاوي المرسله، والزام ما لا يلزم قبوله بل رده، الا بالبينات القاطعه والحجج الواضحه، وجاءت دعوي المدعيه خليه في اثبات ذلك، واستنادا علي الماده (١٣٣) من اللوايح التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه" مما تكون معه الدعوي خليه من الاثبات، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3409 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي توريد تمور والمطالبه بمبلغ (362.560) ريال قيمه التمر وقد اصدرت الدايره بمحكمه الابتداييه في القضيه حكمها برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما سبق وان الشاهد هو من باع التمر علي المدعي وشهادته مفصله ويعلم الكميه التي قام بتوريدها وتسليمها للمدعي عليها بغض النظر عن عدم ذكر رقم الكميه في شهادته، وقد شهد بان ابن المدعي عليه والموظف قد اقروا باستلام الكميات وتعهد الابن بالسداد بعد الرجوع الي والده، والشاهد لامصلحه له مباشره في سداد المبلغ محل الدعوي فحقوقه في ذمه المدعي، والمدعي عليها منشاه فرديه ، وموكلي هو من طلب ان يحلف علي صحه دعواه، نطلب الغاء الحكم والقضاء مجددا، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه .
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وهي كافيه
(منطوق الحكم)
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/05/1442ه في القضيه رقم 8028 لعام 1440ه القاضي برفض هذه الدعوي.